Полный текст (90 стр.). Показаны 71–90 · переход к 76.
стр. 71
٩٤ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ من حفرة، فلما توضأ وجد الماء الذي توضأ منه (فيه) فأرة مسلوخة، هل يعيد الصلاة والوضوء أم لا؟
قال (مالك): يعيد في الوقت. وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
٩٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ وعلى صدغيه قرطاس (من وجع أخذه)، ومسح على القرطاس، ولم يمسح على رأسه، هل صلاته تجزيه أم لا؟
قال مالك: تجزيه إذا بالغ في الغسل.
стр. 72
٩٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا وقف في الصلاة وشك أنه خرج منه مذي، ماذا يجب عليه؟
قال مالك: قد بلغني في الحديث عن سعيد بن المسيب رضي الله (عنه قال): لو سال على فخذي ماء لا انصرفت، لأنه من الشيطان.
وقال عمر بن الخطاب ﵁: خرج مني مذي وأنا في الصلاة، فلما عرفت أنه من الشيطان، وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا أيس أن يطاع إليه أتى الإنسان على هذا الوجه.
стр. 73
٩٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا صلى الصبح بوضوء ثم بقي إلى الظهر وجدد الوضوء من غير نقص، ثم صلى (به) الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم ذكر أنه نسي شيئا من فرائض وضوئه، ولم يدر من أي وضوء؟
قال مالك: يعيد الصبح وحده، لأن الصلاة تكون بوضوء واحد.
٩٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: إمام صلى بالقوم وهو مرتفع والقوم تحته، (ماذا يجب عليهم)؟
قال مالك: الإعادة.
стр. 74
قلت له: وإن صلى معهم؟
قال: صلاتهم تامة.
٩٩ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رجل دخل في المسجد فقام إلى الصلاة، وأتاه رجل آخر فقام للصلاة وظنه الأول أنه إمام، وظن أهل المسجد أنه إمام، ماذا يفعلان؟
قال مالك: ويسلم قبل صاحبه، يعني الذي ظن أنه إمام صلاته باطلة.
١٠٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رجل فاتته الركعة الأولى مع الإمام وصلى معه الثانية ورعف في الثانية، ثم رجع فوجد الإمام قد سلم.
стр. 75
قال: إنه يبدأ بالبناء قبل القضاء، ويأتي بالركعة فيقرأ فيها بأمر القرآن خاصة ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخرى بأم القرآن خاصة ويجلس عليها متتابعة للإمام.
وقال عبد الملك: يجلس عليها ويتشهد على مذهب ابن القاسم، ثم يقوم ويأتي بالركعة بأم القرآن والسورة ويتشهد ويسلم، فتصير صلاته كاملة كلها جلوسا على مذهب ابن القاسم، تسمى عنده أم الجناحين، وكذلك المقيم يدرك الركعة مع المسافر فإنه يقوم بعد أن سلم الإمام أيضا، ويصلي ما فاته يبدأ بالبناء ثم القضاء، ويفعل في بقية صلاته كلها.
١٠١ - وقال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀:رأيت رجلا أدرك الإمام في الثانية ورعف في الثالثة، ماذا يفعل؟
قال (مالك): الواجب فيها واحد، وتسمى أيضا أم الجناحين، وهاتان المسألتان لا نظير لهما في المذهب.
стр. 76
١٠٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا إماما صلى بالقوم ونسي تكبيرة الإحرام (حتى صلى وسلم، ثم ذكر أنه نسي تكبيرة الإحرام)؟
قال: يعيدون كلهم.
١٠٣ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رجل أحرم قبل الإمام وسلم قبله، ماذا يفعل؟
قال مالك: فإن ذكره في الوقت يرجع ويكبر ويتشهد ويسلم، وإن لم يذكر حتى طال أعاد صلاته.
١٠٤ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا نسي أم القرآن في نصف صلاته.
قال مالك: يعيد صلاته.
стр. 77
١٠٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: مسألة عن رجل نسي سجدتين؟
قال مالك: يسجدهما أين ما ذكرهما ولو بعد شهر.
١٠٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀ مسألة عن) رجل جهر فيما يسر فيه؟
قال مالك: يعيد صلاته.
قال ابن القاسم: يسجد بعد السلام، وإن سر فيما يجهر يسجد قبل السلام.
١٠٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀ مسألة عن) إمام صلى بالقوم صلاة الصبح فترك القنوت (ساهيا) فسجد بالقوم جاهلا.
قال (مالك): عليه وعليهم الإعادة، لأن القنوت لا سجود له.
стр. 78
١٠٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀ مسألة عن) رجل اغتسل للجمعة ولم يغتسل للجنابة، هل يجزيه غسل الجمعة أم لا؟
قال مالك: يجزيه.
١٠٩ - قال ابن القاسم: قلت (لمالك ﵀ مسألة عن رجل) فرغ من صلاته، وذكر أنه نسي لمعة من جسده؟
قال (مالك): يعيد الغسل ويعيد الصلاة.
انتهى وكمل المجالس التي سأل عنها ابن القاسم مالكا ﵀ ورضي عنهما، آمين.
стр. 79
زيادات النسخة (١٣٥٨٣):
١١٠ - مسألة: من صلى الوتر بالفاتحة وحدها عامدا، فلا سجود عليه. وإن كان ساهيا يسجد بعد السلام، وصلاته تامة.
١١١ - مسألة: رجل كان له ماء في الثياب من ماء، وأحدها نجس، لا يدري أيهما بعينه.
قال مالك: يتوضأ بواحد منهما ويصلي ويتوضأ بالآخر ويصلي.
стр. 80
زيادات النسخة (١٢٣٨٩):
١١٢ - قال: سألت مالكا ﵁ عن قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، ما يريد الله بالمسح؟
قال: الغسل، ما تمسح على الرجلين، إنما تغسلهما.
١١٣ - مسألة: قلت: ما يريد بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ [المائدة: ٦]؟ قال: يريد من المضاجع.
١١٤ - قال ابن القاسم: رأيت رجلا صلى ومسح برأسه ورجليه أولَ الآية، ولا يدري ما يفسدها لصلاته تجزئ عنه؟ ويجزيه المسح؟.
قال: لا تجزيه صلاته، وعليه الإعادة، إنما هو الغسل كما أخبرتك.
١١٥ - قال ابن القاسم: قلت: من قام من نومه وأدخل يديه في الإناء، وتوضأ وصلى؟
قال: صلاته تجزيه إن لم تصب يداه نجاسة قبل دخولها في الإناء.
стр. 81
١١٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: أرأيت رجلا يصيب بطن قدميه الثلج، ويتقرح ويتعصب، وعلى تلك القروح باللفائف، هل يتوضأ ويغسل تلك القروح والخروق أو يتيمم؟
قال: يتوضأ ويمسح على الخروق أحب إلي من التيمم.
١١٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا دخل في الحمام فاغتسل ولم يتوضأ فصلى، أصلاته تامة أم لا؟
قال: إن بالغ في الغسل فصلاته تامة.
١١٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه، ثم مشى إلى المسجد ودخل خفيه حصاة، فنزعها وأخرجها، ثم رد الخف في رجليه، وصلى؟
قال: يسير فيغسل قدميه مكانه، ويعيد الصلاة.
١١٩ - قل ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت رجلا دخل الحمام، فلما أراد الخروج منه توضأ بماء سخون، هل يجزيه ذلك أم لا؟
قال: لا أرى ذلك جائزا، (له) أن يتوضأ من البئر، ثم قال بعد ذلك: والله ما أرى دخول الحمام بصواب، فكيف الوضوء منه؟
١٢٠ - قال: قلت: الوضوء قبل الغسل، أو الغسل قبل الوضوء؟
قال: الوضوء قبل الغسل أحب إلي.
стр. 82
١٢١ - قال: قلت لمالك: الإمام يصلي بالقوم وهو غير متوضأ ناسيا؟
قال: صلاة القوم تامة، ويعيد هو.
١٢٢ - قال: قلت: رأيت رجلا رعف في الصلاة فخرج ليغسل الدم فوطئ برجله نجاسة رطبة؟
قال: انهدمت صلاته كلها.
١٢٣ - قال: قلت لمالك: الإمام يصلي بالقوم فجره حظ شديد في أن ستخلف من يصلي بالقوم وإن صلى وحده انهدمت صلاته فلا يقطع بالسلام، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: لا يدافع أحدكم الأخبثين، يعني: البول والغائط.
١٢٤ - قال: قلت: أيقدم الناس أعمى؟
قال: لا بأس بذلك، وقد استخلف رسول الله ﷺ بن حازم منشدد على المدينة، وكان رجلا أعمى، وإمامة الأعمى جائزة.
стр. 83
١٢٥ - قال: قلت لمالك: رأيت رجلا نسي الصبح فذكرها فقام يقضيها فنام فلما كان وقت الظهر ذكر أن الثوب الذي صلى به صلاة الصبح ناجس. لا شيء عليه.
١٢٦ - مسألة: قلت لمالك: رأيت رجلا نسي التشهد حتى سلم.
قال: يتشهد ويسلم.
١٢٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: رأيت رجلا جاء ثم توضأ وصلى الظهر، فلما كان في صلاة العصر وجد بللا، ولا يدري إن كان هو ماء أو بول.
قال: لا شيء عليه.
١٢٨ - قال: قلت لمالك: رأيت رجلا توضأ ثم لبس خفه الواحد. فلما أراد أن يلبس الثاني.
قال: ينقض الخف من رجله ويعيد الوضوء كما كان أول مرة.
١٢٩ - قال: قلت: الرجل المريض لا يستطيع الوضوء.
قال: يتيمم.
١٣٠ - قال: قلت: أيمسح الرجل الخف المثقوب؟
قال: الثقب اليسير لا بأس به، وإذا تفاحش فلا يمسح عليه.
стр. 84
١٣١ - قال: قلت: هل يؤذن المسافر؟
قال: لا آذان عليه.
١٣٢ - قال: قلت لمالك: رأيت رجلا أراد أن يؤذن فأقام ساهيا وأراد أن يقيم فأذن.
قال: يعيد حتى يكون على نية.
١٣٣ - قال: قلت لمالك: يصلي متيمم بمتوضئين؟
قال: لا بأس عليه، والمتوضئ أحب إلي.
١٣٤ - قال: قلت لمالك: أيؤم الرجل بالنساء؟
قال: لا بأس بذلك.
١٣٥ - قال: أيؤم (المجنون والسكران)؟
قال: لا يؤم المجنون ولا السكران ولا من لا عقل له.
١٣٦ - قال: قلت: أيصلي خلف المحدود وولد الزنا؟
قال: إذا ظهرت توبة المحدود يصلى خلفه، وأما ولد الزنا فلا يكون إماما.
١٣٧ - قال: قلت لمالك: كيف يرفع الرجل يديه في الصلاة؟
قال: حذو منكبيه.
стр. 85
١٣٨ - قال: قلت لمالك: ايقسم الرجل ماذا يفعل؟
الجواب: قال ابن القاسم: يعيد الصلاة هو ومن خلفه.
١٣٩ - قال ابن القاسم: رأيت رجلا نسي من صلاتين أحدهما من صلاة الليل، والأخرى من صلاة النهار، ماذا يفعل؟
قال مالك: يصلي سبع صلوات.
١٤٠ - قال ابن القاسم: رجل كان واقفا في الرباعية، وذكر أربع سجدة، لا يدري من أي صلاة هي؟
قال ابن القاسم: إن كان في صلاة الظهر بطلت عليه ويسلم ويصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء الآخر، أعاد صلاة الصبح على وجوب الترتيب.
стр. 86
زيادات النسخة (١٣٥٩٤)
١٤١ - مسألة: ما تقول في رجل احتلم في نومه ثم قام فلم يجد أثرا فتوضأ ثم صلى، ثم خرج منه الماء الدافق.
جوابه: قال: إن خرج منه الماء الدافق وهو في الصلاة فليقطع ويخرج يغسل ويعيد الصلاة إن شاء الله.
١٤٢ - مسألة: قلت: الرجل الجنب يغتسل في البركة فيها ماء ثم يصلي، أصلاته مجزية عنه؟
جوابه: قال: إن كانت من البرك العظام مثل التي بين مكة والمدينة فصلاته تامة، وإن كانت مثل التي يجف ماؤها فيغتسل من غيرها ويعيد صلاته.
١٤٣ - مسألة: قلت: الرجل يخضب رأسه ولحيته بالحناء، ثم يتوضأ للصلاة ويمسح على رأسه ولم يباشر أصول الشعر، يجزيه ذلك أم لا؟
قال: والله لا أحب ذلك.
стр. 87
قلت: قد فعله، وعلمت أنك تكرهه، ولكن تجزئ عنه صلاته؟
قال: حسابه على الله.
١٤٤ - مسألة: قلت: أرأيت إن لبس ثوبا فيه جنابة وتوضأ للصلاة وعرق فيه ثم صلى، أصلاته مجزية عنه؟
جوابه: قال: أحب أن يغسل جسده، إلا أن يعرف الموضع الذي فيه الجنابة فيغسله، فإن صلى بذلك أعاد في الوقت.
١٤٥ - مسألة: قلت: رجل جنب دخل النهر أو البحر فاغتسل وتدلك ولم يتوضأ، ثم صلى أترى صلاته مجزية عنه.
جوابه: قال: نعم صلاته مجزية عنه إذا بالغ في الغسل.
١٤٦ - مسألة: قلت: رجل قام من نومه فوجد بللا على ذكره أو على سرته ثم توضأ وصلى ولم يجد بللا في ملحفته التي قام فيها، صلاته مجزية عنه؟
стр. 88
جوابه: قال: صلاته مجزية عنه، إلا إن تيقن أنه منيٌّ، وربما كان عرقا.
١٤٧ - مسألة: قلت لمالك: ما معنى التيمم؟
جوابه: قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، فيمسحهما إلى المرفقين.
١٤٨ - مسألة: قلت: إن أجنب رجل ولم يجد الماء ما يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي.
قلت: فإن وجد الماء بعد صلاته؟
قال: أحب إلي ما كان في الوقت.
١٤٩ - مسألة: قلت: رجل توضأ للصلاة ثم مس ذكره بظاهر الكف يعيد الوضوء؟
جوابه: قال: لا شيء عليه إنما يكره بباطن الكف.
١٥٠ - مسألة: قلت: رجل صلى في ثوب حاضت فيه امرأة، ثم رأى بعد صلاته موضعا فيه دم.
стр. 89
جوابه: قال: يغسل الدم ويعيد الصلاة.
١٥١ - مسألة: قلت: لمالك: الرجل يدخل الحمام فيغتسل ويتوضأ من الماء السخن ترى أن يصلي بذلك الوضوء؟ ويجزيه ذلك الغسل؟
جوابه: قال: ما يعجبني ذلك، والغسل بالماء البارد أحب إلي.
قلت: يكون في الشتاء والبرد فيغتسل من ماء الحمام؟
قال: والله ما دخول الحمام بصواب.
١٥٢ - مسألة: رجل توضأ في ثوب نجس وعرق فيه، هل يصلي فيه أم لا؟
قال مالك: لا خير في صلاته، إلا أن يغتسل ويصلي.
١٥٣ - مسألة: رجل صلى المغرب وكان إماما، ثم أتى المسجد فقدموه إلى الصلاة فلما جلس في التشهد ذكر سجدة لا يدرى من أي صلاة هي؟ من التي صلى في بيته أو من التي صلى بالقوم، ماذا يفعل؟
قال مالك: يقوم بغير تكبير ويأتي بركعة بأم القرآن خاصة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، وصلاته تامة.
стр. 90
١٥٤ - مسألة: رجل ركع ركعتين في الظهر ثم شك في الحدث، فلما سلم ذكر أنه على غير وضوء.
قال ابن القاسم: يصلي صلوات كثيرة.
وقال مالك: يصلي فيها سبع صلوات.