← Фикх общий

Фикх общий · id 968

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (2 086 стр.). Показаны 2066–2086 · переход к 2071.

стр. 2066

ملك الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. وفي الاصطلاح الفقهي: هو عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه. وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف. وقد قيل في تعريفه إنه (حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك) .

стр. 2067

منفعة المنفعة لغة: كل ما يستفاد من الشيء , عرضا كان أم مادة , كاللبن والولد بالنسبة إلى الحيوان , والثمرة بالنسبة إلى الشجرة ونحو ذلك , مأخوذة من النفع , وهو في اللغة الخير. وأصله ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات , وما يتوصل الإنسان به إلى مطلوبه. ويرى أكثر الفقهاء أن المنفعة لا تطلق إلا على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها , كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل , ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان والثمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر وما أشبه ذلك. وإنما يسمى ذلك عندهم غلة.

стр. 2068

منقول المنقول في اللغة مشتق من النقل , وهو التحويل من موضع إلى موضع. أما المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي فهو خلاف العقار , وقد عرف بأنه (كل ما يمكن نقله وتحويله) . فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك.

стр. 2069

مهايأة المهايأة لغة: المناوبة. وهي عند الفقهاء: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به , بمعنى أن كلا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. والمهايأة بهذا المعنى نوعان: زمانية , ومكانية. فالمهايأة الزمانية: كما لو تهيأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أخرى. والمهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والثاني في الثانية.

стр. 2070

مواعدة المواعدة لغة تعني إنشاء وعدين متقابلين من شخصين. فهذا يعد فلانا بكذا , والآخر يعد فلانا بكذا , في مقابلة ذلك. من الوعد وهو: الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير. أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما. وأكثر الفقهاء استعمالا لهذا المصطلح المالكية , وقد عبر الخطاب عنها - في النكاح - بقوله: (المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج , فهي مفاعلة , ولا تكون إلا من اثنين , فإن وعد أحدهما دون الآخر , فهذه العدة) .

стр. 2071

ن اجز الشيء ال ناجز في اللغة: هو الحاضر. ويقول الفقهاء: باعه ناجزا بناجز , أي يدا بيد. وباعه غائبا بناجز , أي نسيئة بنقد.

стр. 2072

نجش أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد. أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة. وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.

стр. 2073

نسيئة النسيئة والنساء في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني التأخير والتأجيل , خلاف النقد والتعجيل , من قولهم: نسأ الشيء إذا أخر. ومنه النسيء الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية , وهو تأخير الأشهر الحرم. أما بيع النسيئة فالمراد به بيع الشيء على أساس تأخير بدله.

стр. 2074

نفاذ العقد يقال في اللغة نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا الشيء: خرقه وجاز عنه وخلص منه , ويقال: نفذ الأمر والقول نفاذا , أي مضى. كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية , فإنه لا مرد له. أما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع , وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه , كوجوب التسليم والتسلم , وضمان العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه عيب , إلخ. وعكس العقد النافذ: العقد الموقوف , وهو الذي لا تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده , رغم انعقاده صحيحا. بل إنها تكون معلقة محجوزة على إجازة من توقف لحقه. فإن أجازه نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد , وإن رده بطل.

стр. 2075

نقد النقد في اللغة. كما قال ابن فارس - أصل يدل على إبراز شيء وبروزه. ومن الباب نقد الدراهم: وهو تمييزها والكشف عن حالها في جودتها أو غير ذلك. والنقد عند الفقهاء خلاف النسيئة , وإنهم ليطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقودا , فيقولون: نقدت الرجل الدراهم , بمعنى أعطيته , فانتقدها , أي قبضها. وإنما سموا إقباض الدراهم والدنانير نقدا , لتضمنه - في الأصل - تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة , وإخراج الزيف منها من قبل المعطي والآخذ. كذلك يطلقونه على نفس الذهب والفضة , ومن هنا عرفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد بالنقد , ومرادهم به الدراهم والدنانير. أما مصطلح (بيع النقد) فهو كما قال ابن جزي المالكي: أن يعجل الثمن مثمن.

стр. 2076

نماء النماء في اللغة: الزيادة. وقد قيل: كل شيء على وجه الأرض إما نام وإما صامت , فالنامي مثل النبات والأشجار , والصامت كالحجر والجبل. وقد ذكر اللغويون أن النماء في النقود مجاز , بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة , لأنها تزيد بتوالدها. ويطلق جل الفقهاء النماء على نفس الشيء الزائد من العين , كلبن الماشية وولدها , في مقابلة الكسب الذي هو ' ما حصل بسبب العين , وليس بعضا منها ككسب العبد ونحوه. ويقسم فقهاء المالكية في اصطلاحهم النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح , وغلة , وفائدة. فكل ربح في نظرهم نماء , وكل غلة نماء , وكل فائدة نماء , وليس كل نماء ربحا بالتحديد أو غلة بالتقييد أو فائدة , لأن النماء أعم منها مطلقا.

стр. 2077

ه اء وهاء قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة: هاء وهاء , أي خذ وأعط , يدا بيد. وقال الخطابي: هاء وهاء معناه التقابض. وهاء إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء (هاك) أي خذ , فأسقطوا الكاف من اللفظ , وعوضوه بالمد بدلا من الكاف. وتعبير (هاء وهاء) جاء في قوله ﷺ (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إلخ. الحديث) وقد فسره الفقهاء بأن هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد من العاقدين لصاحبه (هاء) أي خذ , والمراد بذلك القبض.

стр. 2078

هبة الهبة لغة: الإعطاء بلا عوض. وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ألفاظ ذات معان متقاربة , وكلها تمليك في الحياة بغير عوض , واسم العطية شامل لجميعها , وكذلك الهبة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية , لأن النبي ﷺ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. والفرق بينهما أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقه , ومن دفع إلى إنسان شيئا مجانا للتقرب إليه ونيل محبته فهو هدية.

стр. 2079

هلاك الهلاك في اللغة مرادف للتلف , وهو ذهاب الشيء وفناؤه. وحكى الراغب الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه , منها: افتقاد الشيء عنك , وهو عند غيرك موجود. ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد , ومنها: الموت. ومنها بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا , وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء. وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد , وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.

стр. 2080

و ديعة ال وديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته. ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها , وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ. غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه , فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا , ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) , والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص) والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا , واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .

стр. 2081

وصية الوصية في اللغة من وصيت الشيء: إذا وصلته. أما في الاصطلاح الفقهي فهي (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) . وقد سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته.

стр. 2082

وضيعة الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان. ويقال: وضع في تجارته وضيعة , أي خسر ولم يربح. أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به , وهو من بيوع الأمانة , ويصنف تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به. ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة.

стр. 2083

وعد الوعد في اللغة وعند الفقهاء: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير , سواء أكان خيرا أم شرا. وعلى ذلك , فقد يكون الوعد بمعروف , كقرض حسن أو تمليك عين أو منفعة مجانا للموعود , وقد يكون بصلة أو بر أو مؤانسة كعيادة مريض وزيارة صديق وصلة رحم ومرافقة في سفر ومجاورة في سكن , وقد يكون بنكاح كما في خطبة النساء , وقد يكون بمعصية كما إذا وعد شخصا بمعونة على شرب خمر أو فعل فاحشة أو إتلاف مال ظلما وعدوانا ونحو ذلك. ويعد بعض الفقهاء الوعد نوعا من شهادة المرء على نفسه.

стр. 2084

وفاء الوفاء في اللغة يعني ملازمة طريق المساواة , والمحافظة على العهود , وحفظ مراسم المحبة والمخالطة , سرا وعلانية , حضورا وغيبة. وقد فرق أبو هلال العسكري بين الوفاء والإنجاز بأن الوفاء يكون في العهود , والإنجاز في الوعود. أما الوفاء بمعناه الأخص في الديون والالتزامات فيرد على ألسنة الفقهاء بمعنى الأداء.

стр. 2085

وقف الوقف لغة: الحبس. وفي الاصطلاح الفقهي هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) . وهذا التعريف فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة , هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف؟ حيث إن الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات , وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة , فتباينت تعريفاتهم تبعا لذلك الاختلاف. وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله تعالى. بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف. وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.

стр. 2086

وكالة الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير , ورد الأمر إليه. ومعناها في الاصطلاح الفقهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة. وقد عرفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. وجاء في م ٥١٩ من مرشد الحيران: (التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .