Полный текст (170 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
٩٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: يَسُوقُهَا حَتَّى تَمُوتَ، فَإِنْ نَحَرَهَا فَأَكَلَ مِنْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ
стр. 107
٩٨ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَاجِبُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَبِيعُ إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ»
стр. 108
٩٩ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " ثَلَاثٌ مُبْدَلَاتٌ، وَثَلَاثٌ غَيْرُ مُبْدَلَاتٍ، مَا كَانَ فِي وَصِيَّةٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوٌ انْتِقَاصٍ مِنْ حَجٍّ فَهَذَا مُبْدَلٌ، وَمَا كَانَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ بِمُبْدَلٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
стр. 109
١٠٠ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»
стр. 110
سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ
стр. 111
١٠١ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهُ فَهُوَ جَازٍ عَنْهُ
١٠٢ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
стр. 112
سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ
стр. 113
١٠٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ»
١٠٤ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
стр. 114
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، هَلْ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ؟
стр. 115
١٠٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.
١٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ
стр. 116
١٠٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ
стр. 117
١٠٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ» ، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
стр. 118
١٠٩ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ - أَرَى الْأَسْوَدَ بَيْنَهُمَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ، فَنَفْتِلُ قَلَائِدَهَا، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، وَرُبَّمَا قَالَتْ: لَا يَنْتَهِي عَمَّا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
стр. 119
١١٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٠١⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا
стр. 120
١١١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا قَلَّدَ يَكُفُّ عَمَّا يَكُفُّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
стр. 121
١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي
стр. 122
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ
стр. 123
١١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى، فَقَلَّدَهَا فَقَدَرَ عَلَى الْأُولَى، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «يَنْحَرُ الْأُولَى مِنْهَا، وَيَصْنَعُ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ» وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: انْحَرْهُمَا جَمِيعًا
стр. 124
١١٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَا يَقُولُ: «يَنْحَرُهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ قَلَّدَهُمَا» . وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَمِيعًا نَحَرَهُمَا» .
١١٥ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْأُخْرَى مِنْهُمَا.
١١٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
стр. 125
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْ بَدَنَةً
١١٧ - قَالَ: نُبِّئْنَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنَ الشِّيَاهِ
стр. 126
١١٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ هَدْيٌ، أَوْ بَدَنَةٌ، فَهُوَ بِمَكَّةَ "
стр. 127
١١٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ، وَالْبُدْنَ حَيْثُ شَاءَ
стр. 128
١٢٠ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي إِحْرَامِهِ، فَلَمْ يُسَمِّ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، قَالَ: «لَهُ نِيَّتُهُ»
стр. 129
١٢١ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَمِّيَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حَجًّا وَعُمْرَةً وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ،
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَعْرِضَ الْحَجَّ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى طَافَ وَسَعَى ثُمَّ ذَكَرَ.
١٢٢ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، وَيَكُونَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَيَذْبَحَ ذَبِيحَتَهُ
стр. 130
١٢٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ الْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ. وَقَالَ النَّاسُ: يَلَمْلَمُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ
стр. 131
١٢٤ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ "
стр. 132
١٢٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَغْلَظَ لَهُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ
стр. 133
١٢٦ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحْرَمَ مِنْ أَرْضِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
стр. 134
١٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ ضَرِيَّةَ
стр. 135
١٢٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحْرِمَ عِنْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
стр. 136
١٢٩ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ
стр. 137
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
стр. 138
١٣٠ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي التَّاجِرِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟ فَكَتَبَ: " إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَدَخَلَهَا بِإِحْرَامٍ، ثُمَّ حَضَرَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، ثُمَّ حَضَرَ الْحَجُّ، خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى جُدَّةَ فَأَحْرَمَ، فَإِنْ ⦗١٠٦⦘ خَشِيَ الْفَوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ،
١٣١ - عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ قَتَادَةَ
стр. 139
١٣٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَائِضِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّهَا تُحْرِمُ وَتُنْسِكُ الْمَنَاسِكَ، ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ: أَتُحْرِمُ مِنْ حَدِّهَا؟ قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ لَا
стр. 140
١٣٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا عَجَّلَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ، وَإِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَخَّرَ السَّعْيَ حَتَّى يَرْجِعَ
стр. 141
١٣٤ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مَرَّةً مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ، فَقَالَ لَهُ غُلَامُهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذَا الْهِلَالُ، فَالْتَفَتَ فَرَآهُ، فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ، وَخَلَعَ قَمِيصَهُ، وَأَهَلَّ مَكَانَهُ وَهُوَ جَالِسٌ ⦗١٠٧⦘ وَأَهَلَّ مَرَّةً مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ. وَأَهَلَّ مَرَّةً مُنْطَلَقَهُ إِلَى مِنًى مِنَ الْبَطْحَاءِ حِينَ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
стр. 142
سُئِلَ عَنْ قَوْلِ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ
١٣٥ - كَانَ قَتَادَةُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِحِلِّهِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
١٣٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بُيُوتَ مَكَّةَ
١٣٧ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا
стр. 143
سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [ البقرة: ١٩٦]
стр. 144
١٣٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «أَعْلَاهُ بَدَنَةٌ، وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَأَخَسُّهُ شَاةٌ»
стр. 145
سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [ البقرة: ١٩٦]
следующие страницы →