← Фараид

Фараид · id 96958

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

أحمد بن يوسف الأهدل

Полный текст (182 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وكل من أدلت إلى الميت بذكور خُلّص كأم الجد أب الأب. وكل من أدلت الى الميت بإناث الى ذكور كأم أم أبي الأب. وهؤلاء كلهن وارثات. والرابعة التي هي ساقطة هي من أدلت إلى الميت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم - فإنها أدلت بذكر غير وارث وهو أبو الأم - قال في الرحبية. وكل من أدلت بغير وارث .... فما لها حظ من الموارث الجدة من جهة الأم: تحجبها الأم أو جدّة أقرب منها من جهة الأم فقط. الجدة من جهة الأب: تحجبها الأم والأب والجدة التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأم - وكل جدِّ أدلت به. ٥ ـ بنت الابن فأكثر: تستحق السدس بشرطين: أ - أن تكون مع بنت الصلب الواحدة بـ - عدم المعصب ............ وصورتها رقم (١) فإن كان مع البنت الصلب مشارك أنثى سقطت بنت الابن .. .. وصورتها رقم (٢) مالم تعصب بقريب مبارك ... وصورتها رقم (٣). وإن كان مع البنت الصلب مشارك ذكر حُجبت بنت الابن حرمانًا ... ...... وصورتها رقم (٤). وإن كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (٥).

стр. 37

٦ - الأخت لأب فأكثر تستحق السدس بشرطين: أ - أن ترث الشقيقة الواحدة النصف فرضًا. بـ - عدم المعصب .......... وصورتها رقم (١، ٢) فإن لم ترث الشقيقة النصف فرضًا (كأن كانت عصبة مع الغير) سقطت الأخت لأب ........... وصورتها رقم (٣) وكذا إذا تعددت الشقيقة فإنه لاشيء للأخت لأب .... وصورتها رقم (٤)

стр. 38

مالم تعصب بأخ مبارك ............ وصورتها رقم (٥) وإن وجد للأخت للأب معصب عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (٦)

стр. 39

٧ - الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط: أ - عدم الفرع الوارث. بـ - عدم الأصل من الذكر. جـ - أن يكون منفردًا .......... وصورتها رقم (١) فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب ........ وصورتها رقم (٢،٣،٤.٥.٦) وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (٧)

стр. 40

(الأخ المبارك) الأخ المبارك: هو الذي لولاه لسقطت أخته. مثاله: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها أو أنزل منها فالمسألة من ثلاث وتصح من (٩). للبنتين الثلثان سته، والباقي لابن الابن وبنت الابن، له اثنان ولها واحد. فلولا وجود ابن الابن لسقطت بنت الابن ..... وهذه صورتها رقم (١) وصورتها بدون القريب المبارك وهي ساقطة رقم (٢) صورة رقم (٢): بنتين، وبنت ابن وعم. المسألة أصلها من (٣): للبنتين الثلثين (٢)، وبنت الابن ساقطة لاستكمال الثلثين وعدم وجود قريب مبارك يعصبها، والعم عصبة يأخذ الباقي (١).

стр. 41

(الأخ المشئوم) الأخ المشئوم: هو الذي لولاه لورثت أخته. مثاله: ماتت عن - زوج، وأخت شقيقه، وأخت لأب، وأخ لأب فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت الفروض التركة - فلولا وجود الأخ لأب لكانت الأخت لأب صاحبة فرض السدس فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى سبعة وهذه صورتها بأخيها المشئوم (أ). وصورتها بدون أخيها المشئوم وهي صاحبة فرض (ب).

стр. 42

الذين يرثون بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة. والذي يرث بالفرض من الرجال أربعة فقط وهم: الأب والجد والزوج والأخ لأم. وما سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب. (حالات من يرث بالفرض من الورثة) وقد ذكر جميع حالاتهم الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط رحمه الله تعالى في رسالة سمّاها) التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية (وما هنا مأخوذ منها ببعض تصرف. (البنت لها ثلاث حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن لها معصّب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن لهما معصب. الحالة الثالثة: تعصيبها بالابن. (بنت الإبن لها خمس حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب، ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: السدس مع البنت الصلب الواحدة إذا لم يكن لها معصب. الحالة الرابعة: تعصيبها بابن ابن في درجتها - ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم تستحق فرضًا. الحالة الخامسة: حجبها بولد الصلب الذكر أو ابن ابن أعلى منها. وتحجب أيضًا ببنتي صلب فأكثر إذا لم تعصب بقريب مبارك.

стр. 43

(الأخت الشقيقة لها خمس حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: التعصيب بغيرها ويعصبها الأخ الشقيق. وكذلك الجد في مسائل الجد والأخوة فإنه يعصبها غالبًا ولا فرض لها معه في غير مسألة الأكدريه. الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب. الحالة الخامسة: حجبها بالابن وابن الإبن وإن سفل وبالأب. (الأخت لأب لها ست حالات) الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل. الحالة الثانية: الثلثان للإثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما معصب. الحالة الثالثة: السدس مع الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين حيث لم يكن لها معصب. الحالة الرابعة: تعصيبها بغيرها ويعصبها أخو الميت لأب. وكذا الجد يعصبها أيضًا فيما عدا مسألة الأكدريه كما تقدم. الحالة الخامسة: تعصيبها مع غيرها وذلك إذا كانت مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

стр. 44

الحالة السادسة: حجبها بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب والأخ الشقيق ... وتحجب أيضاً بأختين شقيقتين فأكثر إذا لم يعصبها أخ مبارك. وتحجب أيضًا بالشقيقة الواحدة إذا كانت عصبة مع الغير. (الزوج له حالتان) الحالة الأولى: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. (الأب له ثلاث حالات) الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الابن أو ابن الإبن وإن سفل. الحالة الثانية: السدس مع التعصيب، وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى وهي (البنت وبنت الإبن وإن سفل) الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث. بمعنى عدم وجود (الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل). (الإخوة لأم لهم ثلاث حالات) الحالة الأولى: الثلث وذلك إذا تعددوا ولم يحجبوا. يشتركون فيه بالسوية ذكرهم كأنثاهم. الحالة الثانية: السدس للمنفرد منهم إذا لم يحجب. الحالة الثالثة: حجبهم بأصل ذكر أو فرع وارث. (الأم لها ثلاث حالات) الحالة الأولى: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات إلا في الغراوين. الحالة الثانية: السدس إدا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات

стр. 45

الحالة الثالثة: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في الغراوين. (الجدة لها حالتان) الحالة الأولى: السدس سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب واحدة أو أكثر. الحالة الثانية: الحجب: ويحجب الجدة للأم الأم أو جدة أقرب منها من جهتها. ويحجب الجدة لأب أربعة: الأم، والأب، وكل جدة أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، وكل جدِّ أدلت به. (الجد له أربع حالات) الحالة الأولى: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر. الحالة الثانية: السدس مع التعصيب وذلك إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى. الحالة الثالثة: التعصيب فقط وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات أشقاء كانوا أو لأب فإن كان معه من الإخوة والأخوات جاء في حقه مسائل الجد والإخوة. الحالة الرابعة: حجبه بالأب أو جد أقرب منه. (الزوجة أو الزوجات لهن حالتان) الحالة الأولى: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث. الحالة الثانية: الثمن إذا كان للزوج فرع وارث. وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن.

стр. 46

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً) الزوج ١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. ٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. الزوجة ١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. ٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. البنت ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب. ٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب. ٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها. بنت الابن ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب ٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب. ٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب. ٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين. ٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

стр. 47

أخت شقيقة ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب ٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب. ٣ - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب. ٤ - محجوبة: بالأب والابن وابنه. أخت لأب ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب. ٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب. ٣ - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب. ٤ - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب. ٥ - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

стр. 48

الأم ١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً. ٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً. ٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين. أخت لأم ١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً. أخ لأم ١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً. الجدة ١ - السدس: لها مالم تحجب ٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به. الأب ١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر. ٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى. ٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

стр. 49

الجد ١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر. ٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه. ٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه. ٤ - محجوب: بالأب وجد أقرب منه. ٥ - ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة

стр. 50

باب التعصيب العصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه وابنه وسُموا بذلك لأنهم عصّبوا به أي أحاطوا به. واصطلاحًا: هو كل وارث، ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة وهم مثل (الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والعم الشقيق وهم جميع الذكور الوارثين ماعدا الزوج والأخ لأم. أقسام العصبة: تنقسم العصبة إلى قسمين: ١ - عصبة نسبية . ٢ - عصبة سببية . فالنسبية هي التي تكون بسبب النسب وأما السببية فهي التي تكون بسبب (العتق) فإن السيد (المعُتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، فعند ذلك يرثه السيد المعُتق جزاء احسانه ومعروفه له. والعصبة النسبية تنقسم الى ثلاثة أقسام: ١ - عصبة بالنفس. ٢ - عصبة بالغير. ٣ - عصبة مع الغير. وإذا أطلقت كلمة (العصبة) بدون قيد فإنه لايراد منها إلا القسم الأول (العصبة بالنفس). وإذا أريد الثاني أو الثالث فإنه يذكر مقيدًا فيقال عصبة بالغير وعصبة مع الغير.

стр. 51

أولاً: العاصب بنفسه: جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم وله جهات سبع: جهات العصوبه السبع: ١ - (البنوه): وهم أبناء الميت ثم ابناؤهم وإن سفلوا. ٢ - (الأبوة) وهو أب الميت. ٣ - الجدودة والأخوة الأشقاء ثم لأب. ٤ - بنو الأخوة الأشقاء ثم لأب. ٥ - العمومة الأشقاء ثم العمومة لأب ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم بنو العمومة لأب. ٦ - الولاء المعتق والمعتقة ثم عصبتهما المتعصبون بأنفسهم. ٧ - بيت المال مطلقًا عند المالكيه، وعند الشافعية إذا انتظم. قاعدة: (العصبة بنفسه) لايكون إلا ذكرًا فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة - قال في الرحبية: وليس في النساء طُرًا عصبة ....... إلا التي منت بعتق الرقبة إذا تعدد العصبة بنفسه فإنه يكون الترجيح (بالجهة) فتقدم (جهة البنوة) على غيرها من الجهات، فيأخذ ابناء الميت المال كله أو مافضل بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا لأنهم يقومون مقامهم - وإذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم (بالدرجة) فيقدم أقربهم درجة إلى الميت مثاله: مات عن ابن وابن ابن فالميراث كله للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب فيكون هو العصبة - وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح (بالقوة) أي قوة القرابة فمن كانت قرابته أقوى كان هو العصبة.

стр. 52

ففي: أخ شقيق. وأخ لأب، الميراث كله للشقيق ولا شيء للأخ لأب لأن الأخ الشقيق مدلى للميت بقرابتين بخلاف الأخ لأب مدلي بقرابة واحدة. وإلى ذلك أشار العالم الفرضي (الجعبري) رحمه الله تعالى - بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقرب ...... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا حكم العاصب بنفسه: أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإلا فيأخذ مافضل بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتركة واليك تفصيلها. المسألة المشتركة صورة المسألة المسماة بالمشتركة: أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأمها أو جدتها وأخويها لأمها فأكثر وأخًا شقيقًا فأكثر. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث فعلى هذا لم يبق شيء للأخ الشقيق فأكثر. فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط. لا من كل الوجوه لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق.

стр. 53

إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب. ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية. فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور. وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر ﵁ -لما أراد اسقاطهم: (يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر ﵁ ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها: ثانيا: العاصب بغيره: البنات بالبنين والأخوات بالإخوة وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن: أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن). بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن) سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.

стр. 54

جـ - الأخت الشقيقة: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ الشقيق) د - الأخت لأب: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الأخ لأب) و لا تتحقق العصبة بالغير إلا بثلاثة شروط: ١ - أن تكون الأنثى صاحبة فرض. فإن لم تكن صاحبة فرض لاتصير عصبة بالغير مثاله: (بنت الأخ الشقيق) لاتصبح عصبة مع الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض وكذلك (العمة الشقيقة) لاتصبح عصبة مع العم الشقيق. ٢ - أن يكون المعصّب في درجتها: فلا يعصب الابن (بنت الابن) لأنها ليست في درجته بل يحجبها. ٣ - أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض: فلا يعصب الأخ لأب (الأخت الشقيقة) لأن قرابتها أقوى منه. سبب تسمية هذا النوع من العصبات (عصبة بالغير): لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت وإنما هي بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه فإذا وجد صرن عصبة به، وإذا لم يوجد ورثن بطريقة الفرض. ثالثًا: العصبة مع الغير: العصبة مع الغير مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر. فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة أنها (عصبة مع الغير) قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى: والأخوات إن تكن بنات ....... فهن معهن معصبات

стр. 55

تنبيه: إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبه مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة للأب ذكورًا كانوا أو اناثًا وتحجب من بعدهم من العصبة كبني الأخوة والأعمام الأشقاء أو لأب وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنات فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب مايحجبه أخوها. وصورتها (١، ٢، ٣) هل يرث الإنسان من جهتين ?: قد توجد في الشخص جهتان للإرث فيرث بهما إن كانتا مختلفتين كما إذا كانت احدى الجهتين بالفرض والأخرى بالتعصيب مثاله: ماتت عن جدة، وأخ لأم، وزوج وهو ابن عم شقيق، فللجدة السدس، وللأخ لأم السدس، وللزوج النصف فرضًا بسبب الزوجية والباقي تعصيبًا بسبب أنه عصبة لأنه ابن عم شقيق ... وصورتها (أ).

стр. 56

(باب الحجب) الحجب لغة: المنع والحرمان. واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه. وينقسم الحجب إلى قسمين: ١ - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره. ٢ - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا. وينقسم إلى نوعين: أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن. بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين: (الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم. (الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله: والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان: القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة: ١ - الأب. ... ٤ - البنت الصلب. ٢ - الأم. ... ٥ - الزوج. ٣ - الابن الصلب. ... ٦ - الزوجة. القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة. واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا

стр. 57

وحاصله أن: ١ - الجد: يحجبه الأب أو جد أقرب منه. ٢ - أولاد الابن: فيحجبهم الابن أو ابن ابن أقرب منهم. ٣ - الجدة لأم: فتحجبها الأم أو جدة أقرب منها من جهة الأم. ٤ - الجدة لأب: فتحجبها الأم والأب وكل جدة أقرب منها مطلقًا وكل جد أدلت به. ٥ - الأخوة الأشقاء: فيحجبهم الابن وإن سفل والأب. ٦ - الأخوة لأب: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والأخ الشقيق. ٧ - الأخوة لأم: فيحجبهم الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والبنت وبنت الابن وان سفل ويجمعهم قولك أصل ذكر أو فرع وارث. ٨ - ابن الأخ الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب. ٩ - ابن الأخ لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق. ١٠ - العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل. ١١ - العم لأب: فيحجبه الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق. ١٢ - ابن العم الشقيق: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن سفل والعم الشقيق والعم لأب. ١٣ - ابن العم لأب: فيحجبه الابن وان سفل والأب والجد وإن علا والأخ

стр. 58

الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وان سفل والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق. تنبيه: متى صارت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها الشقيق، ومتى صارت الأخت لأب عصبة مع الغير فإنها تحجب من يحجبه أخوها لأب. قال العلامة أبو بكر بن شهاب الدين في الذريعة: والأخت إذا بالبنت عصّبوها ....... تحجب من يحجبه أخوها

стр. 59

أصول المسائل: أصول المسائل سبعة وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤) وتفصيلها كما يلي: ١ - الاثنين: مخرج (النصف) ....... وصورتها رقم (١) ٢ - الثلاثة: مخرج (الثلث وَالثلثين) ....... وصورتها رقم (٢، ٣) ٣ - الأربعة: مخرج (الربع) ....... وصورتها رقم (٤، ٥) ٤ - الستة: مخرج (السدس) أو (السدس مع النصف) أو (النصف مع الثلث). أو (النصف مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (٦، ٧، ٨، ٩) ٥ - الثمانية: مخرج (الثمن) أو (الثمن مع النصف) وصورتها رقم (١٠) ٦ - الإثنا عشر: مخرج (الربع مع السدس) أو (الربع مع الثلث) أو (الربع مع الثلثين) ...... وصورتها رقم (١١، ١٢، ١٣) ٧ - الأربعة والعشرين: مخرج (الثمن مع السدس) أو (الثمن مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (١٤، ١٥) وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد والأخوة وهما: ١ - ثمانية عشر: في كل مسألة فيها (سدس وَثلث الباقي وَالباقي) ٢ - ستة وثلاثون: في كل مسألة فيها (ربع وَثلث الباقي وَالباقي) أما إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل كان الورثة عصبات فأصلها عدد رؤوس العصبة، فإن كان فيها ذكور وإناث قدر كل ذكر كأنثيين، كما لو مات عن ثلاثة بنين وبنت فأصلها (٧) كعدد رؤوسهم.

стр. 60

باب العول العول: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثه. وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض، بدون نصيب من الميراث. فنضطر عند ذلك زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم من الميراث. فالزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات كما إذا عالت المسألة من (٦) الى (٩) فعوضًا عن أن يأخذ (ثلاثة من سته) وهو النصف يأخذ (ثلاثة من تسعة) وهو الثلث. وهكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة. الأصول التي تعول، والأصول التي لاتعول: التي لاتعول هي (٢، ٣، ٤، ٨) فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لايمكن أن يكون في المسألة عول. التي تعول هي (٦، ١٢، ٢٤) فإن لكل أصل من الأصول نوعًا من العول. فالستة تعول الى (٧ وَ ٨ و ٩ و ١٠) والإثنا عشر تعول إلى (١٣، ١٥، ١٧) والأربعة والعشرون تعول إلى (٢٧) عولاً واحداً فقط.

стр. 61

١ - مثال عن الستة تعول إلى سبعة: زوج وأختان. أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٧) للزوج النصف (٣)، وللأختين الثلثان (٤). وهي أول مسألة عالت في الإسلام وأول من أعال الفرائض سيدنا عمر ﵁ كما روى عن سيدنا ابن عباس ﵄. ٢ - مثال عن الستة تعول إلى ثمانية: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب. أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٨) للزوج النصف (٣)، وللأم الثلث (٢)، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (٣). وتسمى هذه بالمباهلة وسبب تسميتها: أنها وقعت في خلافة سيدنا عمر ﵁ فجعلها من ثمانية وبعد موت سيدنا عمر- ﵁ أظهر الخلاف سيدنا ابن عباس ﵄ فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت مابقي ولا عول - فقيل له لِمَ لم تقل هذا لعمر فقال: (كان رجلاً مهابًا فهبته) ثم قال: (إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث) ثم قال له علي أو عطاء: (هذا لايغني عنك شيئًا لو قتلت أو مت لقسم ميراثنا على ماعليه الناس) قال ابن عباس ﵄: (فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناء هم ونساء نا ونساء هم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). فسميت بذلك المباهلة. (١).

стр. 62

٣ - مثال عن الستة تعول إلى تسعة: زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٩) للزوج النصف (٣)، وللأم السدس (١)، وللشقيقة النصف (٣)، وللأخت لأب السدس (١)، وللأخت لأم السدس (١). وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها كالكوكب الأغر. ٤ - مثال عن الستة تعول إلى عشرة: زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وختين لأم أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (١٠) للزوج النصف (٣)، وللأم السدس (١)، وللأخت الشقيقة النصف (٣)، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين (١)، وللأختين لأم الثلث لتعددهن وعدم الحجب (٢). وتسمى هذه المسألة: بأم الفروخ لكثرة مافرخت بالعول. ٥ - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (١٣): في مثل بنتين وأم وزوج. أصل المسألة من (١٢) وتعول إلى (١٣) للبنتين الثلثين (٨) وللأم السدس (٢) وللزوج الربع (٣). ٦ - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (١٥): في مثل بنتين وزوج وأب وأم. أصل المسألة من (١٢) وتعول إلى (١٥) للبنتين الثلثين (٨) وللزوج الربع (٣). وللأب السدس مع التعصيب (٢) وللأم السدس (٢).

стр. 63

٧ - مثال عن الإثنى عشر تعول إلى (١٧): مثاله: (٣) زوجات، وجدتين، و (٨) أخوات لأب، و (٤) أخوات لأم. أصل المسألة من (١٢) وتعول إلى (١٧) للزوجات الربع (٣)، وللجدتين السدس (٢)، وللأخوات لأب الثلثين (٨)، وللأخوات لأم الثلث (٤). وتلقب بالديناريه الصغرى، وسبب تسميتها بالديناريه الصغرى لأن الميت خلف فيها (١٧) دينارًا وحصل لكل واحدة منهن دينارًا وتلقب أيضًا بأم الأرامل لما فيها من الأرامل، وتلقب أيضًا بأم الفروج لأنوثة الجميع. ٨ - مثال عن (٢٤) تعول إلى (٢٧) فقط: زوجة وبنتين وأب وأم. أصل المسألة من (٢٤) وتعول إلى (٢٧): للزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثين (١٦) وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤). وتلقب بالمنبرية لأن الإمام علي ﵁ سئل عنها وهو على منبر الكوفة وكان صدر خطبته: (الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى) فسُئل عنها فقال ارتجالا: (صار ثُمن المرأة تُسعًا) ومضى في خطبته، وتلقب أيضًا بالبخيلة لقلة عولها (١).

стр. 64

باب الردّ الرد لغة: العود، والرجوع. وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا. شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة: ١ - وجود صاحب فرض. ٢ - عدم وجود عاصب. ٣ - بقاء فائض من التركة. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ. الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين. والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم: ١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن. ٣ - الأخت الشقيقة. ... ٤ - الأخت لأب. ٥ - الأم. ... ٦ - الأخت لأم. ٧ - الأخ لأم. ... ٨ - الجدة الصحيحة. أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما. لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.

стр. 65

اقسام الرد: ينقسم الرد إلى أربعة أقسام: ١ - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، بدون أحد الزوجين. الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد الرؤوس ابتداء. مثاله: مات إنسان عن: (ثلاث بنات) فإن المسألة من (٣) عدد رؤسهن لأن لهن الثلثين فرضًا والباقي ردًا ........... وصورتها رقم (١) ٢ - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، بدون أحد الزوجين. الطريقة: فإن الميراث يقسم على عدد السهام، لا على عدد الرؤوس. مثاله: مات انسان عن: (أم، وأخوين لأم) للأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فالمسألة من عدد السهام أي من (٣) لأن للأم سهمًا من ستة، وللأخوين لأم سهمين من ستة، ومجموع السهام ثلاثة فهي أصل المسألة - وصورتها رقم (٢)

стр. 66

٣ - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين. الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة. مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (٢) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (١) ٤ - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين. الطريقة: أن نجعل مسألتين: ١) مسألة نضع فيها أحد الزوجين. ٢) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين. ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم (١). وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية (١). وما بلغ فهو أصل

стр. 67

المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها. ومثالها رقم (٢) المثال رقم (٢): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم) التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من (٤) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (٣) مشتركة بين الجدة والأختين لأم. المسألة الثانية: أصلها من (٦) وبالرد تصبح من (٣) مجموع السهام. وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (٣) وبين أصل مسألة الرد (٣) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين. ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.

стр. 68

مثاله رقم (٢): مات عن: (زوجة، وبنتين، وأم) التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من (٨) مخرج فرض الزوجة. والمسألة الثانية: أصلها من (٦) وبالرد تصبح من (٥) مجموع السهام. فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن، بقي سبعة اثمان وهو نصيب البنتين والأم فرضًا وردًا، وبين السبعة، والخمسة تباين. فنضرب أصل مسألة الرد وهو خمسة (٥) في أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية (٨) يكون الحاصل (٥×٨=٤٠) هو الجامعة. وحين أردنا معرفة مالكل من الجامعة عملنا الآتي: ضربنا نصيب الزوجة الأولى في جميع مسألة الرد (١×٥=٥) نصيب الزوجة من الجامعة. وضربنا نصيب كل واحد من أصحاب الرد فيما بقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو (٧)، نضرب (٤×٧) يكون نصيب البنتين (٢٨). كما نضرب (١×٧) يكون نصيب الأم (٧). وقس على هذا ما شابهها والله تعالى أعلم.

стр. 69

باب الحساب وطريقة تصحيح المسائل معرفة أصل المسألة، ضروري لكل باحث في علم الفرائض. ومن أجل أن نعرف (أصل المسألة) ننظر إلى الورثة أولاً، فإما أن يكونوا كلهم عصبات، أو كلهم ذوي فروض، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض. القسم الأول: إذا كانوا كلهم عصبات، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكوراً فقط. مثاله: مات عن خمس بنين فالمسألة من خمسة ...... وصورتها رقم (١) وإن كانوا ذكورًا واناثًا، حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضًا. مثاله: مات عن (ابنين، وثلاث بنات) كانت المسألة من سبعة ... ... وصورتها (٢) القسم الثاني: وإن كانوا كلهم ذوي فروض. فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي (مقام) الفرض المذكور، فالثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة والثمن من ثمانية، وهكذا يكون أصل المسألة. وإن كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن أصل المسألة هو المضاعف

стр. 70

المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة. وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي: النوع الأول: النصف، الربع، الثمن. النوع الثاني: الثلثان، الثلث، السدس. فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها. مثاله: إذا كانت في المسألة (نصف وربع) فالمسألة من أربعة. وإذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها. مثاله: إذا كان في المسألة (ثلثين وسدس) فالمسألة من ستة. أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة: القاعدة: ١ - إذا اختلط (النصف) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة) ... وصورتها رقم (١) ٢ - إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر) ...... وصورتها رقم (٢) ٣ - إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين) ... وصورتها رقم (٣)

стр. 71

من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل لابد من معرفة النسب الأربعة وهي: (التماثل، التداخل، التوافق، التباين) ١ - التماثل: هو أن يكون أحد العددين مماثلاً للآخر مثل (٢ مع ٢) و (٣مع ٣) و (٧مع ٧) وهكذا. وحكمه أن نكتفي بأحد المتماثلين. والأمثلة في ذلك كثيرة منها: أن يجتمع في المسألة نصفان (كزوج وشقيقة) و (كزوج وأخت لأب).فلكل منهما نصف ومخرج النصف (٢) فنكتفي بأحدهما للتماثل ويكون أصل المسألة من (٢) ... وصورتها (١،٢) ومثاله لو اجتمع فيها ثلث، وثلثان (كشقيقتين وأخوين لأم) فإن مخرج كل منهما (٣) وبينهما تماثل. فنكتفي بأحدهما ويكون أصل المسألة (٣) ..... وصورتها رقم (٣)

стр. 72

٢ - التداخل: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفني الأصغر مرتين فأكثر. بمعنى أنه إذا حّط من الأكبر بقدر الأصغر مرتين فأكثر لايبقى شيء. وبعبارة أخرى (أن العدد الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر ولا زيادة) مثاله: (٣ مع ٦ أو مع ٩ أو مع ١٢) وكذلك: (٥ مع ١٠ أو مع ١٥ أو مع ٢٠) وكذلك: (٧ مع ١٤ أو مع ٢١). وحكمه أن نكتفي بالعدد الأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر. مثاله: (النصف والربع) في زوجة وشقيقة وعم فأصلها من (٤). للتداخل بين (٢ و ٤) فنكتفى بالأكبر ......... وصورتها (أ). وكذلك: (النصف والسدس) في بنت وأم وشقيق، فأصلها من (٦). للتداخل بين (٢ وَ ٦) فنكتفى بالأكبر ....... وصورتها (ب). وكذلك (النصف والثمن) في بنت وزوجة وشقيق، فأصلها من (٨) للتداخل بين (٢ وَ ٨) فنكتفى بالأكبر ............... وصورتها (جـ)

стр. 73

٣ - التوافق: هو أن يتوافق العددان في جزء صحيح من الأجزاء. مثاله: (٤ وَ ٦) فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا. وكذلك (٦ مع ٩ أو ١٥) فإن لكل منهما ثلثًا صحيحًا. وكذلك (١٠ مع ١٥ أو ٢٥) فإن لكل منهما خمسًا صحيحًا. ثم إن التوافق المعتبر إنما يكون بأقل جزء صحيح فبين (١٢ وَ ١٨) توافق من وجوه متعددة، إذ هو بينهما بالنصف والثلث والسدس لكن العبرة بتوافقهما بالسدس لأنه أقل جزء وذلك لسهولة الحساب. وحكم التوافق: (أن تضرب وفق احدهما في كامل الآخر). والمراد بالوفق: الجزء الذي توافقا فيه مثل (٤ مع ٦) بينهما توافق بالنصف (فتضرب وفق أحدهما وهو نصفه هنا في كامل الآخر). (٢×٦) أو (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة. وكذلك مثل (٨ مع ١٢) بينهما توافق في الربع. (فتضرب وفق أحدهما وهو ربعه هنا في كامل الآخر) (٢×١٢) أو (٨×٣) الحاصل (٢٤) وهو أصل المسألة. مثاله: في التأصيل: (سدس مع ثمن) كأم وزوجة وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (٣×٨) أو (٦×٤) الحاصل (٢٤) وهو أصل المسألة وصوتها (أ) وكذلك (ربع مع سدس) في مسألة زوج وأم وابن. فبينهما توافق في النصف (فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر) (٤×٣) أو (٢×٦) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

стр. 74

٤ - التباين: وهو أن لايكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ... بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك. مثل (٢ مع ٣) و (٣ مع ٤) و (٤ مع ٧) و (٨ مع ١١) وهكذا. وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر) ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين. فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٣×٢) الحاصل (٦) وهو أصل المسألة وصورتها (أ) مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين. فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

стр. 75

طريقة تصحيح المسائل: والآن بعد أن عرفنا معنى كل من (التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين) يمكننا أن نصحح المسألة. كيفية التصحيح هي: أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، فإن أنقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر فبها ونعمت ... وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقه أخذ وفق عدد الرؤوس وضرب في أصل المسألة أو عولها. وإن كانت المباينة ضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة أو عولها ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة ويسمى هذا بـ (تصحيح المسألة). وأما الجزء الذي نضربه في أصل أو العول لتصحيح المسألة فيسمى (جزء السهم). مثال على التوافق: ١ - مات عن (٨ بنات، وأم، وعم) المسألة من (٦) (للبنات ٤ سهام) (وللأم سهم) (وللعم سهم) وبين سهام البنات وعدد رؤوسهن توافق بالربع). وربع الثمانية (٢) هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة (٢×٦=١٢) وهو تصحيح المسألة .......... وصورتها (أ).
следующие страницы →