← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10256–10295 · переход к 10261.

стр. 10256

• مالك [١٢٦١] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. عبد الرزاق [١٣٩٢٩] أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر. قال ابن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر أخبرنيه موسى عن نافع. ابن المنذر [٧٤٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن حفصة زوج النبي ﷺ أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها. اهـ صحيح.

стр. 10257

• البيهقي [١٦٠٥٩] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد. قال ابن شهاب يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.

стр. 10258

• مالك [١٢٥٧] عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. سعيد [٩٧٢] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ سند صحيح. كان مالك لا يسمي عكرمة.

стр. 10259

• ابن أبي شيبة [١٧٣١٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس وسئل عن المرأة ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا عقا الصبي حرمت عليه، وما ولدت. اهـ سند صحيح.

стр. 10260

• ابن أبي شيبة [١٧٣١٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حبيب عن طاووس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم. اهـ حسن. وقال ابن المنذر [٧٤١٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قيس عن طاوس عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره. اهـ سند صحيح، حماد هو ابن سلمة، وقيس هو ابن سعد المكي. وقد روى إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب عن ابن عباس خلافه، وفيه نظر.

стр. 10261

• سعيد [٩٨٤] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع قال: لا نعلم إلا أن الله حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ولا المصة ولا المصتان. قال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك. عبد الرزاق [١٣٩١٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. عبد الرزاق [١٣٩٢٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن الزبير مثله. محمد بن نصر [٣١٠] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة، فقال له رجل: فإن ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. الدارقطني [٤١٧٩] نا أبو حامد نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن شيء من أمر الرضاعة فقال لا أعلم إلا أن الله تعالى قد حرم الأخت من الرضاعة فقيل له فإن عبد الله بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال ابن عمر قضاء الله تعالى خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. البيهقي [١٦٠٥٧] من طريق معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان. فقال ابن عمر: كتاب الله أصدق من أمير المؤمنين (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) قرأ حتى بلغ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة). اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٩١١] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء يحرم منها ما قل وما كثر قال وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال لا يحرم منها دون سبع رضعات قال: الله خير من عائشة قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) ولم يقل رضعة ولا رضعتين. ابن وهب [المسند ٨٤] أنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: الرضعة تحرم. فقيل له: إن عائشة وابن الزبير قالا: قضاء الله أفضل من قضاء عائشة وابن الزبير، ثم قال: (وأخواتكم من الرضاعة). اهـ فيه سقط، وهو خبر صحيح. وقال ابن الجعد [٢٦١٤] أخبرنا زهير عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد والمرأة والجارية رضعة واحدة فقال هي عليه حرام فقال إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان ولا ثلاثة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع. محمد بن نصر في السنة [٣٠٩] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة، فقال: هي عليه حرام، قال: قلت: إن عائشة، وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان، قال: كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية الرضاع. البيهقي [١٦٠٥٨] من طريق أبي النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة. قال: هي عليه حرام. قال قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب الله أصدق من قولهما، وقرأ آية الرضاعة. اهـ سند صحيح، أبو النضر اسمه هاشم بن القاسم الملقب بقيصر، وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية.

стр. 10262

• ابن أبي شيبة [١٧٣١٧] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر فقال: المصة الواحدة تحرم. اهـ حسن.

стр. 10263

• ابن أبي شيبة [١٧٣٠٥] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث. اهـ حسن.

стр. 10264

• عبد الرزاق [١٣٩٢٢] عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: لا تحرم المصة والمصتان، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة. اهـ هذا مرسل، وقال البغوي في الجعديات [١٢٠٢] حدثنا القواريري نا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير: لا تحرم المصة والمصتان. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٧٤١٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان. اهـ صحيح.

стр. 10265

• ابن أبي شيبة [١٧٣٠٦] حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. البيهقي [١٦٠٥١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي حدثنا عبيد بن محمد الصنعاني حدثنا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم. اهـ صحيح.

стр. 10266

• عبد الرزاق [١٣٩٢٤] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا في الرضاع يحرم قليله وكثيره فحدثت معمرا فقال صدق. ابن أبي شيبة [١٧٣١١] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي إن عليا وعبد الله كانا يقولان: قليله وكثيره حرام. البيهقي [١٦٠٥٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وقال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان. اهـ هذا مرسل حسن. مطر هو الوراق يروي هو وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أُراه صاحب كتاب قتادة. والنخعي إنما يحدث عن أصحاب عبد الله.

стр. 10267

• ابن المنذر [٧٤١٧] حدثنا موسى حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا شريك عن طارق عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة. اهـ سند ضعيف.

стр. 10268

• الدارقطني [٤/ ١٧١] حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة قال نعم. اهـ سند صحيح.

стр. 10269

• ابن أبي شيبة [١٧٣٠٤] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان. سعيد [٩٧٩] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: لا تحرم العيفة. قيل: وما العيفة؟ قال: المرأة يحصر في ثديها اللبن فترضع ولد جار لها. ابن أبي عمر [المطالب العالية ١٨٠٥] حدثنا مروان عن إسماعيل سمعت قيسا: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جارتها المرة والمرتين. اهـ صحيح.

стр. 10270

ما جاء في الرضاع بعد الحولين

стр. 10271

قال ربنا تبارك اسمه (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة ٢٣٣]

стр. 10272

• ابن جرير [٤٩٥٣] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده. اهـ حسن.

стр. 10273

• البخاري [٤٨١٤] حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. اهـ استدل به البخاري على أن رضاع الكبير لا يحرم.

стр. 10274

• الترمذي [١١٥٢] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (١). اهـ صححه ابن حبان.

стр. 10275

• ابن المنذر [٧٤٣٧] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. حرب [٢/ ٧٨٤] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبأ هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: لا رضاع بعد فطام. اهـ هذا مرسل، وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣٩] حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام. اهـ هذا إسناد جيد، عبدة بن سليمان الكلابي ثقة حافظ لا يدافع، وأبو معاوية الضرير لم يكن قويا في هشام، وحماد هو ابن سلمة.

стр. 10276

• ابن ماجة [١٩٤٦] حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. اهـ صححه الألباني.

стр. 10277

• مالك [٢٢٤٧] عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ، وكان قد شهد بدرا. كان تبنى سالما، الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله ﷺ زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه. أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله ﵎ في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل. فقال (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فمن لم يعلم أبوه، رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة. وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي، وأنا فضل. وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله ﷺ فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي ﷺ ، أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ﷺ ، في رضاعة سالم وحده. لا، والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي ﷺ ، في رضاعة الكبير. اهـ رواه مسلم بدون ذكر الخمس رضعات وهو بلاغ من الزهري (١). وكان كثير الإدراج في ما يروي.

стр. 10278

• عبد الرزاق [١٣٨٨٣] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اهـ صحيح فيه إرسال.

стр. 10279

• ابن الجعد [١٧٥] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع من أنبت اللحم والدم. اهـ رجاله ثقات، وفيه إرسال، وما أراه محفوظا.

стр. 10280

• سعيد [٩٨٥] نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. الدارقطني [٤/ ١٧٤] نا أبو روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. اهـ سند صحيح، مختصر. وقال مالك [١٢٦٦] عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. حرب [٢/ ٧٨١] حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار كما تسمعه الآن قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو عند دار القضاء فقال: يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أغشاها، وإني خرجت من عندها فخالفتني امرأتي إلى جاريتي فأرضعتها لكي تحرمها علي فقال عمر: عزمت عليك إلا أوجعت رأس امرأتك وأتيت جاريتك، فإنما الرضاع ما كان في الصغر. وقال عبد الرزاق [١٣٨٩٠] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك. البيهقي [١٦٠٧٥] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك. اهـ صحاح.

стр. 10281

• عبد الرزاق [١٣٨٨٩] أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتي سريته بعد الرضاع. اهـ سند صحيح.

стр. 10282

• سعيد [٩٨٦] نا خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم أن رجلا استسقى امرأته في يوم صائف، قالت: سقيتك من لبني. فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: دعها لا خير لك فيها، وإن أمسكتها فأوجع ظهرها. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 10283

• سعيد [١٠٣٠] نا هشيم قال أنا جويبر عن الضحاك قال أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال: سمعت عليا ﵁ يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح. عبد الرزاق [١٣٨٩٨] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال لا رضاع بعد الفصال وسمعته يقول لمعمر إنه لم يبلغ به النبي ﷺ قال معمر بلى. البيهقي [١٦٠٧٢] من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا فذكره. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٨] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ ضعيف لا يصح.

стр. 10284

• عبد الرزاق [١٣٨٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها وأنه قال عن علي أيضا كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. اهـ عبد الكريم أظنه أبا أمية ضعيف.

стр. 10285

• ابن أبي شيبة [١٧٣٣٣] حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ سند ضعيف.

стр. 10286

• سعيد [٩٧٤] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٢] حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [٤٩٦١] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣١] حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن جرير [٤٩٥٨] حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع. اهـ سند كوفي صحيح.

стр. 10287

• سعيد [٩٧٥] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا حصر اللبن في ثدي امرأته، فجعل يمصه ثم يمجه، فدخل في حلقه، فأتى الأشعري فقال الأشعري: لا تقرب امرأتك. فقيل: ائت ابن مسعود. فأتى عبد الله، فأخبره بما قال الأشعري قال: ها إنما هذا طيب ليس بحرام. ابن أبي شيبة [١٧٣٠٨] حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. اهـ صحيح.

стр. 10288

• مالك [١٢٦٧] عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. رواه عبد الرزاق [١٣٨٩٥] عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وقال الطبراني [٨٤٩٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي. سند صحيح. وقال الطبراني [٨٥٠٠] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي عن أبي حصين عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل، فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك، إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله ﷺ . اهـ صحيح. ورواه أبو داود والدارقطني من وجه آخر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه.

стр. 10289

• ابن أبي شيبة [١٧٣٠٩] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. اهـ سند ضعيف.

стр. 10290

• مالك [١٢٥٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. عبد الرزاق [١٣٩٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر. عبد الرزاق [١٣٩٠٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٥] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. البيهقي [١٦٠٧٦] أخبرنا ابن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. اهـ صحيح.

стр. 10291

• سعيد [٩٧٨] نا سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. عبد الرزاق [١٣٩١٠] أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٠] حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة بمثله. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن أبي هريرة بمثله. الشافعي [هق ١٦٠٤٨] أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ابن المنذر [٧٤٣٦] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. صحيح.

стр. 10292

• سعيد [٩٧٢] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٧٤٣٨] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٥] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٤٩٦٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به. وقال ابن المقرئ [٨٦٧] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي. وقال الدارقطني [٤/ ١٧٣] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح. وقال ابن جرير [٤٩٦٣] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به.

стр. 10293

• سعيد [٩٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. عبد الرزاق [١٣٩٠١] عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين. عبد الرزاق [١٣٩٠٢] عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام. عبد الرزاق [١٣٩٠٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10294

• عبد الرزاق [١٣٩٠٠] عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين. ابن جرير [٤٩٥٦] حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا إن الله تعالى ذكره يقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10295

الشهادة في الرضاع
следующие страницы →