← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19601–19640 · переход к 19606.

стр. 19601

١٧٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: «لَا»، وَقَرَأَ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]

стр. 19602

١٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ»

стр. 19603

١٧٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى». ١٧٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ مِثْلَهُ

стр. 19604

١٧٤٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا حَرْبَةُ قَالَ: فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» ١٧٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ

стр. 19605

١٧٤٦٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ، حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ»

стр. 19606

١٧٤٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، وَقُثَمٍ، وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالُوا: «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ»

стр. 19607

١٧٤٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»

стр. 19608

١٧٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ»

стр. 19609

١٧٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ»

стр. 19610

١٧٤٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ»

стр. 19611

١٧٤٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: «أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»

стр. 19612

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟

стр. 19613

١٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةٌ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ مَا أَمْرُكِ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ: «فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ» قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «اقْضِ فِيهَا» فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلًا طَحِينًا لَطَحَنَتْ» قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ

стр. 19614

١٧٤٧٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ ⦗٣٠⦘ الرَّابِعَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجَتْهَا، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا أَمْسَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِي فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا»

стр. 19615

١٧٤٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ، وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا "

стр. 19616

١٧٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ، فَأَشَرْنَ، وَنَظَرْنَ، وَلَعِبْنَ الْخِرْقَةَ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى وَبَجَسَتِ الْأُخْرَى، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ فَقَالَا: «عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ، وَتَرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ» وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: «يَرَى مِنْ نُطَفِهَا إِلَى بَاجِسَتِهَا». وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَهَا عُقْرُهَا

стр. 19617

١٧٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَانْفَضَّتْ عُذْرَتُهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ: «عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا»

стр. 19618

مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

стр. 19619

١٧٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ: «لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا» ١٧٤٧٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: ذَلِكَ ١٧٤٧٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ أَيْضًا

стр. 19620

١٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ: «تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا، وَجَعَلَ جِهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا»

стр. 19621

مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

стр. 19622

١٧٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

стр. 19623

١٧٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»

стр. 19624

١٧٤٨٠ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

стр. 19625

١٧٤٨١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

стр. 19626

١٧٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] "

стр. 19627

١٧٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

стр. 19628

١٧٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

стр. 19629

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ

стр. 19630

١٧٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ» قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

стр. 19631

١٧٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا»

стр. 19632

مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

стр. 19633

١٧٤٨٧ - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

стр. 19634

مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يَكُونُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، مَا يَصْنَعُ ؟

стр. 19635

١٧٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الرُّكَيْنِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «خَطَبَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ، فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ»

стр. 19636

١٧٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ»

стр. 19637

فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ

стр. 19638

١٧٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ»

стр. 19639

١٧٤٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ»

стр. 19640

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ
следующие страницы →