Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18481–18520 · переход к 18486.
стр. 18481
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «لَهَا شَرْطُهَا»
стр. 18482
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
стр. 18483
حَدَّثَنَا
⦗٥٠٠⦘
١٦٤٥٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»
стр. 18484
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٥ - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «يُخْرِجُهَا» قَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»
стр. 18485
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
стр. 18486
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٦ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
стр. 18487
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٧ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
стр. 18488
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٨ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا»
стр. 18489
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٩ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ»
стр. 18490
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٠ - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»
стр. 18491
حَدَّثَنَا
١٦٤٦١ - مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: «لَا شَرْطَ لَهَا»
стр. 18492
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٢ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَرِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ»
стр. 18493
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا
стр. 18494
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ»
стр. 18495
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ»
стр. 18496
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٥ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدٍ، قَالَا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا، كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهُمْ»
стр. 18497
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٦ - شَرِيكٌ، عَنْ أَصْمَعِيٍّ، أَنَّ مَسْرُوقًا، «زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ»
стр. 18498
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٧ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: «لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا»
стр. 18499
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ»
стр. 18500
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: اقْسِمْ لِي
стр. 18501
حَدَّثَنَا
١٦٤٦٩ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]
стр. 18502
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٠ - عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا "
стр. 18503
حَدَّثَنَا
١٦٤٧١ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ» فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا
стр. 18504
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٢ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَلَا يُطَلِّقَهَا»
стр. 18505
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٣ - عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا»
стр. 18506
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٤ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَقَالَ: «هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ»
стр. 18507
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٥ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ «لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا
١٦٤٧٦ - عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ
стр. 18508
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٧ - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ فَكَانَ يُقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ مِنْهُنَّ سَوَاءً، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ: «اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ، وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا»
стр. 18509
الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
стр. 18510
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ» فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ»، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟» فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «طَابَقَ الْفَتْوَى» فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18511
حَدَّثَنَا
١٦٤٧٩ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ»
стр. 18512
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا»
стр. 18513
حَدَّثَنَا
١٦٤٨١ - هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا
١٦٤٨٢ - هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ
стр. 18514
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٣ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ، فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ رُدَّ بَابٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
стр. 18515
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٤ - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18516
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٥ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»
стр. 18517
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٦ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18518
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٧ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
стр. 18519
حَدَّثَنَا
١٦٤٨٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18520
كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ ؟
следующие страницы →