← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10221–10260 · переход к 10226.

стр. 10221

• عبد الرزاق [١٠٨١٩] عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها قال فسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير فلم ينهني ولم يأذني فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها. ابن أبي شيبة [١٦٥٢٤] حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي أبي هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت ابن عباس فقال انكحها، وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها: قال: فكتب أبي عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال: فلم ينهني ولم يأذن وانصرف أبي عنها فلم ننكحها. اهـ ابن عويمر وثقه ابن حبان. وأصحاب ابن عباس أفقه وأوصف لمذهبه.

стр. 10222

• عبد الرزاق [١٠٨٢٦] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. اهـ حسن صحيح.

стр. 10223

• عبد الرزاق [١٠٨٣٣] عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. اهـ ثقات مرسل.

стр. 10224

نكاح ما نكح الآباء

стр. 10225

قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) [النساء ٢٢]

стр. 10226

• ابن جرير [٨٩٣٨] حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة وعمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (وأن تجمعوا بين الأختين). اهـ سند صحيح.

стр. 10227

• ابن جرير [٨٩٤٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الآية يقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. حسن.

стр. 10228

• أحمد [١٨٥٨٠] حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدى بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان اضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. اهـ صححه ابن حبان والحاكم وذكر شواهده. ورواه الترمذي من وجه آخر عن البراء وحسنه.

стр. 10229

• مالك [١١٢٤] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. اهـ

стр. 10230

• ابن أبي شيبة [١٧٥٥٠] حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك. اهـ ذكره في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه. اهـ حبيب لا بأس به.

стр. 10231

• سعيد [٩٦٥] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين. قال ابن عباس: وإن رؤيتهن لهما تحل. ابن أبي شيبة [١٧٥٧٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو به مثله. ابن سعد [٧٣١٥] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين، فقال ابن عباس: إن رؤيتهن لهما لحلال. اهـ صحيح.

стр. 10232

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

стр. 10233

• البخاري [٢٥٠٢] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة. اهـ

стр. 10234

• سعيد [٩٤٤] نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي ﵇ قال: سألته عن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت بنت حمزة في التزويج لرسول الله ﷺ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. اهـ أبو صالح اسمه عبد الرحمن بن قيس، سند صحيح.

стр. 10235

• ابن أبي شيبة [١٧٣٢٧] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: أراه عن عبد الله قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. البيهقي [١٦٠٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا معلى حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني أشعث بن سوار عن محمد عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ابن المنذر [٧٤١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اهـ ثقات.

стр. 10236

• سعيد [٩٥٠] نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عائشة أنها قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. اهـ هذا مرسل جيد. وقال سعيد [٩٥٢] نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عبد الرزاق [١٣٩٤٩] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. عبد الرزاق [١٣٩٥٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مسلم بن أبي مريم عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ابن أبي شيبة [١٧٣٢٣] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة. صحيح.

стр. 10237

• عبد الرزاق [١٣٩٥١] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ سماك ضعيف.

стр. 10238

• ابن أبي شيبة [١٧٣٢٥] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

стр. 10239

• سعيد [٩٧١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن حيان بن عمير قال: قال ابن عباس: سبع صهر، وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٨٠٨] عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس قال قال ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) حتى بلغ (وأن تجمعوا بين الأختين) وقرأ (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فقال هذا الصهر. وقال ابن المنذر [١٥٢٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال أخبرنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الرضاع سبع قال الله جل وعز (حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله: وبنات الأخ وبنات الأخت) ومن الرضاع (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى قوله إلا ما قد سلف) ثم قال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قال سفيان: الأول: النسب، والآخر: الصهر. اهـ عمير مولى أم الفضل ثقة. ذكر الرضاع خطأ. وقال ابن المنذر [١٥٣٠] حدثنا أبو سعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن لاحق بن حميد وعكرمة قالا: قال ابن عباس: إن الله جل وعز جعل النسب في سبع، وجعل الصهر في سبع، قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) وجعل الصهر في سبع (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم) وسقط هاهنا هذا الواحد (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) ثم قال السابعة: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء). اهـ صحيح. أبو سعد هو يحيى بن منصور الزاهد. وقال البخاري [٥١٠٥] وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية. رواه ابن جرير بطرق نحوه وابن أبي حاتم وغيرهما. وهو خبر صحيح ليس فيه ذكر الرضاع إلا اتباعا للنسب.

стр. 10240

ما جاء في لبن الفحل هل يحرم

стр. 10241

• البخاري [٥٦٩٠] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ﷺ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ حكاية عروة دليل على عائشة أفتت بالحديث ولم تخالفه.

стр. 10242

• مالك [١٢٦٢] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [٩٦٣] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [٧٤٤٣] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل (١). والله أعلم.

стр. 10243

• ابن أبي شيبة [١٧٣٢٤] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة ابنك. سعيد [٩٦٧] نا عبد الله بن المبارك قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت أم أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك. ابن المنذر [٧٤٤١] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد فذكره. ورواه حرب [٢/ ٧٧٩] حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن مبارك فذكره. ورواه أبو عمر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن موسى. حسن صحيح.

стр. 10244

• مالك [١٢٥٨] عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٦] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اهـ صحيح.

стр. 10245

• ابن أبي شيبة [١٧٦٤٩] حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني آل رافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه. اهـ ثقات.

стр. 10246

• عبد الرزاق [١٣٩٤٣] عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل. أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: لا بأس بلبن الفحل. قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به. اهـ ضعيف من الوجهين.

стр. 10247

• ابن أبي شيبة [١٧٦٤٧] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي علي فحدثني بربي أنه أبي وأن ما ولد إخوتي، فلما كان يوم الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. الدارقطني [٤/ ١٧٩] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة مثله (١). ورواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم يذكر بما يميز حديثه، وإنما روى له مسلم مقرونا، والله أعلم.

стр. 10248

العدد في الرضاع والأمر في المصة والمصتين

стр. 10249

• سعيد [٩٦٩] نا إسماعيل بن إبراهيم أنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : لا تحرم المصة والمصتان. اهـ رواه مسلم. وروى نحوه عن أم الفضل مرفوعا.

стр. 10250

• عبد الرزاق [١٣٩٣٠] أخبرنا ابن جريج عن ابن عجلان قال أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال فكيف أرضعت الأخرى قال مرت به وهو يبكي فأرضعته أو أمصصته فعلاهما بالدرة ثم قال ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الحضانة. قال البخاري في التاريخ [١٧٢] وقال علي نا إسمعيل بن عمر سمع داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال عمر لعلقمة: إنما الرضاعة بالحضانة. حرب الكرماني [٢/ ٧٨٥] حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر البزاز قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: قال عمر: إنما الرضاعة الحضانة. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 10251

• عبد الرزاق [١٣٩٣١] أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة. والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. اهـ مرسل.

стр. 10252

• مالك [١٢٦٠] عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. ابن المنذر [٧٤٢٣] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن سالم بن عبد الله خبره أن عائشة زوج النبي ﵇ أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها. عبد الرزاق [١٣٩٢٨] أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي ﷺ أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها قال زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب الله عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي ﷺ . اهـ سند صحيح فيه إرسال.

стр. 10253

• مالك [١٢٧٠] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهو فيما يقرأ من القرآن. الشافعي [هق ١٦٠٣٥] أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات (١) اهـ رواه مسلم من طريق مالك.

стр. 10254

• عبد الرزاق [١٣٩١٢] عن معمر عن الزهري عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. اهـ هكذا مرسل، ورواه الدارقطني [٤٤٤٢] حدثنا محمد حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. اهـ سند صحيح.

стр. 10255

• عبد الرزاق [١٣٩٢١] عن معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس. قال فأتيت ابن المسيب فسألته قال لا أقول قول عائشة ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم. سعيد [٩٦٨] نا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع، قال: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئا دون عشر رضعات فصاعدا. ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ثم سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع، فقال سعيد: أما إني لا أقول كما يقول ابن عباس وابن الزبير. قلت: كيف كانا يقولان؟ فقال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتان. قلت: كيف تقول أنت؟ قال: إن كانت دخلت بطنه قطرة يعلم ذلك، فإنها عليه حرام. قلت: أرأيت الرضاعة بعد الفطام؟ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ابن المنذر [٧٤١٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب فقال: كان ابن عباس وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان. ورواه البيهقي [١٦٠٦٠] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا. قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قال قلت: كيف كانا يقولان؟ قال كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا. ثم قال: ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة. اهـ ابن عقبة ثقة، إنما سأل عن المصة والمصتين. وابن شهاب أعلم بحديث عروة. وذكر المصة والمصتين إنما يعرف عن عبد الله بن الزبير. وقال ابن المنذر [٧٤٢٢] حدثت عن بندار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مُسَيكة عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. اهـ وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ٢١٦] حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة أنها قالت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. قال أحمد بن زهير خالفه هشام عن قتادة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال: لا (١). اهـ مسيكة مكية لا يعرف حالها. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة سبع رضعات.

стр. 10256

• مالك [١٢٦١] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عبد الرزاق [١٣٩٢٩] أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر. قال ابن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر أخبرنيه موسى عن نافع. ابن المنذر [٧٤٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن حفصة زوج النبي ﷺ أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها. اهـ صحيح.

стр. 10257

• البيهقي [١٦٠٥٩] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. قال ابن شهاب يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.

стр. 10258

• مالك [١٢٥٧] عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. سعيد [٩٧٢] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ سند صحيح. كان مالك لا يسمي عكرمة.

стр. 10259

• ابن أبي شيبة [١٧٣١٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس وسئل عن المرأة ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا عقا الصبي حرمت عليه، وما ولدت. اهـ سند صحيح.

стр. 10260

• ابن أبي شيبة [١٧٣١٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حبيب عن طاووس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم. اهـ حسن. وقال ابن المنذر [٧٤١٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قيس عن طاوس عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره. اهـ سند صحيح، حماد هو ابن سلمة، وقيس هو ابن سعد المكي. وقد روى إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب عن ابن عباس خلافه، وفيه نظر.
следующие страницы →