← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 96478

الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Полный текст (292 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

عَائِشُ؟ حَشْيَا رَابِيَةً))، قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: ((لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ))، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأمِّي فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: ((فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: ((أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟)) قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، نَعَمْ، قَالَ: ((فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ))، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ)) (١). ٨ - إذا انتهكت حرمات اللَّه، فلا يقوم لغضبه ﷺ - قائم وينتقم لله منه؛ لحديث عائشة ﵂: قالت: ((مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا)) (٢). ٩ - أمر النبي ﷺ بالأطر على الحق، والإلزام به؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ

стр. 247

عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ». ثُمَّ قَالَ: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (إِلَى قَوْلِهِ: (فَاسِقُونَ (ثُمَّ قَالَ: «كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا» (١)، وفي رواية زاد: ((أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ)) (٢). ١٠ - نهى النبي ﷺ أن يُسأل الرجل فيما يضرب امرأته ؛ لحديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا

стр. 248

ضَرَبَ امْرَأَتَهُ» (١). ١١ - أمر النبي ﷺ بتغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذلك ؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) (٢). ١٢ - بيَّن النبي ﷺ أنَّ تغيير المنكر جهاد ؛ لحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)) (٣). ١٣ - خطر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فعن حذيفة بن اليمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ

стр. 249

بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ)) (١). ١٤ - تأثير ترك الأمر والنهي على الدعاء ، فعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا، فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ)) (٢). ١٥ - وجوب عمل المربِّي بما يقول ، فعن أسامة بن زيد ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى،

стр. 250

فَيَجْتَمِعُ إلّيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ ما لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَآتِيهِ)) (١). ١٦ - الوعيد الشديد لمن أمر الناس بالبر ونسي نفسه ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا [من أمتك] مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ)) (٢). ١٧ - المعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج

стр. 251

الذي يحرقه نفسه؛ لحديث جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللَّه الأزديِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ ويَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ ويُحْرِقُ نَفْسَهُ)) (١). ١٨ - بعض البشر يرى عيوب الناس ولا يرى عيوبه ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يُبصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذَعَ فِي عَيْنِهِ)) (٢). ١٩ - حذّر النبي ﷺ بالوعيد الشديد لمن يترك أهله وأولاده على المحرمات؛ لحديث معقل بن يسار: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) (٣). ٢٠ - وجوب الأخذ على يد الظالم ومنعه من ظلمه ؛ لحديث قيس بن حازم قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ، وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا) عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ

стр. 252

يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ)) (١). ٢١ - التحذير من السكوت على المنكر ؛ لحديث جرير ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِى قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا)) (٢). ٢٢ - الأمر بالأخذ بما يُعرف وترك ما يُنكر إذا فسد الناس ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ». أَوْ «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ)) (٣). ٢٣ - الأمر بلزوم البيت وحفظ اللسان وترك أمر العامة عند عموم الفتن؛ لحديث عبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: «إذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ

стр. 253

أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ» (١). ٢٤ - من شهد المنكر وأنكر كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه ورضيه كان كمن حضر؛ لحديث الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا». وَقَالَ مَرَّةً: «أَنْكَرَهَا» «كانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا» (٢). ٢٥ - أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر ؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». أَوْ «أَمِيرٍ جَائِرٍ» (٣). ٢٦ - المربي المخلص الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم ؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ

стр. 254

أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)) (١). وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا)) (٢). ٢٧ - أمر النبي ﷺ بضرب الأولاد على الصلاة لعشر ؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» (٣). ٢٨ - بيّن النبي ﷺ أن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيّته ؛ لحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَايَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي

стр. 255

أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) (١). ٢٩ - نهى ﷺ عن الجلد أكثر من عشر جلدات في التأديب إلا في حد من حدود الله؛ لحديث أَبِي بُرْدةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)) (٢). ٣٠ - أمر النبي ﷺ بتعليق السوط تأديباً لمن يراه من الأهل ، فعن ابن عباس ﵄ ورفعه إلى النبي ﷺ : ((عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيثُ يَرَاهُ أهْلُ البَيْتِ، فًإِنَّهُ لَهُمْ أدَبٌ)) (٣). ٣١ - أمر النبي ﷺ بإخافة الأهل في الله تعالى ، فعن أبي الدرداء ﵁ قال: أوصاني رسول الله ﷺ بتسع: ((لا تشرك بالله شيئاً، وإن

стр. 256

قُطِّعت أو حُرِّقْت، ولا تتركنَّ الصلاةَ المكتوبةَ مُتعمِّداً، ومن تركها مُتعمِّداً برئت منه الذِّمَّة، ولا تشربنَّ الخمرَ؛ فإنها مفتاحُ كلِّ شَرٍّ، وأطِعْ والديْكَ، وإن أمراك أن تَخْرُجَ من دنياك فاخْرُجْ لهما، ولا تُنازِعَنَّ وُلاةَ الأمرِ، وإن رأيتَ أنَّكَ أنتَ، ولا تَفْرُرْ من الزَّحفِ، وإن هَلَكْتَ وَفَرَّ أصحابُكَ، وأنفِقْ من طَوْلِكَ على أهلِكَ، ولا ترفعْ عَصَاكَ على أهْلِكَ (١)، وأخِفْهُمْ في اللَّهِ )) (٢).

стр. 257

٣٢ - إذا احتيج إلى الضرب فلا يكون مُبرِّحاً ؛ لحديث جابر ﵁ في بيان خطبة النبي ﷺ يوم عرفة في عرفات، وفيه: (( ... فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانِ الله، واستحللتم فُروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطِئْن فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضرِبُوهنَّ ضرباً غَيرَ مبرِّح ... )) (١). والضرب المبرِّح: هو الضرب الشديد الشاق، والمعنى اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق، والبَرَح: المشقة (٢). ٣٣ - إصلاح الأهل والأولاد قبل إصلاح الناس: كان عمر بن الخطاب ﵁ مع أهله قويًّا، فكان إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه: صلاحهم، ونجاحهم، وفلاحهم، بدأ بأهله، وتقدَّم إليهم بالوعظ لهم، والوعيد على خلافهم أمره، فعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ((كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة)) (٣).

стр. 258

ولا شك أن الله تعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ﵁؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود ﵁: ((ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)) (١). وما فعله أمير المؤمنين عمر ﵁ في هذا التأديب العظيم الحكيم لأهله: من أعظم مواقف التربيةالحكيمة بالقوة؛ لأن الناس ينظرون إلى المربِّي والداعية، ومدى تطبيقه العملي والقولي لما يدعو إليه، كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على أهله ومن تحت يده (٢). ثانياً: أسباب استخدام القوة في التأديب مع عصاة المسلمين: كما أن من الحكمة في الدعوة إلى الله استخدام القوة مع الكفار عند الحاجة إليها؛ فإن مراتب الدعوة والتأديب بحسب مراتب البشر، قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٤).فعُلِمَ بذلك أن مراتب الدعوة إلى الله بحسب مراتب البشر: أربع مراتب: المرتبة الأولى الحكمة: وتكون للمستجيب الذكي القابل للحق الذي لا يعاند، فهذا يُبيَّن له الحق: علماً، وعملاً، واعتقاداً؛ فإنه يقبله ويعمل به.

стр. 259

المرتبة الثانية: الموعظة الحسنة ، وتكون للقابل للحق المعترف به، ولكن عنده غفلة وتأخر، وشهوات تصدّه عن الحق، فهذا يُدعى بالموعظة الحسنة، المشتملة على الترغيب في الحق، والترهيب من الباطل. المرتبة الثالثة: الجدال بالتي هي أحسن ، وتكون للمعاند الجاحد، يجادل بالتي هي أحسن. المرتبة الرابعة: استخدام القوة ، وتكون لمن ظلم، وعاند، ولم يرجع إلى الحق؛ فإنه ينتقل معه إلى استخدام القوة إن أمكن (١). فكذلك تستخدم مع من يحتاجها من المسلمين الذين لم ينتفعوا بالمواعظ من الترغيب والترهيب, ولم يستفيدوا من حكمة القول التصويرية: من ضرب الأمثال, ولفت الأنظار إلى الصور المعنوية: كصفات المؤمنين وآثارها , ولفت الأنظار والقلوب إلى الآثار المحسوسة: كالأمر بالسير في الأرض, والنظر فيما حل بالمكذبين من الدمار والهلاك. فإذا لم يؤثر ما تقدم في عصاة المؤمنين فإن استخدام القوة حينئذٍ من الحكمة؛ لأن القوة كالعملية الجراحية للمريض إذا لم ينفع في علاج مرضه غيرها, فتستخدم عند الحاجة إليها بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الشرعية. واستخدام القوة في هذه المرحلة يتنوع ويختلف باختلاف

стр. 260

الداعية المربِّي والمدعو، والأحوال والأزمان والأماكن، وإمكانية استخدام القوة مع أمن الوقوع في المفاسد؛ فإن النبي ﷺ شرع لأمته الدعوة إلى الله - تعالى - وإيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله , فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه, وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره, وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله, وهذا: كالإنكار على الملوك، والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر, وقد «استأذن الصحابة ﵃ رسول الله ﷺ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها , وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: ((لا ما أقاموا الصلاة)) (١)، وقال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر [ولا ينزعن يداً من طاعة]» (٢). ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه وأنكر؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يترك بعض الأمور المختارة، ويصبر على بعض المفاسد خوفاً من أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم؛ ولهذا لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام

стр. 261

عزم على نقض بناء البيت وردّه على قواعد إبراهيم، ولكن منعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في قتل عبد الله بن أبيّ، ولم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد، لما يترتب على ذلك من وقوع ما هو أعظم منه (١). ثالثاً: الكلمة القوية والفعل الحكيم: ١ - عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده))! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ : ((خذ خاتمك انتفع به)). قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ (٢). ٢ - وعن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني)) (٣).

стр. 262

٣ - وعن عائشة ﵂ أنها اشترت نمرقة (١) فيها تصاوير فقام النبي ﷺ بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: ((ما هذه النمرقة؟)) قلت: لتجلس عليها وتوسّدها قال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) (٢). ٤ - وعنها ﵂: «قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت بقرام لي (٣) على سهوة (٤) فيها تماثيل (٥) فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه، وقال: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين)) (٦). ٥ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «بينما النبي ﷺ يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، فتغيظ ثم قال: ((إن أحدكم إذا كان في

стр. 263

الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» (١). فهذه كلمات حكيمة قوية مؤثرة تصحبها الحكمة الفعلية، وما ذلك إلا لأن النبي ﷺ أسوة الدعاة إلى الله، فقد قال ﷺ : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢). ٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: «ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً؛ فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» (٣). رابعاً: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة: قال رسول الله ﷺ : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة

стр. 264

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» (١). وفي هذا الحديث التخويف بتقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، والسر في ذلك- والله أعلم- أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة (٢)، وهذا من حكمته ﷺ فقد خوَّف وزجر عن التخلف عن صلاة الجماعة بهذا الوعيد والهم بالتعذيب، فللداعية الحكيم القادر أن يستخدم التخويف بالعقوبة الجائزة شرعاً، أما التعذيب بالنار فقد نسخ (٣). ولا بد في التهديد والوعيد بالعقوبة من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية، والأصول التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . وهذه الشروط، والضوابط، والأصول تجعل الداعية المربِّي في سلامة من الزلل، فلا ينكر منكراً ويقع ما هو أنكر منه، ولا يسعى في جلب مصلحة ويفوت ما هو أعظم منها؛ فإن من أعظم الحكم في الدعوة إلى الله دفع المفاسد وجلب المصالح، فإن تعارضت المصالح والمفاسد دفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال

стр. 265

أيسرهما وجلبت أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (١). خامساً: حكمة القوة في التربية بالعقوبات الشرعية: توطئة: قرر الإسلام العقوبات الشرعية على ارتكاب الجرائم؛ ليستوفي المجرم جزاءه، ويطهر من هذه الجريمة، ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى، وهذا من أبلغ الحكم، ومن أعدل الأحكام، ومن أعظم وسائل حفظ الأمن والاستقرار، وبهذا حفظ الإسلام لأهله: الدين، والنفس، والنسب، والعرض، والعقل، والمال (٢). والدعوة إلى الله - تعالى- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتربية الحسنة لا يتم ذلك كله إلا بتطبيق وتنفيذ العقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وذلك واجب على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبات على ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا يجوز لهم التهاون في تنفيذها؛ لأنها من شرع الله، وتعطيلها يؤدي إلى سخط الله كما يؤدي إلى فساد المجتمع، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله، ونقصت معصيته، وحصل الخير والنصر والتمكين (٣).

стр. 266

وتطبيق هذه العقوبات كما أمر الله من حكمة القوة في الدعوة إلى الله ونصر دينه والتربية الحسنة. وسأذكر معظم هذه العقوبات الشرعية الحكيمة في عشرة أنواعٍ على النحو الآتي: النوع الأول: عقوبة الهجر الحكيم في التربية: من حكمة القوة في التربية: هجر من يظهر المنكرات على وجه التأديب حتى يتوب، كما هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كان هجره يضعف الشر كان مشروعاً، وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك ولا يرتدع به غيره، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف وتكون مفسدة الهجر راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، كما كان الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي ﷺ يتألف قوما ويهجر آخرين (١)، وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس، فالهجر لحق الله- تعالى- مأمور به والثاني منهي عنه. ولا شك أن الهجر لحق الله من العقوبات الشرعية، فهو من

стр. 267

جنس الجهاد في سبيل الله (١)، وهذا يفعل؛ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. وهذا يدل على أن حكمة القوة لها الأثر الكبير عند وضعها في موضعها. ولهذا يجب على ولي أمر المسلمين- وهو الذي ينبغي أن ينصر الدعوة بعد النبي ﷺ أن يعلم بأن إقامة الحدود والعقوبات الشرعية رحمة من الله بعباده، وأن يكون قويا في إقامة الحد لا تأخذه في الله لومة لائم، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، ويكون بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، فيدخل المريض على نفسه المشقة ويشرب الدواء لينال به الراحة والشفاء (٢). النوع الثاني: عقوبة التعزير: التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها (٣)، وقد اتفق العلماء ﵏ على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد. والمعصية نوعان: ترك واجب أو فعل محرم (٤) كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك

стр. 268

الزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها (١). والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب؛ فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل: ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك رد المغصوب، أو أداء الأمانة إلى أهلها فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق عليه الضرب يوما بعد يوم، وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالاً من الله له فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حد. أما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال وأعدلها أنه لا يتقدر بحد، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا واللواط لا يبلغ به الحد (٢). أما حديث «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٣) فقد فسره طائفةٌ من أهل العلم بأن المراد بحدود الله

стр. 269

ما حُرِّم لحق الله، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز، وكتأديب الأب ولده الصغير فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات (١). ثم من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل: المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين (٢). النوع الثالث: القصاص: أوجب الله - تعالى - القصاص في جريمة قتل العمد والاعتداء على الأطراف، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٤). وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ

стр. 270

تَتَّقُونَ﴾ (١). النوع الرابع: حد الزنا واللواط: ١ - الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي ﷺ ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (٢). ٢ - وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) ويغرّب عاماً بسنة رسول الله ﷺ (٤). ٣ - وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٥)، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (٦).

стр. 271

النوع الخامس: حد القذف: حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة القاذف ثمانين جلدة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١). وهذا الحد جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون؛ فإذا قذف المحصن بالزنا أو اللواط وجب الحد على قاذفه، والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطأً كاملاً في نكاح تام (٢). النوع السادس: حد شرب الخمر: وحد الشرب ثابت بسنة رسول الله ﷺ وإجماع المسلمين، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه ضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر ﵁ في خلافته أربعين، وضرب عمر ﵁ في خلافته ثمانين، وكان علي ﵁ يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس

стр. 272

الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١). النوع السابع: حد السرقة: السرقة اعتداء على مال معصوم لا شبهة له فيه يأخذه خفية بشروط معينة منها: أن يكون المال محرزا، ولا تقل قيمته عن ربع دينار، وحينئذ يجب عليه حد السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢). ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحد عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده اليمنى في الأوقات المعظمة وغيرها (٣). النوع الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق: قطاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والطرقات؛ ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر وسواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة فإنه يسمى بالمحارب (٤).

стр. 273

والأصل في عقوبتهم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١). وعن ابن عباس ﵄ أنه قال في قطاع الطريق: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض» (٢)، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدّاً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما. أما غير القاتل فمنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر (٣).

стр. 274

النوع التاسع: عقوبة المرتد: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعلٍ، أو قولٍ، أو اعتقادٍ، أو شكٍّ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١). وقال النبي ﷺ : «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٢). وقال النبي ﷺ : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣). فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغاً عاقلاً استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف (٤). النوع العاشر: قتال أهل البغي: جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة بتأويل سائغ على الإمام يريدون خلعه بالقوة والعنف، فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادَّعوا شبهة

стр. 275

كشفها، فإن رجعوا وإلا قاتلهم، وعلى المسلمين القتال مع إمامهم، والأصل في هذه الجريمة (١) وعقوبتها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢). وقال رسول الله ﷺ : «ستكون هنات وهنات (٣)، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» (٤). وقال النبي ﷺ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه» (٥) (٦). وصلى اللَّه على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

стр. 276

المصادر والمراجع ١ - الآحاد والمثاني، لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني، ت ٢٨٧هـ، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط١، ١٤١١ـ، دار الراية، الرياض. ٢ - أحاديث في الصحة، نبيل الطويل. ٣ - أحكام الأسرة في الإسلام، محمد سلام مدكور. ٤ - إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، دار الندوة الجديدة، بيروت. ٥ - الإخوان، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي، (٢٨١هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ - ١٩٨٨. ٦ - آداب الصحبة، لأبي عبد الرحمن السلمي (٤١٢هـ)، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٠ - ١٩٩٠هـ. ٧ - أدب الدنيا والدين، تحقيق وتعليق مصطفى السقا، دار الكتب العلمية، بيروت. ٨ - الأدب المفرد، للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري، تحقيق محمود فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ، دار البشائر الإسلامية. ٩ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. ١٠ - الاستذكار، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ت ٤٦٣ هـ، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت. ١١ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير؛ عز الدين علي بن محمد (ت٦٣٠هـ)، بيروت، نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الحاج. ١٢ - الأسرة بين الجاهلية والإسلام. بشير العوا. دار الفكر الإسلامي. ١٣ - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادر، بيروت، لبنان. ١٤ - إصلاح المال، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت ٢٨١هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت

стр. 277

- لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣هـ ١٥ - أصول الدعوة، للدكتور عبد الكريم زيدان، الطبعة الثالثة، ١٣٩٦هـ، مكتبة المنار الإسلامية. ١٦ - أعلام المسلمين للبيطار. ١٧ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت ٧٥١هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة ١٤٠٧هـ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. ١٨ - اقتضاء العلم العمل، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩٧هـ. ١٩ - الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر. ٢٠ - أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المعاصرة، حسين محمد يوسف. ٢١ - الإيمان، لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تحقيق حمد بن حمدي الجابري الحربي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ. ٢٢ - بناء الأسرة المسلمة، الحلقة الثانية، حسين محمد يوسف ٢٣ - تاج العروس، الطبعة الأولى، بيروت، منشورات دار الحياة، ١٣٠٦هـ. ٢٤ - التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. ٢٥ - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠هـ، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٢٦ - التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

стр. 278

٢٧ - تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، (ت ٤٦٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٨ - تاريخ دمشق وذكر فضلها، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، ت ٥٧١هـ، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع. ٢٩ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العُلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري، ت ١٣٥٣ هـ، الطبعة الثانية، ١٤٥٧ هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. ٣٠ - تحفة المودود بأحكام المولود، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت ٧٥١هـ، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، ومكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية. ٣١ - تربية الأولاد في الإسلام، لعبد الله بن ناصح علوان، الطبعة الثالثة، ط ١٤٠١هـ، دار السلام، بيروت، لبنان. ٣٢ - تربية البنين، منظومة رجزية، محمد سالم البحاني. ٣٣ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت ٦٥٦هـ، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ، دار إحياء التراث العربي. ٣٤ - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، دار باوزير. ٣٥ - تفسير ابن أبي حاتم، الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية - صيدا. ٣٦ - تفسير البغوي (معالم التنزيل)،للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت٥١٦ هـ، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، الطبعة الأولى،١٤٠٦ هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ٣٧ - تفسير القرآن الحكيم لمحمد رشيد رضا، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة. ٣٨ - تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت ٧٤٧هـ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. ٣٩ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي بن محمد

стр. 279

العسقلاني، ٧٧٣هـ، توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. ٤٠ - التمثيل والمحاضرة، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق زهية سعدو، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، ٢٠٠٥م. ٤١ - التمهيد، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ابن عبد البر، ت ٤٦٥هـ. ٤٢ - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، لأبي الفرج بن الجوزي، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ- ١٩٩١م. ٤٣ - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة. ٤٤ - التواضع والخمول، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت ٢٨١هـ)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ - ١٩٨٩. ٤٥ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الأولى ت ١٣٧٦هـ، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة. ٤٦ - الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى. ٤٧ - جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ت٦٥٦ هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٥٣ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان. ٤٨ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ٣١٠هـ، تحقيق محمود محمد شاكر، توزيع دار التربية والتراث، مكة المكرمة.

стр. 280

٤٩ - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، تحقيق أحمدمحمد شاكر، وأتمه إبراهيم عطوة عوض، المكتبة الإسلامية. ٥٠ - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الأولى عام ١٤١٤ هـ، تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم الحفناوي، نشر دار الحديث، القاهرة. ٥١ - جزء إملاء النسائي ٥٢ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الرياض، نشر مكتبة الرياض الحديثة ١٣٩٢هـ ٥٣ - حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، للعلامة عبد الهادي السندي، ت ١١٣٨ هـ، المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. ٥٤ - الحسبة في الإسلام، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت ٧٢٨ هـ، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان. ٥٥ - حقوق الإنسان في الإسلام. ٥٦ - الحكمة في الدعوة إلى الله، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الطبعة الثالثة، ١٤١٧ هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، المملكة العربية السعودية. ٥٧ - حلية الأولياء وطبقات ألأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ت ٤٣٠هـ، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت. ٥٨ - خلاصة البدر المنير، لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري المتوفى (٧٢٣هـ)، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ. ٥٩ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ١٩٩٣م، دار الفكر، بيروت. ٦٠ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق عبد هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت. ٦١ - ديوان أبي العتاهية، دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات: محمد علي بيضون، ١٤١٩هـ /١٩٩٨م، بدون طبعة. ٦٢ - ديوان الإمام الشافعي، لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت ٢٥٤ هـ،

стр. 281

جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، الطبعة الثالثة، ١٣٩٢ هـ، مؤسسة الزعبي، بيروت، لبنان. ٦٣ - ديوان فتيان بن علي الشاغوري، تحقيق أحمد الجودي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ٦٤ - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، للفقيه المحدث عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرؤوف سعد، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م. ٦٥ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، حققه علي عبد الحميد أبو الخير، دار الخير، دمشق، عام ١٤١٨هـ-١٩٩٨م. ٦٦ - الرياض النضرة في مناقب العشرة، أحمد بن عبد الله الشهير بالمحب الطبري، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م. ٦٧ - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ت ٥٩٦هـ، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. ٦٨ - زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. ٦٩ - الزهد والرقائق، للإمام عبد الله بن المبارك المروزي، ت ١٨١ هـ، تحقيق أحمد فريد، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. ٧٠ - الزهد، للإمام أحمد بن حنبل، مطبعة أم القرى بمكة المكرمة، عام ١٣٥٧هـ. ٧١ - الزهد، لوكيع بن الجراح، ت ٢٢٩هـ، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ١٤٠٤هـ، مكتبة الدار، المدينة المنورة. ٧٢ - الزهد، لهناد بن السري الكوفي، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط١،١٤٠٦هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت. ٧٣ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ١٤٩٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. ٧٤ - سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة

стр. 282

١٤٩٨هـ، المكتب الإسلامي بيروت. ٧٥ - سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. ٧٦ - سنن أبي داود، الطبعة الأولى عام ١٤٢٠هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. ٧٧ - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر. ٧٨ - سنن الدارقطني، للإمام علي بن عمر الدارقطني، ت ٣٨٥هـ، دار المحاسن للطباعة، القاهرة. ٧٩ - سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥ هـ، طبعة ١٤٠٤ هـ، تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية. ٨٠ - السنن الصغرى (المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى) لأبي بكر البيهقي، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. ٨١ - السنن الكبرى، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ. ٨٢ - السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ٨٣ - سنن النسائي (المجتبى)، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت ٣٠٣ هـ، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ، وحاشية السندي، ت ١١٣٨ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. ٨٤ - سنن النسائي، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأولى عام ١٤٢٠هـ، دار السلام للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية. ٨٥ - سيرة ابن هشام، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام، تحقيق محمد محيي الدين

стр. 283

عبد الحميد، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. ٨٦ - شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، الزرقانى، ت ١١٢٢ هـ، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٨٧ - شرح السنة، للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، ت ٣٢٩ هـ، تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. ٨٨ - شرح السندي على سنن ابن ماجه، المطبوع مع سنن ابن ماجه، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ٨٩ - الشرح الكبير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ٦٨٢هـ، المطبوع مع الإنصاف والمقنع، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر. ٩٠ - الشرح الممتع، لابن عثيمين، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ، مؤسسة آسام للنشر، المملكة العربية السعودية. ٩١ - شرح النووي على صحيح مسلم، ليحيى بن شرف الدين النووي، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان. ٩٢ - شعب الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٩٣ - الشكر، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت ٢٨١هـ)، تحقيق بدر البدر، المكتب الإسلامي - الكويت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ - ١٩٨٠. ٩٤ - الشمائل المحمدية، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق سيد عباس الجليمي، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ. ٩٥ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠م. ٩٦ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان

стр. 284

البستي، ت٣٥٤ هـ، رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي، ت ٧٣٩ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. ٩٧ - صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ت ٣١١ هـ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، طبعة ١٣٩٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. ٩٨ - صحيح ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية. ٩٩ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، بقلم محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية. ١٠٠ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ، طبعة ١٤١٤ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان. وطبعة ١٣١٥ هـ، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية. ١٠١ - صحيح الترغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. ١٠٢ - صحيح الجامع الصغير، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، المكتب الإسلامي. ١٠٣ - صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. ١٠٤ - صحيح سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية. ١٠٥ - صحيح سنن الترمذي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية. ١٠٦ - صحيح سنن النسائي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.

стр. 285

١٠٧ - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت ٢٦١ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. ١٠٨ - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لمحمد ناصر الدين الألباني، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م. ١٠٩ - الصداقة والصديق. ١١٠ - الصمت وآداب اللسان، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (٢٨١هـ)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ. ١١١ - ضعيف الجامع الصغير، للعلامة الألباني ناصر الدين، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، المكتب ١١٢ - ضعيف سنن ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م. ١١٣ - ضعيف سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض- والمكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م. ١١٤ - ضعيف سنن الترمذي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض. ١١٥ - ضعيف سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م. ١١٦ - غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م. ١١٧ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٨٥٢هـ، أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نشر مكتبة الرياض الحديثة. ١١٨ - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ت ٢٣٠ هـ، بدون تاريخ، تصوير
следующие страницы →