← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19636–19675 · переход к 19641.

стр. 19636

١٧٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ»

стр. 19637

فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ

стр. 19638

١٧٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ»

стр. 19639

١٧٤٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ»

стр. 19640

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ

стр. 19641

١٧٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يُسَيِّرْ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ إِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ»

стр. 19642

١٧٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ»

стр. 19643

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا، مَا يَصْنَعُ ؟

стр. 19644

١٧٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ»

стр. 19645

١٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ» قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ، قَالَ: قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ

стр. 19646

١٧٤٩٦ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ، قَالَ مُرْهُ: فَلْيَسْتَحْلِفْهُ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا»، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْهُ: «فَلْيَسْتَحْلِفْهُ»

стр. 19647

١٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ»، يَعْنِي السَّرَارِيَّ

стр. 19648

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ

стр. 19649

١٧٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُفٍّ أُفٍّ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ»

стр. 19650

١٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا، يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ»

стр. 19651

١٧٥٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٦]، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ "

стр. 19652

مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ

стр. 19653

١٧٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ». وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي "

стр. 19654

١٧٥٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ» ١٧٥٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ بِمِثْلِهِ

стр. 19655

١٧٥٠٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ، وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "

стр. 19656

١٧٥٠٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُشَاغِرَيْنِ: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ»

стр. 19657

١٧٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

стр. 19658

١٧٥٠٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

стр. 19659

مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ

стр. 19660

١٧٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ، فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلَاةِ فَالتَّشَهُّدُ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧١]، ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِكَ "

стр. 19661

١٧٥٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، «كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ مُعَرِّفٌ»

стр. 19662

١٧٥١٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَصْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ زَوَّجَ»

стр. 19663

١٧٥١١ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا، وَلَمْ يَخْطُبْ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ»

стр. 19664

١٧٥١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ نَحْمَدُ اللَّهَ، وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَهُوَ يَمْشِي» قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: لَا أَدْرِي الَّذِي قَالَ: «أَحْسَبُهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنَ عُمَرَ»

стр. 19665

مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

стр. 19666

١٧٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ، مَوْلَاةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: «لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ»

стр. 19667

١٧٥١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً»

стр. 19668

فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟

стр. 19669

١٧٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

стр. 19670

١٧٥١٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»

стр. 19671

١٧٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

стр. 19672

١٧٥١٨ - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

стр. 19673

١٧٥١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»

стр. 19674

١٧٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

стр. 19675

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
следующие страницы →