← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 9810

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Полный текст (5 204 стр.). Показаны 3956–3995 · переход к 3961.

стр. 3956

[باب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ] ٣٢٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ» ــ قَوْلُهُ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) بِالنَّصْبِ (خَادِمٌ) بِالرَّفْعِ (فَلْيُجْلِسْهُ) مِنْ أَجْلَسَهُ يُرِيدُ أَنَّ اللَّائِقَ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَمْلُوكِهِ فِي الطَّعَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّسْوِيَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْكَمَالِ.

стр. 3957

٣٢٩٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ» ــ قَوْلُهُ: (عَنَاءَهُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَمْدُودًا، أَيْ:

стр. 3958

تَعَبَهُ وَمَشَقَّتَهُ قَالَ الدَّمِيرِيُّ هُوَ مِنَ الزَّوَائِدِ. قُلْتُ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ الزَّوَائِدِ فَإِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3959

٣٢٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ» [باب الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ] ٣٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ»

стр. 3960

٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ»

стр. 3961

[باب النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ] ٣٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ» ــ قَوْلُهُ: (حَتَّى يُرْفَعَ) أَيِ: الطَّعَامُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ مُدَلِّسٌ وَكَذَلِكَ مَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيهِ دُحَيْمٌ ضَعِيفٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمُعْضِلَاتِ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ.

стр. 3962

٣٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ» ــ قَوْلُهُ: (وَلْيُعْذِرْ) مِنَ التَّعْذِيرِ بِمَعْنَى التَّقْصِيرِ، أَيْ: لِيُقْلِلْ فِي الْأَكْلِ إِنْ شَبِعَ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ، مِنَ الْإِعْذَارِ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ كَمَا جَاءَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ لِئَلَّا يَخْجَلَ جَلِيسُهُ بِقِيَامِهِ وَرَفْعِ يَدِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

стр. 3963

[باب مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ] ٣٢٩٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمٍ الْجَمَّالُ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا يَلُومَنَّ امْرُؤٌ إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ»

стр. 3964

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» ــ قَوْلُهُ: (فَأَصَابَهُ شَيْءٌ) لِلْبَزَّارِ فَأَصَابَهُ خَبْلٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فَأَصَابَهُ لَمَمٌ وَهُوَ لَمْسٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ وَهُوَ الْبَرَصُ وَقَالَ الطِّيبِيُّ وَغَيْرُهُ

стр. 3965

فَأَصَابَهُ إِيذَاءٌ مِنَ الْهَوَامِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَوَاتَ السُّمُومِ رُبَّمَا تَقْصِدُهُ فِي الْمَنَامِ لِرَائِحَةِ الطَّعَامِ فِي يَدِهِ فَتُؤْذِيهِ، قُلْتُ: وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ التَّفْسِيرَ الْمَرْوِيَّ كَمَا رَأَيْتُ وَكَذَا لَا يُنَاسِبُ أَوَّلَ الْحَدِيثِ فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ يُحَاسِسُ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3966

[باب عَرْضِ الطَّعَامِ] ٣٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا» ــ قَوْلُهُ: (لَا تَجْمَعْنَ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ عَلَى خِطَابِ جَمْعِ النِّسَاءِ وَقَدْ جَاءَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ زِفَافِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ: هَذَا مِنَ الْأَمْثَالِ وَقَدْ جَاءَ «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ ﷺ قَالَ لَهَا أَرْخِي عَلَيَّ مِرْطَكِ فَقَالَتْ أَنَا حَائِضٌ قَالَ أَعِلَّةً وَبُخْلًا،» وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ شَهْرًا مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

стр. 3967

٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَيَا لَهْفَ نَفْسِي هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ » ــ قَوْلُهُ: (ادْنُ) أَمْرٌ مِنَ الدُّنُوِّ (فَيَا لَهْفَ نَفْسِي) يَتَأَسَّفُ عَلَى مَا فَاتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3968

[باب الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ] ٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ» ــ قَوْلُهُ: (فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ) ، فِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

стр. 3969

[باب الْأَكْلُ قَائِمًا] ٣٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ» ــ قَوْلُهُ: (نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي. . . إِلَخْ) قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ، وَعَمَلُهُمْ ذَلِكَما يستحب في الأضحية كَانَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

стр. 3970

[باب الدُّبَّاءِ] ٣٣٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ» ــ قَوْلُهُ: (يُحِبُّ الْقَرْعَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الدُّبَّاءُ وَهُوَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ مَمْدُودَةً وَقَدْ تُقْصَرُ مَعْرُوفٌ وَاحِدُهُ دُبَّأَةٌ وَمَحَبَّتُهُ ﷺ لِبَعْضِ الْمَأْكُولَاتِ هِيَ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ عِنْدَهُ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ قَدْرًا صَالِحًا لَا أَنَّهُ يُكَلِّفُ النَّاسَ بِإِحْضَارِهِ وَطَبْخِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

стр. 3971

٣٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ» ــ قَوْلُهُ: (فَأُدْنِيهِ) صِيغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِدْنَاءِ، أَيْ: أُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ أَيْضًا بِلَفْظٍ قَرِيبٍ مِنْ هَذَا.

стр. 3972

٣٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا» ــ قَوْلُهُ: (نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا) أَيْ: مَرَقَتَنَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3973

[باب اللَّحْمِ] ٣٣٠٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ» ــ قَوْلُهُ: (سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا. . . إِلَخْ) فَإِنَّ اللَّحْمَ جَامِعٌ بَيْنَ اللَّذَّةِ الْوَافِرَةِ وَالْقُوَّةِ الْمُتَكَاثِرَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أَبُو مَشْجَعَةَ وَابْنُ أَخِيهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُمَا وَلَا مَنْ وَثَّقَهُمَا وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ. قُلْتُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدِ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ.

стр. 3974

٣٣٠٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ «مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلَّا أَجَابَ وَلَا أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قِبَلَهُ» ــ قَوْلُهُ: (إِلَّا أَجَابَ) أَيِ: الدَّعْوَةَ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3975

[باب أَطَايِبِ اللَّحْمِ] ٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا» ــ قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ) لِأَنَّهَا أَسْرَعُ نُضْجًا وَأَلَذُّ لَحْمًا وَأَبْعَدُ مِنْ مَوْضِعِ الْأَذَى (فَنَهَسَ) قَالَ الْقَاضِي: أَكْثَرُ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَرُوِيَ بِالْمُعْجَمَةِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُمَا الْأَخْذُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ، وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ وَبِالْمُعْجَمَةِ بِالْأَضْرَاسِ.

стр. 3976

٣٣٠٨ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ قَالَ وَأَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ «يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ» ــ قَوْلُهُ: (أَطْيَبُ اللَّحْمِ. . . إِلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ فِي الزَّوَائِدِ حَالَ إِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يُشْعِرُ بِقُوَّةِ الْإِسْنَادِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3977

[باب الشِّوَاءِ] ٣٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ » ــ قَوْلُهُ: (سَمِيطًا) أَيْ: مَشْوِيَّةً، وَقِيلَ: بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَأَصْلُ السَّمِيطِ أَنْ يُنْزَعَ صُوفُ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ، وَإِنَّمَا يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ لِلشِّوَاءِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنِ النِّهَايَةِ (حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ) كِنَايَةً عَنِ الْمَوْتِ.

стр. 3978

٣٣١٠ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ» ــ قَوْلُهُ: (فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ) أَيْ: لِقِلَّةِ مَا يَحْضُرُ عِنْدَهُ (مَعَهُ طِنْفِسَةٌ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِضَمِّهِمَا وَكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ الْبِسَاطُ الَّذِي لَهُ خَمْلٌ دَقِيقٌ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ حَالَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ جُبَارَةُ وَكَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

стр. 3979

٣٣١١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ «أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شُوِيَ فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي وَلَمْ نَتَوَضَّأْ» ــ قَوْلُهُ: (فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصَى) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مَسْحُ الْيَدِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ بِحَصَى الْمَسْجِدِ، لَكِنْ، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

стр. 3980

[باب الْقَدِيدِ] ٣٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ فَقَالَ لَهُ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِسْمَعِيلُ وَحْدَهُ وَصَلَهُ ــ قَوْلُهُ: (فَرَائِصُهُ) الْفَرَائِصُ جَمْعُ فَرِيصَةٍ وَهِيَ لَحْمَةٌ تَرْتَعِدُ عِنْدَ الْفَزَعِ وَالْكَلَامُ كِنَايَةٌ عَنِ الْفَزَعِ (هَوِّنْ عَلَيْكَ) أَمْرِي وَكَلَامِي وَمُصَاحَبَتِي قَوْلُهُ: (تَأْكُلُ الْقَدِيدَ) وَاللَّحْمُ الْمُمَلَّحُ الْمُجَفَّفُ فِي الشَّمْسِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ فِي أَفْرَادِ ابْنِ مَاجَهْ وَقَدِ اسْتَغْرَبَهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَشَارَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِهِ إِلَّا مَرَّةً فِي السَّنَةِ لِغَرَابَتِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَارِثِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَيَّ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ فَقَالَ: لَا تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: أَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَقُلْ رُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَقَدْ تَابَعَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ قَاضِي دِمَشْقَ وَسَرَقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ سَرَقَهُ ابْنُ أَبَانَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْقَطَّانِ وَسَرَقَهُ مِنْهُ أَيْضًا عُبَيْدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْحَلَبِيُّ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مُرْسَلًا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ مُرْسَلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

стр. 3981

٣٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ» [باب الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ] ٣٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»

стр. 3982

[باب الْمِلْحِ] ٣٣١٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى عَنْ رَجُلٍ أُرَاهُ مُوسَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ إِدَامِكُمْ الْمِلْحُ» ــ قَوْلُهُ: (سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ) فَإِنَّهُ إِدَامُ السَّادَةِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الزُّهَّادُ، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ.

стр. 3983

[باب الِائْتِدَامِ بِالْخَلِّ] ٣٣١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» ــ قَوْلُهُ: (نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ) قِيلَ: لِأَنَّهُ أَقَلُّ مُؤْنَةً وَأَقْرَبُ إِلَى الْقَنَاعَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَنَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْعَارِفِينَ قَالَ الْقَاضِي هُوَ مَدْحٌ لِلِاقْتِصَادِ فِي الْمَأْكَلِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ وَالِاقْتِصَادُ فِي الْأَكْلِ مَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدَ أُخَرَ وَالْأَقْرَبُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَيَانُ أَنَّ الْخَلَّ صَالِحٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤْدَمُ بِهِ وَهُوَ إِدَامٌ حَسَنٌ وَلَمْ يَرِدْ تَرْجِيحُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالْعَسَلِ وَالْمَرَقِ وَذَلِكَ «أَنَّهُ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمًا فَقَدَّمُوا لَهُ خُبْزًا فَقَالَ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ إِدَامٍ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنْ يُؤْخَذَ إِدَامًا وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

стр. 3984

٣٣١٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» ــ سبق شرحه

стр. 3985

٣٣١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ» ــ سبق شرحه

стр. 3986

[باب الزَّيْتِ] ٣٣١٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»

стр. 3987

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ» ــ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ) وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ.

стр. 3988

[باب اللَّبَنِ] ٣٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَتْنِي مَوْلَاتِي أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ قَالَ بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ» ــ قَوْلُهُ: (بَرَكَةٌ، أَوْ بَرَكَتَانِ) أَيْ، بَلْ بَرَكَتَانِ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَفِي الزَّوَائِدِ:. قُلْتُ: أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بِجَرْحٍ وَلَا تَوْثِيقٍ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. قُلْتُ: قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي جَعْفَرِ بْنِ

стр. 3989

بُرْدٍ وَرَوَى لَهُ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ وَكَانَ شَيْخًا ثِقَةً يُكْتَبُ حَدِيثُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ غَيْرُ جَعْفَرٍ هَذَا وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ مُقِلٌّ يُعْتَبَرُ بِهِ وَأُمُّ سَالِمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَانَتْ مِنَ الْعَابِدَاتِ أَحْرَمَتْ مِنَ الْبَصْرَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً رَوَى لَهَا الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ.

стр. 3990

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»

стр. 3991

[باب الْحَلْوَاءِ] ٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ» ــ قَوْلُهُ: (يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ) قِيلَ: قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ بِالْحَلْوَاءِ هَاهُنَا كُلُّ شَيْءٍ حُلْوٍ وَذِكْرُ الْعَسَلِ بَعْدَهَا مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ تَنْبِيهًا عَلَى شَرَفِهِ وَمَرْتَبَتِهِ وَالْحَلْوَاءُ بِالْمَدِّ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ وَالْمُرَاقَبَةَ لَا سِيَّمَا إِذَا حَصَلَ اتِّفَاقًا اهـ، قِيلَ: مَحَبَّتُهُ لِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى كَثْرَةِ التَّشَهِّي لَهَا وَشِدَّةِ فَرَاغِ النَّفْسِ إِلَيْهَا وَتَأَنُّقِ الطَّبِيعَةِ فِي اتِّخَاذِهَا كَفِعْلِ أَهْلِ الشَّرَهِ، وَإِنَّمَا كَانَ ﷺ إِذَا قُدِّمَتْ إِلَيْهِ الْحَلْوَاءُ نَالَ مِنْهَا نَيْلًا صَالِحًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَعْجَبَهُ طَعْمُهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اتِّخَاذِ الْحُلْوَاتِ. قُلْتُ: فَحَمَلَ هَذَا الْقَائِلُ الْحَلْوَاءَ عَلَى مَا تُتَّخَذُ مِنْ أَخْلَاطٍ شَتَّى.

стр. 3992

[باب الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ] ٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ ــ قَوْلُهُ: (لِلسُّمْنَةِ) هِيَ بِالضَّمِّ دَوَاءٌ تَسْمَنُ بِهِ النِّسَاءُ (فَسَمِنْتُ) مِنْ بَابِ عَلِمَ (كَأَحْسَنِ السِّمَنِ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ قَالَ الدَّمِيرِيُّ كَذَا مِنْ بَابِ الِاسْتِصْلَاحِ وَتَنْمِيَةِ الْجَسَدِ، وَأَمَّا مَا نَهَى عَنْهُ فَذَاكَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ.

стр. 3993

٣٣٢٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ» ــ قَوْلُهُ: (يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ) بِكَسْرِ الْقَافِ ـ وَضَمُّهَا أَشْهُرُ ـ وَتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ.

стр. 3994

٣٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ» ــ قَوْلُهُ: (بِالطَّبِيخِ)

стр. 3995

بِتَقْدِيمِ الطَّاءِ عَلَى الْبَاءِ لُغَةٌ فِي الْبِطِّيخِ بِتَقْدِيمِ الْبَاءِ عَلَى الطَّاءِ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى الْأَصْلِ، قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْبِطِّيخُ الْأَخْضَرُ وَهُوَ بَارِدٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْجَمْعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ اسْمٌ لِلْأَصْفَرِ قُلْتُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِ الْخِرْبِزِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنْ يُحْمَلَ الْبِطِّيخُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ الْبِطِّيخُ عَلَى الْأَخْضَرِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ وَاتَّهَمُوهُ بِهِ.
следующие страницы →