← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10186–10225 · переход к 10191.

стр. 10186

• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٦] حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. اهـ كذا رواه أبو خالد الأحمر، وقال ابن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وهذا أصح، رواه الدارقطني [٢٢٨] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير. تقدم.

стр. 10187

• البيهقي [١٤٨٦٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.

стр. 10188

• ابن المنذر [١٥٩١] حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول: تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: النكاح، وهو قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). اهـ حسن.

стр. 10189

• سعيد [٧٧٢] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [١٠٨٨٣] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [١٦٩٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق ١٤٨٦٥] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

стр. 10190

• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حيان عن جابر أنه قال: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة. اهـ سند ضعيف.

стр. 10191

• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٢] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق. اهـ لا بأس به.

стр. 10192

• عبد الرزاق [١٠٨٦٤] عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب الصداق وإن لم يمسها وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا كذلك السنة. اهـ صحيح.

стр. 10193

الرجل يموت ولم يمس ولم يسم صداقا

стр. 10194

قال الله تبارك اسمه (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة ٢٣٧]

стр. 10195

• عبد الرزاق [١١٧٤٥] عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. اهـ رواه الترمذي وزاد: ففرح بها ابن مسعود (١). اهـ وصححه وابن حبان. وله طرق.

стр. 10196

• سعيد [٩٣١] نا هشيم نا أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا ﵁ قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله . عبد الرزاق [١٠٨٩٤] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن عليا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا قال الحكم وأخبر بقول ابن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله ﷺ . اهـ ضعيف من الوجهين.

стр. 10197

• سعيد [٩٢٢] نا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا قال: لها الميراث، ولا صداق لها. نا خالد عن مطرف عن الحكم عن علي مثل ذلك. عبد الرزاق [١١٧٣٧] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا. عبد الرزاق [١٠٨٩٣] عن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا. ابن أبي شيبة [١٧٣٩٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خير يرى أنه عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن أبي شيبة [١٧٤٠٤] حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن أبي شيبة [١٧٤٠٦] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها. ابن المنذر [٧٢٥٦] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق. البيهقي [١٤٨٠٧] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا علي بن عاصم أخبرنا عطاء بن السائب حدثني عبد خير قال كان علي يقول: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. اهـ هذا خبر صحيح عن علي، الثوري سمع عطاء قديما. وقال سعيد بن منصور [٩٢٤] حدثنا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. اهـ حسن صحيح.

стр. 10198

• مالك [١٠٩٨] عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. عبد الرزاق [١٠٨٨٩] عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض فلم يجعل لها ابن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول فقال ابن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث وعليها العدة. عبد الرزاق [١٠٨٩٠] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [١٠٨٩١] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع نحوا من ذلك وذكر أن ابن عمر أنكح ابنة عبيد الله بن عمر. ابن أبي شيبة [١٧٣٩٦] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله، فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق, فقال: ليس لها صداق، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق. ابن أبي شيبة [١٧٤٠٣] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: تزوج ابن لعبد الله بن عمر بنتا لعبيد الله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث، فقال ابن عمر: لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقال زيد: لها الميراث ولا صداق لها. سعيد بن منصور [٩٢٥] حدثنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقا. فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة، ولا صداق لها. سعيد [٩٢٨] نا عطاف بن خالد عن نافع قال: زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه، فماتت الجارية قبل أن يفرض لها صداقا، فسألت أمها صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق. فاختصموا إلى زيد بن ثابت فقال: ليس لها صداق، ولها الميراث. اهـ صحيح.

стр. 10199

• سعيد [٩٢٦] نا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات، قالا: لها الميراث، ولا صداق لها. اهـ صحيح.

стр. 10200

• ابن أبي شيبة [١٧٣٩٧] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال زيد بن ثابت ترث وتعتد. اهـ صحيح.

стр. 10201

• عبد الرزاق [١٠٨٩٥] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: حسبها الميراث لا صداق لها. وقال ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عليها العدة. اهـ صحيح.

стр. 10202

إذا فرض لها صداقا

стр. 10203

• عبد الرزاق [١٠٨٩٧] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها صداقها ولها الميراث. الشافعي [هق ١٤٨١٢] أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال: لها الصداق والميراث. عبد الرزاق [١١٧٤٠] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ولا يفرض لها صداقا حتى يموت قال حسبها الميراث ولا صداق لها فإن كان قد فرض لها صداقا فلها صداق ولها الميراث. اهـ صحيح.

стр. 10204

جامع الصداق

стр. 10205

• ابن أبي شيبة [١٦٢٦٩] حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال الحكم: هو على الابن، وقال حماد: هو على الأب، وقال قتادة: قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه، يعني: الصداق على الابن. اهـ مرسل، له شاهد في قضية زيد.

стр. 10206

• عبد الرزاق [١٠٥٨٠] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له فساق مهرها وحازه فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها وجاء إخوتها فقال الإخوة حازه أبونا في حياته وقالت المرأة صداقي فقال عمر ما وجدت بعينه فأنت أحق به وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك. اهـ مرسل جيد.

стр. 10207

• عبد الرزاق [١٠٧٤٤] عن الثوري عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها. اهـ منقطع.

стр. 10208

• عبد الرزاق [١٣٦٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها. اهـ ضعيف. الرجل يتزوج المرأة فيفارقها قبل أن يدخل بها هل ينكح أمها قال الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) [النساء ٢٣]

стр. 10209

• مالك [١١١١] عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. رواه سعيد بن منصور [٩٣٦] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم. فطلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة، فسأل أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ، فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ههنا. قال: فليفارقها. قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها؟ قال: وإن كانت فعلت، فليفارقها، فإنها حرام من الله . اهـ سعد بن إياس هو أبو عمرو الشيباني. عبد الرزاق [١٠٨١١] عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها. ابن أبي شيبة [١٦٥٢٥] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا. اهـ صحيح، أبو فروة الهمداني اسمه عروة بن الحارث. وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. البيهقي [١٤٢٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله بن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها قال فأتى المدينة فكأنه لقي عمر بن الخطاب قال فرجع. قال البيهقي: كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق. اهـ سفيان أفقه من شعبة وأحفظ. وقال الطبراني [٩٦٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما، فقال: إنها ولدت له، فقال: وإن ولدت عشرة، فرق بينهما. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٧٣٤٥] حدثنا موسى قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن سعيد بن إياس البكري عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس. اهـ سند فيه ضعف.

стр. 10210

• عبد الرزاق [١٠٨١٢] عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أن ابن مسعود رخص فيها فأتى المدينة فأخبر بخلاف قوله، فرجع عنه، فقال: أحسب عمر هو رد عنه. اهـ يزيد ضعيف. لم يصح ذكر عمر بن الخطاب في الخبر إلا على الشك.

стр. 10211

• سعيد [٩٣٨] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: هي في مصحف عبد الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال هشيم: لا أدري أذكر في الحديث أو قال: كذا. ابن المنذر [١٥٤٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم عن داود أنه قرأ في مصحف عبد الله (وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن). اهـ

стр. 10212

• عبد الرزاق [١٠٨٣٥] عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها ابن العجوز المطلقة. قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك قال فجمعهما. اهـ إبراهيم ثقة ثبت. وفي المحلى عبيد الله بن معبد. وفي رواية صالح عن أبيه عن عبد الرزاق ابن معية. الخبر صححه ابن القيم في الزاد. وقال أحمد في رواية صالح [٦٤٩] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سوأة يقال له عبيد الله بن معية وأثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة شابة فذكر مثل معنى حديث عبد الرزاق إلا أنه قال فسألته فقال لا بأس بذلك فجمعتهما. اهـ ثم قال أحمد: عبيد الله بن معية ليس بمشهور بالعلم وإنما حكى أن أباه أو جده. اهـ

стр. 10213

• عبد الرزاق [١٠٨٣٤] عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد (١) رأيت في كتاب غيري ابن عبيد - قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قال قلت فأين قوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. اهـ ورواه أحمد في رواية صالح [٦٤٤] حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال عبد الرزاق أو إبراهيم يعني ابن ميسرة عن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري وذكره. وقال [٦٥٠] حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة فولدت فتوفيت فوجدت عليها فذكر مثل حديث عبد الرزاق. ورواه ابن أبي حاتم [٥١٣٠] حدثنا أبو زرعة ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. اهـ صححه ابن القيم في الزاد. وقال أحمد في رواية صالح: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور.

стр. 10214

• ابن أبي شيبة [١٦٥٢١] حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة. ابن أبي شيبة [١٦٥٢٢] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثله. ابن المنذر [٧٣٥٠] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. ابن جرير [٨٩٥١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي ﵁ في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. ابن أبي حاتم [٥١٢٨] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال علي: هي بمنزلة الربيبة يعني قوله (وأمهات نسائكم). اهـ ورواه أحمد في مسائل صالح عن غندر عن سعيد. خلاس يحدث عن علي من كتاب، مرسل.

стр. 10215

• عبد الرزاق [١٠٨١٣] عن معمر عن قتادة قال سئل عنها عمران بن حصين فقال: هي مما حرم. ابن أبي شيبة [١٦٥٣٢] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة. أحمد في رواية صالح [٦٥١] حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: لا تحل له على حال. وهو قول الحسن. ابن المنذر [٧٣٤٧] حدثنا علي قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. اهـ صحيح.

стр. 10216

• عبد الرزاق [١٠٨١٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح أمها إن شاء. اهـ سند صحيح. ابن المنذر [٧٣٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا. اهـ ابن لهيعة فيه ضعف.

стр. 10217

• مالك [١١١٠] عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٢٣] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده. ابن المنذر [التفسير ١٥٤٢] حدثنا أبو سعد قال حدثنا حميد قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد أنه كان يقول: إذا تزوجها فتوفيت فأصاب ميراثها، فليس له أن يتزوج أمها وإن طلقها فما شاء فعل يعني: إن شاء تزوجها. ابن جرير [٨٩٥٣] حدثنا حميد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج أمها. وقال ابن المنذر [٧٣٥١] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها. اهـ ثقات كلهم. وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٣٠] حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها. اهـ ورواه أحمد في العلل عن عفان، وقال [٥٤٧٠] حدثنا بهز وعبد الصمد وعفان قالوا حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال وأخبرني رجل عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فورثها كره أن يتزوج أمها وإذا كان من طلاق فلا بأس. اهـ تفرد به همام بن يحيى.

стр. 10218

• ابن أبي شيبة [١٦٥٣٤] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة. ابن أبي حاتم [٥١٢٩] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها أنه قال: مبهمة فكرهها. البيهقي [١٤٢٨٢] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هي مبهمة وكرهها. اهـ سند صحيح.

стр. 10219

• عبد الرزاق [١٠٨١٦] عن ابن جريج عن عطاء قال لا تحل له هي مرسلة قلت أكان ابن عباس يقرأها وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم قال لا نترا. رواه ابن جرير [٨٩٥٧] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم يرها ولم يجامعها حتى يطلقها أيحل له أمها؟ قال: لا هي مرسلة. قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا تترى قال حجاج، قلت لابن جريج: ما تترى؟ قال: كأنه قال: لا! لا! . اهـ صحيح.

стр. 10220

• سعيد [٩٣٧] نا هشيم أنا داود عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن قول الله (وأمهات نسائكم) فقال ابن عباس: هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله . قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها، وكره الأم على كل حال. اهـ سند صحيح.

стр. 10221

• عبد الرزاق [١٠٨١٩] عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها قال فسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير فلم ينهني ولم يأذني فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها. ابن أبي شيبة [١٦٥٢٤] حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي أبي هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت ابن عباس فقال انكحها، وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها: قال: فكتب أبي عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال: فلم ينهني ولم يأذن وانصرف أبي عنها فلم ننكحها. اهـ ابن عويمر وثقه ابن حبان. وأصحاب ابن عباس أفقه وأوصف لمذهبه.

стр. 10222

• عبد الرزاق [١٠٨٢٦] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. اهـ حسن صحيح.

стр. 10223

• عبد الرزاق [١٠٨٣٣] عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. اهـ ثقات مرسل.

стр. 10224

نكاح ما نكح الآباء

стр. 10225

قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) [النساء ٢٢]
следующие страницы →