← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 17956–17995 · переход к 17961.

стр. 17956

حَدَّثَنَا ١٥٩٨٤ - سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ»

стр. 17957

حَدَّثَنَا ١٥٩٨٥ - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ». حَدَّثَنَا ١٥٩٨٦ - فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ

стр. 17958

حَدَّثَنَا ١٥٩٨٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ»

стр. 17959

حَدَّثَنَا ١٥٩٨٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا رُفِعَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ»

стр. 17960

حَدَّثَنَا ١٥٩٨٩ - هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَنَغَّصَتْ لَمْ تُنْكَحْ»

стр. 17961

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٠ - هُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ، قَالَ: «فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ». وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ «كَرِهَتْ»

стр. 17962

حَدَّثَنَا ١٥٩٩١ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ: «إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا»

стр. 17963

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٢ - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ»

стр. 17964

فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

стр. 17965

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»

стр. 17966

حَدَّثَنَا ⦗٤٦١⦘ ١٥٩٩٤ - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»

стр. 17967

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٥ - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ امْرَأَةً، زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللَّهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا وَارِثَ الْآخَرَ» حَدَّثَنَا ١٥٩٩٦ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لِلْأَوَّلِ»

стр. 17968

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٧ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَشْعَثَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»

стр. 17969

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٨ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ، قَالَ: «تُخَيَّرُ»

стр. 17970

حَدَّثَنَا ١٥٩٩٩ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»

стр. 17971

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٠ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا آخَرُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا وَخَيِّرْهَا، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا»

стр. 17972

الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ

стр. 17973

حَدَّثَنَا ١٦٠٠١ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ: «إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ إِنَّهُمَا بِالْخِيَارِ»

стр. 17974

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٢ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ»

стр. 17975

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٣ - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «هِيَ بِالْخِيَارِ»

стр. 17976

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٤ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فِي الصَّغِيرَيْنِ، هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا»

стр. 17977

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٥ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا الْخِيَارُ»

стр. 17978

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٦ - عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهَا»

стр. 17979

الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا

стр. 17980

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: " إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا "

стр. 17981

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٨ - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا، وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا»

стр. 17982

حَدَّثَنَا ١٦٠٠٩ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: «تَأْذَنْ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: «أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: «اذْهَبِي، أَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ»

стр. 17983

فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، مَنْ أَجَازَهُ

стр. 17984

حَدَّثَنَا ١٦٠١٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ»

стр. 17985

حَدَّثَنَا ١٦٠١١ - مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا»

стр. 17986

حَدَّثَنَا ١٦٠١٢ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالُوا: «إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ»

стр. 17987

حَدَّثَنَا ١٦٠١٣ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»

стр. 17988

حَدَّثَنَا ١٦٠١٤ - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»

стр. 17989

حَدَّثَنَا ١٦٠١٥ - عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»

стр. 17990

عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ

стр. 17991

حَدَّثَنَا ١٦٠١٦ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»

стр. 17992

حَدَّثَنَا ١٦٠١٧ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»

стр. 17993

حَدَّثَنَا ١٦٠١٨ - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ

стр. 17994

حَدَّثَنَا ⦗٤٦٣⦘ ١٦٠١٩ - حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»

стр. 17995

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ
следующие страницы →