نصت المادة ٥٢٤ من القانون المدني على أنه: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وقد سبق أن ناقشنا الفرق بين التعويض الذي يقرره القانون وبين الدية التي تفرضها الشريعة، وبينا الآثار العميقة للفرد والمجتمع في الأخذ بالشريعة، وآثار ذلك على منع الجريمة، فضلا عن عدم ضياع دية المقتول عند إعسار القاتل أو عاقلته أو موته.
العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه "عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ":
بينا فيما تقدم عقوبة قاتل غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ونبين هنا العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه كذلك. أما العقوبة الأخروية له فقد سبق أن بيناها عند بيان هذه العقوبة لقاتل غيره، والباحث في الفقه الإسلامي يجد أن عقوبته تدور بين أمرين لا ثالث لها؛ هما: الدية والكفارة، أما القصاص والتعزير فلا يتأتى تطبيق شيء منهما لفوات محل تطبيق العقوبة البدنية، ولا يراد الحرمان من الميراث بداهة، ونبين آراء الفقهاء في إيجاب الدية والكفارة في الجنايات الثلاث:
أولا: أما إن قتل نفسه عمدا فقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجب عليه دية لا في ماله ولا على عاقلته، أما أنه لا تجب عليه دية فلأنه لا معنى لإيجابها في ماله، ثم ردها إلى ورثته؛ لأنه على كلا الحالتين المال كله مآله إلى الورثة فإيجابها في هذا المال لا معنى له، ولا يحقق فائدة، وما كان على هذه المثابة فإنه لا يشرع، ثم إن الدية إنما تجب بدلا عن القصاص الواجب، فهي عوض عن إيحاء النفس، والنفس هنا قد فاتت وذهبت بفعل صاحبها ظاهرا فلا تجب الدية، وأما أنها لا تجب على العاقلة فلأن العاقلة لا تحمل عمدا
стр. 457
بنص الحديث "كما تقدم"، ولأنه لا عذر للقاتل في القتل العمد، وإذا لم يكن له عذر فإنه لا يستحق التخفيف، والعاقلة إنما تحمل عن الجاني ما يستدعي التخفيف عنه؛ لأنها تتحمل عنه مواساة ومعاونة وتآزرا معه فيما وقع فيه خطأ ودون قصد.. أما ما كان عمدا فإنه لا يتلاءم مع المعنى الذي يهدف إليه المشرع من وراء معنى العاقلة وما تتحمله.
وأما الكفارة، فقد اختلف الفقهاء في إيجابها على من قتل نفسه عمدا، فيرى جمهور الفقهاء أنها لا تجب وبخاصة من يرون عدم إيجاب الكفارة في قتل الغير عمدا، وهم "الحنفية والحنابلة والزيدية والثوري وأبو ثور" للأدلة التي سبق النص عليه، ويرى الشافعية إيجاب الكفارة في القتل العمد أو شبهه أو الخطأ، سواء قتل نفسه أو غيره، فقد جاء في مغني المحتاج: "وتجب الكفارة بقتل مسلم ولو بدار الحرب وذمي وجنين، وعبد نفسه، وبقتل نفسه؛ لأنه قتل نفس معصومة، فتجب فيه كفارة لحق الله تعالى، فتخرج من تركته، أما إذا لم تكن نفسه معصومة بأن كانت مهدرة، فينبغي -كما قال الزركشي- ألا تجب، وفي قتل نفسه وجه: أنه لا يجب لها الكفارة كما لا يجب ضمانها بالمال".
ثانيا: وأما إن قتل نفسه قتلا شبه عمد، فإنه يلزمنا أن نذكر بعض الأمثلة التي أوردها الفقهاء لمثل هذا القتل، ثم نتبعها ببيان ما يجب فيه من دية أو كفارة، أما الأولى فمن صوره: إمساك الحية مع الظن أنها لا تقتل، أو أن يأكل كثيرا حتى يبشم، أو المشي على الحبال في الهواء، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، وكل ذلك يعتبر قتلا شبه عمد إذا لم يقصد بشيء من ذلك قتل نفسه؛ لأن هذه الأفعال تقتل غالبا، ويمكن أن يقاس على ذلك الألعاب التي يغلب فيها ذلك كالمصارعة والملاكمة.
وأما ما يجب فيه من دية أو كفارة، فأما الدية فقد اختلف الفقهاء في إيجابها، فيرى البعض إيجابها على العاقلة "في رأي للشافعية -غير المشهور-
стр. 458
ورأي للحنابلة" معتبرين أن هذه الجناية تساوي جناية الإنسان على غيره خطأ أو شبه عمد، فكما وجبت على العاقلة دية قاتل غيره خطأ أوشبه عمد، فكذلك تجب هنا في الحالتين.
ويرى جمهور الفقهاء أنه لا تجب الدية في هذه الجناية؛ لأنه لا عذر له في اقترافه الفعل الموجب لها؛ إذ لم يكن معذورا، فإنه يشبه العمد المحض، والعمد المحض لا تجب فيه الدية، فكذلك هنا.
وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية "المشهور" والحنابلة.
والناظر إلى هذين الرأيين على ضوء التطور الصناعي في هذا العصر يجد أن كثيرا من الناس يباشرون بعض الأعمال التي تكتنفها بعض المخاطر؛ كعمال المناجم، ومصانع الحديد والصلب، وما شاكل ذلك من الصناعات والأعمال؛ طلبا لرزقهم، وسدا لحاجتهم، وتنمية لاقتصاد دولتهم.
وقد يترتب على مباشرتهم لهذه الأعمال ذهاب أرواحهم أو أعضائهم أو حدوث أضرار جسمانية، فما الموقف من هؤلاء في ظل الفقه الإسلامي؟
إنني أرى أن هذا العمل الذي يقوم به العامل والذي يحتاج إليه الفرد والدولة لا بد من أن يكون محاطا ببعض الضمانات الكفيلة بسد الثغرات التي تنتج عن استمرار العمل والإنتاج، وهذه الضمانات هي إيجاب الدية لمن قتل منهم أثناء تأديته عمله، وتكون هذه الدية على العاقلة؛ لأنه قتل شبه عمد؛ إذ العمل قد يؤدي إلى القتل، والقتل غير مقصود، وفي شبه العمد الدية على العاقلة، فكذلك هنا.
فإن لم تكن له عاقلة كانت ديته من بيت المال، ولا يمكن قياس هذا القتل على القتل العمد، حتى لا تجب الدية على العاقلة؛ لأن العمد أن يقصد الفعل ... ويقصد به القتل، وقد سبق أن بينا مدلول العاقلة في الفقه
стр. 459
الإسلامي، ويمكن اعتبار كل العاملين في مصنع من المصانع عاقلة، كل منهم يعقل عن الآخر إذا ما توافرت شروط العاقلة فيهم وفي كل فرد منهم.
وأما إيجاب الكفارة فيرى بعض الفقهاء "الحنابلة" إيجابها في ماله، وقد يستدل لهذا الرأي بأن القتل هنا قد وقع خطأ؛ لأنه لم يرد قتل نفسه، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وهو قد وقع قتله لنفسه خطأ، بينما يرى جمهور الفقهاء عدم إيجابها عليه؛ وذلك لانعدام خطابه بها بسبب موته، وإذا انعدم خطاب الشرع له بها -بسبب الموت- لم تجب عليه كسائر الأحكام.
ثالثا: وأما إن قتل نفسه خطأ أو قطع عضوا من أعضائه، فقد اختلف في إيجاب الدية والكفارة أيضا:
فإما إيجاب الدية على العاقلة -كما هو الشأن في الجناية خطأ على الغير- فيرى بعض الحنابلة "القاضي" أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه إذا كان أكثر من الثلث، وهو قول الأوزاعي وإسحاق؛ وذلك لما روي أن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا كانت معه، فطارت شظية ففقأت عينه، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: "هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد"، ولم نعرف لعمر مخالفا في عصره، ولأنها جناية خطأ، فكان عقلها على عاقلته كما لو قتل غيره، فعلى هذا الرأي إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء؛ لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه ما زاد على نصيبه، وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه.
ويرى أكثر أهل العلم "الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة
стр. 460
وربيعة والثوري" أن جنايته هدر؛ وذلك لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه، فمات ولم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى فيه بدية، ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي ﷺ ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد، ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفا عنه، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إليه الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه، ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمل العاقلة موجب الجناية خطأ على الغير لأجحف به وجوب الدية لكثرتها.
وأما الكفارة، فيرى الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية: أنه لا يجب هنا في النفس كفارة، كما لا يجب ضمانها بالمال.
ويرى الشافعية والحنابلة: أن من قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة في ماله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾ الآية، ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ فوجبت الكفارة على قاتله، كما لو قتله غيره.
الترجيح: رجح ابن قدامة المقدسي "الحنبلي" الرأي الأول قائلا: "إنه الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي ﷺ فيه بكفارة، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ إنما أريد بها إذا قتل غيره، بدليل قوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ وقاتل نفسه لا تجب فيه دية بدليل قتل عامر بن الأكوع.
ولكن ما ذكره من الأثر يمكن الرد عليه، بأن الرسول ﷺ قضى في الجنين بغرة، ولم يقض بالكفارة، وقد سبق أن قيل: إن الغرة ثابتة بالحديث، والكفارة ثابتة بالقرآن، وأحاديث الرسول ﷺ التي وضحت الديات لم تذكر الكفارة اعتمادا على
стр. 461
هذا، ومن هنا يمكن أن نقول: إنه إذا قتل إنسان نفسه تجب في ماله الكفارة.
إلا أن المعاني التي شرعت من أجلها الكفارة، إن كانت عبادة وتقربا، فلا بد من وجود الشخص؛ لأنه لا عبادة بدون النية، وإن كانت زجرا وتنبيها إلى التحرز عن الوقوع في الخطأ، فإن كان هذا بالنسبة للشخص نفسه، لقد فات المحل الذي يمكن أن يستجيب لذلك، وإن كان هذا بالنسبة للغير، فإن المحل موجود، ويمكن أن يتحقق بالنسبة له هذا الغرض، فيعلم الإنسان القاتل لنفسه أن عليه حين يرتكب هذه الجناية خطأ كفارة تؤخذ من ماله كما تؤخذ بقية الحقوق.
ولعل النظر إلى قوله ﷺ : "الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدم بنيانه" يجعلنا ننظر إلى نفس الإنسان المعتدَى عليه، على أنه غير، سواءكان المعتدى عليه هو نفس هذا الإنسان المعتدي أم غير نفسه، ويؤيد هذا أنه معاقب على اقتراف هذا الجرم في الآخرة على كلا الحالين، بل بعقوبة أشد في الحالة الأولى كما سبق أن أوضحنا١.
ومن هنا نرى ترجيح الرأي الثاني، خاصة وأن حق الأرقاء في الحرية حق يتشوف الشرع إلى تحقيقه، وهو حق للغير، يلزم الوفاء به كسائر الحقوق، وكذلك حق المحتاجين في الإطعام.
وبعد، فهذا ما وفقنا الله تعالى إلى إخراجه من هذا المؤلَّف، وإننا لنحمده ونشكره على ما وهب، ونسأله جل شأنه أن يعيننا على إخراج الجزء الثاني منه في وقت قريب ... إنه نعم المولى ونعم النصير،
د. حسن علي الشاذلي
стр. 462
الفهرس:
الصفحة الموضوع
٤ الافتتاحية
١١ التمهيد
١٢ الجريمة
١٤ أنواع الزواجر ما كان منها حقا لله وما كان حقا للعبد
١٦ التعريف بحق الله وحق العبد وميزات كل
٢٣ وميزان كل الجناية لغة وشرعا
٢٦ الجريمة والجناية في الفقه الوضعي
٢٩ العقوبات
٣١ الأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة
٣١ أولا: تطبيق الحدود يحقق مصالح الناس
٣٣ ثانيا: عدالة العقوبة
٣٤ ثالثا: استقرار التجريم والعقاب
٣٥ رابعا: الواقعية والموضوعية في تقرير نوع العقوبة
٣٧ خامسا: العقوبات تكتنفها الرحمة
٤١ سادسا: اقتران توقيع العقوبة بتطهير الذنب
٤٢ سابعا: تدرج العقوبات بتدرج نوعية الجرائم
٤٦ الباب الأول: جناية القتل
٤٦ أول جناية قتل وقعت في التاريخ
٤٨ حكم الجناية على الإنسان
٥٣ الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
٥٤ المبحث الأول: حقيقة القتل العمد في الفقه الإسلامي تفصيلا
٨٠ المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
٨٠ أولا: الاعتداء على آدمي حي
٨٥ ثانيا: معصوم الدم
٨٦ ثالثا: معين
٨٧ رابعا: قصد الضرب
٩٢ خامسا: قصد العدوان
٩٩ سادسا: الفعل القاتل
٩٩ القتل مباشرة
١٠١ القتل بسبب
١٠٦ القتل بالترك
١١٢ المبحث الثالث: آراء فقهاء القانون في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء
стр. 463
الصفحة الموضوع
١١٢ تعريف القتل العمد عند فقهاء القانون
١١٣ وأركان هذه الجريمة
١٣١ الباعث على الجناية في الفقه الإسلامي
١٣١ مرتبة الباعث في العملية الإرادية
١٣٣ أقسام الأعمال وأثر النية فيها
١٣٤ أثر الباعث على الجناية
١٣٧ المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
١٣٧ المطلب الأول: الجزاء الأخروي
١٤١ قبول توبة القاتل
١٤٣ الجزاء الأخروي لقاتل نفسه عمدا
١٤٦ المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي
١٤٦ النوع الأول: القصاص "تعريفه لغة واصطلاحا"
١٤٧ المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد
١٤٩ المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد
١٥٩ المقصد الثالث: العفو عن القصاص أو المصالحة عليه
١٧٠ المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص
١٧٠ شروطه عند الفقهاء تفصيلا
١٨٤ الشروط التي اتفقوا عليها
١٨٦ الشروط المختلف فيها
١٨٦ أولا: التكافؤ في الدين
١٩٤ ثانيا: التكافؤ في الحرية
٢٠٤ ثالثا: التكافؤ في الذكورة والأنوثة
٢١١ رابعا: المساواة في العدد
٢١١ قتل الجماعة بالواحد
٢٢١ قتل الواحد بالجماعة
٢٢٨ استيفاء القصاص في الحرم
٢٣٥ المقصد الخامس: ولاية استيفاء القصاص
٢٣٥ الفرع الأول: من له حق الاستيفاء
٢٤٣ ما يشترط فيمن لهم هذه الولاية
٢٤٣ اشتراط التكليف
стр. 464
الصفحة الموضوع
٢٤٤ اشتراط اتفاق المستحقين
٢٤٦ اشتراط كون القصاص مأمون التعدي
٢٤٨ الفرع الثاني: إذن الإمام بالاستيفاء
٢٥٠ الفرع الثالث: كيفية استيفياء القصاص
٢٥٦ المقصد السادس: الظروف المبيحة للقتل أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي
٢٥٦ الفرع الأول: الظروف المبيحة للقتل
٢٥٦ الدفاع الشرعي الخاص
٢٥٨ الدفاع عن العرض
٢٥٩ الدفاع عن النفس
٢٦٣ الدفاع عن مال نفسه
٢٦٥ الصائل غير المكلف
٢٦٨ الدفاع عن عرض الغير أو نفسه أو ماله
٢٧٠ تكييف القوانين الوضعية للدفاع الشرعي
٢٧٧ الدفاع الشرعي العام
٢٨١ الفرع الثاني: الظروف المسقطة للقصاص أو المخففة للعقوبة
٢٨١ جناية الأب على ابنه
٢٨٤ جناية الصبي
٢٨٩ جناية المجنون
٢٩٣ جناية المعتوه
٢٩٥ جناية السكران
٢٩٧ جناية المكره
٣٠٣ رضا المجني عليه بالجناية
٣٠٤ رأي القانون المصري في الظروف المخففة
٣٠٨ الفرع الثالث: عقوبة عامة لمن سقط عنه القصاص
٣١١ المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي
٣١١ الفرع الأول: آية المحاربة وآراء الفقهاء في فهمها
٣١٤ الفرع الثاني: أركان جريمة المحاربة
٣٢١ الفرع الثالث: جرائم أدرجها بعض الفقهاء في جريمة المحاربة
٣٢١ أ- القتل غيلة
٣٢٤ ب- العود في القتل
٣٢٦ ج- قتل الإمام
стр. 465
الصفحة الموضوع
٣٢٧ د- اقتران جريمة المحاربة بجريمة أخرى
٣٢٨ الفرع الرابع: عقوبة جريمة المحاربة
٣٢٨ آراء الفقهاء في عقوبة المحاربة
٣٣١ معنى للنفي من الأرض
٣٣٢ أثر التوبة على العقوبة
٣٣٣ أثر التوبة على الحقوق
٣٣٦ النوع الثاني: الدية
٣٣٦ أولا: تعريفها
٣٣٧ ثانيا: من تجب عليه وكيفية أدائها
٣٣٨ ثالثا: أجناسها ومقاديرها
٣٤٢ النوع الثالث: الكفارة وآراء الفقهاء في إيجابها على القاتل عمدا
٣٤٥ النوع الرابع: الحرمان من الميراث
٣٤٧ المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون مع مقارنتها بعقوبته في الفقه الإسلامي
٣٥٠ الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
٣٥١ المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
٣٥٣ المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد
٣٥٨ المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
٣٥٩ المطلب الأول: الجزاء الأخروي
٣٥٩ المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي
٣٥٩ النوع الأول: الدية في القتل شبه العمد
٣٦١ المقصد الأول: المتحمل للدية
٣٦٣ المقصد الثاني: كيفية أدائها
٣٦٥ النوع الثاني: الكفارة
٣٦٦ النوع الثالث: الحرمان من الميراث
٣٦٨ النوع الرابع: التعزير
٣٦٨ المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون
٣٧١ المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين
стр. 466
الصفحة الموضوع
٣٧٥ الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
٣٧٥ المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
٣٧٧ أ- أنواع الخطأ
٣٨٠ ب- أنواع الجنايات التي هي في معنى الخطأ
٣٨١ الأول: فعل غير إرادي يؤدي إلى جناية
الثاني: القتل بسبب
٣٨٩ المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ
٣٩٤ المبحث الثالث: عقوبة القتل خطأ
٣٩٥ النوع الأول: الدية
٣٩٥ الفرع الأول: مقدارها ونوعها
٣٩٨ الفرع الثاني: العاقلة
٣٩٨ آراء الفقهاء فيمن تجب عليه الدية في القتل الخطأ
٤٠٢ من تجب عليه الدية في الجناية خطأ ابتداء
٤٠٤ الفرع الثالث: حقيقة العاقلة
٤١٠ ذوو الأرحام والزوج والأصل والفرع
٤١٣ تحمل بيت المال عند انعدام العاقلة
٤١٦ مظاهر التخفيف في دفع العاقلة الدية
٤١٦ أولا: إعفاء من لا تمكنهم ظروفهم من دفعها
٤١٧ أ- مظاهر الضعف الطبيعية
٤١٨ ب- مظاهر الضعف الاجتماعية
٤١٨ ج- مظاهر الضعف المالية
٤١٩ د- مظاهر الضعف الصحية
٤٢٠ ثانيا: تحمل كل فرد قدر طاقته
٤٢٣ طروء الإعسار والموت على أحد أفراد العاقلة
٤٢٥ ثالثا: تحديد عدد العاقلة
٤٢٦ رابعا: المدة التي تتحمل العاقلة فيها الدية
٤٢٨ آراء الفقهاء فيما روي: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا...." الحديث
٤٢٨ أ- الدية في العمد وشبه العمد
٤٢٩ ب- جناية العبد على غيره أو جناية الغير عليه
стр. 467
الصفحة الموضوع
٤٣٢ ج- اعتراف الجاني بالجناية
٤٣٥ د- الصلح على الجناية
٤٣٦ هـ- ما تحمله العاقلة من الدية
٤٣٩ عاقلة غير المسلم
٤٤٠ النوع الثاني: الكفارة
٤٤٠ تعريف الكفارة لغة واصطلاحا
٤٤١ المسألة الأولى: من يتحمل الكفارة
٤٤٢ المسألة الثانية: شروط وجوب الكفارة
٤٤٢ أولا: ما يشترط في القاتل
٤٤٥ ثانيا: ما يشترط في المقتول
٤٤٥ أ- العصمة
٤٤٦ ب- الإسلام
٤٤٧ ج- الحرية
٤٤٨ د- الحياة
٤٤٩ هـ -اشتراط وقوع الجناية على الغير
٤٤٥ ثالثا: ما يشترط في الفعل القاتل
٤٥١ المسألة الثالثة: وجوبها على كل من اشترك في القتل خطأ
٤٥٣ المسالة الرابعة: ما تؤدَّى به الكفارة
٤٥٤ النوع الثالث: الحرمان من الميراث
٤٥٨ اختلاف الفقهاء في القتل بسبب ما أخذ به قانون المواريث المصري
٤٥٩ نظرة عل عقوبة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
٤٦٠ موقف قانون العقوبات من القتل الخطأ
٤٦١ العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه عمدا أو شبه عمد أو خطأ
٤٦١ أولا: عقوبة قاتل نفسه عمدا
٤٦٢ ثانيا: عقوبة قاتل نفسه قتلا شبه عمد
٤٦٤ ثالثا: عقوبة قاتل نفسه خطأ
٤٦٦ الفهرس