← Книги сунны

Книги сунны · id 98126

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

نور الدين الهيثمي

Полный текст (3 568 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "خَيْرُ النِّكاحِ أيسَرُه". وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّجُلِ: "أتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً؟ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ لَهَا: "أَتَرْضَيْنَ أنْ أزَوِّجَكِ فُلاناً؟. قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَهَا ﷺ وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا صَدَاقاً، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئاً. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئاً، وَقَدْ أَعْطَيْتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ. وَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَاَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ فَبَلَغَ مئة أَلْفٍ (١). ١٢٦٣ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرَّيَّانِيّ، حدثنا علي بن حجر السَّعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة. أَنَّ قَوْماً أَتَوْا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْاَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الله (٩٥/ ١) حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ عَبْدُ الله: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي. فَاخْتَلَفُوا إلَيْهِ شهْراً، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إنْ لَمْ نَسْأَلْكَ، وَأَنْتَ لَعَيْبَةُ أَصْحَاب (٢) رَسُولِ الله ﷺ في هذَا الْبَلَدِ، وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ؟.

стр. 1577

فقَالَ ابْنُ مَسْعُوبٍ: سَأقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْي، إنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ الله، وَإنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي [لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا] (١) لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ (٢)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْن سِنَانٍ الأَشْجَعِيّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللهَ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ اْلإسْلامِ كَفَرَحِهِ بِهذِهِ الْقِصةِ (٣).

стр. 1578

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1579

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1580

١٢٦٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة (١)، والأسود. عَنْ عَبْدِ اللهَ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إلا أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ فُلانٌ اْلأشْجَعِيّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ (٢).

стр. 1581

١٢٦٥ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق. عَنْ عَبْدِ اللهَ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ (١). ١١ - باب في حق المرأة واليتيم ١٢٦٦ - أخبرنا إسماعيل بن داود بن وِردان (٢) بمصر، حدثنا. عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم، وَالْمَرْأَة" (٣).

стр. 1582

١٢ - باب ما جاء في نكاح المتعة ١٢٦٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَ النَّبِيّ ﷺ لَما خَرَجَ، نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ ". فقالوا (١): يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أزْوَاجَهُن (٢)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : " هَدمَ- أَوْ قَالَ حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ الَنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ" (٣).

стр. 1583

١٣ - باب ما جاء في الشغار ١٢٦٨ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلاه صَداقاً. فَكَتبَ مُعَاوَيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- وَهُوَ خَلِيفَة- إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ [بِالتَّفرِقَةِ] (١) بَيْنَهُما، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هذَا الشِّغَارُ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ (٢). ١٢٦٩ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت.

стр. 1584

عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي اْلإِسْلَامِ" (١). ١٢٧٠ - أخبرنا (٩٥/ ٢) أبو يعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنا" (٢).

стр. 1585

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1586

١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم ١٢٧١ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق. عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: تَزَوَّجَ رسول الله ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

стр. 1587

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1588

١٢٧٢ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، وخلف بن هشام البزار، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار. عَنْ أَبِي رَافع: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوجَ مَيْمُونَةَ حَلالا، وَبَنَى بِهَا حَلالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا (١).

стр. 1589

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1590

١٢٧٣ - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١). ١٢٧٤ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح بن (٢) سليمان، عن عبد الجبار بن نُبَيْهِ بْنِ وَهْب، عن أبيه، عَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ. عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنكِحُ، وَلا يَخْطُبُ وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (٣).

стр. 1591

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غير قَولهِ: "وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (١).

стр. 1592

١٥ - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ١٢٧٥ - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَنْ تزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذلِكَ قَطَعْتُنَّ أرْحَامَكُن" (١).

стр. 1593

١٦ - باب فيمن أسلم وتحته أختان ١٢٧٦ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا، يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني (١)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رسول الله، إنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "طَلِّقْ أيَّهُمَا (٢) شِئْتَ" (٣).

стр. 1594

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1595

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1596

١٧ - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ١٣٧٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن علية (١)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم.

стр. 1597

عَنْ أَبِيهِ: أنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أرْبَعاً". فَلَمَّا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إنِّي أَظُنُّ أَن الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمعَ بِمَوْتكَ، فَقَذَفَ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لا تَمْكُثُ إلا قَلِيلاً. وَايْمُ الله، لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لأُورِثُهُنَّ مِنْكَ (٩٦/ ١)، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ (١).

стр. 1598

١٢٧٨ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارِ مَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، إلا أَنَّهُ قَالَ: "أمْسِكْ أرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُن" (١). ١٢٧٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عيسى بن يونس، عن معمر ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٢). ١٨ - باب في الزوجين يسلمان ١٢٨٠ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة.

стр. 1599

عَنِ ابْنِ عَباس: أَن امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّها قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (١). ١٩ - باب لفظ التزويج ١٢٨١ - أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا هاشم بن القاسم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن، [زيد بن أبي أنيسة، عن] (٢) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : " خَيْرُ النِّكَاحِ أيْسَرهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُل:" أَتَرضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فلانَةً؟ ". قَالَ:، نَعَمْ. قَالَ لَها: "أَتَرْضَيْنَ أَنْ أزَوجَكِ فُلاناً؟ بن قَالَتْ: نَعَم". فَزَوَّجَهَا ﷺ " ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٣). ٢٠ - باب تزويج النبي ﷺ - ١٢٨٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ح.

стр. 1600

وأخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يزيد بن هارون، قال يزيد: أنبأنا، وَقال إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن ابن عمر بن (١) أبي سلمة، عن أبيه. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ أصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، فَلْيَقُلْ: ْ إنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتي، فآجِرْني (٢) فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا". فَلَمَّا مَاتَ أَبُوسَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ "أبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا" قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْر مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَهَا، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، ثُمَّ بَعثَ إِلَيْهَا عُمَرُ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ وَسَلمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَخْبِرْ رسُولَ الله ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى. وَأَنَّي امرَأَة مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِداً (٣). فَأَتَى رَسُولَ الله، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهً، فَقَالَ: "ارْجِعْ إلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا، قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأسْأَلُ الله أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ. وَأَمَّا قَوْلُكِ: إنِّيَ امْرَأةٌ مُصْبِيَةٌ، فَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ.

стр. 1601

وأما قَوْلُكِ: إِنهُ لَيْسَ أَحَد مِنْ أوْلِيَائِي شَاهِداً (١)،فليس من أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذلِكَ". فَقَالَتْ لابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله ﷺ فَزَوَّجَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِيها لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ، أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَب فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا، فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ الله ﷺ (٩٦/ ٢). فَعَلِمَ بذلِكَ عَمَّارُ بْنِ يَاسِرٍ - وَكَانَ أَخَاهَا (٢) مِنَ الرَّضَاعَةِ- فَجَاءَ إِلَيْهَا، فَقَالَ َ أَيْنَ هذِهِ الْمَقْبُوحَةُ التي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رسول الله ﷺ ؟. فَأَخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ رَسُولُ الله- ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ يَضْرِبُ ببَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ. فَقَالَ: "مَا فَعَلَتْ زَيْنَبُ؟ " فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَأخَذَهَا، فَذَهَبَ بِهَا. فَبَنَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: "لا أُنْقِصُكِ مِمَّا أعْطَيْتُ فلانَةً: رَحَيَيْنِ (٣)، وَجَرَّتَيْنِ، وَمِرْفَقةً حَشْوُهَا لِيفٌ". وَقَالَ: "إنْ سبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" (٤).

стр. 1602

١٢٨٣ - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ الله (١) بْنُ جَحْشٍ باُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفيَانَ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَبَعَثَ بِهَا النَّجَاشِي مَعَ شُرَحْبيلَ بْنِ حَسَنَةَ (٢).

стр. 1603

٢١ - باب ما يدعى به للذي (١) يريد الزواج ١٢٨٤ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا نصر بن. مرزوق، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوج قَالَ لَهُ: "بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ" (٢). ٢٢ - باب إعلان النكاح ١٢٨٥ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "أعْلِنُوا النِّكَاحَ" (٣).

стр. 1604

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1605

٢٣ - باب في حق المرأة على الزوج ١٢٨٦ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، عن يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية. عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟. قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلا يَضْربُ الْوَجْه، وَلا يُقَبِّحُ، وَلا يَهْجُرُ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ" (١).

стр. 1606

١٢٨٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن الخطاب البلدي (١)، الزاهد، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ فَقُلْنَ: مَا لَكِ؟ مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ. قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ. أمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ. قَالَ:

стр. 1607

فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ -فَذَكَرْنَ (١) ذلِكَ لَهُ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَة؟ ". قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رسول الله، فِدَاكَ أَبِي وأُمِّي؟ قَالَ: "أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَإِنَّ لأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقاً، وَإِنَّ (٩٧/ ١) لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقاً. صَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ". قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذلِكَ كَاَنَّهَا عَرُوس. فَقِيلَ لَهَا: مَهْ؟ قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسَ (٢). ١٢٨٨ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ- عَلَى عَائِشَةَ- وَهِيَ بَذَّةُ الْهَيْئَةِ- فَسَأَلَتْهَا عَائِشَةُ: مَا شَاْنُكِ؟ قَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيصُومُ النَهَارَ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَة حَسَنَة؟ فَوَالله إِنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ، وأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ" (٣).

стр. 1608

٢٤ - باب في حق الزوج على المرأة ١٢٨٩ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن نَهار العبدي. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رسول الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ ﷺ : "أَطِيعي أَبَاكِ". فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".

стр. 1609

فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ ﷺ : "لا تنْكِحُوهُنَّ إلَاّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) (١).

стр. 1610

١٢٩٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني. عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ- ﷺ -فَقَالَ رَسُولُ الله- ﷺ : "مَا هذَا؟ " قَالَ: يَارسول الله، قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ

стр. 1611

ذلِكَ بِكَ. قَالَ: " فلا تَفْعَلْ، فَإنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (١). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تُؤَدي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِهَا" (٢).

стр. 1612

١٢٩١ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:- أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ حَائِطاً مِنْ حَوَائِطِ اْلأنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْربَانِ وَيرْعُدَانِ.، فَاقْتَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا (١) بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: يَسْجُدُ لَكَ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا يَنْبَغي لِأحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ (٢) اللهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ" (٣) (٩٧/ ٢).

стр. 1613

١٢٩٢ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد بن جناد الحلبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم بن حزام. عَن حكيم بن حزام، قال: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْم فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى الله وَالطَّاعَةِ لأزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ:" إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ- وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ- وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ- وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- فَقَالَتْ الماردة- أو الماردية- وَلِمَ ذَاكَ يَا رسول الله؟ قَالَ:" تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرْنَ اللعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ" (١). ١٢٩٣ - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو ... فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: "وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ" (٢).

стр. 1614

١٢٩٤ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذراً يحدث عن وائل بن مهانة. عَنِ ابْن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ:" تَصَدقْنَ، فَإنكُنَّ أَكْثَرُ أَهْل النَّارِ". قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَت مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ (١): بِمَ؟ أَوْ لِمَ؟. قَالَ: "َّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". قَالَ عَبْدُ الله: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي اْلأمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ. قِيلَ: وَمَا نُقْصانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟. قَالَ: أما نُقْصانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وأما نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهُنَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمٌ لا تُصَلِّي فيهِ صَلاةً وَاحِدَةً (٢). ١٢٩٥ - أخبرنا أبو خليفة (٣)، حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: حَدَّثَني أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله- ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَعَا الرَجُلُ

стр. 1615

زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَنُّورِ" (١). ١٢٩٦ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكر
следующие страницы →