Полный текст (1 842 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.
стр. 421
وَدِدْتُ (١) أنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيه (٢) جمرةٌ.
١٢٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ (٣) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (٤) : لَيْتَ فِي فَمِ الذي стр. 422
يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ حَجَرًا.
١٢٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ (١) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يحدِّثه عَنْ جدِّه أنه قال (٢) : стр. 423
مَنْ قَرَأَ (١) خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.
٣٥ - (باب الرجل يُسبَق (٢) ببعض الصلاة)
١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعلن (٣) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سلَّم (٤) قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا (٥) يَقْضِي.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لأنه (٦) стр. 424
يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
١٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلاةِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا (٢) مِنْ رَكْعَتِهِمْ (٣) سَجَدَ مَعَهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَسْجُدُ معهم (٤) ولا يَعتدّ بها (٥) وهو стр. 425
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
١٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاةِ صَلَّى (١) مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ حَتَّى يَقْضِي الإِمَامُ صَلاتَهُ، لا يُخَالِفُ (٢) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ (٣) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
١٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٤) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥) (*) ، ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦) ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من أردك (٧) стр. 426
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 427
مِنَ الصَّلاةِ (١) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
١٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الركعة (٢) فاتتك السجدة (٣) . стр. 428
قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعتدّ بِهِمَا (١) ، فَإِذَا سلَّم الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٣٦ - (بَابُ الرَّجُلِ (٢) يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ)
١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلى وحده (٣) стр. 429
يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ (١) جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ (٢) بِالسُّورَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ (٣) فِي صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَقْرَأُ في الركعتين стр. 430
الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَذَلِكَ (١) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وسورةٍ سورة.
قال محمد: السنَّة (٢) стр. 431
أَنْ تَقْرَأَ (١) فِي الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وإن لم تقرأ فيهما (٣) أجزأك (٤) стр. 432
وَإِنْ سبَّحت فِيهِمَا أَجْزَأَكَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٣٧ - (بَابُ الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ في الصلاة وما يُسْتحبُّ (٢) من ذلك) стр. 433
١٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلٍ (١) أَنْ أَبَاهُ (٢) أَخْبَرَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (٣) فِي الصَّلاةِ وَأَنَّهُ (٤) كَانَ يَسْمَعُ (٥) قِرَاءَةَ عُمر بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهم (٦) . стр. 434
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ حَسَنٌ (١) مَا لَمْ يُجهد (٢) الرَّجُلُ نَفْسَهُ.
٣٨ - (بَابُ آمِينَ (٣) فِي الصَّلاةِ)
١٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا (٤) أمَّن الإمام (٥) стр. 435
فَأمَنِّنوا (١) ، فَإِنَّهُ (٢) مَنْ وَافَقَ (٣) تأمينُه تأمينَ الْمَلائِكَةِ (٤) غُفر له (٥) стр. 436
مَا تقدَّم (١) مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ (٢) : فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣) : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْبَغِي إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ أَنْ يُؤَمِّنَ الإِمَامُ وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، وَلا يَجْهَرُونَ (٤) بذلك، فأما أبو حنيفة، стр. 437
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 438
فَقَالَ (١) : يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَلا يُؤَمِّنُ الإمام (٢) .
٣٩ - (باب السهو في الصلاة)
١٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن стр. 439
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (١) : إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبسَ (٢) عَلَيْهِ حَتَّى لا يَدري كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ (٣) أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ (٤) سَجْدَتَيْنِ (٥) وَهُوَ جَالِسٌ.
١٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ (٦) بْنُ الحُصَين (٧) ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٨) مَوْلَى (٩) ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، стр. 440
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الْعَصْرِ (٢) ، فسلَّم (٣) في ركعتين، فقام ذو اليدين (٤) стр. 441
فَقَالَ (١) : أَقَصُرَتِ (٢) الصَّلاةُ (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ (٤) لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: يا رسول الله قد كان بعض стр. 442
ذَلِكَ (١) ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ (٢) ، فَقَالَ: أَصَدَقَ (٣) ذُوُ الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا (٤) : نَعَمْ. فأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا (٥) بَقِيَ عَلَيْهِ (٦) مِنَ الصلاةَ ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بعد التسليم. стр. 443
١٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عطاء بن يسار أن (١) رسول الله ﷺ ، стр. 444
قَالَ: إِذَا شكَّ (١) أحدُكم فِي صلاتِه، فَلا يَدْري كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فلْيَقُم (٢) ، فليصلِّ (٣) رَكْعة، ولْيَسْجُدْ (٤) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صلَّى خَامِسَةً شَفَعها (٥) (٦) стр. 445
بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ترغيمٌ (١) لِلشَّيْطَانِ.
١٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنِ ابْنِ بُحَينَة (٢) أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ (٣) وَلَمْ يَجْلِس، فَقَامَ الناسُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا (٤) تَسْلِيمَهُ كَبَّر وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٥) ثم سلَّم. стр. 446
١٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَفِيفُ بْنُ عَمْرِو (١) بْنِ الْمُسَيِّبِ السَّهْمِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار قَالَ: سَأَلْتُ عبدَ اللَّهِ (٢) بنَ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ وَكَعْبًا (٣) عَنِ الَّذِي يَشُكُّ كَمْ صَلَّى ثلاثاُ أَوْ أَرْبَعًا، قَالَ: فَكِلاهُمَا قَالا: فليقُمْ وَلْيُصَلِّ (٤) رَكْعةً أُخْرَى قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى.
١٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ، قَالَ: يَتَوَخَّى (٥) أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ من стр. 447
صَلاتِهِ (١) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا نَاءَ (٢) لِلْقِيَامِ وتغيَّرتْ حالُه عَنِ الْقُعُودِ وَجَبَ (٣) عَلَيْهِ لِذَلِكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ. وكلُّ سهوٍ وجبتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ فيه بعد التسليم (٤) . ومن стр. 448
أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشكَّ (١) فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يدرِ (٢) أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ ذلك أولَ (٣) ما لقي تكلَّمَ (٤) стр. 449
وَاسْتَقْبَلَ (١) صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ يُبتلى بِذَلِكَ (٢) كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ (٣) ورَأيِهِ (٤) وَلَمْ يَمْضِ (٥) стр. 450
عَلَى الْيَقِينِ (١) ، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ ينجُ فِيمَا يَرَى مِنَ السَّهْوِ الَّذِي يُدخل عَلَيْهِ الشيطانُ، وَفِي ذَلِكَ (٢) آثَارٌ كَثِيرَةٌ.
١٤٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣) أَنَّ أَنَسَ بن стр. 451
مَالِكٍ صَلَّى بِهِمْ فِي سفرٍ كَانَ (١) مَعَهُ فِيهِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ (٢) ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَامِ، فسبَّح بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَرَجَعَ (٣) ثُمَّ لَمَّا قَضَى (٤) صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ (٥) : لا أَدْرِي أَقْبَلَ التَّسْلِيمِ أو (٦) بعده.
٤٠ - (باب العبث (٧) بالحصى فِي الصَّلاةِ وَمَا يُكره مِنْ تَسْوِيَتِهِ)
١٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِئُ (٨) قَالَ: رأيتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يسجدَ سَوَّى (٩) стр. 452
الْحَصَى (١) تَسْوِيَةً (٢) خَفِيفَةً.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كُنْتُ يَوْمًا أُصَلِّي، وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِي (٣) ، فالتفتُّ فَوَضَعَ يده في قفاي فغمزني (٤) . стр. 453
١٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُسلم (١) بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعاوي (٤) أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انصرفتُ (٥) نَهَانِي (٦) وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا جلس في الصلاة стр. 454
وَضَعَ كفَّه الْيُمْنَى (١) عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أصابعَه كلَّها (٢) ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ (٣) الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، ووضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى. стр. 455
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِصَنِيعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يأخذ، وَهُوَ (١) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - стр. 456
فَأَمَّا تَسْوِيَةُ الْحَصَى فَلا بَأْسَ بِتَسْوِيَتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ (١) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٤١ - (بَابُ التَّشَهُّدِ (٢) فِي الصَّلاةِ)
١٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تتشهَّد فَتَقُولُ: التحياتُ (٣) الطيباتُ стр. 457
الصلواتُ (١) الزاكياتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبيُّ وَرَحْمَةُ الله وركاته، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ.
١٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ عَبْدِ (٣) الْقَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يعلِّم النَّاسَ التَّشَهُّدَ، وَيَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ (٤) لِلَّهِ، الزَّاكِيَّاتُ (٥) لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ (٦) الصَّلَوَاتُ (٧) لِلَّهِ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وركاته، السلام (٨) стр. 458
عَلَيْنَا (١) وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (٢) ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه.
١٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ (٣) ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، وَالزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ (٤) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شهدتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَشِهِدْتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
يَقُولُ (٥) هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوليَين، ويدعو (٦) بما بدا стр. 459
لَهُ (١) إِذَا قَضَى تشهُّدَه، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ (٢) إلاَّ أَنَّهُ يقدِّم التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ (٣) ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: السَّلامُ (٤) عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ (٥) عَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ سلَّم عَلَيْهِ (٦) أَحَدٌ عن يساره ردَّ (٧) عليه. стр. 460
قَالَ مُحَمَّدٌ: التشهُّد الَّذِي ذُكر كلُّه حَسَنٌ (١) وليس يشبه تشهُّد следующие страницы →