← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 9978

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

ابن كثير

Полный текст (486 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

وقد يقال: لا نسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار الآحاد، بل هو متواتر، فإنه رواه عن رسول الله ﷺ جماعة من الصحابة. ١١١- كأبي هريرة١. ١١٢- وابن عمر٢. ١١٣- وعلي بن أبي طالب٣.

стр. 177

١١٤- ووائل بن حجر١. ١١٥- ومالك بن الحويرث٢.

стр. 178

١١٦- وأبي حميد الساعدي١ في عشرة من أصحاب رسول الله, ﷺ . قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا نعلم سنة نقلها عن النبي ﷺ ، جماعة من الصحابة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، إلا هذه السنة. نقله الحافظ البيهقي عنه٢, اللهم إلا أن يراد برفع اليدين، فيما عدا تكبيرة الافتتاح، فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد. قوله: قالوا: ١١٧- "ادرءوا الحدود بالشبهات"٣.

стр. 179

لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ١, وأقرب شيء إليه: ١١٨- ما رواه الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله, ﷺ : "ادرءوا الحدود عن المسلمين٢ ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن٣ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"٤.

стр. 180

قال: وروي موقوفا وهو أصح١. قوله: لنا أن عمر ﵁ ترك القياس٢ في الجنين، للخبر.

стр. 181

وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها. بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية١. هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر ﵁ على رأيه. فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر. ١١٩- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة٢, فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ فيه بالغرة, عبدا أو أمة٣. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي ﷺ قضى به". رواه البخاري، ومسلم٤. وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"٥.

стр. 182

وأما الثاني: وهو تقديمه الخبر في دية الأصابع، على رأيه. ١٢٠- فحكى أبو سليمان الخطابي١ في المعالم: عن سعيد بن المسيب "أن عمر كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا, وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم٢، عن رسول الله ﷺ : "أن الأصابع كلها سواء" فأخذ به٣. قلت: والإمام الشافعي ﵀ نقل هذا عن عمر ﵁, إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه. ١٢١- فقال في الرسالة: ثنا سفيان٤ وعبد الوهاب٥ عن يحيى بن سعيد٦ عن ابن المسيب عن عمر٧ فذكره.

стр. 183

قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم، فيه أن رسول الله ﷺ قال: "وفي كل أصبع مما هنالك، عشر من الإبل" صاروا إليه. قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ . إلى أن قال: ولو بلغ هذا عمر لصار إليه كما صار إلى غيره، مما بلغه عن رسول الله ﷺ بتقواه لله تعالى، وتأديته الواجب عليه، في اتباعه أمر رسول الله ﷺ ، وعلمه أنه ليس لأحد مع رسول الله ﷺ أمر، وأن طاعة الله تعالى في اتباع أمر رسول الله, ﷺ . ثم ذكر رجوعه إلى حديث الضحاك بن سفيان الكلابي١ في توريث المرأة٢ من الدية٣. كتاب آل عمرو بن [حزم] ٤ هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة [متوارثة] ٥ عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده٦.

стр. 184

وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم: النسائي، وأبو داود في المراسيل١, وفي إسنادها مقال ليس يحتمل هذا المكان بسط الكلام

стр. 185

عليه، وحاصله: أنه رواها سليمان بن أرقم١، أو سليمان بن داود الخولاني٢, عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد٣ بن عمرو بن حزم، عن أبيه٤، عن جده, وكلاهما ضعيف. بل سليمان بن أرقم، هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها، وهو متروك٥.

стр. 186

لكن قال أبو عبد الله الشافعي، في الرسالة: لم يقبلوه، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم١. وقال الإمام أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا٢. وقال يعقوب بن سفيان القسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم٣.

стр. 187

وأما الثالث: وهو تقديم عمر الخبر الدال على توريث الزوجة من الدية، على رأيه. ١٢٢- فعن سعيد بن المسيب "أن عمر ﵁ كان يقول: الدية

стр. 188

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣. قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] ٤ النار". ١٢٣- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست النار". رواه مسلم، والترمذي، وعنده: فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلا"٥.

стр. 189

١٢٤- وروى الحافظ أبو بكر البيهقي، من حديث ابن جريج، عن عطاء، قال ابن عباس: "لا تتوضأ مما مست النار، إنما النار بركة، ما تحل من شيء ولا تحرمه"١. قوله: وكذلك هو وعائشة في "إذا استيقظ" ولذلك قالا: "فكيف نصنع بالمهراس؟ "٢. ١٢٥- أما الخبر, فقد تقدم في مسألة خبر الوالد الواحد, فيما تعم به البلوى٣.

стр. 190

١٢٦، ١٢٧- وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك, فلا يحضرني الآن نقله١. وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش٢ عن إبراهيم٣: "أن أصحاب عبد الله قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ "٤. وقوله: وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس وأقره٥. ١٢٨- تقدم حديث معاذ في الإجماع٦.

стр. 191

الأمر ١: قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم" ٣. ١٢٩- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". رواه البخاري ومسلم٦. قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" ٧.

стр. 192

١٣٠- عن عائشة ﵂ قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله, ﷺ : "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ : "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ". رواه البخاري ومسلم٢. قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣. دليل النهي: ١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.

стр. 193

١٣٢- وحديثها أيضا: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"١. ١٣٣- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله ﷺ قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "٢. وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى٣.

стр. 194

العام والخاص ١: قوله: وكاحتجاج عمر, في قتال أبي بكر ﵄ مانعي الزكاة: "أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ٢. ١٣٤- روى الجماعة إلا ابن ماجه, واللفظ للبخاري: عن أبي هريرة ﵁ قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ﵄: كيف تقاتل الناس, وقد قال رسول الله ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"٣.

стр. 195

قوله: وكذلك "الأئمة من قريش" ١. ١٣٥- عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الأئمة من قريش". رواه أحمد، والنسائي من حديث شعبة، عن علي أبى الأسد، وقال الأعمش: عن سهل أبي الأسد٢، عن بكير بن وهب الجزري٣، عن أنس.

стр. 196

وقال فضيل بن عياض١: [عن الأعمش] ٢ عن أبي صالح الحنفي٣, عن بكير, عن أنس به٤. ١٣٦- وروى الطبراني من حديث علي, بإسناد جيد مثله٥.

стр. 197

١٣٧- وقال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة١, ثنا عفان٢, ثنا سكين بن عبد العزيز٣، عن أبي المنهال سيار بن سلامة٤, عن أبي برزة٥ قال: قال رسول الله, ﷺ : "الأئمة من قريش" ٦. سكين بن عبد العزيز هذا: وثقه وكيع٧، وابن معين٨.

стр. 198

وقال أبو حاتم: لا بأس به١. وذكره ابن حبان في الثقات٢. وقال أبو داود: ضعيف٣. وقال النسائي: ليس بالقوي٤. ولكن الحديث يقوى؛ لأن له سندين جيدين. ١٣٨- وفي صحيح مسلم عن ابن عمر, أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش, ما بقي في الناس اثنان" ٥. قوله: "ونحن معاشر الأنبياء, لا نورث"٦.

стр. 199

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة١. ١٣٩، ١٤٠، ١٤١- وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر وعمر وعائشة ﵃ أن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة" ٢.

стр. 200

١٤٢- وقد روى الترمذي في غير جامعه بإسناد على شرط مسلم, عن عمر عن أبي بكر قال: قال رسول الله, ﷺ : "إنا معشر ١ الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة" ٢. [قوله] ٣: قالوا: "الاثنان فما فوقهما جماعة"٤. ١٤٣- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله, ﷺ : "اثنان فما فوقهما جماعة".

стр. 201

رواه ابن ماجه١ من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بعليلة٢ عن أبيه٣ عن جده٤, عن أبي موسى. والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه٥. ١٤٤- ورواه٦ الدارقطني، من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي٧, عن عمرو بن شعيب٨, عن أبيه عن جده مرفوعا٩: "اثنان فما فوقهما

стр. 202

جماعة"١. لكن الوقاصي متروك الحديث٢. قوله: مثل قوله ﷺ لما سئل عن بئر بضاعة٣: "خلق الله الماء طهورا, لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"٤. هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب٥. ١٤٥- وإنما الذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة٦, عن النبي ﷺ :

стр. 203

قال: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" هذا لفظه١. ورواه الدارقطني, ولفظه: "إلا ما غير طعمه أو ريحه"٢. قال أبو عبد الله الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله٣. وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل٤. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد٥.

стр. 204

قلت: وكان رجلا صالحا, ضعيف الحديث عند الأكثرين١. ١٤٦- وروى أبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم٢- قال: "قيل: يا رسول الله, أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" "٣.

стр. 205

وفي إسناده بعض الاضطراب لا يتسع١ هذا المكان لبسطه٢, وقد قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح٣.

стр. 206

قوله: أو بغير سؤال, كما روي "أنه ﷺ مر بشاة ميمونة١ فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" "٢. ١٤٧- عن ابن عباس: قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت, فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله, إنها ميتة، قال: "إنما حرُم أكلها" ". هذا لفظ البخاري ومسلم٣.

стр. 207

١٤٨- ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ١. قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة, وهي في سرقة

стр. 208

المجن١, أو رداء صفوان٢. هذان حديثان: الأول: ١٤٩- عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم". رواه البخاري ومسلم٣. الثاني: ١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ". وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: "أبا وهب, أفلا كان قبل

стр. 209

أن تأتيني به؟ " فقطعه رسول الله ﷺ . رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه, وابن ماجه١. وهذا الحديث روي من طرق [كثيرة] ٢ متعددة يشد بعضها بعضا. ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله٣.

стр. 210

قوله: وآية الظهار في١ سلمة بن صخر٢. ١٥١- حديث سلمة بن صخر: وأنه ظاهر من امرأته, وأنه جاء إلى النبي ﷺ فأخبره, فقال له رسول الله ﷺ : "أنت بذاك؟ " فقال٣: نعم أنا بذلك. فقال: "أنت بذاك؟ " فقلت: أنا بذاك. فقال: "أنت بذاك؟ " قلت: نعم ها أنا ذا, فامض في حكم الله فأنا صابر له. الحديث بطوله رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وإسناده جيد قد روي من طريقين وليس فيه ذكر نزول الآية٤.

стр. 211

...............................................................

стр. 212

وإنما سبب نزول الآية: ١٥٢- حديث خولة١ بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي.

стр. 213

أوس بن الصامت١, فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه, ورسول الله ﷺ يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله, فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ ٢ إلى الفرض ... الحديث". رواه أبو داود وهذا لفظه, وإسناده صالح٣. ورواه الإمام أحمد ولفظه عن خويلة قالت: "فيّ والله, وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ... الحديث"٤. ١٥٣- وروى البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه: عن عائشة ﵂ قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت خولة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها وكان٥ يخفي عليَّ بعض كلامها, فأنزل الله : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ٦.

стр. 214

قوله: وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره١. ١٥٤- عن ابن عباس: "أن هلال بن أمية٢ قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء٣, فقال النبي ﷺ : "البينة أو حد في ظهرك" قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي ﷺ يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق, فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل, وأنزل الله عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين﴾ ٤ ... الحديث". رواه البخاري٥. ١٥٥- وروى مسلم عن أنس نحوه, "فكان أول رجل لاعن في

стр. 215

الإسلام"١. ١٥٦- وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: أقبل عويمر العجلاني٢ حتى جاء إلى رسول الله ﷺ وسط الناس. فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : "قد نزل فيك وفي صاحبتك ٣ فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ ... وساق الحديث. رواه البخاري ومسلم٤. والحديث الأول أدل على سبب نزول٥ الآية, والله أعلم. قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم "الولد للفراش" ٦، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال
следующие страницы →