Полный текст (253 стр.). Показаны 246–253 · переход к 251.
стр. 246
رجل مَاتَ فَوهبت لَهُ امْرَأَته مهرهَا، جَازَت الْهِبَة، لِأَن الدّين عَلَيْهِ إِلَى أَن يقْضى، وَلِأَن الْقبُول فِي حَال حَيَاة الْمَدْيُون لَيْسَ بِشَرْط لصِحَّة الْهِبَة، فَكَذَا بعد الْمَوْت.
رجل وهب من رجل ثوبا - وَهُوَ حَاضر - فَقَالَ الْمَوْهُوب لَهُ: قَبضته، هَل يصير قَابِضا؟ قَالَ مُحَمَّد ﵀: صَار قَابِضا.
وَقَالَ ابو يُوسُف ﵀: لَا، مَا لم يقبض، لِأَنَّهُ غير قَابض حَقِيقَة.
امْرَأَة وهبت مهرهَا الَّذِي لَهَا على زَوجهَا لابنها الصَّغِير من زَوجهَا فَقبل الْأَب، الْمُخْتَار أَنَّهَا لَا تصح، لِأَنَّهَا هبة غير مَقْبُوضَة.
لَهَا على زَوجهَا دين، فَوَهَبته لولدها الصَّغِير، صَحَّ لِأَن هبة الدّين من غير من عَلَيْهِ الدّين يجوز، إِذا كَانَ سلطه على قَبضه.
وَلَو وقف أَرضًا على أَوْلَاده، وَجعل آخِره للْفُقَرَاء، فَمَاتَ بَعضهم يصرف الْوَقْف إِلَى البَاقِينَ، فَإِن مَاتُوا صرف إِلَى الْفُقَرَاء بِخِلَاف مَا لَو وقف على فلَان وَفُلَان - سماهم بعينهم - من أَوْلَاده، وَجعل آخِره للْفُقَرَاء، ثمَّ مَاتَ وَاحِد مِنْهُم، يصرف نصِيبه إِلَى الْفُقَرَاء، لِأَنَّهُ وقف على كل مِنْهُم بِعَيْنِه، فنصيب الْمَيِّت لَا يسْتَحقّهُ الْبَاقُونَ، وَفِي الأول وقف على أَوْلَاده، قل أَو كثر، وَبعد موت بَعضهم، بقى أَوْلَاده، فاستحقه الْبَاقُونَ.
اتخذ لوَلَده الصَّغِير ثيابًا، ثمَّ أَرَادَ أَن يدْفع إِلَى ولد آخر، لَيْسَ لَهُ ذَلِك، إِلَّا أَن يبين وَقت الاتخاذ أَنه عَارِية لَهُ، لِأَن الْمُعْتَبر فِي هَذَا الْبَاب هُوَ الْمُتَعَارف، وَفِي الْمُتَعَارف إِنَّمَا يُرِيدُونَ الصِّلَة وَالْبر، وَلَكِن العواري مُحْتَمل، فَإِن بَين صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَلِكَ لَو اتخذ لتلميذه ثيابًا، ثمَّ أبقى، فَأَرَادَ أَن يدْفع ذَلِك إِلَى غَيره، فَإِن أَرَادَ الِاحْتِيَاط يبين أَنه عَارِية، حَتَّى لَو أبق أمكنه الدّفع إِلَى تِلْمِيذه
стр. 247
مُتَوَلِّي الْوَقْف إِذا أجر دَار الْوَقْف بشرائط الصِّحَّة، ثمَّ مَاتَ قبل مُضِيّ مُدَّة الْإِجَارَة، لَا تبطل الْإِجَارَة، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْوَكِيل عَن الْفَقِير وبموت الْوَكِيل لَا يَنْفَسِخ عقد الْإِجَارَة.
رجل مَاتَ وَعَلِيهِ دين قد نَسيَه، أيؤاخذ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة؟
فَهَذَا على وَجْهَيْن: أما إِن كَانَ الدّين من جِهَة التِّجَارَة، أَو من جِهَة الْغَصْب.
فَفِي الْوَجْه الأول: يُرْجَى أَلا يُؤَاخذ، لِأَنَّهُ نَاس، وَقد رفع عَن الْأمة النسْيَان بِالْحَدِيثِ.
وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: يُؤْخَذ لِأَنَّهُ فِي أَوله جَائِر.
ضرب الْحداد المطرقة على المحمى، فتطاير الشرار عَن الْحَدِيد، فَأحرق ثوبا أَو دَابَّة خَارج الْحَانُوت، فَعَلَيهِ قِيمَته.
وَإِن أتلف نفسا أَو عبدا فعلى عَاقِلَته.
وَإِن لم يتطاير من دقه، لَكِن احتملت الرّيح النَّار، فَهُوَ هدر.
هدم دَار نَفسه، فانهدم جِدَار غَيره، لَا يضمن.
مكارى حمل كرباس رجل، فَاسْتَقْبلهُ اللُّصُوص، وَطرح الكرباس، وهرب بحماره، فَأذْهب اللُّصُوص الكرباس، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، إِن كَانَ يعلم أَنه لَا يتَخَلَّص عَنْهُم بالحمار والكرباس، لِأَنَّهُ لَو حمله أَخذ مِنْهُ جملَة.
حَانُوت للقصارين، وفيهَا أَحْجَار لرجل يؤاجرها مِنْهُم بِأُجْرَة مَعْلُومَة، فجَاء رجل وَدخل فِيهِ، وَلم يشرط مَعَ صَاحبه شَيْئا.
إِن كَانَت الْعَادة فِيمَا بَينهم أَن من شَاءَ عمل عَلَيْهِ بِغَيْر شَرط، وَيُعْطِي الْأجر، تجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة الْمَعْرُوفَة، لِأَن الْمَعْرُوف كالمشروط، وَإِن كَانَت الْعَادة أَنهم يستأجرون ويعملون، فَلَا يجب، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْغَاصِب.
стр. 248
لَا بَأْس بثقب أذن الطِّفْل من الْبَنَات، لأَنهم كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زمن رَسُول الله -[ ﷺ ]- من غير إِنْكَار. سكن دَارا معدة للغلة، أَو زرع أَرضًا معدة للِاسْتِغْلَال من غير اسْتِئْجَار، تجب الْأُجْرَة، وَبِه يُفْتى.
التَّأْقِيت فِي الشّركَة وَالْمُضَاربَة جَائِز، حَتَّى لَو قَالَ: مَا اشْتريت الْيَوْم فَهُوَ بَيْننَا، فَمَا اشْترى الْيَوْم فَهُوَ بَينهمَا، وَمَا اشْترى بعد الْيَوْم فَهُوَ للْمُشْتَرِي خَاصَّة.
قَالَ: اشركني فِيمَا اشْتريت، فَقَالَ: أَشْرَكتك فِيهِ، فَإِن كَانَ قبل الْقَبْض لم يجز.
وَإِن كَانَ بعده: جَازَ، وَلَزِمَه نصف الثّمن.
وَإِن لم يعلم بِالثّمن فَلهُ الْخِيَار إِذا علم.
قَالَ: إِن دللتني على ضالتي فلك كَذَا، فَمشى مَعَه ودله، فَلهُ الْأجر. وَلَو دله وَمَا مَشى مَعَه، لَا.
دفع بقرة على أَن يكون مَا حصل من الْوَلَد وَاللَّبن وَالسمن بَينهمَا، فَذَلِك كُله لصَاحب الْبَقَرَة، وَعَلِيهِ ثمن الْعلف، وَأجر مثل الْحَافِظ.
وعَلى هَذَا إِذا دفع دجَاجَة، فَالْحِيلَةُ فِي مثله: أَن يَبِيع نصف الْبَقَرَة وَنصف الدَّجَاجَة.
اشْترى حِنْطَة أَو شَعِيرًا، وَالْمَبِيع فِي ملك البَائِع، لَكِن لم يضف البيع إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ، وَلَا بَاعه بطرِيق السّلم، جَازَ، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا يملك.
من ذبح وَجه إِنْسَان شَيْئا وَقت الخلعة وَمَا أشبه ذَلِك:
قيل: يكفر الذَّابِح، والمذبوح ميتَة.
стр. 249
قَالَ إِسْمَاعِيل الزَّاهِد: يكره أَشد الْكَرَاهَة، وَلَا يكفر، لأَنا لَا نسئ الظَّن بِالْمُؤمنِ إِنَّه يتَقرَّب إِلَى الْآدَمِيّ بِهَذَا النَّحْر.
روى أَن رجلا أهْدى إِلَى النَّبِي ﵇ صيدا، فَقَالَ: " من أَيْن لَك هَذَا؟ " قَالَ: كنت رميته بالْأَمْس، وَكنت فِي طلبه حَتَّى حَال بيني وَبَينه ظلمَة اللَّيْل، ثمَّ وجدته الْيَوْم مَيتا، وَفِيه مزراقي - وَهُوَ الرمْح الصَّغِير أخف من العنزة - فَقَالَ: ﵇: " لَا أَدْرِي، لَعَلَّ الْهَوَام أعانك على قَتله، فَلَا حَاجَة لي فِيهِ ".
اسْتَأْجر رجل أَرض وقف ثَلَاث سِنِين بِأُجْرَة مَعْلُومَة - وَهِي أُجْرَة الْمثل - فَلَمَّا دخلت السّنة الثَّانِيَة، كثرت الرغبات، وَزَادُوا أُجْرَة الأَرْض، لَيْسَ للمتولي أَن ينْقض الْإِجَارَة لنُقْصَان أجر الْمثل، لِأَن أجر الْمثل يعْتَبر وَقت العقد، و [٠٠٠] الْمُسَمّى أجر الْمثل.
وَلَو دفع ابْنه الصَّغِير إِلَى أستاذ ليعلمه حِرْفَة كَذَا فِي أَربع سِنِين، وَشرط على الْأَب أَنه إِن حَبسه عَنهُ قبل أَربع سِنِين، فللأستاذ عَلَيْهِ مائَة دِرْهَم، فحبسه بعد ثَلَاث سِنِين، لَا يُطَالِبهُ بِالْمِائَةِ، وَلَكِن يُطَالِبهُ بِأَجْر مثل تَعْلِيمه.
وَلَو دفع إِلَى رجل ثوبا، وَقَالَ: بِعْهُ بِعشْرَة، فَمَا زَاد فَهُوَ بيني وَبَيْنك، فَبَاعَهُ بأثني عشر درهما، فَلهُ مثله، لَا يُجَاوز بِهِ دِرْهَم، وَإِن بَاعه بِعشْرَة فَلَا أجر لَهُ.
стр. 250
وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: لَهُ أجر الْمثل فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بَالغا مَا بلغ.
وَلَو قَالَ: من أكل مَالِي فَهُوَ فِي حل، لَا بَأْس بِأَن يَأْكُل الْغَنِيّ وَالْفَقِير. غصب عينا، فحلله مَالِكه من كل حق هُوَ لَهُ قبله، قَالَ أَئِمَّة " بَلخ ": التَّحْلِيل يَقع على مَا هُوَ وَاجِب فِي الذِّمَّة، لَا على عين قَائِم.
اتخذ ضِيَافَة للختان، فأهدى النَّاس هَدَايَا، ووضعوها بَين يَدي الابْن، أَو دفعوها إِلَى الْوَالِد، أَو الوالدة، أَو كَانَ ذَلِك فِي عرس فدفعوها إِلَى الزَّوْج، أَو إِلَى الزَّوْجَة، أَو إِلَى أَب الزَّوْج، أَو أمه أَو أَب الزَّوْجَة أَو أمهَا.
فَمَا يصلح للصَّبِيّ يكون لَهُ، مثل ثِيَاب الصَّبِي أَو شَيْء يَسْتَعْمِلهُ الصَّبِي، وَكَذَلِكَ مَا يصلح للزَّوْجَة، أَو لحرفة الزَّوْج، فَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب الصَّبِي ومعارفه، فلأب الصَّبِي، وَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب أم الصَّبِي ومعارفها فلأم الصَّبِي.
إِن بعث شَيْئا لأجل تهنئة النِّكَاح، يرجع بِالْبَاقِي، دون التَّالِف.
جهز بنته، وَسلمهَا، لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.
стр. 251
قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد ﵀: الْمُخْتَار: أَن السَّائِل فِي الْمَسْجِد، إِذا كَانَ لَا يمر بَين يَدي الْمصلى، وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس، وَلَا يسْأَل إلحافا، وَيسْأل لأمر لَا بُد مِنْهُ، لَا بَأْس بالسؤال والإعطاء.
يَنْبَغِي أَن يكون الْهَدِيَّة لأجل ثَلَاثَة أَشْيَاء، كَمَا روى عَن أم سَلمَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت: " إِنِّي لأهدي الْهَدِيَّة على ثَلَاثَة أوجه: هَدِيَّة مُكَافَأَة، وهدية أُرِيد بهَا وَجه الله تَعَالَى، وهدية أُرِيد بهَا إبْقَاء عرضي ".
قَالَ الله - تَعَالَى - لمُوسَى ﵇: " يَا مُوسَى، تحب أَن أستجيب دعاءك؟ قَالَ: نعم يَا رب، قَالَ: فرغ قَلْبك عَن الْحَرَام. يَا مُوسَى، تحب أَن أنظر إِلَيْك قَالَ: نعم يَا رب، قَالَ: بَادر حوائج السَّائِلين ومنافعهم. يَا مُوسَى، تحب أَن أغنيك عَن النَّاس وَالسُّؤَال؟ قَالَ: نعم يَا رب. قَالَ: أكْرم جَارك ".
وَقَالَ الْحُكَمَاء: الْإِنْسَان فِي الدُّنْيَا حَارِث، وَعَمله حرثه، ودنياه محرثه، وَوقت الْمَوْت وَقت حَصَاده، وَالْآخِرَة بيدره، وَلَا يحصد إِلَّا مَا يزرعه وَلَا يَكِيل إِلَّا مَا حصده، وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿من كَانَ يُرِيد حرث الْآخِرَة نزد لَهُ فِي حرثه وَمن كَانَ يُرِيد حرث الدُّنْيَا نؤته مِنْهَا وَمَاله فِي الْآخِرَة من نصيب﴾ ﴿الشورى: ٢٠﴾ .
стр. 252
فَمن عمل لآخرته بورك لَهُ فِي كَيْله، وَجعل لَهُ زَاد الْأَبَد، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمن أَرَادَ الْآخِرَة وسعى لَهَا سعيها﴾ (الْإِسْرَاء: ١٩) الْآيَة.
وَمن عمل لدنياه خَابَ سَعْيه، وَبَطل عمله، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿من كَانَ يُرِيد الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزينتهَا نوف إِلَيْهِم أَعْمَالهم فِيهَا وهم فِيهَا لَا يبخسون أُولَئِكَ الَّذين لَيْسَ لَهُم فِي الْآخِرَة إِلَّا النَّار وحبط مَا صَنَعُوا فِيهَا وباطل مَا كَانُوا يعْملُونَ﴾ (هود ١٥، ١٦) فأعمال الدُّنْيَا كالدقل والحنظل، وَمثل أَعمال الْآخِرَة كالنخل وَالْكَرم.
ختم هَذَا الْكتاب بعون الله تَعَالَى وَحسن توفيقه مُؤَلفه الْفَقِير الْمُحْتَاج إِلَى رَحْمَة ربه الْغَنِيّ الْجَلِيل مَحْمُود بن الشَّيْخ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مِيكَائِيل بن خضر بن يُوسُف بن يَعْقُوب بن نور الدّين الخيربيتي عَفا الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.
راجيا من الله - تَعَالَى - أَن يغْفر لنا ذنوبنا وَيسْتر عيوبنا، ويكشف كروبنا، وَيجْعَل لنا هديته التَّوْفِيق، وهدايته الرفيق، إِنَّه على مَا يَشَاء قدير، وبالإجابة جدير.
ثمَّ الْمَذْكُور فِي هَذَا الْكتاب على أَنْوَاع:
مَا يتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ: فَهُوَ مَأْخُوذ من تَفْسِير " معالم التَّنْزِيل "، وَمن تَفْسِير " زَاد الْمسير "، وَمن تَفْسِير أبي اللَّيْث السَّمرقَنْدِي، تغمدهم الله بغفرانه.
وَمَا يتَعَلَّق بالمسائل الشَّرْعِيَّة: فَهُوَ مَأْخُوذ من الْفَتَاوَى الْكُبْرَى للْبُخَارِيّ، وَمن فَتَاوَى " الْوَاقِعَات "، وَمن فَتَاوَى " الْمنية "، وَمن فَتَاوَى " الْمُلْتَقط ".
وَمَا يتَعَلَّق بالملوك والسلاطين والأمراء، فَهُوَ مَأْخُوذ من الْأَحَادِيث المسندات، والْآثَار المرويات، وَمن كتاب " إحْيَاء عُلُوم الدّين "، والتواريخ الْمُعْتَمد عَلَيْهَا، رَحْمَة الله على مصنفيهم أَجْمَعِينَ.
стр. 253
وَالْحَمْد لله الْملك السَّلَام، الْمُهَيْمِن العلام، شَارِع الْأَحْكَام، ذِي الْجلَال وَالْإِكْرَام، الَّذِي أكرمنا بدين الْإِسْلَام، وَمن علينا بنبينا مُحَمَّد عَلَيْهِ أفضل التَّحِيَّات وَالسَّلَام، وأنعم علينا بِكِتَابَة الْفرق بَين الْحَلَال وَالْحرَام، وَالصَّلَاة على حَبِيبه وَخيرته من خلقه مُحَمَّد سيد الْأَنَام، عدد سَاعَات اللَّيَالِي وَالْأَيَّام، وعَلى آله وَأَصْحَابه نُجُوم الظلام، وعَلى جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وَالْمَلَائِكَة البررة الْكِرَام.
[فِي غرَّة ذِي الْحجَّة حجَّة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة وَالله أعلم، وَمِنْه الْعِصْمَة والتوفيق] .