← Фикх малики

Фикх малики · id 96177

الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

محمد باي بلعالم

Полный текст (54 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف ولاية أدرار الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

стр. 2

الإيداع القانوني:٢٠٠٢/ ٥٧٤

стр. 3

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه قال محمد بباي عرفا ... الحمد لله العظيم وكفى لسنا وإن حمدنا رب نحصي ... ثناءنا على العظيم المحصي صلى وسلم على خير الورى ... عليه نزل فلولا نفرا والآل والصحب ومن قد تبعا ... ومن لعلم الفقه جد وسعى وبعد فالمقصود نظم ما جمع ... وحيد دهره الإمام المتبع سنذكر الإسم الذي به عرف ... عند شروعنا في متنه الظريف حوى كتابه اللباب والدرر ... من فقهنا بمنهج حنو ظهر قد جمع الذي في غيره افترق ... ممن تأخر عليه أو سبق وعبد الطريق لا بالزفت ... بل بالمعارف وحسن السمت وكان في مذهبنا كالغرة ... فحاز قصب السبق والمبرة هذا ومع ضعفي ونقص المعرفة ... أردت نظمه لكي أن تعرفة ويسهل الحفظ به للمبتدي ... ويحصل الفهم به للمهتدي وربما حذفت ما عنه الغنا ... أو زدت جملة بها تم المنا سميته الجواهر الكنزية ... لنظم ما جمع في العزية والفضل يرجع لمن قد أسسا ... ليس لمن بيده قد لمسا أعني الذي ألف أصل النظم ... وسهل الوصل به للعلم وهو أبو الحسن سيدي علي ... المالكي مذهبا الشاذلي جزاه ربنا جزاء المحسنين ... وجعل السكنى له في عليين هذا وإنني بكل أدب ... معتذرا لكل خير أريب

стр. 4

أن يصلح الخطأ وما قد سبقا ... قلمنا به إذا تحققا لأنني معترف بأني ... مقصر وجاهل بالفن والعفو من دأب الكرام العلما ... العاملين الناصحين الحلما نقبل المولى لنا كل عمل ... وحقق الله لنا كل أمل وغفر الله لنا والوالدين ... وكل من علمنا والمسلمين وجعل النفع بهذا النظم ... لكل قارئ وكل أمي وأستعين ربنا وأضرع ... أن يقبل العمل ثم أشرع قال أبو الحسن وهو نسبا ... للشاذلي المالكي مذهبا غفر ربنا له والوالدين ... وللمشائخ وكل المسلمين وكل من لسنة النبي اتبع ... صلى عليه الله ما نجم طلع وبعد هاك جملة مقدمة ... لمذهب ابن أنس ملتزمة جمعتها في الفقه للولدان ... ونحوهم من أهل هذا الشأن من عمدة السالك فاعلم لخصت ... والمذهب المالكي فيه خصصت وسميت في الأصل بالعزية ... لأمة تدعى بالأزهريه باب العقائد باب تعين على المكلفين ... معرفة الإله رب العالمين وأنه الواحد لا شريك له ... في ملكه ولا نظير شابهه وأن للخلق إلها واحدا ... سبحانه له الوجود أبدا وأنه حي تعالى بحياة ... وقادر بقدرة تعلقت بالممكنات ومريد فاعلم ... له الإرادة كما في المحكم يفعل ما يشا وما يريد ... جل وعز عالم مريد

стр. 5

ومتكلم سميع وبصير ... صفاته قديمة بلا نظير وكلها تعلقت سوى الحياة ... فقدرة إرادة بالممكنات والعلم والكلام قل بالممكنات ... والمستحيلات كذا والواجبات والسمع والبصر قد تعلقا ... بكل موجود كما تحققا وواجب علينا أن نعتقدا ... أن الإله واحد تفردا بالملك لا معبود بالحق سواه ... جل عن النظير والند الإله وأن كل الرسل صادقونا ... وإننا لهم مصدقونا وأن ما جاء به خير الأنام ... سيدنا محمد بدر التمام حق بلا شك ولا ارتياب ... من هول الآخرة والعذاب والحوض والصراط والميزان ... وكل ما غاب عن العيان والنار والجنة والأهوال ... وكل ما كان من الأحوال وكل ما قد شاءه الإله كان ... والعكس يستحيل في كل زمان وأن الإيمان اعتقاد فاعلم ... وعمل الأعضا وقول بالفهم ثم اعتقد أن كلام الله قام ... بذاته وليس من قول الأنام تقرؤه الألسن وهو في الصدور ... قد حفظت ألفاظه مدى الدهور ورؤية الإله فيها لا يضار ... كرؤية الشمس لدى نصف النهار وذاك في الجنة من غير حجاب ... يراه كل مؤمن بلا ارتياب وأفضل القرون قرن الخاتم ... محمد واثنان بعده أعلم وأفضل الصحب أبو بكر عمر ... عثمان وابن عم سيد البشر والكف عن ذكرهم إلا بخير ... حتم كما أمرنا النبي البشير

стр. 6

باب الطهارة في الماء قال الله في القرآن ... ماء طهورا جاء في الفرقان وهو الذي من السماء قد نزل ... كالثلج والجليد والمطر حل بالأرض أو ما كان منها نابعا ... كالبير والبحر وكالنهر معا بشرط أن يكون باقيا على ... أوصافه من غير تغيير جلا للريح واللون وللطعم بما ... ينفك عنه غالبا فلتعلما من طاهر كلبن وعسل ... أو نجس كالبول والدم الجلي فإن تغير بطاهر فذا ... لعادة صح وللطهر انبذا ونجس به تغير فلا ... يصح إلا للإراقة أعقلا والملح والنورة والتربوما ... كطحلب وكالقرار فاعلما إذا تغير بها الماء فلا ... يضر ذا التغيير مهما حصلا والماء إن قل بنحس قل ما ... غيره يكره مع وجود ما كمثل مالحدث قد رفعا ... يكره والخلف في غير وقعا ـ[فصل]ـ وبالطهر لحي أحكما ... كادمي وسواه مثل ما يخرج منه كالمخاط والعرق ... والدمع واللعاب إن كان بصق والبيض في الحياة واستثن المذر ... فذاك نجس وحرام وقذر وطاهر لبن كل الآدمي ... ولبن الغير كلحم احكم والبول والرجيع من كل مباح ... بطاهر غذي لا فيه جناح وطاهر ميتة ما لا دم له ... كالدود والذباب أو ما ماثله ـ[فصل]ـ وميت الناس جافي الأصل ... نجسة وهو ضعيف الأصل ونجس ميتة ذي الدم كبق ... وبرغوث بها ابن قصار سبق والقمل في المشهور والنجس ما ... أبين من حي وميت فاعلما

стр. 7

من قرن أو عظم وظلف ولبن ... من ميث أو محرم مغل الأتن والبول والرجيع من محرم ... وغير الأنبيا من أبن آدم كذاك من جلالة أو ما كره ... كالذيب والسبع فافهم يا نبيه والدم ذو السفح وكالقيء إذا ... غير والصديد والقيح أذى كذاك ما يسكر والمني ... وريحه كالطلع والمذي والودي والدخان والرماد ... لنجس إذا به إيقاد إزالة النجاسة ـ[فصل]ـ إزالة النجاسة اعلمن ... في الثوب والمكان أو عن البدن تجب للصلاة حيث قدرا ... عليها من يصلي ثم ذكرا إن لم يضق وقت وتبطل إذا ... عليه تسقط كذكرها خذا وجاز للمريض أن يكفرا ... منجسا بطاهر ليسترا وللصحيح رجح ابن يونسا ... وكل من به اقتدى فما أسا ـ[فصل]ـ ويعفى عما دون الدرهم ... من قيح أو من الصديد والدم من أي دم كان والدرهم ما ... يوجد في البغل لرجل ينتمى ومثله دم البراغيث وطين ... لمطر شيب بنجس لا بعين الوضوء ـ[فصل]ـ فرايض الوضو سبع أتت ... أولها النية للقلب انتمت نكون عند الوجه ولينو الحدث ... أو فرضا أو إباحة لما حدث ثانيها غسل جميع الوجه من ... منابت الشعر إلى حد الذقن والعرض من أذن لأذن وغسل ... أسارير الوجه ومارنا فصل

стр. 8

كظاهر للشفتين وشعر ... في الوجه كاللحية خلل إن نزر ثالثها غسل اليدين فاعلم ... للمرفقين مثل ما في المحكم وواجب عليك أن تخللا ... أصابع اليدين يا من عقلا ورابع الفروض مسح الراس ... من أول لآخر يا ناسي في الحلق لا تعد كقلم إلا ظفر ... وموضع اللحية عند الأجهوري خامسها غسل لرجلين إلى ... كعبيك واستحب أن تخللا والدلك سادس بماء متصل ... أو إثر صبه بكف ذا نقل والفور والقصد به التتابع ... بالذكر والقدرة وهو السابع سنته الثمان عند الابتدا ... غسل اليدين ثلثن تعبدا ثانيها مضمضة جعلك ما ... في الفم بالخض ومج لزما واستنشق واستثر بدفع لازم ... وبالغن إن كنت غير صائم وجازا أو إحداهما بغرفة ... والست أفضل بدون مرية ورد مسح الراس من قفا إلى ... أوله ومسح الأذنين جلى تجديد ماء لهما ورتبن ... بين الفرائض به تم السنن ومن لفرض من وضوئه ترك ... أعاد مع الصلاة دون شك والترك للسنة ليست تبطل ... به وتفعل لما يستقبل وفضله إحدى عشر فالتسمية ... وهي باسم الله عند التبدية فإن يكن نسبها في الابتدا ... يأتي بها أثناءه فاستفدا وعد في الأصل دعاء الانتها ... من الشهادة إلى أن ينتهى وعدم الكلام والتقليل ... للماء بالأحكام يا نبيل والاستياك ولغير الصائم ... يندب أن يكون رطبا فاعلم

стр. 9

بالعود والأراك في الطب حسن ... وجاز بالإصبع أو شيء خشن باليمنى يستاك ومن قبل الوضو ... وينبغي من بعده التمضمض واستاك إن منه صلاة بعدت ... كذاك يستاك لأخرى حضرت وفي مكان طاهر ثم الإنا ... كالعضو ينبغي له التيامنا وبدء رأس من مقدم وأن ... يرتب العمل من بين السنن وثلث الغسل ووحد مطلقا ... ما حكمه المسح تكن موافقا وكره الزيد على ما قدرا ... في الغسل والمنع له قد شهرا إطالة الغرة ليست تندب ... كترك مسح العضو ليس يطلب ـ[فصل]ـ والاستنجاء غسل للمحل ... من حدث بالماء فرض مستقل من كل ما من السبيلين خرج ... في صحة والريح لا فيه حرج بيدك اليسرى وبلها إذا ... أردت قبل أن تلاقي الأذى واغسل محل البول وانتقل إلى ... محل غائط بماء غاسلا واسترخ نزرا واعرك المحلا ... واليد بالتراب طهر غسلا ووجب استفراغ ما في المخرجين ... من كل ما يخرج منهما يبين صفته في البول جعل الذكر ... ما بين إبهام وتلو وامرر من أصله وينتهي للبسر ... بخفة في سلته والنتر ووجب الغسل لكل الذكر ... في المذي والخلف في قصده دري قضاء الحاجة ـ[فصل]ـ لقاضي حاجة الإنسان ... يندب ذكر الله بالبيان يقول بسم الله من قبل الوصول ... لموضع الأذى إذا رام الدخول وبعده اللهم إني أعوذ ... بك من الخبث وبالله يعوذ

стр. 10

من الخبائث وبعد الانتها ... غفرانك الحمد إلى أن ينتهى والشيء إن حمل ذكر الله لا ... يجوز أن يدخل طبعا للخلا وليس يستنجى به كالورق ... عليه ذكر الله فاترك واتق وقدم اليسرى لدى الدخول ... وفي الخروج العكس ها خليلي واجلس وسترك إلى الأرض أمد ... ورجلك اليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين والصليب مع ... ما كان راكدا من المياه دع وغط رأسك وجنب الكلام ... إلا بما يهم من أمر الأنام مثل فوات النفس والمال الكثير ... كذاك ما فيه انتفاع أو يضير واجتنب الريح لدى الأحداث ... كالجحر والملاعن الثلاث وفي الفضاء ينبغي التستر ... عن سامع أو عن عيون تنظر وأن لايستقبل أو يستدبرا ... قبلتا إلا لمن تسترا وقيل بالمنع وجاز مطلقا ... في منزل كل فكن محققا نواقض الوضوء ـ[فصل]ـ وينقض وضوء من كفر ... بردة كالشك في الطهر ظهر والشك في الحدث أو ما سبقا ... إلا الذي استنكح فهو متقى كذلك الحدث ما خرج من ... إحدى السبيلين في صحة تبين والسبب اللمس بلدة لمن ... توجد منه عادة أن تقصدن أو وجدت بدون قصد وفسد ... بقبلة الفم ولو ما قد قصد واللمس للمحرم والصغيرا ... ليس بناقض ولا تاثيرا باللمس للذكر نقضا أوجب ... يكف أو بإصبع أو جانب إلا إذا ما كان فوق الحائل ... فلا كمثل ضاحك يا سائلي

стр. 11

ولا بمس امرأة فرجا على ... مذهبنا وفيه خلف قد جلا إن ألطفت أي أدخلت يديها ... في فرجها ما بين شفرتيها ومس مخرج وأنثيين لا ... تقض كإنعاظ عن المذى خلا وقوله في الأصل إن الفرقره ... توجب قد ضعف ما قد قرره من لدفاع الأخبتين وجدا ... حال الصلاة فليعدها أبدا وبعضهم فصل قال إن منع ... فرضا أعاد أبدا متى صدع وإن يكن منع مما سنا ... أعاد في الوقت إذا ما عنا وبزوال العقل بالجن وما ... زال بسكر حل أو ما حرما كذا باغماء ونوم ثقلا ... ولو قصيرا لا حفيفا فاعفلا وهو الذي يشعر والثقيل لا يشعر من أصابه إن غفلا وامنع على المحدث أن يسجد أو ... يركع أو يطوف بالبيت رووا والمس للمصحف باليد وعود ... والحمل حتى بالعلاقة يقود وجاز مس اللوح للمعلم ... كالمتعلم بنقض فاعلم فالجزء للتعليم مطلقا أجل ... ولو لبالغ يجوز لا جدل والمس دون الطهر للصبيان ... يكره للجامع للقرآن الغسل ـ[فصل]ـ على المسلم غسل الجسد ... بموجبات أربع في العدد دم المحيض والنفاس والممات ... ثم الجنابة تمام الموجبات أما الجنابة إلى نوعين ... قد قسمت في الأصل بالتبيين أولها المني إن بلذة ... من رجل خرج أو من مرأة وكونها معتادة في اليقظة ... أو مطلقا في نومه فليحفظه

стр. 12

ثانيها مغيب رأس ذكر ... أو قدرها في فرج أو في دبر حيا ومينا كان أو بهيمه ... إنسا ولو جنية وخيمه ومنع الأكبر ما الأصغر قد ... منعه فيما تقدم وزد قراءة إلا كآية إذا ... رقي أو دلل أو تعوذا وكدخول مسجد فيحرم ... ككافر ولو ناداه مسلم ويشمل الغسل فرايض سمت ... وسننا كذا فضائل أتت فروضه خمس فنية لما ... حدث والجسد كلا عمما بالماء والدلك وتخليل الشعر ... والفور وهو خامس ومعتبر سننه أربعة غسل اليدين ... والمسح للصماخ ثقب الأذنين مضمضة والشم الاستنشاق ... وبعدها فضايل تساق تسمية وغسل ما على البدن ... من نجس مثل مني أبدان وغرفة لكل عضو قد رضوا ... في بدنه من كل أعضاء الوضو والرأس ثلث ثم شقك اليمين ... ابدأ به قبل اليسار يا فطن وابدأ بأعلى قبل ما قد سفلا ... وقلل الماء بإحكام جلى التيمم ـ[فصل]ـ وما يسمى بالتيمم ... طهارة إلى التراب تنتمي يشمل مسح الوجه والكفين ... بنية معلومة في الدين والسبب المبيح فقد الماء ... أو عدم المكفي وخوف الداء كذا تأخر الشفاء أو فوات ... منفعة أو جر نفس للممات وصح أن تفعله للأصغر ... إن وجد السبب أو للأكبر وجاز في الفرض وفي النفل لمن ... مرض أو سافر من دون وهن

стр. 13

والحاضر الفاقد للماء الصحيح ... صلى به الفرض فقط ولا يبيح للنفل والجمعة إلا حيثما ... جنازة تعينت تيمما والفرض إن خيف خروج وقته ... تيمم الصحيح قبل فوته وكل ما به الوضوء نقضا ... فللتيمم انتفاض فرضا وبوجود الماء للصحيح ... قبل الصلاة فاصغ للتصحيح إلا إذا الوقت عليه ضاقا ... فليس ينقض به اتفاقا فروضه الصعيد وهو الطاهر ... من ترب أو رمل كذاك الحجر وكل أجزاء التراب حيثما ... بقت على هيئتها فلتعلما وهي أفضل من الغير ولا ... يصح بالنفيس والممولا ولا على بساط أو حصير ... وجاز بالحائط دون ضير إن كان بالطوب أو الحجارة ... إن لم يكن بالجص فد توارى ومن تيمم على منجس ... أعادها في الوقت لا بالنجس وليس يكره التيمم على ... أرض تيمم عليها أولا وشرطه وقت الصلاة قد بدا ... وقبل وقت فليعدها أبدا والوصف للتيمم الذي يصح ... به فتية بها فلتستبح ونية الفرض كفت للأكبر ... أو لا فسمه كما في الأصغر وسم في البدء وضربة التراب ... فرض بكفيك جميعا بآداب وانفضهما من التراب وابدأن ... بالوجه من أعلى إلى حد الذقن وجدد الضرب لمسحك اليدين ... وامسح بيسراك لظاهر اليمين وامسح من المرفق بطنها إلى ... أصابع والفرض أن تخللا والمسح لليسرى كمثل اليمنى ... والنزع للخاتم حتم يعنى

стр. 14

والضربة الأخرى كمسح المرفقين ... تسن كالترتيب في القول المتين وندبت إعادة لمقتصر ... للكوع لا الضربة في القول الشهير المسح على الجبيرة والخفين ـ[فصل]ـ إذا كان بأعضاء الوضو ... أو غيرها جرح وخيف المرض بغسله كالخوف في التيمم ... فامسحه أو وقاية التألم مثل الجبيرة وخرقة لها ... كفصد أو مرارة سد بها وكعمامة إذا ما خيلا ... بنزعها الضرر أن يحيفا بشرط أن يصح جل الجسم ... أو قل لكن غسله لم يصم وإن به يحصل ضر انتقل ... إلى التيمم كإن ما صح قل والجرح إن تعذر المس وكان ... في الوجه واليدين من جسم البدن نرك والغسل لغيره وجب ... بنية الوضوء فافهم السبب ويجمع الوضوء للتيمم ... إن كان فيما للوضوء ينتمي وإن يكن نزعها أو سقطت ... بنفسها أو في صلاة بطلت يلزم أن يردها ويمسحا ... عليها ثانيا كما قد وضحا ـ[فصل]ـ ورخص في هذا الدين ... أن يمسح المرء على الخفين بشرط أن يكون من جلد صنع ... وإن يكن من غيره المسح منع إلا كجورب إذا ما جلدا ... ظاهره وباطن فد عددا وخرزه وأن يكون طاهرا ... ولحمل الفرض كلا ساترا وأمكن المشي به ومعتدل ... ولبسه بعيد طهر قد حصل بعد طهارة بماء كملت ... ونزع رجل واجب إن أدخلت قبل تمام الطهر والعاصي كعاق ... لا يمكن المسح له كذي إباق

стр. 15

كذلك من لبس للترفه ... والنوم لا يمسح كالتشبه وحيثما الشروط تمت جاز أن ... يمسح دون أن يحدد الزمن إلا إذا أجنب أو تخرقا ... مقدار ثلث الخف أو تمزفا أو نزع القدم أو أكثرها ... لساق خفه فكن منتبها وابدأ في يمناك من الأصابع ... للآخر الكعبين ولتتابع في رجلك اليمنى اليمين أعلى ... ويدك اليسرى تكون سفلى وهكذا في رجلك اليسرى وقيل ... بالعكس والخلاف في ذاك نقل الحيض والنفاس ـ[فصل]ـ إذا خرج من فرج التي ... تحمل دم مشبه للكدرة بنفسه فهو حيض ويرى ... لذات بدء نصف شهر إن جرى أقل حيض دفعة أما أقل ... طهر لخمس مع عشر لا جدل وأكثر الحيض لمن لها ابتدا ... مثل أقل الطهر فافهم ما بدا وذات عادة إذا تمادى ... فبالثلاث استظهرت إن زادا والحكم إن جاوز نصف الشهر ... كحكم من تعتعت بالطهر وحامل بعد الثلاث مكثت ... نصفا ونحوه لعشرين وفت وتمكث الشهر إذا ما دخلت ... في الست للتسع وبعد طهرت ـ[فصل]ـ وللطهر علامتان ... فبانقطاع الحيض تشعران أولها الجفوف للخرقة من ... دم وصفرة وكدرة تبين والقصة البيضاء وهي أبلغ ... لأنها لكل دم تدمغ وذاك للتي لها اعتياد ... وما على ذات ابتدا انقياذ بل بمجرد الجفوف تطهر ... وغيرها لقصة تنتظر

стр. 16

وليس من واجبها أن تنظرا ... للطهر قبل الفجر فيما قررا لكن لدى الصلاة والنوم وجب ... عليها أن تنظر هل حيضها جب وامنع به الصلاة والصوم الطلاق ... ومصحفا وطأ طوافا باتفاق كذا دخول مسجد والمنع باق ... للقطع أو للاغتسال في نطاق ـ[فصل]ـ ودم الوضع للولادة ... كحكم دم الحيض في العبادة فدفعة أقله والأكثر ... ستون يوما وهي لا تستظهر باب الصلاة باب وللإسلام خمس فاعلم ... من القواعد كما في مسلم وفي البخاري عن ابن عمرا ... حديثه الذي فشى واشتهرا فأول القواعد الشهاده ... لله والصلاة في العباده ثم زكاة المال والصوم وحج ... بيت الإله بتواضع وعج أما الصلاة أعظم الأركان ... من بعد توحيد المولى الديان فمن أقامها أطاع واهتدى ... ومن أضاعها عصى وجحدا ولوجوبها كما في النقل ... خمس شروط ذكرت في الأصل العقل والوقت والاحتلام ... ورفع ما كالحيض والإسلام وقال شرح الأصل بعضها اشترك ... لصحة مع الوجوب يعترك واحكم على جاحدها بالكفر ... كمن يكن لديننا ذا نكر مثل القواعد ويستتاب ... ثلاثة ويقبل المتاب وحيث لم يتب فحكمه الهلك ... كمثل من أقر والفرض ترك أخر للركعة ثم قتلا ... بالسيف حدا ولقبر نقلا وليس يطمس وأما الفضلا ... فلا يصلون وما مضى فلا وأمر الطفل لسبع وضرب ... للعشر ضربا وسطا ليدرب

стр. 17

ـ[فصل]ـ وخمس صلوات فرضت ... في الليل والنهار حقا وجبت فالصبح والظهر وعصر للنهار ... والليل للمغرب والعشا قرار والوقت يقسم إلى المختار ... وللضروري بلا انكسار للظهر من زوال شمسنا إلى ... آخر قامة ومنها دخلا عصر ويمتد إلى اصفرار ... بعد الغروب مغرب يا قاري وهو مصيق وقيل للشفق ... وحيثما غاب العشاء قد طرق للثلث والصبح من الفجر إلى ... إسفار أو إلى الطلوع يجتلى ثم ضروري الظهر من عصر إلى ... غروبها والعصر بعده تلا أما ضروري العصر من وقت اصفرار ... وهو مع الظهر إلى حد النهار ومغرب بقدر ما تؤدى ... ثم مع العشا لفجر حدا ومن يكن آخر للضروري ... فالإثم لازم سوى المعذور كحائض ونفسا ومن كفر ... جن صبا نوم وإغما ما ذكر قضاء الفوائت ـ[فصل]ـ على الذي تكلف قضا ... من الصلاة كل ما منها مضى في أي وقت ومع الذكر وجب ... ترتيب مشتركتين بسبب وإن يكن خالف فالعود حتم ... لما تلي الأولى بهذا قد حكم وقدم اليسير قبل ما حضر ... من الصلاة مثل أربع تقر وقطع الفذ إذا لم يركع ... فإن يكن عقدها فليشفع وقطع الإمام ثم اختلفا ... هل ممكن له بأن يستخلفا ويسجن المأموم مع إمام ... إن ذكر الفائت للسلام وبعد أن يقضيها ندب أن ... يعيد ما كان عليها قد سجن

стр. 18

وإن تكن جمعة فليعد ... مكانها ظهرا بلا تردد والحكم في عقد الركوع اختلفا ... فيه القرينان حكى من سلفا والنفل يمنع إذا ما أدى ... لضيق وقت الفرض إن تأدى كذا لدى الطلوع والغروب أو ... خطبة أو مفرط فيما رووا ويكره النفل من الفجر إلى ... أن ترفع الشمس كرمح مثلا كبعد جمعة وفي حال الأذان ... لجالس لا داخل ذاك الزمان وبعد عصر كره النفل إلى ... صلاة مغرب كما قد انجلى ومذهب الإمام ليس تكره ... لدى استواء الشمس فاتبع فقهه الأذان ـ[فصل]ـ إذا وقت الصلاة دخلا ... يسن تأذين لها فامتثلا وذا إذا ما كانت المواضع ... من شأنها للجمع كالجوامع والغرض المقصود شرعا بالآذان ... إعلام كل الناس أن الوقت حان ألفاظه معروفة مشهوره ... لدى جميع الناس في المعمورة وسن ترجيع بصوت أرفعا ... من صوته الأول وليسمعا وفي آذان الصبح فالصلاة ... خير من النوم لها إثبات ولا يجوز قبل وقت ما عدا ... صبحا فبالسدس الأخير يبتدا نم يعاد بعد فجر وندب ... للفذ إن سافر تأذين طلب وليحذر الموذنون البررة ... من مد همزة وباء أكبرا وهمزة الله وأشهد فلا ... تمد مثل نطق من قد جهلا ولا تقف على إله وادغم ... دالا في راء لرسول فافهم واللام لا تفتح من رسول ... والهاء في الصلاة لها تقول

стр. 19

كالحاء في حي على الفلاح ... فانطق بها لتحظى بالنجاح وكونه معتدلا موقوفا ... فليس معربا ولا وقوفا ويكره الكلام والسلام ... والرد مطلقا ولو إفهام ويستحب للذي قد سمعا ... أذانا أن يحكيه متابعا من غير ترجيع ولو في النافلة ... وخذ شروطا للأذان كاملة وهي إلى صحة أو إكمال ... قد قسمت فافهم لذي المعالي فمسلم وذكر وعاقل ... وبالغ لصحة تشتمل وكونه مطهرا مستقبلا ... وصييا وعارفا وعادلا ولم يصل للتي لها الآذان ... فذي شروط لكماله تصان ـ[فصل]ـ إقامة صلاة أوكد ... من الآذان لاتصال يوجد فإن تراخى بطلت واستونفت ... وشد من قال بترك بطلت صلاته والأصل قد نسبه ... لابن كنانة فدع مذهبه وينبغي للمرء أن يحافظا ... على الإقامة فكن محافظا وذاك في حق الرجال فاعلم ... والسر للمرأة ندبا ينتمي ولفظها المشهور وهي معربه ... وما عدا التكبير أوتر جملة ويمنع السلام والكلام ... وحسب طاقة لها القيام شرائط الصلاة ـ[فصل]ـ شرائط الصلاة أربعة ... وهي شروط صحة متبعة طهارة الخبث عن ثوب الذي ... يصلي والمكان والجسم خذ في الابتداء والدوام وكذا ... طهارة الحدث شرط يحتدى

стр. 20

وذاك في ذات الركوع والسجود ... أو غيرها مثل الجنازة تعود وثالث الشروط ستر بكثيف ... بالثاء للعورة لا ستر خفيف وهي على الرجال سترها وجب ... من سرة وتنتهي إلى الركب وهي من المرأة كل الجسد ... أي ما عدا الكفين والوجه اعدد ورابع الشروط للذي سكن ... مكة عين كعبة يستقبلن وفي سواها فكما في المختصر ... فالاظهر الجهة حيثما استقر إلا في حالة القتال والسفر ... في النفل للراكب في الصوب يقر إن كان في مسافة القصر ومن ... نسي فليعد يوقت فاعلمن ومن تعمد لغير القبله ... أعادها ولو بطول مده فرائض الصلاة ـ[فصل]ـ فروضها في رمز يد ... أولها النية معنى القصد بشرط أن تفارن الاسم العظيم ... أو قبله تكون من قلب سليم وما عليه نية للعدد ... للركعات كالأدا والضد ثانيها التكبير باللفظ الشهير ... الله أكبر وغيره يضير وكونها بلغة القرآن ... والخلف في الجاهل للسان فقيل بالنية يدخل وقبل ... بلغة يحسنها فافهم نبيل ثالثها الحمد على الإمام ... والفن بالذال بلا كلام رابعها القيام فيهما معا ... ثم الركوع خامس فاستمعا سادسها أن يسجد المرء على ... أنف وجبهة سجودا كاملا سابعها وثامن أن ترفعا ... من الركوع والسجود فاسمعا والتاسع الجلوس مقدار السلام ... والعاشر السلام حتما للتمام

стр. 21

وهو بأل عرف والخلف اشتهر ... هل نية الخروج شرط يعتبر والحادي بعد العشر الاعتدال ... لقائم أو جالس كمال ثم الطمأنينة اثنا عشرا ... وبعدها ترتيب الأركان جرى ثم الموالاة أتت في الأصل ... ولم تر لغيره في النقل ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما ... في الركعتين سورة أو نحو ما قام مقامها وبعد الفاتحه ... ثم القيام لهما فرجحه والجهر في محله كالسر ... في الظهر والصبح انتمى للجهر والعكس في كآية ليس يضر ... إن كان قد جهر فيها أو أسر فإن يكن أكثر في الحمد أعاد ... إن كان قبل العقد ذكره أفاد وبعده مضى ونجل قاسم ... وغيره هنا بوضع فاعلم ومن تعمد لترك الجهر قيل ... تبطل والعكس لبعضهم نقل وكل تكبير سوى الذي سبق ... كذا الجلوس والتشهدان حق بلفظه الذي رواه عمر ... بمحضر الصحب ولم ينكروا كذلك التحميد للإمام ... والفذ سنة بلا كلام فهذه الثمان مما اكدوا ... وتارك سهوا لها فيسجد وسن للمصلي أن يصل ... على النبي المصطفى وليدل بالرد بالسلام قل على الإمام ... ومن على يساره من الأنام والجهر في السلام وانصت للإمام ... في الجهر حتى الأم في قول الإمام وستره للفذ والذي يؤم ... والإثم إن هو تعرض يؤم كذا الذي مر إذا ما وجدا ... مندوحة وللمصلي قصدا وكل ما على الطمأنينة زاد ... أو السلام من جلوس فيزاد

стр. 22

ـ[فصل]ـ ومندوباتها الفضائل ... على الثلاثين تمث يا سائل أولها رفع اليدين راغبا ... لدى دخولها وصح راهبا ثانيها قراءة المأموم في ... سرية الصلاة فافهم واعرف ويندب التطويل في الصبح وفي ... ظهر ووسط في العشاء تقتف والقصر في المغرب والعصر كفي ... جلوسنا الأول تقصير قفي والسورة الأخرى عن الأولى أقصر ... ولسوى الإمام تحميد حرى كذلك التأمين إلا إن جهر ... إمامنا فهو على التالي انحصر وتابع الإمام لا يؤمنا ... إلا إذا سمع ممن أمنا وقوله في الأصل نونه تضم ... ضعف هذا الرفع قول منتظم إذ قوله صلى عليه الله من ... وافق تأمينه يقصي بالوهن وندب القنوت باللفظ لدى ... آخرة الصبح بسر عهدا وفي التشهد الأخير ادع وفي ... سجودك اليدين قدم تقتف وقم بركبتيك واعقد ما عدا ... سبابة وما يليها قد بدا وحركن سبابة واعتقد ... بانها مقمعة للمارد وتبسط اليسرى ووضعك اليدين ... في حالة الركوع فوق الركبتين ووضعك اليدين حذو الآذنين ... لدى سجودك وجافى دون مين رجالنا ما بين ركبتين ... وبين جنبين ومرفقين كالبطن من فخذ يباعد الرجال ... والمرأة الضم لها في كل حال وكبرن في كل فعل شرفا ... إلا من اثنتين حتى تقفا وصفة الجلوس الإفضاء إلى ... أرض بورك أسر مستقبلا وتخرج الرجلان في الجلوس ... من جانب أيمن من أسوس

стр. 23

وينتصب اليمنى وإبهام لها ... باطنه في الأرض فافهم حكمها ويثني يسرى ثم كفيه على ... فخذيه فليضعهما ممتثلا تيامن السلام أن يشيرا ... قبالة ويمنن يسيرا ونظر المصلي في الصلاة قل ... لموضع السجود في الأصل نقل وباشر الأرض وما لاصقها ... بالوجه والكفين والمشي لها بآداب وبسكينة وقار ... وسوى من أم صفوفا بالنظر ولا تبسمل في سوى النفل وإن ... صليت فاذكر ربك المولى المتين سبح ثلاثا وثلاثين أحمد ... وكبر الله بهذا العدد والختم للمائة بالشهاده ... لله ذي الجلال والعباده ـ[فصل]ـ لدى الركوع والإحرام ... يقلى الدعا بأي لفظ سامي كفي جلوس أول والبسمله ... تكره في الفرض كتعويذ قلاه وكالسجود في البساط وعلى ... مناديل لا في المساجد فلا كذا على الكم وتسبيك كره ... والالتفات دون ضر يا نبيه فرقعة وعبث بخاتم ... أو لحية تغميض عين يعتمي والرفع للبصر للسماء ... والضم للرجلين في الأثناء تحصر والحمل في كم وفم ... تفكر بأمر دنيا من ألم وكالصلاة في طريق من يمر ... وقتل برغوث بمسجد يضر ـ[فصل]ـ وتبطل صلاة من ترك ... ركنا كشرط قادرا بدون شك كنية أو كركوع مثلا ... أو ترك الستر وأن يستقبلا وتارك السنة عمدا في الأصح ... صحت صلاته وذا القول رجح وبالكلام بطلت ولو وجب ... إلا لإصلاح لها فلا يعاب

стр. 24

والفعل إن كثر لا ما قلا ... كالمشي للفرجة فيها حلا والغمز والحك لجسم ندرا ... وابطل إذا كثر جدا فاحذرا وبطلت بالأكل والشرب ولو ... في السهو والخلف في ذلك رووا والركن إن كان من الأفعال ... وزبد عمدا لا من الأقوال بأربع في غير صبح واثنتين ... في الصبح سهوا بطلت بدون مين والمرء إن صلى صلاة كامله ... أتى بها لكل ركن شامله ولم يميز بين فرض وسواه ... فحكمها في أصل ذا النظم تراه فقيل تبطل وفي القول الصحيح ... تصح إن علمه حبر نصيح باب السهو ـ[فصل]ـ سجود السهو سجدتان ... سن لمن زاد وللنقصان للنقص قبل أن يسلم كإن ... ترك سنة تأكدت كمن ترك من سننها التي مضت ... وهي ثمان سنن تقدمت كما إذا أسر في الجهر ومن ... ترك تسميعين أو ما زاد عن أم الكتاب والتشهد ومن ... ترك تكبيرا سوى الأولى اعلمن وللجلوس لا لمندوب ولا ... لسنة خفت كفرض مثلا والزيد يسجد له بعد السلام ... كركعة أو دون مثل والكلام إن قل سهوا وانصراف قربا ... والزيد مع نقص لقبلي طلبا وكل ما السجود فيه لزما ... فالمقتدي عنه الإمام التزما سوى الفرائض وإن سهى الإمام ... فالمقتدي يسجد معه بالتزام

стр. 25

الجماعة وشروط الإمام والمأموم ـ[فصل]ـ في غير جمعة تأكدت ... جماعة لدرجات أثبتت تبلغ للسبع وعشرين لمن ... أدركها أو ركعة فلتعلمن لذلك يندب لفذ مثلا ... يعيد إن لفضلها ما حصلا ينوي بها التفويض والفرض وقيل ... ينوي بها الإكمال والكل نقل إلا يمغرب كذا العشا إذا ... وتر فالعود لها تين انبذا وابن لراتب أقيمت وحضر ... محصل فالحكم أن لا يستقر والشرط في الإمام طهر وذكر ... وغير مأموم وفي الجمعة حر وبالغ وعاقل ومسلم ... لا فاسق وعاجز منعدم إلا كعاجز بمثله يؤم ... كقاعد بقاعد فلا تلم والخلف فيمن لم يفرق بين ضاد ... والظاء أو من يبدل السين بصاد وصح الاقتدا بمن قد خالفا ... فروعنا كشافعي فاعرفا ـ[فصل]ـ وشرط الاقتدا للتابع ... نيته والاتحاد فاسمع وذاك في ظهرية أو غيرها ... فلا يصلى الظهر خلف غيرها ولا يصح الفرض خلف النفل ... ولا الأدا خلف القضا في الفعل ثم المتابعة في الإحرام ... فرض على المأموم كالسلام فالسبق والختم كذا التساوي ... تبطل والصور تسع تأوي والسبق في سواهما لا يبطل ... لكن سبقه حرام يا فل ويكره التساوي والفرد يقف ... يمنة من أم ونزرا ينحرف واثنان خلفه والأنثى فاعرفا ... خلف الرجال شرعها أن تقفا وتكره الصلاة قدام الإمام ... إلا إذا دعت ضرورة ترام وجاز إن دعت ضرورة كما ... للفرد خلف الصف جاز فاعلما

стр. 26

ويكره التفريق للصفوف من ... غير ضرورة دعت له فدن والمقتدى يجوز أن يعلو من ... قد أمه بنحو سطح فاعلمن ولا يجوز للإمام إلا ... إن كان معه مثلهم تجلى وجاز في السفن وقدر الشبر ... وبطلت بقصدهم للكبر الجمعة ـ[فصل]ـ على المكلفين وجبت ... جمعة كما في جمعة ثبت والسعي واجب لها عند الندا ... أو قدر ما يدركها من قصدا ووجبت على المكلف الذكر ... حر مقيم متوطن المقر ثم على القريب من كان على ... ثلاثة الأميال أو ربع تلا وهل من المنار أو طرف البلد ... فيه خلاف رجح الأول قد والميل ألفان وقيل أكثر ... بحسب الذراع فيما ذكروا وذا لخارج وأما الساكن ... يأتي ولو أبعد من ذا يسكن وهي على الصحيح إلا حيثما ... صح المريض قبلها فتلزما ولآدائها شروط أربعه ... إمامها وهو خطيب الجمعه مع كونه حرا مقيما في البلد ... والمقتدون لا يحدهم عدد بشرط الاستقرار والتوطن ... وصحة الصلاة والتدين وفي سوى الأولى تصح إن حضر ... مع الإمام منهم اثنا عشر وشرطها الجامع لا سواه ... لا بيث قنديل ولا هواه وبرحابه إذا ما اتصلت ... صفوفه أو ضاق فيها حصلت وخطبتان للجماعة التي ... تلزم في العقد لفرض الجمعة وكونها قبل الصلاة والكلام ... محرم أثناءها كذا السلام

стр. 27

وسن غسل بالذهاب متصل ... يبطل بالنوم وأكل إن ثقل ويندب التزيين بالثياب ... والأفضل البيض بلا ارتياب وقص شارب وتقليم الظفر ... ومس طيب والسواك للحضور وفرضها يسقط عمن مرضا ... أومن يمرض كموت عرضا كذاك من خاف على نفس ومال ... أو خاف سارقا ونارا في المثال لو خاف من حبس الغريم المعسر ... كذاك إن عم المحيط المطر والعري والهرم أو من قد أكل ... ثوما فيعذر كإن عم الوحل صلاة السفر ـ[فصل]ـ يسن القصر للمسافر ... في البر والبحر كذاك الطائر اين كان في المسافة التي قطع ... أربعة من البرود تتبع وهي من الأميال أربعون مع ... ثمان قصر ذات أربع يقع حض عليه المصطفى في قوله ... صدقة فانظر إلى آخره سببها السفر وهو ما سبق ... وأربع لها شرائط تحق لولها يكون دفعة بلا ... إقامة أثناءها لتفصلا ثانيها قطع المسافة بلا ... تردد بالعزم دفعة ولا ثالثها الشروع أما البدوي ... فبعد حلة له كما روي والحضري عندما كان انفصل ... من البساتين وغيره انفصل ومنتهى القصر لدى الإياب ... حيث ابتدا القصر لدى الذهاب رابعها إباحة كالسفر ... لحج بيت الله أو للتجر ويمنع التقصير إن كان السفر ... إلى المعاصي كالعقوق والعهر أما محله فذات الأربع ... كالظهر والعصر العشاء فاسمع

стр. 28

والحكم في القضاء يتبع الزمن ... أي زمن الترك لها فلتعلمن ما فات في السفر يقضى في الحضر ... بالقصر والعكس كذاك في السفر وقطع القصر إقامة حوت ... أربع أيام صحاح كملت تضم عشرين صلاة ودخول ... وطنه وزوجة ذات الدخول وجاز للمقيم الاقتدا بمن ... سافر مع كره كعكس يستبن والكره في العكس تأكد نعم ... لزمه اتباعه حتما يتم ـ[فصل]ـ وفي البر له يرخص ... جمع لمشتركتين خصصوا فإن يكن بمنهل زالت وقد ... كان على متن المطايا وعقد نزوله بعد الغروب جمعا ... بينهما الصوري أعني أوقعا في آخر الظهر وأول التي ... بعيدها صلاته بنية وهكذا إذا نوى بعد اصفرار ... جمع مثل ما تقدم قرار وإن تكن زالت عليه نازلا ... ونية النزول مثل ما خلا صلاهما في أول الوقت وإن ... قبل اصفرار آخر العصر قمن ورخص الجمع إذا عم المطر ... للمغربين أول الوقت المقر كذا إذا الطين مع الظلام لا ... بظلمة فقط وفي الطين جلى خلف ووصف الجمع أن تؤذنا ... لمغرب في وقتها في المأذنا وأخرنها وتصلى ثم في ... صحن ينادي للعشا وانصرف بعد صلاتها ولا يوتر ... بل لمغيب شفق يوخر السنن الموكدات ـ[فصل]ـ وعد السنن الموكده ... أربعة في ديننا محدده أولها الوتر ومنها أوكد ... بركعة بعد العشاء توجد

стр. 29

ووقته بعد العشاء سبقا ... بركعتين بسلام قرئا يقرأ فيهما بأم الذكر مع ... سبح ويقرا الكافرون في التبع واقرأ في وترك بأم الذكر ثم ... ثلاث سور بها الذكر ختم من نام عن وتر إلى أن بقيا ... للشمس ركعتان أو قد نسيا ترك وتره وصلى الصبحا ... وأخر الفجر إلى أن تضحى وللثلاث زاد وترا وكذا ... لأربع في الخمس شفع يحتدا وزد لما ذكر فجرا إن تفق ... لسبعة وذا عليه متفق وثاني السنن عيد أكدا ... في حق من لجمعة قد قصدا وندب العيد لمن ليست تجب ... عليه كالأنثى وكالمقو الغريب وركعان فيهما بلا أذان ... ولا إقامة كسائر السنن مكبرا ستا بلا إحرام ... والخمس في الأخرى بلا القيام وفي سوى الإحرام قط لا ترفع ... ودارك التكبير ما لم تركع ثم اسجد البعدي إذا رجعت ... والقبلي للترك إذا سهيت والجهر بالتكبير ندب واستحب ... تزبن بالثوب والمس لطيب كذا الرجوع من طريق أخرى ... غير التي منها الرواح يجرى كالفطر في الفطر يقدم وأن ... يوخر الفطر بعهد النحر سن ويندب التكبير خلف صلوات ... عددها خمس وعشر بالثبات من ظهر يوم النحر تبدأ إلى ... صبح ليوم رابع فكملا صفته الله أكبر ولا ... إله إلا الله والحمد تلا فثلث التكبير والتشهدا ... وحد كذا الحمد له فوحدا ثالثها الكسوف سنة أتت ... على الرجال والنساء أكدت

стр. 30

ويندب المسجد والجمع لها ... من حل نفل للزوال تنتهى وركعتان كل ركعة أضف ... لها ركوعا ثانيا لا يختلف ففي القيام بعد الأم البقرا ... والانحناء قدر طولها يرى في الرفع بالعمران والأم قرا ... ويأتي بالركوع قدر ما جرى والمكث في السجود كالركوع ... لله بالخشوع والخضوع وقام للأخرى وكالمعهود ... يقرا بالنساء والعقود ولخسوف البدر كالنوافل ... وركعتين ركعتين فافعل وليس يجمع لها ويستحب ... أن يجهر القارئ فيها وانسحب منها إذا الفجر بدا وما انجلت ... ورابع السنن الاستسقا ثبت للشرب أو للزرع أو للحيوان ... من آدمي أو سواه حيث كان وخرج الناس ضحى مع الإمام ... وتنبغي التوبة قبل والصيام ثم يصلي بهم كالعيد ... أي ركعتين دون ما مزيد وبعد ذا استقبلهم وخطبا ... واستغفر الله بها وندبا إلى المتاب والرجوع ودعا ... مستقبلا وحول الردا معا فما على اليمين يلقى للشمال ... بغير تنكيس وحول الرجال ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط ... وافتقرت لنية لتنضبط ووقتها من الطلوع يستقر ... والترك حتم حيث من أم حضر وذا لمن كان بمسجد دخل ... ووجب الدخول معه لا جدل ومن يكن خارجه صلى إذا ... لم يخش فوت ركعة إلا انبذا وحكمها رغيبة ويقتصر ... فيها على الحمد كما في المختصر ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان ... من ركعات وأقلها اثنتان

стр. 31

كذا التحية بأم الذكر ... ولا تفوت بالجلوس قادر بركعتين قبل مس الأرض ... وأجزأت إن أديت بالقرص كذا قيام رمضان سنة ... عمر فهو بدعة مستحسنه والخلف في العدد فيها ثبتا ... من اختلاف للرواة قد أتى والأصل عدها ثلاثا معها ... عشرون ركعة بذا حددها ويندب النفل قبيل الظهر ... وبعده كذاك قبل العصر وبعد مغرب كذا العشا وقال ... في الأصل ليس فيه تحديد يقال وسجدة القرآن سنة لمن ... قرأ أو لسامع إن يقصدن للسمع أو لأجل تعليم يوم ... إن صلح القارئ فيها ليوم وكونه مطهرا وذكرا ... ولم يرد إسماع صوته الورى عددها الصحيح إحدى عشره ... وليس في مفصل شيء يرى في آخر الأعراف ثم الآجال ... في الرعد يومرون في النحل يقال خشوعا في سبحان ثم بكيا ... في مريم وما يشاء آتيا في الحج والفرقان عند قوله ... نفورا والعظيم في النمل أده في سورة السجدة لا يستكبرون ... أناب في صاد وحاميم تعبدون الجنائز ـ[فصل]ـ على الميت الصلاة فرضت ... كفاية وقيل سنة أتت أركانها النية والقيام ... كذا الدعا التكبير والسلام وعدد التكبير أربع فإن ... زاد الإمام سلموا بلا توان ورفعك اليدين في الأولى استحب ... كالبدء بالحمد في أول ندب وإن قرا بالام فيها قصدا ... نبد الخلاف صح فيها القصدا

стр. 32

وليس في الدعاء تخصيص وجب ... بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب ولا يكرر السلام والإمام ... سمع صفه ورد لا يرام باب الزكاة ثم الزكاة فرضت في المال ... على الغني لفقير الحال في ذهب وفضة ونعم ... من إبل وبقر وغنم كذاك في المحاصل الزراعيه ... ومعدن وفي الثمار الساميه وشرطها الإسلام والحريه ... والحول في العين وفي الماشيه في مائتي درهم فضة تجب ... كذاك في عشرين دينارا ذهب كذاك ما عادلها من الورق ... أي ورق البنوك فالزكاة حق وربع العشر في العين وجب ... كذاك ما شاكلها من النشب لا غيرها من الحمير والبغال ... ولا من النعم والوحش انفصال شرط وجوبها النصاب الكامل ... والحول كالساعي وملك حاصل وليس في الإبل شيء إلا ... إن بلغت لخمسة فاعلا فالفرض في الخمسة شاة جذعه ... ككل خمسة لها متبعه لأربع من بعد عشرين فإن ... زادت فخذ مخاضة من دون مين لخمسة مع ثلاثين وفي ... ما زاد بنت للبون تكتفي وحقة لستة وأربعين ... جذعة إن جاوزت لستين في الست والسبعين اثنتان ... يا صاح للبون ينسبان وحقتان إن تفق تسعينا ... كواحد من بعدها يقينا لمائة من بعدها عشرونا ... وبعدها التغيير يستبينا فحقة لكل خمسين كذا ... ليونة لأربعين فخذا وفي الثلاثين إذا حل البقر ... وجب عجل ابن عامين ذكر

стр. 33

وإن تكن لأربعين بلغت ... مسنة ذات ثلاث وجبت وهكذا مهما نمت وارتفعت ... فالحكم فيها سائرا ما بلغت والضأن والمعز عليها وجبت ... شاة إذ الأربعين وصلت للمائة بعد عشرين فإن ... تزد فشاتان عليها يا فطن للمائتين ثم ما زاد ولو ... واحدة فبثلاث اكتفوا لأربع من المئين ثم في ... ذلك أربع شياه تكتفي ثم على المائة شاة واحده ... عن كل مائة بدون زائده لا يؤخذ الخيار كالكرائم ... ولا السخال والشرار فاعلم والتيس والعجوز والعوراء ... وكل ما تلحقه الضراء ـ[فصل]ـ وفي الحرث الزكاة قرروا ... في كل ما يقتات أو يدخر ومهي شعير سلت ثم الحنطة ... دخن وأرز علس وذرة والتمر والزيتون والزبيب ... كذا القطاني سبعة حبوب فاللوبيا وحمص وعدس ... بسيلة جلبان فول ترمس وضد لها ما للزيوت ينتمي ... كقرطم فجل وحب السمسم وليس لي الخضر والفواكه ... من واجب كرمان وتافه ومبلغ النصاب في الحرث اعلم ... خمسة أوسق بكيل محكم وهي بالميزان ألف رطل ... مع ستة من المبين تتلى وكل رطل مائة وعشرون ... مع ثمان درهم في الموزون والدرهم المكي بالشعير ... خمسان والخمسون بالتقدير وإنما تعتبر الأوسق في ... ثمارنا بعد الجفاف فاعرف وبعد نزع حشف والرطوبات ... والعشر في المسقي من غير آلات

стр. 34

كمثل ماء البحر والأمطار ... وكالفقاقير ونهر جاري وإن يكن بآلة أو ما يجر ... له فنصف عشر فيه استقر ـ[فصل]ـ مصاريف الزكاة ذكروا ... في توبة بإنما قد حصروا للفقراء والفقير من له ... شيء يسير لا يسد كله وللمساكين وذا أحوج من ... سابقه خرين قل ومسلمين كذا لعامل وإن هو فقير ... أخذ بالوصفين من غير نكير مؤلف يعطى ليرغب وفي ... رقاب من رقوا مدين ليفي إذا استدان في حلال لا فساد ... ولم يجد لدينه أي سداد وفي سبيل الله تعطى للجهاد ... ولا يراد الحج من ذا باجتهاد وللمسافر إذا لم يعص لم ... يجد مسلفا وفقره ألم ـ[فصل]ـ وجاز ذهب عن ورق ... وعكسه فاصغ له وحقق ووجبت نيتها والتفرقه ... في موضع الوجوب حيث حققه إلا لا عدم فجاز النقل ... لهم كما دل عليه النقل ـ[فصل]ـ وإن عزلها فضاعت ... في اليوم لم يضمن لقرب دانت وإن تكن من بعده أياما ... تضمن واستحق أن يلاما وإن يكن عزلها والأصل ضاع ... دفعها لأهلها بلا نزاع ومن يمت بعد وجوبها وقد ... أوصى فمن ميراثه إذا فقد والمتصدق تطوعا ندب ... إسرارها والعكس في التي تجب ـ[فصل]ـ زكاة الفطر صاع وجبا ... ليلة فطر أو بفجر طلبا جرى في ذاك خلف والنتائج ... تظهر في الموت وولد ينتج وجاز قبل العيد باليومين ... إخراجها ولم تفت بالحين

стр. 35

وليس تدفع لغير الحر ... من فقراء المسلمين فادر والصاع من غالب قوت البلد ... عن نفسه وزوجه والولد كذا الذين وجب الإنفاق ... لهم فقطرتهم تساق وهي على المسلم دون الكافر ... والعبد ما عليه مثل المعسر والصاع عن مؤنة قد فضلا ... وأجزأت بسلف إن فعلا باب الصوم الصوم الإمساك يا صاح فاعلم ... عن شهوتي بطن وفرج كفم يبدأ من فجر إلى الغروب ... بنية التقرب المطلوب وامنعه في الأعياد والنفاس ... وفي المحيض عن جميع الناس أركانه ثلاثة فالأول ... إمساكنا عما بفم يوكل كذلك ما منه إلى الحلق وصل ... كالأنف والعين وأذن في المثل والكف عن وطء وإخراج المنى ... كالكف عن قيء ومثله المذي وثاني الأركان نية الصيام ... بالجزم من ليل إلى حد الصيام ولا يصح صوم يوم الشك ... بقصد الاحتياط دون شك وليس يجزيه إذا اليوم ظهر ... من رمضان والصيام يستقر ثم الزمان ثالث الأركان ... وقد أتى في الباب بالبيان وجاز للذي تمنع صيام ... أيام تشريق فحقق المرام ـ[فصل]ـ ويستحب تقديم الفطور ... لصائم كذاك تأخير السحور وينبغي لصائم كف اللسان ... عن كل قول فاحش والهذيان وترك الإستياك بالرطب ولا يبالغن مضمضة وماتلا ويستحبب أن يصوم عرفه ... وتاسوعا وعاشوراء فاعرفه

стр. 36

كذا ثلاثة من الشهر ولا تختص بالبيض كما الأصل تلا وليس يكره صيام الجمعه ... لا قبله لا بعده يوم سعه ويكره الذوق لملح وتمج ... كذا المقدمات للوطء سمج مثل المباشرة والملاعبه ... والنظر المدام والمداعبه إن علمت سلامة الإنزال ... أو لا فتحرم بكل حال والفطر في النفل حرام مطلقا ... حتى لمن حلف أن يطلقا إلا لوجه وكشيخ أمرا أو والد جاز له أن يفطرا ثم القضا حتم على من أفطرا ... ومع عمد مره أن يكفرا إن شاء أن يصوم شهرين وأن ... يعتق رقا أو لستين أطعمن باب الاعتكاف الإعتكاف المكث في المساجد ... قصد العبادة لرب واحد أكمله عشرة والأدنى ... يوم وليلة إذا اعتكفنا أركانه أربعة فالمعتكف ... يكون مسلما بتمييز عرف وصح من أنثى ومن رقيق ... وصح من طفل على التحقيق والصوم من أركانه والمسجد ... كذلك استمراره ويقصد به العبادة كذكر دائم ... وكالصلاة والتلاوة اعلم ويقلى أن يفعل غير ما ذكر ... كالنسخ والتعليم حيثما كثر ككونه الإمام والمشهور صح ... والكره أن يرقى على مثل السطح كذا بزاد ناقص والتعزيه ... وكالعيادة ونحو التهنيه ويستحب أن يكون في محاق ... شهر صيام وهو نقل باتفاق وابطله بالزنا وشرب الخمر ... والكذب والوطء وقذف الحر

стр. 37

وبالمقدمات مثل القبله في اليوم والليلة قصد الشهوه وبخروج مسجد كان أكل عمدا نهارا فالصيام قد بطل باب الحج الحج من قواعد الإسلام ... فرض على المسلم باحتلام إن استطاع مرة في العمر ... أركانه أربعة فحرر أوله الإحرام من شوال ... لليلة النحر على التوالي مكة لمن بمكة بها ... وطيبة فذو الحليفة لها وجحفة ميقات حج اشتهر ... للشامي مصر مغرب ومن يمر يلملم لمن أتى من اليمن ... وذات عرق للعراق فاعلمن كفارس وخراسان ولنجد ... قرن في غير الأصل ذكره ورد ورخصوا لراكب البحر وجو ... تأخيره الإحرام للبر رووا وإما بنية ينعقد ... وصح إن عن لفظها يجرد ويستحب أن ينظف البدن ... وأن يزيل ما عليه من درن بالحلق والتقليم والنتف وأن ... يستعمل الغسل فإنه يسن ثم عليه حتما أن يجردا ... ولبس نعلين وأزرة ردا ثم يصلي ركعتين وليقل ... لبيك باللفظ الذي قال الرسول وتاركا رأسا لها الدم حتم ... والقطع إن وصل مكة لزم وعقب الطواف والسعي اأعاد ... إلى مصلى عرفات لا تزاد وأوجه الإحرام إفراد بأن ... يحرم بالحج خصوصا في الزمن وهو لدى الإمام أفصل فإن ... فرغ أحرم بعمرة تسن

стр. 38

أما القران الجمع ببن النسكين ... بنية والهدي حتم دون مين واندرجت في الحج والأحب أن ... يبدأ بالعمرة في القصد القمن ثم الذي في أشهر الحج اعتمر ... وحج في العام تمتع ظهر فالهدي حتم مثل ما إذا قرن ... إلا إذا كان بمكة سكن ثم على الرجل كشف الرأس ... والوجه لا يستر باللباس وامنع عليه ما يحيط مطلقا ... كخاتم عمامة وخرقا وكل ما يقيه من حر وقر ... وكل ما هو محيط بالإبر وامنع على المرأة قفازا فقط ... وستر كفين ووجها بنمط وجاز أن تسدل ثوبا دون غرز ... بإبرة ونحوها لتحترز وامنع على المحرم مس الطيب ... أي جعله في جسد أو ثوب كالمسك والعنبر أما الياسمين ... والورد فالكره لهاذين يبين والدهن للرأس امنعن والحلقا ... كالقلم والوسخ حتما يتقى ويمنع الوطء وما له انتمى ... كاللمس والقبلة فافهم واعلما ويفسد الجماع إن كان وقع ... قبل الوقوف مطلقا فليمتنع وبعده وقبل رمي وطواف ... في يوم عيد النحر من غير خلاف وركنه الثاني الطواف فاعلم ... أعني به ما للإفاضة انتمى وما سواه واجب أو مستحب ... ومطلقا فهاك ما له وجب طهارة الحدث والخبث مع ... ستر وجعل البيت يسراك يقع وكونه سبعا وداخل الحرم ... كذا خروج الجسم عنه ملتزم وركعتان بعده لدى المقام ... أو أي بقعة إذا كان الزحام مسنونه المشي وتقبيل الحجر ... بفيه في أول شوط إن قدر

стр. 39

أولا فبالعود وإلا كبرا ... ولا يزاحم في استلامه الورى وللمس لليماني باليد فقط ... ثم الدعا بغير لفظ مشترط صل على النبي والقرآن لا ... يقرأ إلا ربنا وما تلى وفي طواف للقدوم يرمل ... ثلاثة الأشواط الأولى الرجل وهو ما بين الجري والمشي أتى ... ويندب السكوت فيه يا فتى وترك الإكثار من القران ... وترك قول الشعر بالبيان وكرهت تلبية وشرب ما ... إلا إذا ألجاه له الظما وندب استقبال بيت الرب ... لجالس فيه بقصد القرب ثم الطواف للغريب أفضل ... من الركوع والسجود يا فل وثالث السعي فنبدأ بما ... بدأ ربنا به فلتعلما فالله قد بدأ بالصفا كما ... قد جاء في القرآن قولا محكما منها إلى المروة شوط يذكر ... ثم من المروة شوط آخر وهكذا إلى تمام السبعة ... ما بين مشي من صفا ورجعة وشرطه تقدم الطواف ... عليه إن صح بلا مناف ويندب الطهر له والستر ... وفي الوقوف فوق تين أجر ثم الدعا بغير حد وامتنع ... ما يفعل البعض من المشي السريع وإنما الإسراع في الميلين ... ندب للرجال الأخضرين من في جميع السعي يرمل أسا ... وصح مثل ترك ذاك رأسا ثم الوقوف رابع الأركان ... ليلة عيد النحر بالبيان ولو دقيقة قبيل الفجر ... والأفضل الركوب فيه يجري إلا لعذر والقيام أفصل ... من الجلوس للرجال تفعل

стр. 40

أما الوقوف في النهار يجبر ... بالدم إن تركه من يومر وينبغي لواقف بعرفه ... أن يذكر الله الذي قد عرفه للحج فاعلم واجبات يلزم ... في تركها الدم به قد حكموا أولها الإفراد للغريب ... طواف من قدم بالترتيب والمشي للقادر في الطواف ... ووصله بالسعي غير خاف وركعنان للطواف الواجب ... وأن يلبى كما لبى النبي إحرامه من الميقات قررا ... والرمي والحلق وإن شا قصرا كذا المبيت بمنى للرمي ... أي ليلتين أو ثلاثا ينمي والحط للرحال بالمزدلفه ... ومغرب أخره للعتمه ـ[فصل]ـ تسن عمرة في العمر ... وقرنت بالحج فل في الذكر أركانها كالحج إلا عرفه ... فهي بحج خصصت فلتعرفه ميقاتها الزماني كل السنة ... إلا لمحرم فبعد الحجة بعد غروب الشمس يوم الرابع ... يدخل وقتها بلا منازع أما المكاني كالحج ومن ... كان بمكة فللحل اخرجن وصفة الإحرام أو ما تفسد ... به كالحج كما قد قيدوا ثم إذا أردت أن تغادرا ... مكة طف سبعا كما قد غبرا ثم توجه قاصد المدينه ... متصفا بالعزم والسكينه وابدأ بمسجد الرسول المصطفى ... صلى عليه ربنا وشرفا وذاك بعد الطهر والتجمل ... ثم إذا دخلته فنفل إن كان في وقت تجوز النافلة ... أو لا فبالقبر ابدأن واستقبله سلم على نبينا قل السلام ... عليك أيه النبي خير الأنام
следующие страницы →