Полный текст (5 204 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.
стр. 1121
٩١٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ»
ــ
قَوْلُهُ (مَا أَحْسَنَ دَنْدَنَتُكَ) بِفَتَحَاتِ مَا سِوَى النُّونِ الْأُولَى فَبِسُكُونِهَا أَيْ مَسْأَلَتَكَ الْخَفِيَّةَ أَوْ كَلَامَكَ الْخَفِيَّ وَالدَّنْدَنَةُ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِكَلَامٍ يُسْمَعُ نَغْمَتُهُ وَلَا يَفْهَمُ وَضَمِيرُ حَوْلِهَا لِلْجَنَّةِ أَيْ حَوْلَ تَحْصِيلِهَا أَوْ لِلنَّارِ أَوْ حَوْلَ التَّعَوُّذِ مِنَ النَّارِ أَوْ لَهُمَا بِتَأْوِيلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ حَوْلَ
стр. 1122
هَاتَيْنِ كَمَا فِي هَاتَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ حَوْلَ مَسْأَلَتِكِ أَوْ مَقَالَتِكِ أَوِ الْمَقْصُودُ مَسْأَلَتُهُ بِأَنَّ مَرْجِعَ كَلَامِنَا وَكَلَامِكَ وَاحِدٌ اهـ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
стр. 1123
[بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ]
٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ) قَدْ أَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَغَيْرُهُ أَنَّ بَعْضَ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ أَنْكَرَ الْإِشَارَةَ وَلَكِنَّ أَهْلَ التَّحْقِيقِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ نَصُّوا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.
стр. 1124
٩١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَلَّقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ»
ــ
قَوْلُهُ (قَدْ حَلَّقَ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَوْلُهُ يَدْعُو بِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّوْحِيدِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الدُّعَاءِ إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَجْلِبُ بِالتَّوْحِيدِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ فَوْقَ مَا يَسْتَجْلِبُ بِالدُّعَاءِ.
стр. 1125
٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا»
стр. 1126
[بَاب التَّسْلِيمِ]
٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ (حَتَّى يُرَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (بَيَاضُ خَدِّهِ) بِالرَّفْعِ.
стр. 1127
٩١٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»
стр. 1128
٩١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ)
стр. 1129
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
стр. 1130
٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَّرَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (ذَكَّرَنَا) مِنَ التَّذْكِيرِ وَفِيهِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مَا كَانُوا يُرَاعُونَ السُّنَنَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِعَمَلِ أَحَدٍ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيثِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَفِيهِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَانُوا يَكْتَفُونَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ لَكِنَّ اكْتِفَاءَهُمْ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ مُسَامَحَاتِهِمْ فِي تَرْكِ السُّنَنِ وَعَلِيٌّ أَتَى بِالصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ فَأَتَى بِسَلَامَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمَرَّةِ إِنَّمَا فُعِلَ عَلَى قِلَّةِ بَيَانِ الْجَوَازِ وَالْعَادَةُ الدَّائِمَةُ كَانَ هُوَ التَّسْلِيمُ مَرَّتَيْنِ فَصَارَ هُوَ السُّنَّةَ فَلَعَلَّ سَبَبَ أَخْذِ مَالِكٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ هُوَ أَنَّهُ ﵁ كَانَ يَأْخُذُ بِالْعَمَلِ لَكِنَّ الْأَخْذَ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ وَقَدْ صَحَّ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا السُّنَنَ حَتَّى تَرَكُوا التَّكْبِيرَاتِ عِنْدَ الِانْتِقَالِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ كَانَ يُدَلِّسُ وَاخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمُرِهِ.
стр. 1131
[بَاب مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً]
٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
стр. 1132
٩١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ»
стр. 1133
٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ.
стр. 1134
[بَاب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ]
٩٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَرُدُّوا عَلَيْهِ) أَيْ سَلِّمُوا نَاوِينَ الرَّدَّ عَلَيْهِ.
стр. 1135
٩٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ»
стр. 1136
[بَاب لَا يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ]
٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَؤُمَّ عَبْدٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ ضَمِّهَا نَهْيٌ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَفْيٌّ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقَوْلُهُ فَيَخُصَّ عَطْفٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيُحْتَمَلُ فَتْحُ الصَّادِ وَضَمُّهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ النَّهْيِ لَكِنَّ السَّبَبِيَّةَ شَرْطٌ فِي الْجَوَابِ وَهِيَ خَفِيَّةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَالْعَطْفُ أَقْرَبُ قَوْلُهُ (فَقَدْ خَانَهُمْ) فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى دُعَائِهِ وَيُؤْمِنُونَ جَمِيعًا إِذَا دَعَا اعْتِمَادًا عَلَى عُمُومِهِ فَكَيْفَ يَخُصُّ بِذَلِكَ الدُّعَاءَ نَفْسَهُ.
стр. 1137
[بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ]
٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَّا هَذَا الْمِقْدَارَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ «كَانَ يَقْعُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي لَا يَشْتَغِلُ بِالْأَوْرَادِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَلْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَوْرَادِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.
стр. 1138
٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»
ــ
قَوْلُهُ (نَافِعًا) بِالْعَمَلِ بِهِ فَيَكُونُ حُجَّةً لِي لَا عَلَيَّ (طَيِّبًا) أَيْ حَلَالًا وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَلَذِّ بَعِيدٌ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى رِزْقِ الْآخِرَةِ لَا رِزْقِ الدُّنْيَا وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ خَلَا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُبْهَمَاتِ ذَكَرَهُ وَلَا أَدْرِي مَا حَالُهُ.
стр. 1139
٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَابْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ»
ــ
(لَا يُحْصِيهِمَا) لَا يُحَافَظُ عَلَيْهِمَا عَلَى الدَّوَامِ (يَعْقِدُهَا) أَيْ يُحْفَظُ عِنْدَ الْأَذْكَارِ الْمَذْكُورَةِ
стр. 1140
(وَإِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ) أَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَجْعَلُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَيُتِمُّ بِذَلِكَ الْمِائَةَ قَوْلُهُ (فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ) أَيْ إِنَّهَا تَدْفَعُ هَذَا الْعَدَدَ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَيِّئَاتٌ بِهَذَا الْعَدَدِ تَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَقَلَّمَا يَعْمَلُ الْإِنْسَانُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَصَاحِبُ هَذَا الْوِرْدِ مَعَ حُصُولِ مَغْفِرَةِ السَّيِّئَاتِ لَا بُدَّ أَنْ يُحْرِزُ بِهَذَا الْوِرْدِ فَضِيلَةَ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ قَوْلُهُ (حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ) أَيْ يَخْلُصَ مِنَ الصَّلَاةِ وَيَفْرُغَ مِنْهَا (لَا يَعْقِلُ) الْجُمْلَةُ حَالٌ.
стр. 1141
٩٢٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَالدُّثُورِ بِالْأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ قَالَ لِي أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ» قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَرْبَعٌ
ــ
قَوْلُهُ (وَالدُّثُورُ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيِ الْأَمْوَالُ الْكَثِيرَةُ قَوْلُهُ (قَبْلَكُمْ) أَيْ مَنْ سَبَقَكُمْ فَضْلًا قَوْلُهُ (وَفُتُّمْ) مِنَ الْفَوْتِ أَيْ لَا يُدْرِكُكُمْ مَنْ سَبَقْتُمْ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ.
стр. 1142
٩٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
[بَاب الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ]
٩٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَمَّنَا النَّبِيُّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا»
стр. 1143
٩٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ «قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ) أَيْ بِأَنْ يَعْتَقِدَ اعْتِقَادًا فَاسِدًا قَوْلُهُ (أَنَّ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ حَقًّا نَكِرَةٌ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْرِفَةِ وَتَنْكِيرُ الِاسْمِ مَعَ تَعْرِيفِ الْخَبَرِ لَا يَجُوزُ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ قُلْتُ وَهَذَا الْجَوَابُ يَهْدِمُ أَسَاسَ الْقَاعِدَةِ وَيَتَأَتَّى مِثْلُهُ فِي كُلِّ مُبْتَدَأٍ نَكِرَةٍ مَعَ تَعْرِيفِ الْخَبَرِ فَمَا بَقِيَ لِقَوْلِهِمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَائِدَةٌ ثُمَّ الْقَلْبُ لَا يُقْبَلُ بِلَا نُكْتَةٍ فَلَا بُدَّ لِمَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ مِنْ بَيَانِ نُكْتَةٍ فِي الْقَلْبِ هَاهُنَا وَقِيلَ بَلِ النَّكِرَةُ الْمُخَصَّصَةُ كَالْمَعْرِفَةِ قُلْتُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الِابْتِدَاءُ بِهَا صَحِيحًا مَعَ تَعْرِيفِ الْخَبَرِ وَقَدْ مَرَّ جَوَابُ امْتِنَاعِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ اسْمُ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ وَخَبَرُهُ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ وَهُوَ عَلَيْهِ وَيُجْعَلُ حَقًّا حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الْخَبَرِ أَيْ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الِانْصِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ حَالَ كَوْنِهِ حَقًّا لَازِمًا (أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ) وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّ حَاجَتَهُ ﷺ غَالِبًا الذَّهَابُ إِلَى الْبَيْتِ وَبَيْتِهِ إِلَى الْيَسَارِ فَلِذَلِكَ كَثُرَ ذَهَابُهُ إِلَى الْيَسَارِ.
стр. 1144
٩٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (يَنْفَتِلُ) أَيْ يَنْصَرِفُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ فِي حَالَةِ الْفَرَاغِ مِنْهَا يُفِيدُ جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ إِلَى حَقِّ الِانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْيَسَارِ وَأَمَّا تَخْطِئَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا هِيَ لِاعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا وَاجِبًا بِعَيْنِهِ وَهَذَا بِلَا رَيْبٍ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ وَإِلَّا فَالْيَمِيْنُ أَفْضَلُ بِلَا وُجُوبٍ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رِجَالُهُ ثِقَاتٌ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَالْإِسْنَادُ عِنْدَهُ صَحِيحٌ اهـ.
стр. 1145
٩٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»
ــ
قَوْلُهُ (حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمُهُ) أَيْ يَفْرُغُ مِنْ تَسْلِيمِهِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَتَّى يَقْضِيَ تَسْلِيمَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ قَوْلُهُ (ثُمَّ يَلْبَثُ) أَيْ لِيَتْبَعَهُ الرِّجَالُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ إِلَى الْبُيُوتِ فَلَا يَحْصُلُ اجْتِمَاعُ الطَّائِفَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
стр. 1146
[بَاب إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ]
٩٣٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ طَعَامُ آخِرِ النَّهَارِ وَالْمَعْنَى وَهُوَ عِنْدَهُمْ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيْمَ الطَّعَامِ إِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ إِذَا وَجَدَهُ مَطْبُوخًا فَقَطْ وَقَيَّدُوا بِمَا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْسُهُ وَلَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَإِلَّا يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ.
стр. 1147
٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» قَالَ فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ
стр. 1148
٩٣٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيَعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»
стр. 1149
[بَاب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ]
٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ «خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِي مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (خَرَجَتْ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ) أَيْ إِلَى الصَّلَاةِ (اسْتَفْتَحْتُ) أَيْ طَلَبْتُ أَنْ يَفْتَحُوا لِي الْبَابَ (سَمَاءٌ) أَيْ مَطَرٌ (لَمْ تَبُلَّ) أَيْ تِلْكَ السَّمَاءُ (أَسَافِلَ نِعَالِنَا) كِنَايَةٌ عَنْ قِلَّةِ الْمَطَرِ.
стр. 1150
٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»
стр. 1151
٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَوْمِ مَطَرٍ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»
стр. 1152
٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي» تَأْمُرُنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ قَالَ لَهُ نَادِ) أَيْ مَوْضِعِ الْحَيْعَلَتَيْنِ قَوْلُهُ (تَأْمُرُنِي أَنْ أُحْرِجَ إِلَخْ) مِنْ أَحْرَجَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ
стр. 1153
أُوقِعُهُمْ فِي الْحَرَجِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ مِنْ أَخْرَجَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ يُرِيدُ أَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ فِي الدِّينِ وَفِي حُضُورِهِمْ فِي الْمَطَرِ حَرَجٌ فَالْأَحْسَنُ إِعْلَامُهُمْ بِأَنَّ الْحَرَجَ عَنْهُمْ مَدْفُوعٌ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُنَادَاةِ وَلَوْلَا هَذَا الْإِعْلَامُ لَحَضَرُوا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
стр. 1154
[بَاب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي]
٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (مِثْلُ مُؤْخِّرَةِ الرَّحْلِ) بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكُهَا لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَكَسْرُ الْخَاءِ وَتَخْفِيفُهَا لُغَةٌ فِي آخِرَتِهِ بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا رَاكِبُ الْبَعِيرِ.
стр. 1155
٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا»
ــ
قَوْلُهُ (حَرْبَةٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ دُونَ الرُّمْحِ عَرِيضَةُ النَّصْلِ.
стр. 1156
٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي إِلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ) أَيْ يَتَّخِذُهُ كَالْحُجْرَةِ لِئَلَّا يَمُرَّ عَلَيْهِ مَارٌّ وَيُؤَخِّرُ خُشُوعَهُ.
стр. 1157
٩٤٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا) قَدْ خَصَّ عُمُومَهُ بِمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَاسْتَعْمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى اكْتَفَى بِوَضْعِ الْقَلَنْسُوَةِ كَمَا سَيَجِيءُ فَلْيُخَطَّ نُقِلَ عَنِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْخَطُّ لَا يَخْلُو عَنِ اضْطِرَابٍ وَضَعْفٍ.
стр. 1158
[بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]
٩٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ «أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً
ــ
قَوْلُهُ (لِأَنْ يَقُومَ) بِفَتْحِ اللَّامِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خُيْرٌ مِثْلُ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ تَعَبُ الْوُقُوفِ فِي مَحِلِهِ خَيْرٌ مِنْ إِثْمِ الْمُرُورِ حَيْثُ يُفْضِي إِلَى تَعَبٍ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا التَّعَبِ.
стр. 1159
٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (بِمَا لَهُ) أَيْ مِنَ الْإِثْمِ (أَنْ يَمُرَّ) أَيْ بِسَبَبِ الْمُرُورِ (كَانَ) أَيِ الشَّأْنُ.
стр. 1160
٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا»
ــ
قَوْلُهُ (لِأَنْ يُقِيمُ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ عَمَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَلَكِنَّ ابْنَ حِبَّانَ خَصَّ ضَعْفَ أَحَادِيثِهِ بِمَا إِذَا رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ.
следующие страницы →