← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9810

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Полный текст (5 204 стр.). Показаны 3781–3820 · переход к 3786.

стр. 3781

وَقَالَ وَابْنُ جُرَيْجٍ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ دَوَّنَهُ إِلَيْهِ.

стр. 3782

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ» ــ قَوْلُهُ: (وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) قَالُوا هَذَا مَكَانٌ مِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ وَلَيْسَ هُوَ الْمِيقَاتَ الْمَشْهُورَ (فَأُكْفِئَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، أَيْ: قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا (ثُمَّ عَدَلَ) أَيْ: قَسَمَ بَيْنَهُمْ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ فَجَعَلَ الْجَزُورَ فِي الْقِسْمَةِ فِي مُقَابَلَةِ (عَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ) قِيلَ: أَمَرَهُمْ بِإِرَاقَةِ الْقِدْرِ لِأَنَّهُمْ قَدِ انْتَهَوْا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَكْلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، إِنَّمَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ: لَمَّا تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ ﷺ فِي السَّيْرِ فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ عُقُوبَةً كَمَا يُعَاقَبُ الْقَاتِلُ بِحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ لِاسْتِعْجَالِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْمَأْمُورُ بِهِ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ لَا إِضَاعَةُ اللَّحْمِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّحْمَ نُقِلَ إِلَى الْغَنِيمَةِ وَقُسِّمَ مَعَهَا.

стр. 3783

[باب مَا تُجْزِئُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ] ٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ» ــ قَوْلُهُ: (فَبَقِيَ عَتُودٌ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ هُوَ الَّذِي قَوِيَ عَلَى الرَّعْيِ وَاسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ عَنِ الْأُمِّ، قِيلَ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعُقْبَةَ وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

стр. 3784

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً» ــ قَوْلُهُ: (يَجُوزُ الْجَذَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ مِنَ الضَّأْنِ، وَقِيلَ: دُونَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: (مِنَ الضَّأْنِ) أَيْ: لَا مِنَ الْمَعَزِ، وَالْحَدِيثُ مِنَ الزَّوَائِدِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الزَّوَائِدِ لِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ

стр. 3785

الدَّمِيرِيُّ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهُ حَدِيثٌ سَاقِطٌ لِجَهَالَةِ أُمِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَأُمُّ بِلَالٍ أَيْضًا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَنَّهَا صَحَابِيَّةٌ أَمْ لَا كَذَا قَالَ فَأَصَابَ فِي الْأَوَّلِ وَأَخْطَأَ فِي الثَّانِي فَقَدْ ذَكَرَ أُمَّ بِلَالٍ فِي الصَّحَابَةِ ابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: إِنَّهَا لَا تُعْرَفُ وَوَثَّقَهَا الْعِجْلِيُّ اهـ. وَأَفَادَ فِي الزَّوَائِدِ: أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَوْجُودٌ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ.

стр. 3786

٣١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتْ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ» ــ قَوْلُهُ: (يُوفِي) أَيْ: يُجْزِئُ وَتَكْفِي الثَّنِيَّةُ، أَيِ: الْمُسِنَّةُ وَهِيَ الَّتِي بَلَغَتْ سَنَتَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يُضَحِّي كَالْمُقِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3787

٣١٤١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ» ــ قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يُعْسِرَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْجَذَعِ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

стр. 3788

[باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ] ٣١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ» ــ قَوْلُهُ: (أَنْ يُضَحِّيَ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ (بِمُقَابَلَةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَذَا (مُدَابَرَةٍ) الْأُولَى هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِهَا وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّرُ أُذُنِهَا (وَالشَّرْقَاءُ) مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ نِصْفَيْنِ (وَالْخَرْقَاءُ) الَّتِي فِي أُذُنِهَا ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ (وَالْجَدْعَاءُ) مِنَ الْجَدْعِ وَهُوَ قَطْعُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالشَّفَةِ وَهِيَ بِالْأَنْفِ أَخَصُّ فَإِذَا أُطْلِقَ غَلَبَ عَلَيْهِ.

стр. 3789

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» ــ قَوْلُهُ: (أَنَّ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ) أَيْ: نَبْحَثَ عَنْهُمَا وَنَتَأَمَّلَ فِي حَالِهِمَا يَكُونُ فِيهِمَا عَيْبٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ: اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ هَلْ هُوَ مِنَ التَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ مِنْ قَوْلِهِمُ اسْتَشْرَفَ إِذَا نَظَرَ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فَإِنَّهُ أَمْكَنُ فِي النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ وَهُوَ لِمُجَرَّدِ الْأَشْرَفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ

стр. 3790

فِي عَيْنِهِ، أَوْ أُذُنِهِ نَقْصٌ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ كِبَرُ الْعُضْوِ مِنَ الْمَذْكُورِينَ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ أَصِيلًا فِي جِنْسِهِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ أُذُنٌ شَرْقَاءُ، أَيْ: طَوِيلَةٌ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ.

стр. 3791

٣١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ «قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ــ قَوْلُهُ: (الْعَوْرَاءُ) بِالْمَدِّ تَأْنِيثُ الْأَعْوَرِ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا بِفَتْحَتَيْنِ ذَهَابُ بَصَرِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، أَيِ: الْعَوْرَاءُ يَكُونُ عَوَرُهَا ظَاهِرًا بَيِّنًا وَفِيهِ أَنَّ الْعَوَرَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَظْهَرُ، وَإِنَّمَا يَتَوَهَّمُهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ تَعْرِفَهُ بِجِدٍّ وَتَكَلُّفٍ (ظَلْعُهَا) الْمَشْهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتْحُ الظَّاءِ وَاللَّامِ وَضَبْطُ أَهْلِ اللُّغَةِ بِفَتْحِ الظَّاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ الْعَرَجُ. قُلْتُ: كَأَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ رَاعَوْا مُشَاكَلَةَ الْعَوَرِ وَالْمَرَضِ قَوْلُهُ: (وَالْكَسِيرَةُ) فُسِّرَ بِالْمُنْكَسِرِ، أَيِ: الرِّجْلُ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بَدَلُهَا الْعَجْفَاءُ وَهِيَ الْمَهْزُولَةُ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَظْهَرُ مَعْنًى (لَا تُنْقِي) مِنْ أَنْقَى إِذَا صَارَ ذَا نِقْيٍ، أَيْ: ذَا مُخٍّ فَالْمَعْنَى الَّتِي مَا بَقِيَ لَهَا مُخٌّ مِنْ غَايَةِ الْعَجَفِ.

стр. 3792

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ»

стр. 3793

[باب مَنْ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ] ٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ» ــ قَوْلُهُ: (فَأَصَابَ الذِّئْبُ) هُوَ الْحَيَوَانُ الْمَشْهُورُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدِ اتُّهِمَ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ قَالَ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ أَثَرٌ رَوَى فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ.

стр. 3794

[باب مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ] ٣١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ «سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى» ــ قَوْلُهُ: (فَصَارَ) أَيِ: الْأَمْرُ كَمَا تَرَى أَنْ يُكْثِرْنَ الضَّحَايَا وَيَفْتَخِرْنَ بِهَا وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُ فِقْهِهِ.

стр. 3795

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنْ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا ــ قَوْلُهُ: (يُبَخِّلُنَا) مِنَ التَّبْخِيلِ، أَيْ: يَنْسُبُونَنَا إِلَى الْبُخْلِ وَالشُّحِّ إِنِ اكْتَفَيْنَا بِالْوَاحِدَةِ وَبِالِاثْنَيْنِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

стр. 3796

[باب مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ] ٣١٤٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا» ــ قَوْلُهُ: (فَلَا يَمَسَّ) حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ، قِيلَ: لِيَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، وَقِيلَ: لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِهِ «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ «فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» . قُلْتُ: هَذَا لَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى الْكُلِّ، وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ النِّصَابَ وَبِالنَّدْبِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا دَلَالَةَ.

стр. 3797

٣١٥٠ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا»

стр. 3798

[باب النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ] ٣١٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ» ــ قَوْلُهُ: (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ

стр. 3799

الْمَقْصُودَ بِالْبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَتَأَدَّى بِالْأُولَى، بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَالْمُرَادُ أَمَرَهُ لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ إِنْ أَرَادَهَا.

стр. 3800

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ «أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

стр. 3801

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ «أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ» ــ قَوْلُهُ: (أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ) ، فِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ لَمْ يَسْمَعْ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ.

стр. 3802

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنْ الضَّأْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ــ قَوْلُهُ: (رِيحُ قُتَارِ) بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ وَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مُخَفَّفَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ، هُوَ رِيحُ الْقِدْرِ وَالشِّوَاءِ وَنَحْوِ هَذَا فَفِي الْقَامُوسِ قُتَارٌ كَهُمَامٍ رِيحُ الْبَخُورِ وَالشِّوَاءِ فَالْإِضَافَةُ مِنْ إِضَافَةِ الْعَامِ إِلَى الْخَاصِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْقُتَارِ اللَّحْمُ مَجَازًا.

стр. 3803

[باب مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ] ٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا»

стр. 3804

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ»

стр. 3805

[باب جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ] ٣١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ» ــ قَوْلُهُ: (بُدْنَهُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ، أَوْ بِضَمَّتَيْنِ، أَيْ:

стр. 3806

فَيُقَاسُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَى الْبَدَنَةِ.

стр. 3807

[باب الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ] ٣١٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلُوا مِنْ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنْ الْمَرَقِ» ــ قَوْلُهُ: (بِبَضْعَةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ، أَيْ: بِقِطْعَةٍ فَأَكَلُوا أَيْ: هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ﷺ وَحَسَوْا أَيْ شَرِبُوا، وَفِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.

стр. 3808

[باب ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا] ٣١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا» ــ قَوْلُهُ: (لِجَهْدِ النَّاسِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا الْمَشَقَّةُ، أَيِ: الشِّدَّةُ فَأَرَادَ السَّعَةَ بِذَلِكَ.

стр. 3809

٣١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا» ــ قَوْلُهُ: (عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ) عَنِ ادِّخَارِهَا.

стр. 3810

[باب الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى] ٣١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى»

стр. 3811

[كِتَاب الذَّبَائِحِ] [ بَاب الْعَقِيقَةِ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الذَّبَائِحِ بَاب الْعَقِيقَةِ ٣١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» ــ قَوْلُهُ: (الْعَقِيقَةُ) قِيلَ: هِيَ فِي الْأَصْلِ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، وَقِيلَ: هِيَ الذَّبْحُ نَفْسُهُ. قَوْلُهُ: (عَنِ الْغُلَامِ) أَيْ: يُجْزِئُ فِي عَقِيقَتِهِ (شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ) بِالْهَمْزِ، أَيْ: مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنِّ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَنْزِلَ سِنُّهُمَا عَنْ سِنِّ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَقِيلَ: مُسَاوِيَتَانِ، أَيْ: مُتَقَارِبَتَانِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ كَافَأَهُ إِذَا سَاوَاهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالْمُحَدِّثُونَ يَفْتَحُونَ الْفَاءَ وَأَرَادَ أَنَّهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَلَا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ أُخْتُهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ كَافِيَةٌ وَمُكَافَأَةٌ اهـ. حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اعْتِبَارُ

стр. 3812

الْمُسَاوَاةِ بِالنَّظَرِ إِلَى ثَالِثٍ، فَعَلَى الْكَسْرِ هُمَا يُسَاوَيَانِ الثَّانِيَ وَعَلَى الْفَتْحِ يُسَاوِيهِمَا ثَالِثٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ فَإِنِ اكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى فَيَصِحَّ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ جَمِيعًا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَاعِلَةٌ لِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ وَمَفْعُولَةٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ مُتَسَاوِيَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فِي الْأَسْنَانِ وَيُحْتَمَلُ مَعَ الْفَتْحِ أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُلُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ يَذْبَحُهُمَا مَعًا.

стр. 3813

٣١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً» ــ قَوْلُهُ: (أَمَرَنَا) أَيْ: أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَمْرُ إِيجَابٍ عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ أَنْ نَعُقَّ أَيْ: نَذْبَحَ.

стр. 3814

٣١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» ــ قَوْلُهُ: (إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً) الْمُرَادُ بِالْغُلَامِ الْمَوْلُودُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقِيقَةِ هَاهُنَا الشَّعْرُ، أَيْ: يَنْبَغِي إِزَالَتُهُ مَعَ إِرَاقَةِ الدَّمِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ: «وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى،» أَيْ: ذَلِكَ الشَّعْرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ، فَالْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْعَقِيقَةُ اسْمٌ لِشَعْرِ الْمَوْلُودِ، وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهَا اسْمٌ لِنَفْسِ الذَّبْحِ يَقُولُ لَمَّا كَانَ وُجُودُ الْغُلَامِ سَبَبًا لِنَدْبِ الذَّبْحِ صَارَ كَأَنَّ الذَّبْحَ مَعَهُ وَهُوَ يَسْتَصْحِبُهُ.

стр. 3815

٣١٦٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى» ــ قَوْلُهُ: (كُلُّ غُلَامٍ) أَيْ: مَوْلُودٌ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى مُرْتَهَنٌ بِفَتْحِ الْهَاءِ قِيلَ: أَيْ: مَمْنُوعٌ مِنَ الشَّفَاعَةِ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَإِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَكَأَنَّهُ كَالْمُرْتَهَنِ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ فِي عَدَمِ انْفِكَاكِهِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِالدَّيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاعُ بِدُونِ فَكِّهِ، وَالنِّعْمَةُ إِنَّمَا تَتِمُّ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ، وَوَظِيفَةُ الشُّكْرِ فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ مَا سَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَةَ الْمَوْلُودِ وَنَشْوَهَ عَلَى النَّعْتِ الْمَحْمُودِ رَهِينَةٌ بِالْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ: (وَيُسَمَّى)

стр. 3816

أَيْ: إِنْ أُخِّرَتِ التَّسْمِيَةُ، وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ التَّسْمِيَةِ.

стр. 3817

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ» ــ قَوْلُهُ: (وَلَا يَمَسُّ رَأْسَهُ بِدَمٍ) أَيْ: كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُلَطِّخُونَ رَأْسَهُ بِالدَّمِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ حُمَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ: وَلَيْسَ لِيَزِيدَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ.

стр. 3818

[باب الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ] ٣١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ «نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا لِلَّهِ وَأَطْعِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ أُرَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»

стр. 3819

٣١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ»

стр. 3820

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ ابْن مَاجَةَ هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ ــ قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ) ، فِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
следующие страницы →