• ابن أبي شيبة [١٧٩٩٩] حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر قال: حدثني عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أختا له فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. اهـ سند صحيح.
стр. 10117
• سعيد [٥٨٦] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن الشعبي أن بلالا خطب على أخيه إلى أهل بيت من العرب، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله ، وكنا ضالين فهدانا الله . نا هشيم قال: أنا أبو سفيان مولى مزينة أن بلالا قال: إن أنكحتمونا فالحمد لله، وإن رددتمونا فالله أكبر. ابن سعد [٣٦٧٠] أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن مغيرة وأبي سلمة عن الشعبي قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من اليمن فقال: أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. اهـ هذا مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [١٠٤٥٤] أخبرنا ابن عيينة عن بيان قال انطلق بلال يخطب امرأة وأخوه معه فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أنا بلال وهذا أخي ونحن رجلان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله فإن أنكحتمونا فالحمد لله وإن رددتمونا فسبحان الله. اهـ مرسل.
وقال ابن سعد [٣٦٧١] أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم، فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، قال: فحضر بلال فتشهد، وقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي، وهو امرؤ سوء في الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكون أخاه نزوجه، فزوجوه. البيهقي [١٤١٦١] حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي في العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا: إن حضر بلال زوجناك قال فحضر بلال فقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيئ الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه. اهـ مرسل رجاله ثقات. والله أعلم.
стр. 10118
• الدارقطني [٣/ ٣٠١] أخبرنا ابن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا عاصم بن يوسف نا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قال: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. اهـ ضعيف.
стр. 10119
• ابن أبي شيبة [١٧٧٢٣] حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن خراش قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو شحباء قال: وهو في مظلة له سوداء قال: فقيل له: يا أبا ذر، لو اتخذت امرأة هي أرفع من هذه، فقال: والله لأن أتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني. اهـ سند ضعيف.
стр. 10120
• محمد بن علي بن زيد الصائغ في زوائد سنن ابن منصور [٥٩١] حدثنا محمد بن معاوية قال: نا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: يا بني وبني بني، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. اهـ فيه ضعف.
стр. 10121
ما جاء في عضل الولي
стр. 10122
قال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة ٢٣٢]
стр. 10123
• ابن جرير [٤٩٤٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها. اهـ حسن.
стр. 10124
• ابن أبي شيبة [١٦٢٥٨] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، فكتب عثمان: إن كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. اهـ صحيح مرسل.
стр. 10125
من أحب نكاح الأبكار
стр. 10126
وقول الله تعالى (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) [التحريم ٥]
стр. 10127
• ابن أبي شيبة [١٧٩٩٤] حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال: مشيت مع النبي ﷺ فقال: ألك امرأة يا جابر؟ قلت: نعم، فقال: ثيبا نكحت أم بكرا؟ قلت: تزوجتها وهي ثيب، فقال النبي ﷺ فلولا تزوجتها جارية تلاعبها قال: قلت له: قتل أبي معك يوم كذا وكذا وترك جواريا له فكرهت أن أضم إليهن جارية، فتزوجت ثيبا تقصع قمل إحداهن، وتخيط درع إحداهن إذا تخرق، فقال رسول الله ﷺ : فإنك نعما رأيت. اهـ رواه مسلم.
стр. 10128
• ابن أبي شيبة [١٧٩٩٠] حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال: حدثنا عاصم قال عمر بن الخطاب: عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 10129
• ابن أبي شيبة [١٧٩٩١] حدثنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن مسعود قال: تزوجوا الأبكار فإنهن أقل خبا وأشد ودا. اهـ
стр. 10130
ما جاء في نكاح الصغيرة التي لم تحض
стр. 10131
قال الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق ٤]
стр. 10132
• البخاري [٣٨٩٤] حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله ﷺ ضحى، فأسلمتنى إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين (١) اهـ
стр. 10133
• عبد الرزاق [١٠٣٥٤] عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال إني لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلي الله عليه وسلم سبب ونسب. اهـ مرسل حسن.
وقال سعيد بن منصور [٥٢٠] نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال: أنكحنيها، فوالله ما على الأرض رجل أرصد من حسن عشرتها ما أرصدت. فقال علي: قد أنكحتكها. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكان المهاجرون يجلسون ثم وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وطلحة وسعد، فإذا كان العشي يأتي عمر الأمر من الآفاق ويقضي فيه، جاءهم وأخبرهم ذلك، واستشارهم كلهم، فقال: رفئوني. قالوا: بم يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب. ثم أنشأ يحدثهم أن رسول الله ﷺ قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. كنت قد صحبته فأحببت أن يكون لي أيضا. ابن سعد [١١٨٤٦] أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٠٣٥٢] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٦٢٩] حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي: إنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت: لولا أنك شيخ، أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه. اهـ مرسل حسن. وهو خبر صحيح، ذكر ابن كثير في مسند الفاروق له طرقا.
стр. 10134
• ابن أبي شيبة [١٧٦٢٧] حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت. سعيد [٦٣٩] نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية، وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني قال: فزوجها إياه. اهـ صحيح. تقدم.
стр. 10135
• سعيد [٦٣٦] نا هشيم قال: نا سيار عن الشعبي أن رجلا كان في سفر فقال لأصحابه: أيكم يذبح لنا شاة وأزوجه أول بنت تولد لي، ففعل ذلك رجل من القوم، فذبح لهم شاة، فولد للرجل ابنة، فأتاه فقال: امرأتي فأتوا ابن مسعود ﵀ فقال ابن مسعود: وجب النكاح بالشاة، ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط. اهـ مرسل. وقال سعيد [٦٣٧] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بنحو من ذلك. وقال نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم أن قوما كانوا في سفر فقال رجل من القوم: من يذبح الشاة للقوم؟ وله ابنتي، أو قال: ابنة تولد لي، فذبح رجل منهم، فلما ولد له ذكر ذلك لعبد الله ﵀ فقال: قد ملكت المرأة وليس هذا بصداق. اهـ مغيرة يدلس.
стр. 10136
الأمر في الصداق
стр. 10137
قال الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء ٤] وقال الله تعالى (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) [الممتحنة ١٠]
стр. 10138
• ابن جرير [٨٥٠٧] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال أخبرني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني بالنحلة المهر. وروى ابن أبي حاتم [٥٠٩٤] عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتيتم إحداهن قنطارا) قال: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها، فطلقت هذه وتزوجت تلك، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا. اهـ حسن.
стр. 10139
• وقال ابن أبي حاتم [٤٨١٦] ذكر عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قالت: واجبة. اهـ
стр. 10140
• ابن أبي شيبة [١٦٦٤١] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
стр. 10141
• مسلم [٣٥٥١] حدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ : هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها. قال على أربع أواق. فقال له النبي ﷺ : على أربع أواق؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. اهـ
стр. 10142
• ابن أبي شيبة [١٦٦٢٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن حجاج، ثم قال [١٤٧٥٦] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا محمد بن أحمد بن راشد حدثنا عباس البيروتي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني سعيد بن بشير أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم وهذا أشبه (١) اهـ أصل هذا في الصحيحين دون ذكر القيمة، يأتي في الوليمة.
стр. 10143
• ابن أبي شيبة [١٦٦٤٤] حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم. ابن سعد [١١٨٤٧] أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر أمهر أم كلثوم بنت علي أربعين ألفا. منقطع.
وقال ابن المنذر [٧٢٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب ﵁ بأربعين ألف درهم. البيهقي [١٤٧٣٠] أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن داود بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبيه زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أصدق أم كلثوم بنت علي ﵁ أربعين ألف درهم. اهـ ابن زيد ضعيف.
стр. 10144
• سعيد [٥٩٥] نا سفيان عن أيوب قال سمعته من محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها النبي ﷺ ، ما نكح رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه، ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة قال: فكنت شابا فلم أدر ما علق القربة وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا ولعله أو عسى أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يبتغي الدنيا، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ : أو قال محمد رسول الله ﷺ : من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين قال: نا أبو العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته فوق ثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأة حتى يبقى لها عداوة في نفسه، فيقول: لقد كلفت إليك علق أو عرق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا، ومات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة، يريد الدينار والدراهم، فلا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ : من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد.
نا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا سلمة بن علقمة وأيوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين أما سلمة فقال: نبئت عن أبي العجفاء وأما غيره فقال: عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز راحلته أو دابته ورقا وذهبا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ أو قال محمد ﷺ : من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. قال إسماعيل: دخل حديث بعضهم في بعض. اهـ الصحيح موصول. ورواه عبد الرزاق [١٠٣٩٩] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء نحوه. وعن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله. قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي. ابن أبي شيبة [١٦٦٢٨] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر. ابن أبي شيبة [١٦٦٢٩] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي مثله. ورواه ابن سعد [١١٣٠٠] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عوف عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر قال: ما نعلم رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وهي ثمانون وأربعمئة درهم. اهـ صحيح.
أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب وثقه ابن معين (١).
وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٣٢] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي رواد عن نافع أن عمر نهى أن يزاد النساء على أربع مئة. عبد الرزاق [١٠٤٠١] عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله ﷺ ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه. اهـ مرسل صالح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٣٤] حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مئة درهم فأرسلت إليه إن هذا لا يكفينا فزادها مئتين سرا من عمر. اهـ شيخ أبي معاوية متروك.
وقال ابن سعد [١١٨٧٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أصدق عني عمر بن الخطاب صفية بنت أبي عبيد أربعمئة درهم وزدت أنا سرا مئتين. اهـ سند لا بأس به.
وقال ابن المنذر [٧٢٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن نافع أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة. اهـ حميد يدلس.
وقال أبو بكر النجاد في مسند عمر [٦٧] حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هناد ثنا قبيصة عن سفيان عن رجل عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة. اهـ ضعيف.
стр. 10145
• سعيد [٥٩٩] نا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، حتى عرضت لي هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) اهـ ورواه عبد بن حميد في التفسير عن يزيد بن هارون أنبا حميد عن بكر. البيهقي [١٤٧٢٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حميد عن بكر قال قال عمر بن الخطاب: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا) (١) قال البيهقي: هذا مرسل جيد.
стр. 10146
• سعيد [٥٩٨] نا هشيم قال نا مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. اهـ مجالد ضعيف وهو مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٠٤٢٠] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. اهـ مرسل ضعيف قيس يعتبر به ما لم يأت بما ينكر. ورواية حميد عن بكر أصح.
стр. 10147
• ابن أبي شيبة [١٧٨٥٢] حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة. اهـ مرسل.
стр. 10148
• ابن أبي شيبة [١٦٦٥٠] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف. اهـ أشعث ضعيف.
стр. 10149
• عبد الرزاق [١٠٤١٦] عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [١٦٦٣١] حدثنا شريك بن عبد الله عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. البيهقي [١٤٧٧٥] من طريق يحيى بن آدم حدثنا شريك عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم. ورواه من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس حدثنا داود بن يزيد قال سمعت الشعبي يحدث قال قال علي: لا صداق دون عشرة دراهم. اهـ ضعفه الثوري والشافعي. وأبو معاوية متهم.
стр. 10150
• الدارقطني [١٧] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان. اهـ مرسل حسن.
وقال أبو بكر النيسابوري [٥٣٩] حدثنا سعدان نا أبو قتادة عن شريك عن جابر عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: سئل علي: ما يتزوج الرجل؟ قال: على الدرهم، والدرهمين، والشاة، والحمار. اهـ ضعيف.
стр. 10151
• ابن أبي شيبة [١٦٦٤٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا. ابن سعد [٣١٧٨] أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفا. اهـ يزيد ضعيف، أظنه زمن النبي ﷺ .
стр. 10152
• ابن أبي شيبة [١٦٦٥٣] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مئة جارية مع كل جارية ألف درهم. الطبراني [٢٥٦٤] حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين مثله. ثقات.
стр. 10153
• عبد الرزاق [١٠٤٠٦] عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا إذ كان رسول الله ﷺ فينا عشرة أواق أربع مئة درهم. اهـ سند صحيح.
стр. 10154
• سعيد [٦٢٢] نا هشيم قال أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى أن يزوجه إلا على حكمه، وكره عمرو، وخاف أن يحكم عليه داره أو أمرا يقتطعه، ثم إنه بدا له أن يزوجه على حكمه فقال له عدي: لا أحكم حكما يسائلني الله عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما. نا هشيم أنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عدي بن حاتم: ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله ﷺ أو سيق إليه. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفا، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده، وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها وكان يقال لها: أسدة بنت عدي. ابن أبي شيبة [١٦٦٥٢] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ﷺ ثمانين وأربع مئة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: جهزها. اهـ أبو هلال يهم. الطبراني [١٧/ ٢٤٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن المغيرة بن شبيل قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال: لا أزوجك إلا على حكمي فقال: لك حكمك، قال: ليست بأخير من بنات رسول الله ﷺ ، فزوجه على الفريضة. اهـ خبر صحيح ثابت.
стр. 10155
• ابن أبي شيبة [١٦٧٠٤] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [٢٥٨] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح.