← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11236–11275 · переход к 11241.

стр. 11236

١٠٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَتَسَلَّفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَ عَمِّي»

стр. 11237

١٠٠٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»

стр. 11238

١٠١٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»

стр. 11239

١٠١٠١ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»

стр. 11240

١٠١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا»

стр. 11241

١٠١٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ، أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ: «يُجْزِيهِ»

стр. 11242

١٠١٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا، قَبْلَ مَحِلِّهَا»

стр. 11243

١٠١٠٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»

стр. 11244

١٠١٠٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ»

стр. 11245

١٠١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ»

стр. 11246

مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ

стр. 11247

١٠١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ»

стр. 11248

١٠١٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»

стр. 11249

١٠١١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11250

١٠١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ»

стр. 11251

١٠١١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ: «إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى»

стр. 11252

مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ

стр. 11253

١٠١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا، زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ: «تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ»

стр. 11254

١٠١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ»

стр. 11255

١٠١١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

стр. 11256

١٠١١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

стр. 11257

١٠١١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ»

стр. 11258

١٠١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى، وَحَنْظَلَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ «تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَتُزَكِّيهَا»

стр. 11259

١٠١١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ»

стр. 11260

١٠١٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

стр. 11261

١٠١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ، وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى "

стр. 11262

١٠١٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ»

стр. 11263

١٠١٢٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: دَعَا ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ»

стр. 11264

١٠١٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ «رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً»

стр. 11265

مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

стр. 11266

١٠١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

стр. 11267

١٠١٢٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ». ١٠١٢٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

стр. 11268

١٠١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

стр. 11269

١٠١٢٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ»

стр. 11270

١٠١٣٠ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سُئِلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ»

стр. 11271

١٠١٣١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

стр. 11272

١٠١٣٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ»

стр. 11273

١٠١٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتُ فَزَكِّهِ»

стр. 11274

١٠١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ»، يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ،

стр. 11275

١٠١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ، كَانَ يَقُولُ: «كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ»
следующие страницы →