Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19636–19675 · переход к 19641.
стр. 19636
١٧٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ»
стр. 19637
فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ
стр. 19638
١٧٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ»
стр. 19639
١٧٤٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ»
стр. 19640
الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ
стр. 19641
١٧٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يُسَيِّرْ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ إِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ»
стр. 19642
١٧٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ»
стр. 19643
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا، مَا يَصْنَعُ ؟
стр. 19644
١٧٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ»
стр. 19645
١٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ» قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ، قَالَ: قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ
стр. 19646
١٧٤٩٦ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ، قَالَ مُرْهُ: فَلْيَسْتَحْلِفْهُ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا»، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْهُ: «فَلْيَسْتَحْلِفْهُ»
стр. 19647
١٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ»، يَعْنِي السَّرَارِيَّ
стр. 19648
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ
стр. 19649
١٧٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُفٍّ أُفٍّ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ»
стр. 19650
١٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا، يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ»
стр. 19651
١٧٥٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٦]، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ "
стр. 19652
مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
стр. 19653
١٧٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ». وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي "
стр. 19654
١٧٥٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ»
١٧٥٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ بِمِثْلِهِ
стр. 19655
١٧٥٠٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ، وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "
стр. 19656
١٧٥٠٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُشَاغِرَيْنِ: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ»
стр. 19657
١٧٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
стр. 19658
١٧٥٠٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»
стр. 19659
مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ
стр. 19660
١٧٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ، فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلَاةِ فَالتَّشَهُّدُ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧١]، ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِكَ "
стр. 19661
١٧٥٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، «كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ مُعَرِّفٌ»
стр. 19662
١٧٥١٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَصْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ زَوَّجَ»
стр. 19663
١٧٥١١ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا، وَلَمْ يَخْطُبْ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ»
стр. 19664
١٧٥١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ نَحْمَدُ اللَّهَ، وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَهُوَ يَمْشِي» قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: لَا أَدْرِي الَّذِي قَالَ: «أَحْسَبُهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنَ عُمَرَ»
стр. 19665
مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً
стр. 19666
١٧٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ، مَوْلَاةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: «لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ»
стр. 19667
١٧٥١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً»
стр. 19668
فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟
стр. 19669
١٧٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
стр. 19670
١٧٥١٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»
стр. 19671
١٧٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
стр. 19672
١٧٥١٨ - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
стр. 19673
١٧٥١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»
стр. 19674
١٧٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
стр. 19675
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
следующие страницы →