← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18306–18345 · переход к 18311.

стр. 18306

حَدَّثَنَا ١٦٢٩٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ لَهُ «أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ»

стр. 18307

حَدَّثَنَا ١٦٢٩٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ «الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ»

стр. 18308

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ»

стр. 18309

حَدَّثَنَا ١٦٣٠١ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»

стр. 18310

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٢ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ «يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ»

стр. 18311

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٣ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ»

стр. 18312

حَدَّثَنَا ⦗٤٨٧⦘ ١٦٣٠٤ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ، فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا، فَقَامَ عَنْهَا، فَقَالَ: «سَوِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، وَارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ»

стр. 18313

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٥ - حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ»

стр. 18314

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ

стр. 18315

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ»

стр. 18316

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٧ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»

стр. 18317

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٨ - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا يُعْلَمُ بِهِ، قَالَ: «هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ» وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: «هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»

стр. 18318

فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ

стр. 18319

حَدَّثَنَا ١٦٣٠٩ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»

стр. 18320

وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ»

стр. 18321

حَدَّثَنَا ١٦٣١٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ»

стр. 18322

حَدَّثَنَا ١٦٣١١ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ "

стр. 18323

حَدَّثَنَا ١٦٣١٢ - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ: «يَقْرَبُهَا مَتَى تُسْلِمُ»

стр. 18324

حَدَّثَنَا ١٦٣١٣ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: «لَا يَطَؤُهَا»

стр. 18325

حَدَّثَنَا ١٦٣١٤ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ»

стр. 18326

حَدَّثَنَا ⦗٤٨٨⦘ ١٦٣١٥ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَبْرَأَهَا»

стр. 18327

حَدَّثَنَا ١٦٣١٦ - عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُثَنَّى، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ» وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ "

стр. 18328

حَدَّثَنَا ١٦٣١٧ - شَاذَانُ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَبْتُ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ»

стр. 18329

فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟

стр. 18330

حَدَّثَنَا ١٦٣١٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، وَجُرِنَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ»

стр. 18331

حَدَّثَنَا ١٦٣١٩ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا»

стр. 18332

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٠ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»

стр. 18333

حَدَّثَنَا ١٦٣٢١ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُكْرَهُ لَدَيْهِ مُشْرِكَةٌ»

стр. 18334

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٢ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ»

стр. 18335

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٣ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «فِي الْمَسْبِيَّةِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ»

стр. 18336

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٤ - يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: «لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ، وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ»

стр. 18337

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٥ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»

стр. 18338

فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

стр. 18339

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٦ - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا»

стр. 18340

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٧ - وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا، وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا»

стр. 18341

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٨ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الرَّوَّاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ: «النِّسَاءُ كَثِيرٌ»

стр. 18342

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٩ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا»

стр. 18343

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الزَّانِيَةُ قَالَ: «هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَطَؤُهَا»

стр. 18344

حَدَّثَنَا ١٦٣٣١ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزَّانِيَةِ يَتَسَرَّاهَا»

стр. 18345

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٢ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا، أَنْ أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا»
следующие страницы →