← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 9978

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

ابن كثير

Полный текст (486 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

النخلة صياح الصبي، فنزل ﷺ فضمها إليه؛ كانت تئنّ أنين الصبي الذي يسكّت. قال: "كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها" ". رواه البخاري١, وهذا لفظه٢. ٧٣- وللبخاري نحوه عن ابن عمر, رضي الله عنهما٣. ٧٤- ورواه أنس٤. ٧٥- وابن عباس ٥.

стр. 142

٧٦- وتميم الداري١. ٧٧- وأم سَلَمَة٢. ٧٨- وأبي بن كعب٣. ٧٩- وسهل بن سعد٤. وغيرهم, وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا٥.

стр. 143

الحديث الرابع: تسليم الغزالة. هو حديث مشهور عند الناس, وليس هو في شيء من الكتب الستة. ٨٠- وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال١، ثنا الهيثم بن جَمَّاز٢، عن أبي كثير٣،

стр. 144

عن زيد بن أرقم١, قال: "كنت مع النبي ﷺ في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي, فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقال: يا رسول الله, إن هذا الأعرابي صادني، ولي خشفان٢ في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلاقي، فلا هو٣ يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية, فقال لها رسول الله, ﷺ : "إن تركتك ترجعين؟ " قالت: نعم, وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار٤. فأطلقها رسول الله ﷺ فلم تلبث أن جاءت تلمظ٥ فشدها رسول الله ﷺ إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقال رسول الله ﷺ : "أتبيعها مني؟ " فقال: هي لك يا رسول الله. قال: فأطلقها رسول الله ﷺ . قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله". هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف؛ فإن شيخ الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال، لا يعرف، وشيخه الهيثم بن جماز، قال يحيى بن معين: ليس بشيء٦، وقال مرة: ضعيف٧. وقال أحمد بن حنبل٨ والنسائي:

стр. 145

متروك الحديث١. ٨١- وقد رو حديث الغزالة من حديث عطية٢ عن أبي سعيد٣.

стр. 146

٨٢- ومن حديث رجل من الأنصار. ٨٣- وذكره عياض١ في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد٢. الحديث الخامس: إفراد الإقامة. ٨٤- عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان, ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم٣.

стр. 147

الحديث السادس: إفراد الحج. ٨٥- عن عائشة ﵂ قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال ﷺ : "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل". قالت: وأهلّ رسول الله ﷺ بالحج، وأهل به الناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بعمرة". رواه البخاري ومسلم١. ٨٦- ولمسلم عن ابن عمر, ﵄ "أن النبي ﷺ أهل بالحج مفردا"٢. الحديث السابع: ترك البسملة. ٨٧- عن أنس ﵁ قال: "صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ:

стр. 148

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". رواه البخاري ومسلم١. وفي لفظ لمسلم: "فكانوا يستفتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، لا يذكرون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول قراءة، ولا آخرها"٢.

стр. 149

قوله: قالوا: فقد١ أنكر أبو بكر ﵁ خبر المغيرة٢ [في ميراث الجدة] ٣ حتى رواه محمد بن مسلمة٤, وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس٥, وأنكرت عائشة خبر ابن عمر, رضي الله عنهم٦.

стр. 150

هذه أربعة آثار مشتملة على أربعة أخبار: ٨٨- الأول: روى الأربعة من حديث مالك١، عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة٢، عن قبيصة بن [أبي] ٣ ذؤيب٤، أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول٥ الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة, فأنفذه لها أبو بكر, ﵁ ... وذكر تمام الحديث". لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح٦.

стр. 151

الثاني: ٨٩- عن أبي موسى الأشعري ﵁ "أنه استأذن على عمر ﵁ ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي١ له, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] ٢: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] ٣: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] ٤. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] ٥ ﵁ فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله ﷺ ألهاني عنه الصفق بالأسواق". رواه البخاري ومسلم٦.

стр. 152

الثالث: ٩٠- عن الشعبي١ "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس, أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد٢ كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت". رواه مسلم بهذا اللفظ٣. الرابع: ٩١- إنكار عائشة ﵂ خبر ابن عمر تقدم٤. قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام٥.

стр. 153

تواتر أن رسول الله ﷺ كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دِحْية بن خليفة الكلبي١ إلى هرقل عظيم الروم٢. وكما بعث مع عبد الله بن حذاقة السهمي٣ كتابه إلى كسرى ملك الفرس, وبعث٤ إلى النجاشي ملك الحبشة٥, وبعث إلى المقوقس صاحب

стр. 154

الإسكندرية١, وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به ﷺ . وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام٢. وفي هذا وأمثاله: الدليل الباهر القطعي، على أنه ﷺ رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة, وهو من أدل الأشياء على العيسوية٣ من اليهود. وكذلك بعث ﷺ عليا، وأبا موسى، ومعاذا إلى اليمن٤.

стр. 155

وبعث إلى جهينة١ كتابه: ٩٢- "إني كنت رخّصتُ لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا, فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وهذا الحديث رواه الأربعة٢، والدارقطني٣، وذا لفظه.

стр. 156

وليس هذا مكان الجواب عن هذا الحديث١. والغرض أن من تدبر الأحاديث, وجد من هذا الضرب كثيرا.

стр. 157

قوله: قالوا: توقف النبي ﷺ في خبر ذي اليدين, حتى أخبره أبو بكر وعمر١. ٩٣- عن أبي هريرة ﵁ قال: "صلى لنا٢ رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي٣ [في المسجد] ٤، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان٥ من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة, وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين٦،

стр. 158

فقال١: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك, ثم سلم ... وذكر تمام الحديث". رواه البخاري ومسلم٢. وقوله: القائل. ٩٤- "نحن نحكم بالظاهر"٣ تقدم في الإجماع٤. قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"٥.

стр. 159

٩٥- قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي١, في جزء جمعه في الكبائر: حدثنا محمد بن إسحاق -يعني الصاغاني٢- حدثنا الحسن بن موسى الأشيب٣، حدثنا أيوب بن عتبة٤, عن طيلسة٥، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم"٦. قال: وقد رواه يحيى بن أبي كثير٧.........

стр. 160

وزياد بن مخراق١، عن طيلسة عن ابن عمر موقوفا. وكذا رواه البخاري في كتاب الأدب٢. قال: وطيلسة هذا هو: طيلسة بن علي، وميّاس لقب له. وقال شيخنا أبو الحجاج في التهذيب: هما اثنان، طيلسة بن علي، وثقه ابن معين وابن حبان، وطيلسة بن مياس، وثقه ابن حبان٣.

стр. 161

٩٦- وقال أبو القاسم البغوي١: ثنا علي بن الجعد٢، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا طيلسة, قال: "سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هن سبع" قلت: وما هن؟ قال: "الإشراك بالله، وقذف المحصنة". قلت: قبل الدم؟ قال: "نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم, أحياء وأمواتا""٣. هكذا عددها, ومدار هذا الحديث على أيوب بن عتبة, وهو قاضي اليمامة. قال يحيى بن معين: ليس بشيء٤. وقال مرة: ضعيف٥. وقال مرة: ليس بقوي٦. ومرة: لا بأس به٧. وقال أحمد بن حنبل٨, وعلي بن

стр. 162

المديني١, وعمرو بن علي الفلاس٢، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي٣، ومسلم بن الحجاج٤، وأبو زرعة٥، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي٦، ويعقوب بن سفيان الفارسي٧: ضعيف الحديث. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي٨.

стр. 163

وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، لكن يحدث من حفظه فيغلط١. وقال البخاري: هو عندهم لين٢. وقال النسائي: مضطرب الحديث٣. وقال علي بن الجنيد: هو شبه المتروك٤. وقال ابن حبان: يهم كثيرا٥. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه٦. وقال الدارقطني: يترك٧. قوله: وزاد أبو هريرة: "أكل الربا" , وزاد علي: "السرقة، وشرب الخمر"٨. أما أكل الربا: ٩٧- فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله, وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". رواه البخاري ومسلم٩.

стр. 164

٩٨- وأما رواية علي ﵁ في السرقة، فلم أقف عليها إلى الآن، وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك١. ٩٩- وأما شرب الخمر: فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي٢ في آخر جزء جمعه في ذم المسكر، حديثا مسلسلا٣ يقول كل من الرواة: أشهد بالله، وأُشهد الله٤، [لقد أخبرني فلان، من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا٥، عن آبائه، مسلسلا عن علي ﵁ أنه قال: أشهد بالله] ٦.

стр. 165

[أشهد لله] ١ لقد حدثني رسول الله ﷺ قال: "أشهد بالله، وأشهد لله، لقد قال لي جبريل: يا محمد, إن مدمن الخمر كعابد وثن"٢. وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها. وقوله: قالوا:

стр. 166

١٠٠- "نحن نحكم بالظاهر"١. تقدم بيانه في الإجماع٢. ١٠١- وقوله: لنا ﴿وَالَّذِينَ مَعَه﴾ ٣ "أصحابي كالنجوم"٤. تقدم أيضا في الإجماع٥. قوله: ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث؛ لقوله ﷺ : "نضر الله امرأ" ٦. ١٠٢- هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة عن عمر بن سليمان -من ولد عمر بن الخطاب٧- عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان٨ عن أبيه٩ عن زيد بن ثابت١٠ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" ".

стр. 167

لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن١. قلت: ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة٢. قوله: في مسألة نقل الحديث بالمعنى, وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه [قال] ٣: قال ﷺ كذا أو نحوه٤. ١٠٣- قال أبو داود الطيالسي٥ في مسنده: حدثنا المسعودي٦, ثنا

стр. 168

مسلم البطين١ عن عمرو بن ميمون٢ قال: "اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: قال رسول الله ﷺ إلا أنه جرى ذات يوم حديث، فقال: قال رسول الله ﷺ فعلاه كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه ثم قال: إما فوق ذلك, وإما دون ذلك, وإما قريب من ذلك". وهذا إسناد حسن, والله أعلم٣. وقوله فيها: ١٠٤- "نضر الله امرأ" ٤.

стр. 169

تقدم في المسألة قبلها ولله الحمد والمنة١. ١٠٥- قوله: واستدل أن ربيعة٢ روى عن سهيل بن أبي صالح٣، عن أبيه٤، عن أبي هريرة، ﵁: "أن رسول الله ﷺ "قضى باليمين مع الشاهد" ثم قال لربيعة: لا أدري، فكان يقول: حدثني ربيعة عني"٥. هذا الحديث: رواه أبو داود هكذا سواء. ورواه الترمذي، وابن ماجه، ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري. وقال الترمذي: حسن غريب. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي٦: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان بعد يحدثه، عن ربيعة عنه عن أبيه٧.

стр. 170

قلت: وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن, شيخ مالك. قوله: مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه, مثل "حتى تزهي" و"إلا سواء بسواء"١. هذان حديثان, الأول: ١٠٦- عن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي, قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمرّ" وقال: "إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " " رواه البخاري ومسلم٢.

стр. 171

والثاني: ١٠٧- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله, ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء". رواه مسلم١.

стр. 172

قوله: مسألة. خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود: في مس الذكر، وأبي هريرة: في غسل اليدين، ورفع اليدين١. هذه ثلاثة أحاديث: ١٠٨- الأول قوله: كابن مسعود في مس الذكر. لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر, بل نقل عنه "أن مسه لا ينقض". وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري٢، وغيره من أصحابنا: روى مس الذكر عن رسول الله ﷺ بضعة عشر صحابيا. وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث بسرة٣: وفي الباب عن، ثم عدّد جماعة ليس فيهم ابن مسعود٤.

стр. 173

والثاني: ١٠٩- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". رواه مسلم، والبخاري ولم يذكر١ العدد.

стр. 174

وأما الثالث: ١١٠- فعن أبي هريرة أيضا قال: "كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي١.

стр. 175

.......................................................................

стр. 176

وقد يقال: لا نسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار الآحاد، بل هو متواتر، فإنه رواه عن رسول الله ﷺ جماعة من الصحابة. ١١١- كأبي هريرة١. ١١٢- وابن عمر٢. ١١٣- وعلي بن أبي طالب٣.

стр. 177

١١٤- ووائل بن حجر١. ١١٥- ومالك بن الحويرث٢.

стр. 178

١١٦- وأبي حميد الساعدي١ في عشرة من أصحاب رسول الله, ﷺ . قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا نعلم سنة نقلها عن النبي ﷺ ، جماعة من الصحابة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، إلا هذه السنة. نقله الحافظ البيهقي عنه٢, اللهم إلا أن يراد برفع اليدين، فيما عدا تكبيرة الافتتاح، فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد. قوله: قالوا: ١١٧- "ادرءوا الحدود بالشبهات"٣.

стр. 179

لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ١, وأقرب شيء إليه: ١١٨- ما رواه الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله, ﷺ : "ادرءوا الحدود عن المسلمين٢ ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن٣ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"٤.

стр. 180

قال: وروي موقوفا وهو أصح١. قوله: لنا أن عمر ﵁ ترك القياس٢ في الجنين، للخبر.
следующие страницы →