← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 17851–17890 · переход к 17856.

стр. 17851

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: «لَا بَأْسَ بِهِ»

стр. 17852

فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ غَيْرَهُ

стр. 17853

حَدَّثَنَا ١٥٨٩١ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ النَّاسَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 17854

فِي الْمُحْرِمِ يَبِيعُ شَعْرَهُ

стр. 17855

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ

стр. 17856

مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ

стр. 17857

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ»

стр. 17858

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٤ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ»

стр. 17859

فِي رَجُلٍ يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ

стр. 17860

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ»

стр. 17861

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا» حَدَّثَنَا ١٥٨٩٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا قَبِيصَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

стр. 17862

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا»

стр. 17863

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [ المائدة: ٩٦]

стр. 17864

حَدَّثَنَا ١٥٨٩٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] قَالَ: «مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ فَلَا تَصِدْهُ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ»

стр. 17865

فِي الْمُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

стр. 17866

حَدَّثَنَا ١٥٩٠٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى خَشَبَةٍ حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

стр. 17867

حَدَّثَنَا ١٥٩٠١ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

стр. 17868

حَدَّثَنَا ١٥٩٠٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

стр. 17869

حَدَّثَنَا ١٥٩٠٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ»

стр. 17870

٩ - كِتَابُ النِّكَاحِ

стр. 17871

فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ

стр. 17872

١٥٩٠٤ - نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي الْمُفْلِسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا»

стр. 17873

حَدَّثَنَا ١٥٩٠٥ - ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ»، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

стр. 17874

حَدَّثَنَا ١٥٩٠٦ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

стр. 17875

١٥٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

стр. 17876

١٥٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، قَالَ: زَوِّجُونِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَوْصَانِي أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَ»

стр. 17877

١٥٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَا»

стр. 17878

حَدَّثَنَا ١٥٩١٠ - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»

стр. 17879

حَدَّثَنَا ١٥٩١١ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ»

стр. 17880

حَدَّثَنَا ١٥٩١٢ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ لَمْ أَكُنْ - فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ»

стр. 17881

حَدَّثَنَا ⦗٤٥٤⦘ ١٥٩١٣ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ» حَدَّثَنَا ١٥٩١٤ - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 17882

حَدَّثَنَا ١٥٩١٥ - مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ»

стр. 17883

حَدَّثَنَا ١٥٩١٦ - عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ»

стр. 17884

حَدَّثَنَا ١٥٩١٧ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]

стр. 17885

حَدَّثَنَا ١٥٩١٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»

стр. 17886

مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

стр. 17887

حَدَّثَنَا ١٥٩١٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

стр. 17888

١٥٩٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»

стр. 17889

حَدَّثَنَا ١٥٩٢١ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

стр. 17890

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٢ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»
следующие страницы →