Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19391–19430 · переход к 19396.
стр. 19391
١٧٢٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ: «وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ»
стр. 19392
١٧٢٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ»
стр. 19393
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا
стр. 19394
١٧٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوَرِّقٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ»
стр. 19395
١٧٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ طَلْقًا «كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ»
стр. 19396
١٧٢٨٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ، وَأَنْ يَسْتَتِرَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
стр. 19397
١٧٢٨٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ: أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ، غَطِّي رَأْسَكِ "
стр. 19398
١٧٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، «أَنَّهُ كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ»
стр. 19399
١٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: " لَوْ دَخَلَتْ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ: غَطِّي رَأْسَكِ "
стр. 19400
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟
стр. 19401
١٧٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا»
стр. 19402
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ
стр. 19403
١٧٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ «لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ»
стр. 19404
١٧٢٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ جَدَّتِهِ؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الْآيَةَ قَالَ: «أَرَاهَا فِيهِنَّ»
стр. 19405
١٧٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا: «لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا» وَقَالَا: «لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ»
стр. 19406
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
стр. 19407
١٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»
стр. 19408
١٧٢٩٥ - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»
стр. 19409
١٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»
стр. 19410
١٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ»
стр. 19411
١٧٢٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ»
стр. 19412
١٧٢٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ»
стр. 19413
١٧٣٠٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ، فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ، وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا»
стр. 19414
١٧٣٠١ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «الْفَرْجُ لَا يُعَارُ»
стр. 19415
١٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا»
стр. 19416
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ
стр. 19417
١٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: «يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»
стр. 19418
١٧٣٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ»
стр. 19419
١٧٣٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ»، يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ
стр. 19420
١٧٣٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ شَرْطُهُ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا»
стр. 19421
١٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ: «مَا رَقَّ مِنْهَا فَهُوَ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا»
стр. 19422
مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟
стр. 19423
١٧٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ»
стр. 19424
١٧٣٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالَا: «لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»
стр. 19425
١٧٣١٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَا: «إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ»
стр. 19426
١٧٣١١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ، وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ»
стр. 19427
١٧٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ»
стр. 19428
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ
стр. 19429
١٧٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَعِينٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَأَنْ يَحِلَّ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى أَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ»
стр. 19430
١٧٣١٤ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَأَنْ يَقْمَلَ دِمَاغُ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ»
следующие страницы →