← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18341–18380 · переход к 18346.

стр. 18341

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٨ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الرَّوَّاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ: «النِّسَاءُ كَثِيرٌ»

стр. 18342

حَدَّثَنَا ١٦٣٢٩ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا»

стр. 18343

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الزَّانِيَةُ قَالَ: «هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَطَؤُهَا»

стр. 18344

حَدَّثَنَا ١٦٣٣١ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزَّانِيَةِ يَتَسَرَّاهَا»

стр. 18345

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٢ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا، أَنْ أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا»

стр. 18346

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٣ - حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ: «وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ»

стр. 18347

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٤ - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: «لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا»

стр. 18348

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟

стр. 18349

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٥ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا»

стр. 18350

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٦ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَةً إِذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا»

стр. 18351

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٧ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ»

стр. 18352

حَدَّثَنَا ١٦٣٣٨ - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»

стр. 18353

حَدَّثَنَا ⦗٤٩٠⦘ ١٦٣٣٩ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يَكْرَهُ أَمَةً قَدْ زَنَتْ»

стр. 18354

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٠ - الْفَضْلُ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا كَرَاهِيَةَ»

стр. 18355

فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟

стр. 18356

حَدَّثَنَا ١٦٣٤١ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ، لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

стр. 18357

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٢ - أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

стр. 18358

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٣ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا قَالَ: «تَطِيبُ نَفْسُكَ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا، وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ»

стр. 18359

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً، أَنَّهُ «يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا»

стр. 18360

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٥ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ»

стр. 18361

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٦ - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُسْقِطُ امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَبِئْسَ مَا صَنَعْتُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكِ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا»

стр. 18362

حَدَّثَنَا ١٦٣٤٧ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَلَا يَقْرَبْهَا»

стр. 18363

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: «إِنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ»

стр. 18364

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»

стр. 18365

فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟

стр. 18366

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

стр. 18367

حَدَّثَنَا ١٦٣٥١ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا»

стр. 18368

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٢ - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ»

стр. 18369

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٣ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

стр. 18370

١٦٣٥٤ - نَا سَعِيدٌ، قَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»

стр. 18371

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

стр. 18372

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا»

стр. 18373

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

стр. 18374

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٧ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

стр. 18375

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٨ - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

стр. 18376

حَدَّثَنَا ١٦٣٥٩ - أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ»

стр. 18377

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى

стр. 18378

حَدَّثَنَا ١٦٣٦٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ الْوَضِينِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَوَّجَهُ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ أُخْرَى، بِنْتُ قَتَادَةَ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتِ: ابْنَةُ فُلَانَةَ، يَعْنِي قَتَادَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أُمِّكِ ابْنَةَ الْمُهَيْرَةِ فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُعَاوِيَةُ، ارْفَعْهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اذْهَبُوا ⦗٤٩٢⦘ إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: «الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجْزِئَ الْأُخْرَى، بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى» قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ

стр. 18379

مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

стр. 18380

حَدَّثَنَا ١٦٣٦١ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: «بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»
следующие страницы →