← Фикх общий

Фикх общий · id 9849

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Полный текст (2 230 стр.). Показаны 1646–1685 · переход к 1651.

стр. 1646

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1647

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1648

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1649

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1650

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1652

شروط عوض الخلع، وفيه الخلع بالنفقة، والحضانة والمال، ونحو ذلك -وأما عوض الخلع، فيشترط فيه شروط: منها أن يكون مالاً له قيمة، فلا يصح الخلع باليسير الذي لا قيمة له، كحبة من بر، ومنها أن يكون طاهراً يصح الانتفاع به، فلا يصح بالخمر. أو بالخنزير، والميتة، والدم وهذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية، وإن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم، كما تقدم في المهر، ومنها أن لا يكون مغصوباً، ومنها غير ذلك. ويصح الخلع بالمال، سواء كان نقداً، أو عرض تجارة. أو مهراً. أو نفقة. أو أجرة رضاع. أو حضانة. أو نحو ذلك، وفي ذلك تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1653

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1654

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1655

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1658

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1659

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1660

شروط صيغة الخلع -لا بد للخلع من صيغة، فلا يصح الخلع بالمعاطاة، كأن تعطيه مالاً وتخرج من داره بدون أن يقول لها: اختلعي على كذا فتقول له: اختلعت، أو تقول له: اخلعني على كذا، فيقول لها:

стр. 1661

خلعتك على ذلك، فالإيجاب والقبول بالقول لا بد منه، أما الفعل المذكور، فلا يقع به الخلع وإن نوي به الطلاق، أو كان الطلاق به متعارفاً (١) ، وفي صيغة الخلع وشروطها تفصيل المذاهب (٢) .

стр. 1662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1665

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1666

مبحث الخلع طلاق بائن لا فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق . -قد عرفت من تفصيل المذاهب المتقدم أن ألفاظ الخلع تنقسم إلى قسمين: منها ما هو

стр. 1667

صريح منها ما هو كناية، فالصريح يقع به طلاق بائن بدون نية، والكناية يقع بها طلاق بائن بالنية، على ما هو موضح في كناية الطلاق في المذاهب ثم إذا نوى به الطلاق الثلاث، فإنها تلزمه، وكذا إذا نوى به طلقتين (١) فإنهما يلزمانه، وعلى كل حال فالخلع يترتب عليه طلاق يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها، فليس هو مجرد فسخ (٢) ، وذلك لأن الفرقة بين الزوجين تارة تكون طلاقاً. وتارة تكون فسخاً، فالفرقة بالطلاق هي حل عصمة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح. أو الكناية، ومنها الخلع، وهو إن كان بلفظ الخلع كان طلاقاً صريحاً. وكذا إذا كان بلفظ الطلاق على مال، وإلا كان كناية، كما تقدم إيضاحه، ومنها فرقة الإيلاء، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته ينتظر لها أربعة أشهر، فإذا لم يحنث ويقربها يؤمر بقربانها من القاضي، فإن لم يفعل طلقت منه على التفصيل الآتي في بابه، ومنها غير ذلك مما هو مفصل في المذاهب (٣) .

стр. 1668

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1669

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1670

مباحث الرجعة تعريفها -الرجعة - بفتح الراء - وروي كسرها أيضاً، ولكن بعض اللغويين أنكر الكسر، وهي اسم للمرة من الرجوع، ولعل هذا هو السبب في إنكار ورودها بالكسر، لأنها بالكسر اسم للهيئة، كما قال ابن مالك، وفعلة لمرة - كجلسة - وفعلة لهيئة كجلسة - ولا يعقل أن تكون هنا اسم لهيئة الرجوع، ولكن المدار في هذا على السماع، فإذا سمع استعمالها بالكسر في المرة فإنه يكون صحيحاً لغة، وإن خالف القاعدة المذكورة، وقد نقل بعض أئمة اللغة أن استعمالها بالكسر في المرة أكثر من الفتح، أما فعلها، وهو - رجع - فيأتي لازماً ومتعدياً، فيقال: رجع الشيء إلى أهله ورجعته إليهم، وعلى الأول يكون على وزن جلس، فيقال: رجع زيد إلى أهله يرجع رجوعاً، والرجعي بمعنى الرجوع بالضم، ويقال: رجعى - بالكسر - لرجعة امرأته، والمرجع مصدر ميمي، بمعنى الرجوع أيضاً، وهو شاذ، لأنه مصدر فعل يفعل، كقطع يقطع، والمصدر الميمي من فعل يفعل - بالفتح - يكون مفتوح العين، وعلى الثاني يكون على وزن قطع، فيقال: رجع زيد الشيء إلى أهله يرجعه رجعه رجعاً، كقطع الشيء يقطعه قطعاً، فتحصل أن مصدر رجع اللازم الرجوع، والرجعى - بالضم والكسر - والمصدر الميمي المرجع ومصدر رجع المتعدي الرجع - بالفتح - كالقطع، وأن الرجعة - بفتح الراء، وكسرها - في اللغة اسم للمرة من الرجوع، سواء رجع من طلاق أو من طريق أو غيرهما، وأما معناها في اصطلاح الفقهاء، ففيه تفصيل المذاهب (١) .

стр. 1671

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1672

دليل الرجعة -إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً، فإن كان لحاجة شرعية فإنه لا ينبغي له أن يراجعها خصوصاً إذا كان طلاقها واجباً وإمساكها محرماً، فإنه يحرم عليه أن يرجع إليها ثانياً، أما إذا كان طلاقها محرماً، كما إذا طلقها طلاقاً بدعياً، فقد عرفت اختلاف الأئمة في الرجعة، وعرفت أن بعضهم يرى وجوبها عليه، فإن لم يفعل أرغمه الحاكم. أو راجع عنه إن أبى، أما إن طلقها طلاقاً مباحاً، كأن ساءت المعاشرة بينهما مؤقتاً، ولم يستطع أحد أن يصلح بينهما، ثم زالت هذه الشدة بعد الطلاق وصفت القلوب، فإن الرجعة في هذه الحالة تكون مندوبة، إلى غير ذلك من الأحكام المتقدم بيانها في مبحث الطلاق السني. ثم إن الرجعة ثابتة بالكتاب، والسنة والاجماع، فأما الكاتب فمنه قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحاً﴾ ، وأما السنة فمنها حديث ابن عمر المتقدم حين طلق امرأته، فإن النبي صله الله وعليه وسلم قال لعمر: "مر ابنك فليراجعها"، فدل ذلك على ثبوت الرجعة، على أن النبي صلى الله وعليه وسلم قد طلق حفصة، ثم راجعها، وأما الإجماع فقد أجمع أئمة الدين على أن الحر إذا طلق دون الثلاث. والعبد إذا طلق دون اثنتين لهما حق الرجعة في العدة ولم يخالف في ذلك أحد. أركان الرجعة وشروطها -للرجعة أركان ثلاثة: صيغة، ومحل، ومرتجع، ولكل واحدة من هذه الثلاثة شروط مفصلة في المذاهب (١) .

стр. 1673

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1674

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1675

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1676

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1677

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1678

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1679

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1680

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1681

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1682

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1683

مبحث اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة، وما يتعلق بذلك . -يبطل حق الزوج في الرجعة بانقضاء عدة الزوجة بالحيض ثلاث مرات، إن كانت من ذوات الحيض، وبوضع الحمل كاملاً أو سقطاً، وبثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها إن كانت آيسة من الحيض لكبر أو صغر، وإنما تنقضي العدة بأمارات مفصلة في المذاهب (١) . فإذا اختلف الزوجان في انقضاء العدة، بأن ادعى الزوج أنها باقية، وادعت الزوجة أنها انقضت، ولا حق له في الرجعة، أو ادعى الزوج انه راجعها في العدة قبل أن تنقضي، ولم يخبرها إلا بعد انقضائها، وأنكرت الزوجة ذلك، فإن فيه أيضاً تفصيلاً تعلمه من الاطلاع على المكتوب تحت الخط الموجود أمامك.

стр. 1684

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1685

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →