← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1682

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1683

مبحث اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة، وما يتعلق بذلك . -يبطل حق الزوج في الرجعة بانقضاء عدة الزوجة بالحيض ثلاث مرات، إن كانت من ذوات الحيض، وبوضع الحمل كاملاً أو سقطاً، وبثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها إن كانت آيسة من الحيض لكبر أو صغر، وإنما تنقضي العدة بأمارات مفصلة في المذاهب (١) . فإذا اختلف الزوجان في انقضاء العدة، بأن ادعى الزوج أنها باقية، وادعت الزوجة أنها انقضت، ولا حق له في الرجعة، أو ادعى الزوج انه راجعها في العدة قبل أن تنقضي، ولم يخبرها إلا بعد انقضائها، وأنكرت الزوجة ذلك، فإن فيه أيضاً تفصيلاً تعلمه من الاطلاع على المكتوب تحت الخط الموجود أمامك.

стр. 1684

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1685

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1686

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1687

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1688

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1689

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1690

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1691

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1692

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1693

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1694

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1695

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1696

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1697

خاتمة في مسألتين -إحداهما: هل يملك الثلاث إذا عادت له بعد التزوج بغيره؟ ثانيهما: هل المطلقة رجعياً زوجة. أو لا؟

стр. 1698

- ١ - إذا طلق الرجل زوجته واحدة. أو ثنتين وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ووطئها الزوج الثاني، ثم طلقها وعادت للأول، فهل يملك عليها الطلقات الثلاث. كما لو طلقها ثلاثاً ووطئها زوج غيره، أو تعود له بما بقي من طلقة أو طلقتين؟ - ٢ - وهل المطلقة رجعياً زوجة تعامل معاملة الأزواج قبل الرجعة. أو لا؟ أما الجواب عن المسألة الأولى: فهو أنها تعود بما بقي لها من الطلاق، سواء وطئها زوج آخر أو لا. وذلك لأن الذي يهدم عدد الطلقات هو الطلاق الثلاث فقط، فإذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت غيره ووطئها، وطلقها وعادت لزوجها الأول فإنه يملك عليها ثلاث طلقات، أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين وعاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط، سواء وطئها زوج غيره أو لا، وهذا يكاد يكون متفقاً عليه (١) وهو مروي عن عمر، وعلي، وأبي بن كعب وعمران بن الحصين. وأما الجواب عن المسألة الثانية، فهو أنها زوجة قبل الرجعة في غير الاستمتاع، فيه ترث من زوجها وتورث، ويصح الإيلاء منها، فإذا حلف أن لا يقرب مطلقته رجعياً مدة أربعة أشهر كان مولياً تجري عليه الأحكام الآتية في مبحث الإيلاء: ويصح لعانها، فإذا رمى مطلقته رجعياً بالزنا، ولم يأت بأربعة شهداء، تلاعنا، كما لو كانت غير مطلقة ويصح الظهار منها فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي لزمته كفارة الظهار الآتي بيانها، ويلحقها الطلاق، فلو قال: زوجاتي طوالق، طلقة ثانياً: وإن خالعها صح الخلع، أما الزنية والاستمتاع ففيهما تفصيل المذاهب (٢) .

стр. 1699

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1700

مباحث الإيلاء تعريفه -الإيلاء معناه في اللغة اليمين مطلقاً. سواء كان على ترك قربان زوجته. أو غيره، ومع هذا فقد كان الإيلاء على ترك وطء الزوجة في الجاهلية، له حكم خاص، وهو تحريمها حرمة مؤبدة فإذا قال: والله لا أطأ زوجتي، كان معنى ذلك عندهم تحريمها أبداً، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لأن الإيلاء في الشرع معناه الحلف على ترك وطء الزوجة خاصة فلا يطلق عند الفقهاء على الحلف على الأكل، أو الشرب، أو غير ذلك. وحكم الإيلاء في الشرع مغاير لحكم الإيلاء في الجاهلية، لأن الحلف به لا يحرم المرأة حرمة مؤبدة، كما ستعرفه، ثم إن الإيلاء مصدر آلي يولي إيلاء، كأعطى إعطاء، والألية اسم بمعنى اليمين، وتجمع على ألايا، كخطية وخطايا، ومثلها الألوة - بسكون اللام وتثليث الهمزة - فالألوة اسم بمعنى اليمين، ويقال أيضاً: تألى يتألى، بمعنى أقسم يقسم ومثله ائتلى يأتلي، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم﴾ الآية، أي لا يقسموا. أما معناه في الشرع، فهو الحلف على أن لا يقرب زوجته، سواء أطلق بأن قال: والله لا أطأ زوجتي، أو قيد بلفظ أبداً، بأن قال: والله لا أقربها أبداً، أو قيد بمدة أربعة أشهر فما فوق، بأن قال: والله لا أقرب زوجتي مدة خمسة أشهر، أو مدة سنة، أو طول عمرها، أو ما دامت السموات والأرض. أو نحو ذلك. فإن قال ذلك كان مولياً بذلك، أما إذا قيد بشهرين، أو ثلاثة، أو أربعة (١) بدون زيادة على الأربعة ولو يوماً، فإنه لا يعتبر مولياً بذلك ومثل الحلف بالله الحلف بصفة من صفاته، كما إذا قال: وقدر الله، أو علم الله ونحو ذلك، وكذا إذا حلف بغير الله وصفاته، كالطلاق والظهار، والعتق، والنذر، فإذا قال: هي طالق إن وطئتها، أو هي علي كظهر أمي إن وطأتها أو لله علي

стр. 1701

نذر أن أحج إلى بيت الله أو عبدي حر إن وطئتها، فإنه يكون مولياً بكل هذا (١) على أن تعريف الإيلاء شرعاً فيه تفصيل المذاهب (٢) .

стр. 1702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1703

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1704

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1705

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1706

أركان الإيلاء وشروطه -أركان الإيلاء ستة (١) : محلوف به، ومحلوف عليه، وصيغة، ومدة، وزوجان، فأما المحلوف به فهو اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء، فإذا قال: والله لا أطأ زوجتي كان الوطء محلوفاً عليه، واسم الله محلوف به، وكذا إذا قال: علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به، والوطء محلوف عليه، وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه المتقدمة، وأما المدة فهي مدة الإيلاء، وهي أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر (٢) . ولكل واحد منها شروط مفصلة في المذاهب (٣) .

стр. 1707

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1708

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1709

حكم الإيلاء ودليله -للإيلاء حكمان: حكم أخروي وهو الإثم إن لم يفئ إليها، وحكم دنيوي، وهو طلاقها بعد أربعة أشهر على الوجه الآتي، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ ، ومعنى يؤلون يقسمون وقوله: ﴿من نسائهم﴾ متعلق ﴿بيؤلون﴾ لأنه متضمن معنى البعد عن النساء، ولهذا عدي - بمن - أما آلى بدون ملاحظة البعد فإنه يتعدى - بعلى - يقال: آلى - على - امرأته - لا من - امرأته. وقد عرفت أن الإيلاء على النساء كان معروفاً عند العرب ومستعملاً في ترك وطء المرأة، وكان حكمه عندهم تحريمها تحريماً مؤبداً، فقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ معناه للذين يقسمون على ترك وطء نسائهم، ترقب أربعة أشهر، فإن فاءوا ورجعوا إلى الوطء الذي حلفوا على تركه فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك الذنب، فالله يغفره لهم بالكفارة عنه. ومن هذا يتضح أن الإيلاء حرام لما فيه من الاضرار بالمرأة بالهجر وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشرية وايجاد النوع الإنساني وحرمانها من لذة أودعها الله فيها لتحتمل في سبيلها مشقة تربية الذرية ومتاعها، وإشعارها بكراهيته وانصرافه عنها، وكل ذلك إيذاء لها، فإن قلت: إن ذلك يقتضي أن لا يمهله الّه أربعة أشهر. قلت إن الحكمة في إمهاله هذه المدة المحافظة

стр. 1710

على علاقة الزوجية، ومعالجة بقائها بما هو غالب على طبائع الناس، فإن البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليها، فيحمله على زنة حاله معها وزناً صحيحاً، فإذا لم تتأثر نفسه بالبعد عنها ولم يبال بها، سهل عليه فراقها، وإلا عاد إليها نادماً على اساءتها مصراً على حسن معاشرتها، وكذلك المرأة، فإن هجرها من وسائل تأديبها، فقد تكون سبباً في انصرافه عنها باهمال زينتها أو بمعاملته معاملة توجب النفرة منها، فبعده عنها هذه المدة زاجراً لها عما عساه أن يفرط عنها، فانتظار هذه المدة لازم ضروري لبقاء الزوجية. وقوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ يحتمل أمرين: أحدهما إن أصروا على تنفيذ يمينهم وهجروا نسائهم فلم يقربوهن حتى انقضت المدة المذكورة، وهي أربعة أشهر، فإن ذلك يكون إصراراً منهم على الطلاق، فيكون طلاقاً ولو لم يطلقوا (١) أو تطلب المرأة الطلاق، فانقضاء المدة في ذاته طلاق، ووجه ذلك أن قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ الخ كلام مفصل بقوله ﴿فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا﴾ الخ، واللغة تقتضي أن المفصل - بكسر الصاد - يقع عقب المفصل بدون فاصل، فيجب أن تقع الفيئة - بمعنى الرجعة - إلى الجماع أو يقع الطلاق عقب انقضاء مدة أربعة أشهر بدون فاصل من طلب المرأة أو تطليق الرجل، ونظير ذلك أن يقول شخص لآخر: إنني نزلت بجواركم، فإن أعجبكم ذلك مكثت وإلا رحلت فإن معنى هذا إن لم ترضوا عني رحلت بدون أن أعمل أي عمل آخر سوى الرحيل. المعنى الثاني: أن معنى قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ أي عزموا على الطلاق بعد مضي المدة، فالعزم على الطلاق لا يتحقق إلا بعد مضي المدة، بأن يطلقها من تلقاء نفسه، أو ترفع الأمر للقاضي على الوجه الذي ستعرفه. فالفاء في قوله تعالى: ﴿فإن فاؤوا﴾ للتعقيب، أي فإن فاؤوا عقب مضي المدة إلى جماع زوجاتهم وأخرجوا كفارة أيمانهم ﴿فإن الله غفور رحيم وإن عزموا﴾ على الطلاق عقب انقضاء المدة ﴿فإن الله سميع عليم﴾ وعلى الأول أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿فإن الله سميع عليم﴾ سميع لإيلائهم عليهم بما يترتب عليه من ظلم المرأة وإيذائها بانقضاء المدة من غير فيئة، فيعاقبهم عليه، ففيه تهديد للذين يصرون على هجر الزوجة حتى تنقضي المدة التي يترتب على

стр. 1711

انقضائها تطليقها، وعلى الثاني يكون تهديداً لمن طلق بعد انقضاء المدة، أو طلق عليه الحاكم، ويتعلق بهذه الآية أمور مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1712

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1713

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1714

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1715

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1716

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1717

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1718

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1719

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1720

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →