← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 17991–18030 · переход к 17996.

стр. 17991

حَدَّثَنَا ١٦٠١٦ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»

стр. 17992

حَدَّثَنَا ١٦٠١٧ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»

стр. 17993

حَدَّثَنَا ١٦٠١٨ - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ

стр. 17994

حَدَّثَنَا ⦗٤٦٣⦘ ١٦٠١٩ - حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»

стр. 17995

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ

стр. 17996

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا: «أُزَوِّجُكَ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ»

стр. 17997

حَدَّثَنَا ١٦٠٢١ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ " إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ "

стр. 17998

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٢ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَنْكَحَ، قَالَ: " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ، ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ حَدَّثَنَا ١٦٠٢٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ

стр. 17999

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٤ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾؟، قَالَ: " فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ "

стр. 18000

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٥ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»

стр. 18001

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ بِإِحْسَانٍ»

стр. 18002

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٧ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] قَالَ: «عُقْدَةُ النِّكَاحِ» قَالَ: قَوْلُهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ

стр. 18003

حَدَّثَنَا ١٦٠٢٨ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] قَالَا: «أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»

стр. 18004

حَدَّثَنَا ⦗٤٦٤⦘ ١٦٠٢٩ - يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُهَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»

стр. 18005

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

стр. 18006

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ»

стр. 18007

حَدَّثَنَا ١٦٠٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ: «إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»

стр. 18008

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٢ - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ»

стр. 18009

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ»

стр. 18010

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٤ - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ، قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ، وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا قَالَ: «اكْسُهَا ثَوْبًا»

стр. 18011

فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

стр. 18012

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

стр. 18013

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٦ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْعَبْدِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا». وَقَالَ عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ»

стр. 18014

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٧ - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ»

стр. 18015

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٨ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»

стр. 18016

حَدَّثَنَا ١٦٠٣٩ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: «يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ»

стр. 18017

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٠ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ»

стр. 18018

حَدَّثَنَا ١٦٠٤١ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

стр. 18019

حَدَّثَنَا ⦗٤٦٥⦘ ١٦٠٤٢ - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «كَمْ؟» قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ

стр. 18020

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٣ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، عَنْ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟، فَقَالَا: «أَرْبَعًا»

стр. 18021

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٤ - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى «أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

стр. 18022

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٥ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

стр. 18023

الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

стр. 18024

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

стр. 18025

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٧ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

стр. 18026

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٨ - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»

стр. 18027

حَدَّثَنَا ١٦٠٤٩ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»

стр. 18028

الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

стр. 18029

حَدَّثَنَا ١٦٠٥٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ». حَدَّثَنَا ١٦٠٥١ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»

стр. 18030

حَدَّثَنَا ١٦٠٥٢ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
следующие страницы →