Полный текст (182 стр.). Показаны 176–182 · переход к 181.
стр. 176
ونجد بينه وبين المسألة الرابعة وهي (٢٧) توفقاً بالثلث.
فضربنا وفق إحداهما في كامل الأخرى ٨ × ٢٧ أو ٩ × ٢٤ فكان الحاصل (٢١٦) وهو الجامعة للمسائل الأربع.
ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسائل الأربع، وما خرج هو جزء سهم تلك المسألة ورقمنا كل منهم فوق مسألته:
٢١٦ قسمة ٤ = ٥٤ هي جزء سهم المسألة الأولى.
٢١٦ قسمة ٢٤ = ٩ هي جزء سهم المسألة الثانية والثالثة.
٢١٦ قسمة ٢٧ = ٨ هي جزء سهم المسألة الرابعة.
ورقمنا جزء سهم كل مسألة فوق مسألته.
ولمعرفة نصيب كل واحد من كل مسألة ليعطى الأقل عملنا الآتي:
ضربنا نصيب كل وارث من المسائل في جزء سهم مسألته وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:
فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ١ × ٥٤ = ٥٤.
ولها بتقدير الحمل ذكر ٣ × ٩ = ٢٧.
ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ٣ × ٩ = ٢٧.
ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ٣ × ٨ = ٢٤.
فأعطيت أقل التقادير وهو (٢٤).
والأب: له بتقدير الحمل ميتاً ... ٢ × ٥٤ = ١٠٨.
وله بتقدير الحمل ذكراً ... ٤ × ٩ = ٣٦.
وله بتقدير الحمل أنثى واحدة ... ٥ × ٩ = ٤٥.
وله بتقدير الحمل أنثى متعددة ... ٤ × ٨ = ٣٢.
فأعطى له أقل التقادير وهو (٣٢).
стр. 177
والأم: لها بتقدير الحمل ميتاً ... ١ × ٥٤ = ٥٤.
ولها بتقدير الحمل ذكراً ... ٤ × ٩ = ٣٦.
ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ... ٤ × ٩ = ٣٦.
ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ... ٤ × ٨ = ٣٢.
فأعطيت لها أقل التقادير وهو (٣٢).
ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته.
وله بتقدير ذكورته ... ١٣ × ٩ = ١١٧.
وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ٩ = ١٠٨.
وله بتقدير كونه أنثى متعددة ... ١٦ × ٨ = ١٢٨.
لم يعط شيئاً، وإنما وقف (١٢٨) إلى أن يظهر حاله.
فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتاً فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى:
يكون للزوجة الربع (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٢٤)، وبقي لها ... (٣٠) تأخذه من الموقوف.
وللأب (١٠٨) أخذ قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقى له (٧٦) يأخذه من الموقوف.
وللأم (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقي لها (٢٢) تأخذه من الموقوف.
وإن وضعت الزوجة الحمل ذكراً عمل بمقتضى مسألة الذكورة.
أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها.
أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو ١٦ × ٨ = ١٢٨.
والله تعالى أعلم.
стр. 178
«باب ميراث الغرقى
والهدمى والحرقى ونحوهم .. »
إذا مات متوارثان فأكثر بنحو غرق أو هدم أو حريق أو في معركة قتال، أو ما توا بحادث زلزال أو بحادث عام كانقلاب مركبة أو سقوط طائرة أو تحطم سفينة أو غيرها من الأسباب، وجهل موت الأسبق، أو ماتوا معاً، ولم يعلم موت المتقدم منهم من المتأخر.
فحكمهم في الميراث:
ألا يرث أحد منهم من الآخر الهالك معه، بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:
وإن يُمت قومٌ بهدمٍ أو غَرَقْ ....... أو حادث عمّ الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق ....... فلا تورّث زاهقاً من زاهق
وعُدَّهم كأنهم أجانب ....... فهكذا القول السديد الصائب
مثال:
غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما
وترك أحدهما: زوجة وبنتاً. ... وترك الآخر: بنتين.
ولهما أي (الشقيقين) عم.
فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئاً بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.
стр. 179
فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثمانية:
للزوجة الثمن واحد من ثمانية.
وللبنت النصف أربعة.
والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (١).
وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثلاثة:
للبنتين الثلثان فرضاً وهو (٢).
والباقي واحد (١) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (٢).
стр. 180
خاتمة
إلى هنا وقد انتهى بحمد الله تعالى ما أردت كتبه وجمعه، وليس لي في هذه الرسالة إلا الجمع والاختصار والبسط في بعض الأحوال والمرجو ممن اطلع على خطأ منصوص عليه أن يصلحه بالمعول عليه ورحم الله القائل:
يا من غدا ناظراً فيما كتبت ومن ....... أضحى يردد فيما قلته النظرا
سألتك الله إن عاينت لي خطأً ....... فاستر عليّ فخير الناس من سترا
وكان الفراغ من هذا الجمع والتحصيل على يد الفقير إلى عفو ربه الكريم أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولذريته ولأحبابه ومحبيه وللمسلمين والمسلمات أجمعين في ليلة الأربعاء ١٥/ ٨ / ١٤١٧هـ الخامس عشر من شعبان عام سبعة عشر بعد الأربعمائة والألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
هذا وكان الفراغ من إكمال ما أضفته من باب الجد والإخوة إلى ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم في يوم الإثنين الموافق ٣/ ٨ / ١٤٢١هـ.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.
стр. 181
المصادر والمراجع
١. القرآن الكريم.
٢. تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. للعلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني التريمي.
٣. المجموعة الرواية على المنظومة الرحبية في المسائل الفرضية. للعلامة الشيخ عبد الفتاح راوه.
٤. المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة. للعلامة الشيخ محمد علي الصابوني.
٥. عدة الباحث في أحكام التوارث. للشيح عبد العزيز بن ناصر الرشيد.
٦. الرائد في علم الفرائض. للشيخ محمد العيد الخطراوي.
٧. الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية. للعلامة الشيخ عبد الفتاح راوه.
٨. الفوائد الجليلة شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للشيخ عبد الله بن حسن الكوهجي.
٩. إعانة الناهض إلى علم الفرائض. للشيخ السيد علوي بن طاهر بن عبد الله الهدار العلوي الحسيني.
١٠. خلاصة الكلام لمن يريد معرفة علم الفرائض من الأنام. للشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل التريمي الحضرمي.
١١. التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية. للعلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط.
١٢. التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. للعلامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي.
стр. 182
١٣. الرحبية في علم الفرائض بشرح بسط المارديني وحاشية العلامة البقري. علق عليها وخرج أدلتها الدكتور مصطفى ديب البغا.
١٤. النفحة الحسنية على التحفة السنية في علم الفرائض. للعلامة السيد محسن بن على المساوي وتعليق الشيخ محمد ياسين الفاداني.
١٥. الروض الأنيق في أحوال الورثة. للعلامة الشيخ عبد الرحمن محمود مضاي العلوني الجهني.
١٦. تسهيل الفرائض. للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
١٧. فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب. للعلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن نور الدين علي الجمعي الشنشوري الفرضي.
١٨. اللآليء الفضية على متن الرحبية في علم المواريث. للعلامة الشيخ علي عبده يحي الشرف.
١٩. العذب الفائض شرح عمدة الفارض. للعلامة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي.