← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1440

مبحث إذا عجز الزوج عن دفع الصداق -إذا عجز الزوج عن دفع مقدم الصداق، كان للزوج الحق في طلب فسخ العقد بشروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1442

مبحث للزوج أن يسافر بزوجته -للزوج أن يسافر بزوجته من جهة إلى أخرى، إذا كان مأموناً عليها، وكانت الجهة التي يسافر إليها مأمونة، على تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1443

مبحث اختلاف الزوجين في الصداق -إذا اختلف الزوجان في الصداق تنازعا، فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف في تسمية المهر، بأن يدعي أحدهما أن المهر مسمى، ويدعي الآخر عكسه، أو في قدر المهر، سواء كان نقداً أو مكيلاً، أو موزوناً. بأن قال أحدهما: عشرون، وقال الآخر: عشرة، أو في جنسه، كأن قال

стр. 1444

أحدهما: جمال، وقال الآخر: حمير، والمراد بالجنس عند الفقهاء الجنس اللغوي. فيشمل النوع لأن الجمال والحمير نوعان للحيوان، وإذا شئت مثالاً لاختلاف الجنس المنطقي فهو أن يقول أحدهما: إن المهر طعام. ويقول الآخر: إنه حيوان. أو اختلفا في صفته. كأن قال أحدهما: هو قمح أسترالي. وقال الآخر: هو قمح هندي. أو اختلفا فيما يستقر به الصداق. كأن قالت الزوجة: إنه خلا بها، أو وطئها. وفي كل هذا تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1450

مبحث في مهر السر والعلانية وهدية الزوج وجهاز المرأة -جرت عادة بعض الناس أن يتفقوا على مهر قليل سراً، ويعلنون في العقد مهراً كبيراً، كما جرت العادة بأن يهدي الزوج إلى المرأة بعد العقد وتسمية الصداق هدايا تناسب حالها، وقد يسميها بعض الناس نفقة، وكذا جرت العادة بأن المرأة تدخل بجهاز يناسب حالها، فهل يعتبر عند التنازع مهر السر. أو مهر العلانية؟ وهل تلحق الهدية بالمهر أو لا؟ وهل للزوج أن يطلب بالجهاز. أو لا؟ في ذلك تفصل المذاهب (١) .

стр. 1451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1452

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1454

العيوب التي يفسخ بها النكاح ومسائل العنين - والمجبوب - والخصي - ونحوهم -العيوب التي توجد في الزوجين تنقسم إلى قسمين (١) : قسم يوجب لكل منهما حق طلب فسخ عقد الزواج بدون اشتراط، وقسم يوجبه إذا اشترطه أحد الزوجين، والأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

стр. 1455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1462

أحدها: عيوب مشتركة بين الزوجين، فيصح أن توجد في الزوج، ويصح أن توجد في الزوجة منها الجنون. والبرص. والجذام. ثانيها: عيوب تختص بالزوج، وهي الجب، والعنة، وعدم انتشار عضو التناسل. ثالثها: عيوب تختص بالمرأة، وهي العفل والقرن والرتق، والعفل غدة، كالأدرة من الرجل - القليطة - تسد موضع الجماع، والقرن: بروز قطعة لحم، أو عظم في محل الوطء فيسده. أما القسم الثاني، وهو ما لا يوجب الفسخ إلا بالشرط، فهو كثير، ومنه العمى. والشلل. وسواد الوجه. والقرع. والشره في الأكل. ونحو ذلك، فهذه العيوب لا تلزم إلا إذا اشترط أحد الزوجين السلامة منها، وفي كل هذا تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1467

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1468

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1469

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1471

أنكحة غير المسلمين -أنكحة غير المسلمين، سواء كانوا كتابيين، كاليهود، والنصارى، أو غير كتابيين كالمجوس والبراهمة، ومشركي العرب الذين يعبدون الأوثان وغيرهم - لها حالتان: الحالة الأولى: أن تقع بين المهاجرين من هؤلاء في دار الإسلام، وهي البلاد التي للمسلمين عليها سلطة كاملة لا فرق بين أن يكونوا ذميين مستوطنين خاضعين لما يفرضه المسلمون من جزية وأحكام، أو يكونوا مستأمنين دخلوا البلاد بأمان لتجارة ونحوها بقصد العودة إلى بلادهم. الحالة الثانية: أن تقع بينهم في ديارهم، دار الحرب - وهي التي لا سلطة عليها للمسلمين - ثم يهاجرون أو يهاجر أحدهم إلى بلادنا، وعلى كلتا الحالتين إما أن تكون موافقة لعقود المسلمين في الشرائط والأركان بأن يتزوجا بإيجاب وقبول. وشهود. وولي، بشرط أن تكون المرأة خالية من الموانع فلا تكون محرماً. ولا تكون معتدة، أو يكون الرجل كذلك، فلا يكون متزوجاً أربعاً ثم يتزوج خامسة أو غير ذلك من الشرائط المتقدمة، فإن كانت موافقة لعقود المسلمين كانت صحيحة في نظر المسلمين بلا خلاف (١) ، فيترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين الصحيحة من إرث ووقوع طلاق. وإظهار وإيلاء. ووجوب مهر. ونفقة. وقسم. وإحصاء إلى غير ذلك. وإن كانت مخالفة لعقود المسلمين، فلا يخلو إما أن تكون مخالفة في اشتراط أهلية المرأة. أو الرجل لقبول العقد، أو لا. الأول تحته صورتان: إحداهما أن يتزوج محرماً من محارمه كأمه. وأخته وبنته، كما يفعل المجوس، أو يتزوج عمته، أو يجمع بين الأختين، كما يفعل اليهود، ثانيتهما: أن يتزوجها، وهي في عدة الغير قبل انقضاء العدة، أو يتزوج هو خامسة ومعه أربع. والثاني تحته صور: منها أن يتزوجها بدون شهود وولي، ومنها أن يتزوجها مدة معينة، كسنة. أو شهرين، أو غير ذلك، وهو نكاح المتعة، ومنها أن يطلقها ثلاثاً (٢) ، ثم يعود إليها بدون محلل - والطلاق معروف الآن عند غير المسلمين - ومنها غير ذلك من الشروط المتقدمة، فإن وقع عقد مخالف لعقود المسلمين في بلاد الإسلام، فإننا لا نتعرض لهم بل نتركهم وشأنهم بثلاثة شروط:

стр. 1472

الشرط الأول: أن يكون ذلك جائزاً في دينهم، فإن لم يكن جائزاً كان زنا، فلا نتركهم فيه وشانهم، كما لا نتركهم إذا سرقوا. الشرط الثاني: أن لا يترافعوا إلينا لنقضي بينهم. الشرط الثالث: أن لا يسلم الزوجان معاً. أو يسلم أحدهما، فإن ترافعوا إلينا. أو أسلم الزوجان أو أسلم أحدهما فإن كان العقد على محرم من المحارم، أو كان على أختين أو كان على خمس نسوة فإنهما لا يقران على الزوجية على أي حال، وإن كان على امرأة معتدة ولم تنقض عدتها وقت الترافع أو عند الإسلام، فكذلك يفرق بينهما (١) ، أما إن كان مخالفاً في غير ذلك، فإنهما يقران عليه وفي كل هذا تفصيل المذاهب (٢) .

стр. 1473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →