← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11201–11240 · переход к 11206.

стр. 11201

١٠٠٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»

стр. 11202

١٠٠٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ، وَلَا فِي الْعَسَلِ، وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ»

стр. 11203

فِي اللُّؤْلُؤِ، وَالزُّمُرُّدِ

стр. 11204

١٠٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ»

стр. 11205

١٠٠٦٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ». ١٠٠٦٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ

стр. 11206

١٠٠٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا لِتِجَارَةٍ»

стр. 11207

١٠٠٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولِ، قَالُوا: «لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»

стр. 11208

١٠٠٧٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَهَذَا النَّحْوِ»

стр. 11209

١٠٠٧٣ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبَنٌ، أَوْ طِينٌ قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ "

стр. 11210

١٠٠٧٤ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ»

стр. 11211

١٠٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»

стр. 11212

١٠٠٧٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ اللُّؤْلُؤِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»

стр. 11213

١٠٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ «يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ»، يَعْنِي اللُّؤْلُؤَ،

стр. 11214

مَا قَالُوا فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا وَبِالدَّوَالِي

стр. 11215

١٠٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11216

١٠٠٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ «يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11217

١٠٠٨٠ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ «أَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ، وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ»

стр. 11218

١٠٠٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ، وَمَاءُ الْغَيْلِ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ الْحَبْلِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11219

١٠٠٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا فِيهَا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11220

١٠٠٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَى الْغَيْلُ وَكَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ يُقَالُ: «فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَّمَرَةِ الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11221

١٠٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا، وَمَا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: «إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغُرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11222

١٠٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ قَالَ: «الْعُشْرُ»

стр. 11223

١٠٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «فِيهَا الْعُشْرُ» قُلْتُ: فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: قُلْتُ: فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ: «نِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11224

١٠٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «نِصْفُ الْعُشْرِ»

стр. 11225

١٠٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: «الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ». ١٠٠٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. ١٠٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "

стр. 11226

١٠٠٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ، إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَذَلِكَ ثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ»

стр. 11227

١٠٠٩٢ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ، وَالثِّمَارِ، وَمَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ، أَوِ الْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا أَوْ بَعْلٍ «فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا بِالْإِنْضَاحِ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»

стр. 11228

مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ

стр. 11229

١٠٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى سَيْحِ الزَّمَانِ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ، يَعْنِي بِالدَّلْوِ، وَبِالدَّالِيَةِ قَالَ: «يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ»

стр. 11230

١٠٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطَعِ يَسْقِي بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، إِنْ كَانَ يَسْقِي بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ

стр. 11231

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ وَالْبَقَرِ

стр. 11232

١٠٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكَ»

стр. 11233

١٠٠٩٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فَقَالَ: «أَحَدُهُمَا يُزَكِّيهَا» وَقَالَ الْآخَرُ: «يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ»

стр. 11234

١٠٠٩٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «ارْفَعْ الْبَذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ»

стр. 11235

مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

стр. 11236

١٠٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَتَسَلَّفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَ عَمِّي»

стр. 11237

١٠٠٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»

стр. 11238

١٠١٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»

стр. 11239

١٠١٠١ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»

стр. 11240

١٠١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا»
следующие страницы →