• ابن أبي شيبة [١٨١٠١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا؟ قال: بانت منك بثلاث واقسم سائرهن بين نسائك. ابن أبي شيبة [١٨١٠٩] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا؟ قال: الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلك. البيهقي [١٥٣٥٦] أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي ابن أبي العزائم أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى علي فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك. اهـ ضعيف.
стр. 10992
• ابن أبي شيبة [١٨٥٢٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ابن عمر الحسيني لم أعرفه.
стр. 10993
• سعيد بن منصور [١٠٦٣] أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين. قال عبد الله: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان. سعيد [١٠٩٣] نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سئل عبد الله عن رجل طلق امرأته تسعا وتسعين قال: يكفيك ثلاث، وسائرهن عدوان. ابن أبي شيبة [١٨٠٩٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة؟ قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبد الله: لقد أرادوا أن يبقوا عليك، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان. عبد الرزاق [١١٣٤٣] عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين وإني سألت فقيل لي قد بانت مني فقال ابن مسعود لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن أنه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان. ابن أبي شيبة [١٨٠٩٨] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة تطليقة؟ قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسعون عدوان. ابن المنذر [٧٦٣٩] حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، قال: سألت أحدا غيري؟ قال: نعم، قال: فماذا قالوا لك؟ قالوا: هي عليك حرام، قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، وأن يفرقوا بينك وبين امرأتك، قال: أجل ثلاث تبينها، وسائرها عدوان. ابن أبي شيبة [١٨٠٩٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مئة؟ فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
الطحاوي [٤٤٨٥] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. الطبراني [٩٦٣١] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. البيهقي [١٥٣٤٣] من طريق وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله مثله. صحيح.
стр. 10994
• عبد الرزاق [١١٣٤٢] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود في نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها. قال وجاءه رجل آخر فقال إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود فيريد هؤلاء أن تبين منك قال: نعم. قال ابن مسعود: يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ثم نحمله عنكم نعم هو كما يقول. قال: ونرى أن قول ابن سيرين كلمة لا أحفظها أنه قال: لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذا ذهبن كلهن. ابن أبي شيبة [١٨١١٠] حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن علقمة عن عبد الله قال: أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام، فطلقتها عدد النجوم، قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم قال: قال عبد الله: قد بين الله الطلاق، فمن أخذ به فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون هو كما تقولون. البيهقي [١٥٣٥٧] من طريق سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن سيرين قال حدثني علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك. قال: نعم قال: هو كما قلت قال وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم قال: تريد أن تبين امرأتك قال: نعم قال: هو كما قلت. قال محمد فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها قال: قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون.
قال وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع المكي حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن علقمة قال: كنا عند عبد الله فذكر معناه واللفظ مختلف. الطبراني [٩٦٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا محمد بن سيرين حدثني علقمة بن قيس النخعي قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: طلق امرأته البارحة ثمانيا، قال: أقلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت. قال: فأتاه رجل فقال: طلق امرأته البارحة عدد النجوم، قال: أقلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم قال: قد بين الله الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم نتحمله عنكم هو كما تقولون قال: ونرى قول ابن سيرين كلمة لا أحفظها إنه قال: لو كان عنده نساء أهل الأرض - ثم قال هذا - ذهبن كلهن. وقال الطبراني [٩٦٢٩] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا هشام بن حسان ثنا محمد بن سيرين ثنا علقمة بن قيس قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثمانيا، فقال عبد الله: واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم أتاه رجل فقال: طلقت امرأتي عدد النجوم، فقال: مرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: فتريد أن تبين منك؟ قال: نعم، قال: فذكر عبد الله عند ذلك نساء أهل الأرض بشيء لا أحفظه، ثم قال عبد الله: قد بين الله لكم كيف الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين له ومن لبس جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون. إسحاق [المطالب ١٧٥١] أخبرنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد عن علقمة مثله. صححه أيوب السختياني، رواه أحمد في العلل. وصححه ابن حجر في المطالب.
стр. 10995
• ابن الجعد [٤٦٠] أنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم فقال: إن الله ﵎ قد بين فمن أتى من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. الطبراني [٨٩٨٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله بالكوفة خطبة إلا شهدتها فسمعته يوما، وسئل عن الرجل يطلق ثمانيا وأشباه ذلك فقال: هو كما قال، ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. وقال [٩٦٣٦] حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: شهدت ابن مسعود، وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. اهـ صحيح.
стр. 10996
• ابن أبي شيبة [١٨٠٨٧] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ قال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته. البيهقي [١٥٣٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حميد عن واقع بن سحبان أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. قال: فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه فقال: ألا ترى أن عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نجيد. اهـ واقع ذكره ابن حبان في الثقات.
стр. 10997
• ابن أبي شيبة [١٨١٠٦] حدثنا محمد بن بشر عن أبي معشر قال: حدثنا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه طلق امرأته مئة مرة؟ قال: بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. سعيد بن منصور [١٠٦٦] نا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ جاءه رجل يقال له مهر مولى لآل أبي نمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة. قال: ما اسمك؟ قال: مهر. قال: بل أنت مهير، يؤخذ منك ثلاثة، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. ابن المنذر [٧٦٤١] أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمر أنه قال لرجل طلق امرأته مائة مرة: قال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: بل أنت مهير، تأخذ منك ثلاث، وسبعة وتسعين يحاسبك الله بها يوم القيامة. اهـ صحيح.
عبد الرزاق [١١٩٠٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل ابن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت إلى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك. اهـ العمري فيه ضعف.
стр. 10998
• عبد الرزاق [١١٣٤٤] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٩١] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته. وقال الدارقطني [٤٠٢٠] حدثنا ابن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر يقول: من طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه امرأته وعصى ربه تعالى وخالف السنة. ثم قال [٤٠٦٨] حدثنا أبو صالح وعثمان قالا حدثنا محمد بن الحجاج حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله (١) اهـ صحيح.
стр. 10999
• عبد الرزاق [١١٣٤٦] عن معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٣٥٠] عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفا فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين. الشافعي [هق ١٥٣٧١] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفا فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين. عبد الرزاق [١١٣٥٣] عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء ابن عباس رجل فقال طلقت امرأتي ألفا فقال ابن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا، اتخذت آيات الله هزوا. ابن أبي شيبة [١٨١٠٣] حدثنا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا أو مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا. ابن المنذر [٧٦٣٦] أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا. وقال ابن المنذر [٧٦٤٠] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا عمرو بن مرة وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة، وأخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٣٤٧] عن معمر عن أيوب عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء. اهـ كذا قال معمر. وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٢] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ فقال: يكفيه من ذلك رأس الجوزاء. اهـ صحيح.
وقال الشافعي [هق ١٥٣٧٢] أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مائة قال: تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. إسماعيل القاضي [٤٣٧] حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد أن رجلا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة. قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله في امرأتك، ولم تجعل لك مخرجا (ومن يتق الله يجعل له مخرجا). الطبراني [١١١٥٧] حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج أن رجلا سأل ابن عباس فذكر نحوه. ولم يذكر مجاهدا، ورواه أيوب وإسماعيل بن أمية عن عبد الله بن كثير عن مجاهد، رواه أبو داود، وهو صحيح عن مجاهد عن ابن عباس.
وقال عبد الرزاق [١١٣٤٨] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن رافع عن عطاء بعد وفاته أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مئة فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثا ويدع سبعا وتسعين. اهـ حسن صحيح.
стр. 11000
• ابن أبي شيبة [١٨٠٨٨] حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله، فلم يجعل له مخرجا. سعيد بن منصور [١٠٦٤] نا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثا فأكثر. فقال: عصيت الله وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا. نا هشيم قال: أنا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق ثلاثا فندم. فقال: عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه، أترجع إليه؟ فقال: من يخادع الله يخدعه الله. اهـ ورواه ابن بطة في إبطال الحيل [٤٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس. وصوابه مالك بن الحارث السلمي. وقال الطحاوي [٤٤٧٦] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث به. ورواه البيهقي من طريق ابن نمير عن الأعمش به. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٠٢] حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مئة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث هي واحدة؟ فقال: بانت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين. اهـ حسن صحيح.
وقال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة. اهـ هو عن عكرمة أشبه، أكثر الروايات على خلافه، إلا أن يكون قضى ابن عباس في أحوال مختلفة (١).
فقد قال البيهقي في المعرفة [١٤٦٨٨] روى يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال: شهدت ابن عباس جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا، أتي برجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فجعلها واحدة، وأتي برجل قال: لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ففرق بينهما. اهـ هذا إسناد حسن.
وقال أبو داود [٢١٩٧] حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن). اهـ إسماعيل هو ابن علية، صححه ابن حجر والألباني. وهو شاهد لما قبله.
стр. 11001
• ابن أبي شيبة [١٨١٠٥] حدثنا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل. البيهقي [١٥٣٦٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال: ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل. اهـ صحيح.
стр. 11002
• ابن أبي شيبة [١٨٥٢٩] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن عن أسيد عن عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف قالت: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سند ضعيف.
стр. 11003
• ابن أبي شيبة [١٨٠٩٣] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد. اهـ سند صحيح.
стр. 11004
من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
стр. 11005
قال أبو داود [٢٢٠١] حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. اهـ هذا خطأ على حماد، وقد ضعفه الألباني.
стр. 11006
• عبد الرزاق [١١٠٦٥] عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على أنس بن مالك فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال السلام عليكم فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا. اهـ كذا، وأظنه تصحيفا من شقيق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا، وفرق بينهما. ابن أبي شيبة [١٨١٦٦] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كان ابن أبي شيبة يقطع الآثار على سياقة الأبواب. سعيد [١٠٧٣] نا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان عمر إذا أتي به أوجعه. ابن المنذر [٧٦٢٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.
стр. 11007
• البيهقي [١٥٣٥٤] أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ فيه انقطاع. وقال سعيد [١٠٩٦] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي مثل ذلك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٥٢] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه البيهقي [١٥٣٥٥] من طريق أبي نعيم أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٠] نا هشيم قال أنا مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [١١٠٨٤] عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا. اهـ ابن أبي شيبة [١٨١٥١] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال سعيد [١٠٩٨] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وابن مسعود قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ضعيف جدا.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٦] نا عتاب بن بشير قال: أنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول. اهـ سند ضعيف.
стр. 11008
• عبد الرزاق [١١٠٦٤] عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها. ابن أبي شيبة [١٨١٥٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فهي بمنزلة المدخول بها. وقال حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. سعيد بن منصور [١٠٧٦] نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطحاوي [٤٤٨٩] حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سفيان هو ابن عيينة. وقال ابن المنذر [٧٦٢٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها. اهـ سفيان هو الثوري. البيهقي [١٥٣٥٩] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم الكجي حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها. الطبراني [٩٦٢٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: كان عبد الله يجعلها بمنزلة المدخول بها. اهـ ورواه حرب بن إسماعيل الكرماني [١/ ٤٢٦] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن ابن مسعود قال في رجل طلق امرأته ثلاثا قيل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ حماد هو ابن زيد. هذا إسناد لم يقمه عاصم بن بهدلة.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٥] حدثنا خالد بن عبد الله وهشيم عن خالد الحذاء عن عزرة عن ابن مسعود في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عزرة هو ابن عبد الرحمن، مرسل حسن.
стр. 11009
• ابن أبي شيبة [١٨١٥٥] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل.
стр. 11010
• مالك [١١٨٠] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. عبد الرزاق [١١٠٧٢] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب. اهـ حرب [١/ ٤٢٥] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال: سئل الزهري عن رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فحدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه أخبره أن محمد بن إياس بن بكير الليثي أخبره أن أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر سألهم رجل من بني تميم عن ذلك، فقالوا: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. ورواه عبد الرزاق [١١٠٧١] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ بل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الطحاوي [٤٤٧٩] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه فكلهم قال: حرمت عليك.
حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال سعيد [١٠٧٥] نا سفيان عن الزهري قال سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه أبو داود [٢٢٠٠] حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه عبد الرزاق [١١٠٧٣] عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ
وقال مالك [١١٨٢] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك. اهـ كذلك قال أبو مصعب عن مالك معاوية بن أبي عياش. وقال ابن المنذر [٧٦٢٣] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وقاله سويد بن سعيد، والصواب معاوية. ابن أبي شيبة [١٨١٥٤] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ابن المنذر [٧٦٢٢] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك. البيهقي [١٥٤٨١] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن ابن إياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمر وابن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك. وزاد فقال وتابعتهما عائشة. اهـ لم يذكروا ابن عمرو بن العاص.
ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى [٧٥] حدثنا ليث عن نافع أن محمد بن إياس بن البكير أتى عاصم بن عمر وعبد الله بن الزبير فاستفتاهما في ابن له طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجامعها، فقال: هل يصلح أن يخطبها. فيزعمون أن ابن الزبير قال: اذهب إلى عائشة زوج النبي ﷺ فإني تركت عندها أبا هريرة وابن عباس فسلهم ثم ائتنا فأخبرنا بما أمروك فيزعمون أنه جاءهم فسألهم فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أصبت الفتيا، وقالت عائشة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وهذا فيه انقطاع، لم يسمعه نافع.
وقال مالك [١١٨١] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ خالفه عبدة وهشيم، قال ابن أبي شيبة [١٨١٥٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا؟ قال عطاء: فقلت: ثلاث في البكر واحدة، وقال عبد الله بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. سعيد [١٠٩٥] حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: الثلاث والواحدة للبكر سواء، فقال له عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ابن المنذر [٧٦٢٤] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة. اهـ هذا أصح من رواية مالك. والخبر صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة، وذكر ابن عمرو بن العاص في السياق وقع اختصارا، أحسبه سأله في غير مجلس ابن عباس وأبي هريرة. ولا أبعد أن يكون ذكر عائشة معهم محفوظا، إن كان محمد بن إياس ربما اختصره، وقد كانت الفتيا عندها. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٦٩] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة (ح) وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
стр. 11011
• عبد الرزاق [١١٠٧٩] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء. اهـ أبو عياض أظنه عمرو بن الأسود العنسي شامي، ثقات، إن كان الإسناد محفوظا.
стр. 11012
• عبد الرزاق [١١٠٧٧] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا. قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. عبد الرزاق [١١٠٧٨] عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. اهـ سند صحيح، لا أعلم له وجها إلا أن يكون على نحو ما روى جابر بن يزيد الجعفي:
قال عبد الرزاق [١١٠٧٠] عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشيء. وقال ابن أبي شيبة [١٨١٧٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى. اهـ كأنه جعله من باب تأكيد الطلاق، وجابر ضعيف. والله أعلم.
وقال البيهقي [١٥٤٨٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس أنه قال: هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها. اهـ كذا قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وخالفه محمد بن بشر العبدي وهو أحفظ منه، قال ابن أبي شيبة [١٨١٧٩] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. اهـ هذا أصح.
وقد قال ابن أبي شيبة [١٨١٦٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح. وتقدم في الباب قبله ما يدل على أن ابن عباس كان يجعله ثلاثا، يرويه عنه سعيد بن جبير. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٥٩] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ح) وعن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١١٠٦١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١١٠٦٢] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. البيهقي [١٥٣٦٣] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٠٦٣] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج. اهـ صحيح.
стр. 11013
• ابن أبي شيبة [١٨١٥٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالت: لا تحل له حتى يطأها غيره. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.
стр. 11014
ما جاء في تأكيد الطلاق
стр. 11015
• عبد الرزاق [١١٢٦١] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك به أو ذلك ما نوى. ابن أبي شيبة [١٨١٨٢] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي، فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما نوى. اهـ هذا مرسل جيد.
стр. 11016
• ابن أبي شيبة [١٨١٧٠] حدثنا ابن عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال: بانت بالأولى والأخريان ليس بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها. ابن المنذر [٧٦٣٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن مطرف قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود. اهـ مرسل فيه ضعف، تقدم.
стр. 11017
ما جاء في البتة والخلية والبرية والبائن
стр. 11018
• الترمذي [١١٧٧] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال: ما أردت بها؟ قلت واحدة قال والله؟ قلت والله قال فهو ما أردت. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ورواه أبو داود [٢١٩٨] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وذكر فيه أنه طلقها ثلاثا. ثم قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي ﷺ أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة، إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي ﷺ واحدة. اهـ وضعفه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم.
стр. 11019
• سعيد [١٦٦٤] نا هشيم قال: أنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا كان بسبيل من عروة بن المغيرة، فقال لامرأته: إن أتيت أهل المغيرة فأنت طالق البتة. فانطلق الرجل حتى دخل على عروة بن المغيرة، فقال عروة: مرحبا بك أبا فلان أتيتنا، وقد جاءتنا أم بكر يعني امرأته. قال: فإنه قد طلقها البتة، فأفتني. فأرسل عروة يسأل عن ذلك، فأخبره عبد الله بن شداد بن الهاد عن عمر أنه جعلها واحدة، وأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث. فأرسل عروة إلى شريح يسأله عن ذلك، فقال شريح: أما قوله: طالق، فهي طالق بالسنة، وأما قوله: البتة، فهي بدعة نقفه عند بدعته، فإن شاء تقدم، وإن شاء تأخر. عبد الرزاق [١١١٨١] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء ابن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة فقال عروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك قال وأين امرأتي قال تركتها عند بيضاء يعني امرأته قال فهي إذا طالق البتة قال وإذا هي عندها قال فسأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب جعلها الواحدة وهو أحق بها ثم سأل فشهد رجل من طيء يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة فقال عروة إن هذا لهو الاختلاف فأرسل إلى شريح فسأله وقد كان عزل عن القضاء فقال شريح الطلاق سنة والبتة بدعة فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها. ابن المنذر [٧٦٤٩] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل عبد الله بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة. وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٤٤] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: شهد عبد الله بن شداد عند عروة بن المغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها، وأن الرائش بن عدي شهد على علي أنه جعلها ثلاثا، وأن شريحا قال: نيته.
وقال سعيد [١٦٦٦] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن شداد أن عمر قال: هي واحدة وهو أحق بها. سعيد [١٦٧٠] نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد أن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة، وهو أحق بها. اهـ صحيح. ورياش وثقه ابن حبان.
стр. 11020
• سعيد [١٦٦٧] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنظب أن عمر بن الخطاب قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت. الشافعي [هق ١٥٤٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال قلت: قد فعلت قال فقرأ (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا) ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت. عبد الرزاق [١١١٧٤] عن معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت راجعها. عبد الرزاق [١١١٧٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره أن المطلب بن حنطب جاء عمر فقال إني قلت لامرأتي أنت طالق البتة قال عمر وما حملك على ذلك قال القدر قال فتلا عمر (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وتلا (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم) هذه الآية ثم قال: الواحدة تبت أرجع امرأتك هي واحدة. ابن أبي شيبة [١٨٤٤١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة، وزوجها أملك بها. اهـ صحيح.
стр. 11021
• سعيد [١٦٦٨] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال ذلك. نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل البتة واحدة، وهو أحق بها. عبد الرزاق [١١١٧٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة. الشافعي [هق ١٥٤٠٣] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبى سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال للتوأمة مثل قوله للمطلب. ابن أبي شيبة [١٨٤٤٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار (ح) وعن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11022
• ابن أبي شيبة [١٨٤٤٣] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن عمر في قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة، إنها واحدة بائن، وقال علي: هي ثلاث، وقال شريح: نقفه على بدعته. اهـ مرسل جيد.
стр. 11023
• عبد الرزاق [١١١٧٦] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها قال وقال علي هي ثلاث وقال شريح نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة، قال سفيان: ويستحلف مع التديين (١). البيهقي [١٥٤٠٤] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة: واحدة وهو أحق بها. اهـ مرسل جيد. أظنه كان مما تركه عمر بعدما غلظ على المتهاونين بالطلاق. يأتي من رواية الحسن في الباب بعده ما يدل على ذلك.
стр. 11024
• أحمد في مسائل صالح [١٠٠٩] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن رجل قال لامرأته أنت مني برية. قال: لو أن عمر أدرك هذا لفرق بينهما. اهـ حسن.
стр. 11025
• عبد الرزاق [١١١٧٩] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق امرأته البتة في إمارة عثمان ففرق بينهما. فكان الزهري يجعلها ثلاثا. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11026
• سعيد [١٦٧٨] نا هشيم قال: نا منصور عن الحكم عن إبراهيم عن علي أنه كان يقول في الحرام والبتة والخلية والبرية: ثلاث ثلاث. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن المنذر [٧٦٤٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. البيهقي [١٥٤١٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. اهـ هذا خبر لم يسمعه الشعبي. قال ابن المنذر [٧٦٥٣] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث. وقال ابن سعد [٨٩٩٠] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن رياش بن ربيعة قال: سئل علي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة قال: فجعلها ثلاثا. اهـ رياش وثقه ابن حبان. كأن ذكر الحرام معهن غير محفوظ عن عامر.
قال سعيد بن منصور [١٦٨٢] نا هشيم قال: نا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف أنهما سمعا الشعبي يقول: إن ناسا يزعمون أن عليا قال في الحرام: هي ثلاث، وليس كذلك، ولأنا أعلم بما قال ممن روى ذلك عنه، إنما قال: لا أحرمها ولا أحلها، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. اهـ إسناد صحيح، وسيأتي في باب الحرام.
وروى البيهقي [١٥٤١١] من طريق أبي نعيم حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي عن علي قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث. اهـ أبو سهل هو محمد بن سالم ضعيف، وضعفه البيهقي. والصحيح عن شريح قوله.
وقال عبد الرزاق [١١١٨٦] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في البتة والبرية والبائنة هي ثلاث تطليقات وهو قول قتادة. اهـ مرسل. وقال ابن المنذر [٧٦٤٥] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان وخلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائنة قال: هي ثلاث ثلاث. اهـ إسناد حسن، أبو حسان هو مسلم الأعرج ثقة يروي عن علي ولم يذكر البتة خلافا لرواية معمر عن قتادة.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٥٧] حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث. اهـ كذا رواه عطاء بأخرة.
وقال ابن المنذر [٧٦٤٤] حدثنا موسى حدثنا بشر بن بلال حدثنا عبد الوارث عن عطاء عن أبي البختري أن عليا قال في البرية والبائنة والبتة والحرام ثلاث. اهـ بشر بن هلال الصواف تصحف اسمه في المطبوع. يعقوب الفسوي [المعرفة ٢/ ١٠٦] حدثنا أبو موسى حدثنا غندر عن شعبة حدثني حمزة الأعور أبو عمارة بن حمزة قال وحدثنا محمد ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي أنه قال في الحرام والبتة والبائنة والخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. قال شعبة: قال لي ورقاء أنه يحدثه عن زاذان. فلقيت عطاء فقلت: من حدثك عن علي؟ قال: أبو البختري (١) اهـ إسناد صحيح مرسل، محمد هو ابن جعفر غندر.
стр. 11027
• إسماعيل بن إسحاق [٤٢٤] حدثنا أبو ثابت قال حدثني عبد الله بن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة. اهـ منقطع، ورجاله ثقات.
стр. 11028
• ابن أبي شيبة [١٨٤٥٥] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: في الخلية تطليقة وهو أملك برجعتها. ابن أبي شيبة [١٨٤٦١] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية: قالا: تطليقة وهو أملك بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٧٤] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن تطليقة، وهو أملك برجعتها. اهـ مرسل صحيح، كان عبد الله ينحى منحى عمر.
стр. 11029
• ابن أبي شيبة [١٨٤٥٦] حدثنا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عن عبد الله في الخلية قال: نيته. اهـ ضعيف.
стр. 11030
• ابن أبي شيبة [١٨٤٧٣] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: البرية ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٨٠] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٥٤] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البتة: ثلاث. اهـ هذا مرسل.
ولسعيد بن أبي عروبة إسناد آخر. قال ابن المنذر [٧٦٤٨] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث. البيهقي [١٥٤١٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال في البرية والحرام والبتة: ثلاثا ثلاثا. اهـ عبد الله بن بكر السهمي قديم السماع، وعمر بن عامر السلمي ليس بالقوي. وسيأتي في باب الحرام.