← Фикх общий

Фикх общий · id 9811

المناسك لابن أبي عروبة

ابن أبي عروبة

Полный текст (170 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٦٠ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ

стр. 72

٦١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً مَعِي»

стр. 73

٦٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا عَقَصَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَمَتَّعَ، فَأَتَى عَطَاءً، فَسَأَلَهُ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، رَجُلٌ تَمَتَّعَ وَقَدْ عَقَصَ رَأْسَهُ؟ فَسَكَتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، الْحَجُّ أَعْظَمُ مِنَ الْعُمْرَةِ يُقَصِّرُ فِي عُمْرَتِهِ، وَيَحْلِقُ فِي حِجَّةٍ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ رَأْيٌ

стр. 74

٦٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: يُلَبِّي حَتَّى يَنْبَعِثَ مِنْ مُقْبَلِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَوْقِفِ ". ٦٤ - قَالَ سَعِيدٌ: وَرَأَيْتُ قَتَادَةَ لَبَّى، حَتَّى إِذَا طَعَنَ فِي أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ حَتَّى طَافَ وَسَعَى، ثُمَّ عَادَ فِي تَلْبِيَتِهِ حَتَّى انْبَعَثَ مِنْ مُقْبَلِهِ

стр. 75

٦٥ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فِي النَّحْرِ

стр. 76

٦٦ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ أَبْلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْفَضْلَ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ، فَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ

стр. 77

٦٧ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ ⦗٨٩⦘ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. ٦٨ - عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، فَيَقُولُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ: أَعْرَابِيٌّ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ عَدَدَ الْحَصَا

стр. 78

٦٩ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَطْعَنَ فِي أَدْنَى الْحَرَمِ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَعُودُ فِي تَلْبِيَتِهِ، حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ

стр. 79

٧٠ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى يَطْعَنَ فِي الْحَرَمِ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

стр. 80

٧١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْعُمْرَةِ يُلَبِّي، فَإِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ كَفَّ

стр. 81

٧٢ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا قَالَا: «فِي الْعُمْرَةِ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ»

стр. 82

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُلَقِّنُ صَاحِبَهُ التَّلْبِيَةَ ٧٣ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

стр. 83

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ

стр. 84

٧٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، إِنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

стр. 85

٧٥ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ قُدُومِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فِيهِ فَاعْتَمَرَ

стр. 86

٧٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا مَا أَمْكَنَتْكَ الْمُوسَى

стр. 87

٧٧ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " إِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ

стр. 88

سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟

стр. 89

٧٨ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ - أَنَّهُمَا قَالَا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ» ٧٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

стр. 90

٨٠ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، وَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ تَطَوُّعٌ»

стр. 91

٨١ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعُمْرَةُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَالِهِ فَيَبْتَغِيَ بِهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فَإِنَّ فِيهِ الْغِنَى وَالتَّصْدِيقَ، وَايْمُ اللَّهِ لَأَنْ أَمُوتَ وَأَنَا أَبْتَغِي بِمَا لِي فِي الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي

стр. 92

٨٢ - قَالَ: حَدَّثُوا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»

стр. 93

٨٣ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْحَجُّ فَرِيضَةٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ»

стр. 94

سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ٨٤ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ أَصَابَهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ مِنْ حَابِسٍ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ كَانَ حَلَالًا، فَإِنِ اعْتَمَرَ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ عَامًا قَابِلًا، وَإِنْ رَجَعَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْهَدْيُ. ⦗٩٤⦘ ٨٥ - عَنْ قَتَادَةَ، وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ فِيهَا وَلَا يَشُكُّونَ

стр. 95

سُئِلَ عَنِ الْمُحْصَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي ٨٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ

стр. 96

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أُحْصِرَ ٨٧ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ، فَإِنْ تَمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ فَحَجَّ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى حِجَّةٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ

стр. 97

سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَاجُ إِلَى الْقَمِيصِ وَالدُّهْنِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

стр. 98

٨٨ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا فَفَعَلَهُ قَدَّمَ دَمًا

стр. 99

سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] ٨٩ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هَذَا فِي الْمُحْصَرِ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ، فَعَجَلَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قُرِحَ رَأْسُهُ، أَوْ مَرِضَ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَرْفُقُ عَلَى الْمَرِيضِ إِلَى دُهْنٍ، أَوْ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

стр. 100

٩٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَيْهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَهَوَامُّ رَأْسِهِ تَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ⦗٩٦⦘ فَقَالَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَعَلَيْكَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، اذْبَحْ ذَبِيحَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»

стр. 101

٩١ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي طَعَامِهِمْ صَاعٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ٩٢ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ

стр. 102

٩٣ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَوْمٍ فَحَيْثُ شَاءَ ٩٤ - وَبِهِ إِلَى أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، مِثْلُ ذَلِكَ

стр. 103

٩٥ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صَوْمٍ فَحَيْثُ شَاءَ»

стр. 104

٩٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

стр. 105

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَيَعْطَبُ

стр. 106

٩٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: يَسُوقُهَا حَتَّى تَمُوتَ، فَإِنْ نَحَرَهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

стр. 107

٩٨ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَاجِبُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَبِيعُ إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ»

стр. 108

٩٩ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " ثَلَاثٌ مُبْدَلَاتٌ، وَثَلَاثٌ غَيْرُ مُبْدَلَاتٍ، مَا كَانَ فِي وَصِيَّةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوٌ انْتِقَاصٍ مِنْ حَجٍّ فَهَذَا مُبْدَلٌ، وَمَا كَانَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ بِمُبْدَلٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

стр. 109

١٠٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»

стр. 110

سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ
следующие страницы →