Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18026–18065 · переход к 18031.
стр. 18026
حَدَّثَنَا
١٦٠٤٨ - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»
стр. 18027
حَدَّثَنَا
١٦٠٤٩ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»
стр. 18028
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
стр. 18029
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ». حَدَّثَنَا
١٦٠٥١ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»
стр. 18030
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٢ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
стр. 18031
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٣ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً»
стр. 18032
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»
стр. 18033
حَدَّثَنَا
⦗٤٦٦⦘
١٦٠٥٥ - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
стр. 18034
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٦ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ، قَالَ: «هُوَ زَوْجٌ»
стр. 18035
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، مَنْ كَرِهَهُ
стр. 18036
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٧ - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» لِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] قَالَ: «عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ»
стр. 18037
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٨ - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا، إِلَّا قَلِيلًا»
стр. 18038
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٩ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ»
стр. 18039
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٠ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنِ النِّكَاحِ مِنَ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ»
стр. 18040
حَدَّثَنَا
١٦٠٦١ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا»
стр. 18041
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٢ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَسَّانَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ» قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: «فَزَوِّجِيهِ»
стр. 18042
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَا: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»
стр. 18043
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٤ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنَّهُ مِمَّا تُوُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ»
стр. 18044
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٥ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ»
стр. 18045
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٦ - الْفَضْلُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»
стр. 18046
مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ ؟
стр. 18047
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَخُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً»
стр. 18048
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٨ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً» وَقَالَ حَمَّادٌ: «اثْنَتَيْنِ»
стр. 18049
حَدَّثَنَا
١٦٠٦٩ - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»
стр. 18050
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»
стр. 18051
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
стр. 18052
حَدَّثَنَا
١٦٠٧١ - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»
стр. 18053
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٢ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ»
стр. 18054
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٣ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ»
стр. 18055
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٤ - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ»
стр. 18056
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٥ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ»
стр. 18057
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٦ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِلَّا الْمَمْلُوكَ»
стр. 18058
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٧ - عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»
стр. 18059
حَدَّثَنَا
١٦٠٧٨ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَالَ: «حَسَنٌ»
стр. 18060
حَدَّثَنَا
⦗٤٦٨⦘
١٦٠٧٩ - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، وَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «صَدَقُوا»
стр. 18061
حَدَّثَنَا
١٦٠٨٠ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ»
стр. 18062
حَدَّثَنَا
١٦٠٨١ - حَكَّامٌ الرَّازِي، عَنْ مُثَنَّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، قَالَ: «يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ»
стр. 18063
إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
стр. 18064
حَدَّثَنَا
١٦٠٨٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»
стр. 18065
حَدَّثَنَا
١٦٠٨٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ». حَدَّثَنَا
١٦٠٨٤ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ»
следующие страницы →