• ابن أبي شيبة [١٦٦٤٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا. ابن سعد [٣١٧٨] أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفا. اهـ يزيد ضعيف، أظنه زمن النبي ﷺ .
стр. 10152
• ابن أبي شيبة [١٦٦٥٣] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مئة جارية مع كل جارية ألف درهم. الطبراني [٢٥٦٤] حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين مثله. ثقات.
стр. 10153
• عبد الرزاق [١٠٤٠٦] عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا إذ كان رسول الله ﷺ فينا عشرة أواق أربع مئة درهم. اهـ سند صحيح.
стр. 10154
• سعيد [٦٢٢] نا هشيم قال أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى أن يزوجه إلا على حكمه، وكره عمرو، وخاف أن يحكم عليه داره أو أمرا يقتطعه، ثم إنه بدا له أن يزوجه على حكمه فقال له عدي: لا أحكم حكما يسائلني الله عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما. نا هشيم أنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عدي بن حاتم: ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله ﷺ أو سيق إليه. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفا، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده، وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها وكان يقال لها: أسدة بنت عدي. ابن أبي شيبة [١٦٦٥٢] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ﷺ ثمانين وأربع مئة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: جهزها. اهـ أبو هلال يهم. الطبراني [١٧/ ٢٤٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن المغيرة بن شبيل قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال: لا أزوجك إلا على حكمي فقال: لك حكمك، قال: ليست بأخير من بنات رسول الله ﷺ ، فزوجه على الفريضة. اهـ خبر صحيح ثابت.
стр. 10155
• ابن أبي شيبة [١٦٧٠٤] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [٢٥٨] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح.
стр. 10156
• عبد الرزاق [١٠٤١٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٨] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف. ابن المنذر [٧٢٣٧] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف. اهـ صحيح تقدم في الزكاة، والاختلاف لتعدد الأنكحة، والله أعلم.
стр. 10157
• ابن أبي شيبة [١٦٦٣٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير، إذا تراضوا وأشهدوا. اهـ ضعيف.
стр. 10158
• ابن المنذر [٧٢٤١] حدثونا عن بندار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف. البيهقي [١٤٧٣٢] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال: تزوج أنس بن مالك امرأة على عشرين ألفا. اهـ سند صحيح.
стр. 10159
• أبو بكر النيسابوري [٥٤٢] حدثنا سعدان بن نصر نا أبو قتادة عبد الله بن واقد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنا ننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق. اهـ هذا منكر، ابن مؤمل ضعيف، أُراه في المتعة.
стр. 10160
• سعيد [٦١٧] حدثنا أبو معاوية قال نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٧] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. اهـ إسناد صحيح فيه إرسال.
стр. 10161
• عبد الرزاق [١٠٤٣١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. البيهقي [١٤٨٥٥] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس فذكره. صحيح.
стр. 10162
• عبد الرزاق [١٠٤٣٠] عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه. اهـ هذا وهم.
стр. 10163
• عبد الرزاق [١٠٤١٥] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس أنه قال: يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٤٠] حدثنا أحمد بن منصور نا ابن الأصبهاني نا شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: إن استحل فرجها بسواك فهو مهر. ورواه البيهقي [١٤٧٧٢] من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر. اهـ ورواه وكيع عن الثوري عن إسماعيل عن عمرو بمثله، وهو ضعيف.
стр. 10164
• حرب [١/ ٣٠٣] حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال ثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح على موزة. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٢٧] حدثنا محمد بن إسحاق نا حفص بن عمر نا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النكاح جائز ولو بموزة. اهـ هذا أصح.
وروى أبو عمر في التمهيد [٢١/ ١١٦] من طريق خُشَيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. اهـ إسناد غريب.
стр. 10165
• سعيد [٧٤٦] نا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٨] حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها. ابن المنذر [٧٢٦٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. اهـ حسن. وقال سعيد [٧٤٨] نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا (١) اهـ
стр. 10166
• سعيد [٧٤٧] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الركين بن الربيع عن أبيه أنه تزوج فلان بن هرمز ليلى بنت العجماء في زمن عمر بن الخطاب ﵁ على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٢] عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها. اهـ حجاج يدلس.
стр. 10167
• ابن أبي شيبة [١٦٦٢٥] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. ابن أبي شيبة [١٧٤٩٦] حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. اهـ صحيح.
стр. 10168
• ابن أبي شيبة [١٦٦٣٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مئة درهم. صحيح.
стр. 10169
• ابن أبي شيبة [١٦٦٤٠] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي قال: سمعه يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق. اهـ أبوسلمة الواسطي القرادي قال أبو حاتم: شيخ مجهول.
стр. 10170
• ابن المنذر [٧٢٤٢] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا. اهـ ما أدري من أبو بشر لا أظنه جعفر بن إياس، فإن يكنه فمرسل، أحسبه تصحف.
стр. 10171
• ابن أبي شيبة [١٧٧٠٠] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة، أو أجر أجير. اهـ
стр. 10172
متى يجب الصداق كاملا
стр. 10173
وقول الله تعالى جده (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) الآية [البقرة ٢٣٧]
стр. 10174
• مالك [١١٠٠] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. سعيد [٧٥٧] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة. عبد الرزاق [١٠٨٦٩] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٧١] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٦٩٦١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ابن المنذر [٧٢٦٧] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق. اهـ صحيح، يأتي في العيب.
وقال حرب الكرماني [١/ ٣١٥] حدثنا إسحاق قال أبنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق. ابن المنذر [٧٢٦٨] حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثل ذلك. الدارقطني [٣/ ٣٠٦] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. اهـ صحيح.
стр. 10175
• عبد الرزاق [١٠٨٦٨] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب: إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. اهـ سند صحيح.
стр. 10176
• سعيد [٧٥٨] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب أو أرخي الستر أو كشف الخمار فقد وجب الصداق. نا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إذا أغلق الباب وأرخي الستر ووضع الخمار وجب الصداق. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٧٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٧٣] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم لها الصداق كاملا والعدة كاملة. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٣] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٤] حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله زاد فيه: وخلا بها. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10177
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٨] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اجتلى امرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي خيثمة [٣٢٦٤] حدثنا مصعب بن عبد الله قال: قال ابن أبي حازم عبد العزيز: جلست إلى مالك بن أنس في زمان يحيى بن سعيد فسمعته يسأل عن امرأة بكر دخل عليها زوجها ثم خرج عنها فطلقها فقال: لم أمسها وصدقته بذلك. فقال مالك: لها نصف الصداق. فأنكرتها فجئت يحيى بن سعيد فذكرت ذلك له وكان متكئا فجلس، فقال: أفعل؟ قلت: نعم، فقال: لقد كان هذا من امرأة منا في عهد عمر بن الخطاب فجاءت بحمل فقيل لها: ما هذا؟ قالت: هو منه؛ يعني: زوجها، قيل: فليس زعمت أنه لم يمسك؟ قالت: إنه قد قال شيئا وكنت بكرا فاستحييت فصدقته وجاء الأمر بما لم أحتسب، فقضى لها عمر بالصداق كله. اهـ مرسل.
стр. 10178
• عبد الرزاق [١٠٨٧٧] عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الحسن أن عمر وعليا قالا إذا خلا بها فغلق عليها أو أرخى الأستار فقد وجب الصداق وزاد سليمان بن موسى عن عمر والعدة والميراث. الدارقطني [٢٣١] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. اهـ هذا مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٠٨٦٣] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. الأنصاري [٦٨] ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعلياً ﵉ قالا: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق كاملاً، وعليها العدة. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٧] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. البيهقي [١٤٨٧٥] من طريق عبد الله بن بكر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. اهـ صحيح.
стр. 10179
• ابن أبي شيبة [١٦٩٥٩] حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي ﷺ عمر ومعاذ أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. اهـ مرسل لا بأس به. وقال ابن المنذر [٧٢٧٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر ﵁ نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر. اهـ مرسل.
стр. 10180
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة. اهـ مرسل حسن.
стр. 10181
• سعيد [٧٦١] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي ﵁ أنه قال: من أصفق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٥] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق. الدارقطني [٢٢٩] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق. ابن المنذر [٧٢٧٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٤] عن الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي قال إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي مثله. اهـ هذا التلون في الإسناد أُراه من المنهال لم يقمه. وهو خبر ثابت عن علي ﵀.
стр. 10182
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٣] حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا أو خلى فلها الصداق. اهـ سند ضعيف.
стр. 10183
• سعيد [٧٦٢] حدثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. ابن أبي شيبة [١٦٩٦٠] حدثنا ابن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: سمعته يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. عبد الرزاق [١٠٨٧٥] عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة. صحيح وفيه إرسال.
стр. 10184
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٩] حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. ورواه البيهقي [١٤٨٧١] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود مثله. حرب [١/ ٣١٥] حدثنا إسحاق قال أنبا وكيع قال أنبا الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، ولو جلس بين رجليها. اهـ صحيح مرسل.
стр. 10185
• مالك [١١٠١] عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٦٦] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [١٢٠٩] نا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن إسحق القرشي وسفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر أو بني مرة فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقبا أو بالعقيق فنظر اليها فرأى جارية أدماء سوداء فخرج من عندها فبعث إليها بالطلاق ولم يقربها فبعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت فذكر ذلك له فقال له زيد تم صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها فقال له إنه ممن لا يتهم وقد زعم أنما وضع ثيابه وقال عندها ولم يتناول منها قليلا ولا كثيرا. فقال له زيد أعطها الصداق ومرها فلتعتد قال فلما أكثر عليه مروان قال له زيد أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها وأن بها منه ولدا كيف كنت صانعا أكنت ملاعنا بينهما. قال نعم قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٥٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة، فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ الدارقطني [٢٣٣] حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا. ابن المنذر [٧٢٧١] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها حتى يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما عليه الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا. وقال سعيد [٧٦٥] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني، فالقول قولها. اهـ صحيح.
стр. 10186
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٦] حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. اهـ كذا رواه أبو خالد الأحمر، وقال ابن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وهذا أصح، رواه الدارقطني [٢٢٨] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير. تقدم.
стр. 10187
• البيهقي [١٤٨٦٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.
стр. 10188
• ابن المنذر [١٥٩١] حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول: تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: النكاح، وهو قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). اهـ حسن.
стр. 10189
• سعيد [٧٧٢] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [١٠٨٨٣] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [١٦٩٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق ١٤٨٦٥] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
стр. 10190
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حيان عن جابر أنه قال: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة. اهـ سند ضعيف.