← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 17886–17925 · переход к 17891.

стр. 17886

مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

стр. 17887

حَدَّثَنَا ١٥٩١٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

стр. 17888

١٥٩٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»

стр. 17889

حَدَّثَنَا ١٥٩٢١ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

стр. 17890

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٢ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»

стр. 17891

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٣ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ»

стр. 17892

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٤ - غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ»

стр. 17893

حَدَّثَنَا ⦗٤٥٥⦘ ١٥٩٢٥ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

стр. 17894

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٦ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ»

стр. 17895

حَدَّثَنَا ١٥٩٢٧ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» حَدَّثَنَا ١٥٩٢٨ - يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

стр. 17896

١٥٩٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ»

стр. 17897

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ: الْحَسَنُ: «السُّلْطَانُ»: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

стр. 17898

حَدَّثَنَا ١٥٩٣١ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»

стр. 17899

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٢ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ: بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ»

стр. 17900

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٣ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

стр. 17901

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٤ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَشْهُودٍ عَلَانِيَةً»

стр. 17902

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٥ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ـ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا؟، قَالَ: «تَأْتِي الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُحَكِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «فَالْقَاضِي إِذًا، إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِيَ رُخْصَةً»

стр. 17903

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٦ - عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: «إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»

стр. 17904

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٧ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

стр. 17905

حَدَّثَنَا ⦗٤٥٦⦘ ١٥٩٣٨ - مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "

стр. 17906

حَدَّثَنَا ١٥٩٣٩ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

стр. 17907

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٠ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»

стр. 17908

حَدَّثَنَا ١٥٩٤١ - وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَالَّذِي يُزَوِّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "

стр. 17909

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

стр. 17910

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ تَبُثُّ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا قَالَ: «فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

стр. 17911

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٣ - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»

стр. 17912

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٤ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصوْر، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ»

стр. 17913

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٥ - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»

стр. 17914

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٦ - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ»

стр. 17915

١٥٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ، وَقَالَ: «الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ»

стр. 17916

مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ

стр. 17917

حَدَّثَنَا ١٥٩٤٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ بَحِيرَةَ بِنْتِ هَانِئٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ ثَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً، فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ شَرًّا؟، فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: «أَدْخَلْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ

стр. 17918

حَدَّثَنَا ⦗٤٥٧⦘ ١٥٩٤٩ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: «يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»

стр. 17919

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ»

стр. 17920

حَدَّثَنَا ١٥٩٥١ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ»

стр. 17921

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٢ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا»

стр. 17922

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٣ - سَلَّامٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»

стр. 17923

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٤ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ " وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا

стр. 17924

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٥ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ»

стр. 17925

حَدَّثَنَا ١٥٩٥٦ - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا، قَالَ: «فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ». وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: «هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ»
следующие страницы →