Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19356–19395 · переход к 19361.
стр. 19356
١٧٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
стр. 19357
١٧٢٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ لَا تُرَافِعُهُ قَالَ: «يُكَذِّبُ نَفْسَهُ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
стр. 19358
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
стр. 19359
١٧٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
١٧٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِمِثْلِهِ
стр. 19360
١٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
стр. 19361
١٧٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
стр. 19362
١٧٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
стр. 19363
١٧٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
стр. 19364
١٧٢٥٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
стр. 19365
١٧٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
стр. 19366
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
стр. 19367
١٧٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ». قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ «لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا»
стр. 19368
١٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ»
стр. 19369
١٧٢٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ، زَوْجُ أُمِّكَ»
стр. 19370
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، تَجِيءُ بِوَلَدٍ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟
стр. 19371
١٧٢٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ»
стр. 19372
١٧٢٦٥ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً: «الْوَلَدُ لِلْآخَرِ»
стр. 19373
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟
стр. 19374
١٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»
стр. 19375
١٧٢٦٧ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا»
стр. 19376
١٧٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، أَوْ يَلْمِسُهَا، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا، «إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ»
стр. 19377
١٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَةً أَوِ ابْنَتَهَا، قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 19378
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ
стр. 19379
١٧٢٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ»
стр. 19380
١٧٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا»
стр. 19381
١٧٢٧٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ»
стр. 19382
١٧٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ غُلَامِهَا»
стр. 19383
١٧٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ، وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ "
стр. 19384
١٧٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»
стр. 19385
١٧٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ»
стр. 19386
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ ؟
стр. 19387
١٧٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ»
стр. 19388
١٧٢٧٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ»
стр. 19389
١٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ، «رُءُوسُهُنَّ إِنْ سُتِرَتْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ»
стр. 19390
١٧٢٨٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ «كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تُمَشِّطُ»
стр. 19391
١٧٢٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ: «وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ»
стр. 19392
١٧٢٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ»
стр. 19393
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا
стр. 19394
١٧٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوَرِّقٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ»
стр. 19395
١٧٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ طَلْقًا «كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ»
следующие страницы →