Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18446–18485 · переход к 18451.
стр. 18446
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٢ - شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
стр. 18447
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٣ - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
стр. 18448
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
стр. 18449
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ، وَابْنَتَهُ «فَكَرِهَ ذَلِكَ»، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
стр. 18450
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٥ - شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِكْرِمَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
стр. 18451
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
стр. 18452
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»
стр. 18453
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٧ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا، جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ»
стр. 18454
حَدَّثَنَا
١٦٤٢٨ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً، جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا»
стр. 18455
حَدَّثَنَا
⦗٤٩٨⦘
١٦٤٢٩ - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ «رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
стр. 18456
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٠ - حَفْصٌ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ قَائِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ» وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
стр. 18457
حَدَّثَنَا
١٦٤٣١ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " نُبِّئْتُ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
стр. 18458
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ»
стр. 18459
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٣ - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ»
стр. 18460
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
стр. 18461
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٤ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ»
стр. 18462
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٥ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
стр. 18463
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٦ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ «زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
стр. 18464
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٧ - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ»
стр. 18465
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٨ - عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»
стр. 18466
حَدَّثَنَا
١٦٤٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
стр. 18467
مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
стр. 18468
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٠ - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «قَدِّمْ شَيْئًا»
стр. 18469
حَدَّثَنَا
⦗٤٩٩⦘
١٦٤٤١ - هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا»
стр. 18470
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا»
стр. 18471
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٣ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»
стр. 18472
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٤ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا «كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا»
стр. 18473
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٥ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ لِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
стр. 18474
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٦ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا»
стр. 18475
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٧ - هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»
стр. 18476
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٨ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
стр. 18477
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
стр. 18478
حَدَّثَنَا
١٦٤٤٩ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»
стр. 18479
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
стр. 18480
حَدَّثَنَا
١٦٤٥١ - وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
стр. 18481
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
стр. 18482
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
стр. 18483
حَدَّثَنَا
⦗٥٠٠⦘
١٦٤٥٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»
стр. 18484
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٥ - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «يُخْرِجُهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»
стр. 18485
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
следующие страницы →