• سعيد [١٦٧٨] نا هشيم قال: نا منصور عن الحكم عن إبراهيم عن علي أنه كان يقول في الحرام والبتة والخلية والبرية: ثلاث ثلاث. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن المنذر [٧٦٤٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. البيهقي [١٥٤١٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. اهـ هذا خبر لم يسمعه الشعبي. قال ابن المنذر [٧٦٥٣] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث. وقال ابن سعد [٨٩٩٠] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن رياش بن ربيعة قال: سئل علي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة قال: فجعلها ثلاثا. اهـ رياش وثقه ابن حبان. كأن ذكر الحرام معهن غير محفوظ عن عامر.
قال سعيد بن منصور [١٦٨٢] نا هشيم قال: نا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف أنهما سمعا الشعبي يقول: إن ناسا يزعمون أن عليا قال في الحرام: هي ثلاث، وليس كذلك، ولأنا أعلم بما قال ممن روى ذلك عنه، إنما قال: لا أحرمها ولا أحلها، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. اهـ إسناد صحيح، وسيأتي في باب الحرام.
وروى البيهقي [١٥٤١١] من طريق أبي نعيم حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي عن علي قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث. اهـ أبو سهل هو محمد بن سالم ضعيف، وضعفه البيهقي. والصحيح عن شريح قوله.
وقال عبد الرزاق [١١١٨٦] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في البتة والبرية والبائنة هي ثلاث تطليقات وهو قول قتادة. اهـ مرسل. وقال ابن المنذر [٧٦٤٥] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان وخلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بائنة قال: هي ثلاث ثلاث. اهـ إسناد حسن، أبو حسان هو مسلم الأعرج ثقة يروي عن علي ولم يذكر البتة خلافا لرواية معمر عن قتادة.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٥٧] حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث. اهـ كذا رواه عطاء بأخرة.
وقال ابن المنذر [٧٦٤٤] حدثنا موسى حدثنا بشر بن بلال حدثنا عبد الوارث عن عطاء عن أبي البختري أن عليا قال في البرية والبائنة والبتة والحرام ثلاث. اهـ بشر بن هلال الصواف تصحف اسمه في المطبوع. يعقوب الفسوي [المعرفة ٢/ ١٠٦] حدثنا أبو موسى حدثنا غندر عن شعبة حدثني حمزة الأعور أبو عمارة بن حمزة قال وحدثنا محمد ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي أنه قال في الحرام والبتة والبائنة والخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. قال شعبة: قال لي ورقاء أنه يحدثه عن زاذان. فلقيت عطاء فقلت: من حدثك عن علي؟ قال: أبو البختري (١) اهـ إسناد صحيح مرسل، محمد هو ابن جعفر غندر.
стр. 11027
• إسماعيل بن إسحاق [٤٢٤] حدثنا أبو ثابت قال حدثني عبد الله بن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة. اهـ منقطع، ورجاله ثقات.
стр. 11028
• ابن أبي شيبة [١٨٤٥٥] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: في الخلية تطليقة وهو أملك برجعتها. ابن أبي شيبة [١٨٤٦١] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية: قالا: تطليقة وهو أملك بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٧٤] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن تطليقة، وهو أملك برجعتها. اهـ مرسل صحيح، كان عبد الله ينحى منحى عمر.
стр. 11029
• ابن أبي شيبة [١٨٤٥٦] حدثنا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عن عبد الله في الخلية قال: نيته. اهـ ضعيف.
стр. 11030
• ابن أبي شيبة [١٨٤٧٣] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: البرية ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٨٠] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٥٤] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البتة: ثلاث. اهـ هذا مرسل.
ولسعيد بن أبي عروبة إسناد آخر. قال ابن المنذر [٧٦٤٨] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث. البيهقي [١٥٤١٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال في البرية والحرام والبتة: ثلاثا ثلاثا. اهـ عبد الله بن بكر السهمي قديم السماع، وعمر بن عامر السلمي ليس بالقوي. وسيأتي في باب الحرام.
стр. 11031
• مالك [١١٥٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. سعيد [١٦٧٩] نا هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية والبتة ثلاث ثلاث. عبد الرزاق [١١١٨٤] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في الخلية والبرية كان يجعلها ثلاثا ثلاثا. ابن أبي شيبة [١٨٤٥٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٧٢] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [١٨٤٧٩] حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن المنذر [٧٦٥١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قال في البتة ثلاث. ابن المنذر [٧٦٤٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا. وقال حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث. البيهقي [١٥٤١٣] من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة: ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحاح.
وقال ابن المنذر [٧٦٠٦] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه امرأته. صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٦٥٢] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عمر قال: أبت الطلاق طلاق البتة. اهـ صحيح.
стр. 11032
• ابن أبي شيبة [١٨٤٤٦] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر له إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: لا، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة، فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم؟ فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس: بتت، وذكر من عائشة متابعة لهما. اهـ ذكر ابن عمر فيه خطأ من الناسخ، ذكره عن ابن أبي شيبة غير واحد عن نافع أن رجلا، كما رواه ليث بن سعد آنفا، تقدم في طلاق الثلاث.
стр. 11033
• عبد الرزاق [١١١٩٧] عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته أنت مني برية إنها واحدة. اهـ ثقات ليس من أبهم.
стр. 11034
الأمر في من حرم امرأته
стр. 11035
وقول الله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم) [التحريم ١]
стр. 11036
• البخاري [٤٩١٢] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. اهـ هكذا روت عائشة وهي أعلم بقصتها. وقال أنس وابن عباس وروي عن عمر وابنه وأبي هريرة أنه حرم سريته. وأصحهن ما روى النسائي [٣٩٥٩] أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية. اهـ رواه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت وصححه والذهبي.
قال ابن كثير في تفسير الآية: وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي ﷺ لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). قال: وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. اهـ وحكى الاختلاف ثم قال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. اهـ والله أعلم.
стр. 11037
• سعيد [١٦٩٥] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف.
стр. 11038
• ابن المنذر [٧٦٧٢] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. حرب [٢/ ٥٣٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرني عمر بن عامر عن أبي رجاء عن العلاء بن زياد عن أبيه زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين. اهـ حسن، لا بأس به.
стр. 11039
• سعيد [١٧٠١] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٦] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [٤/ ٤٠] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. اهـ مرسل جيد.
وقال حرب [٢/ ٥٣٤] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها. اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح.
وروى البيهقي [١٥٤٦٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا. اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.
стр. 11040
• عبد الرزاق [١١٣٦١] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين. اهـ عبد الكريم أبو أمية ضعيف جدا.
стр. 11041
• عبد الرزاق [١١٣٩١] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام قال ما كنت لأردها عليه أبدا. البيهقي [١٥٤٦٤] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت علي حرام فقال عمر بن الخطاب: لا أردها عليك. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 11042
• سعيد [١٠٦٨] نا هشيم قال: أنا أبو حرة عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فقال: قال عمر: لو حملناهم على كتاب الله. ثم قال: لا بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم. اهـ أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن ليس بالقوي في الحسن. سعيد [١٠٦٩] نا خالد بن عبد الله عن سعيد الجريري عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما حملوا على أنفسهم، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث. اهـ وهذا مرسل حسن. فيه دلالة على أنه نحا التغليظ بعد.
стр. 11043
• حرب [٢/ ٥٣٢] حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان قال: في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر. اهـ محمد بن فضاء الجهضمي واه.
стр. 11044
• سعيد [١٦٩٤] نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم امرأته قال: هي طالق ثلاثا. عبد الرزاق [١١٣٨٠] عن ابن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث. ابن شيبة [١٨٤٨٦] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهي ثلاث. ابن وهب [المدونة ٢/ ٢٨٧] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله. اهـ مرسل جيد.
وقال سعيد [١٦٩٧] نا هشيم قال: أنا بعض أصحابنا عن قتادة أن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث. عبد الرزاق [١١٣٧٩] عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره. اهـ أظنه مسلما الأعرج أبا حسان.
قال ابن المنذر [٧٦٦٧] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: في الحرام ثلاثا. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة. وقال الحربي في غريب الحديث [٢/ ٥٤٤] حدثنا بندار حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان أن رجلا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة. اهـ حسن، تقدم في الباب قبله.
стр. 11045
• ابن أبي شيبة [١٨٥١٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام، قال: تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر يمينه من ماله. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.
стр. 11046
• عبد الرزاق [١١٣٨٤] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٩] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [١٥٤٦٥] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٦٦٣] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك. اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.
стр. 11047
• عبد الرزاق [١١٣٨٣] عن ابن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال: هي علي حرام. اهـ مرسل جيد.
стр. 11048
• سعيد [١٦٩٣] نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٦] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها. الطبراني [٩٦٣٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. ابن المنذر [٧٦٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. اهـ هذا مرسل جيد، وهو سند مكي.
وقال عبد الرزاق: وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين. ورواه البيهقي [١٥٤٥٨] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار. ورواه سعيد [١٦٩٨] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الحكم أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: إن نوى طلاقا فهي طالق وإن نوى يمينا فهي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٠] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام: إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فما نوى. اهـ هكذا رواه أشعث بن سوار وهو ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٣٧٠] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها في الحرام. اهـ وهذا أشبه. وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٨٨] حدثنا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال: الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها. ابن الجعد [٢٣٩٣] أخبرنا شريك عن مخول عن عامر عن ابن مسعود مثله. وهذا مرسل كوفي حسن إن كان حفظه شريك.
وقال ابن المنذر [٧٦٧٩] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن مكحول عن عامر عن ابن مسعود في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة، وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر. اهـ مكحول أُراه تصحيفا من مخول وهو ابن راشد.
وقال الطبراني [٩٦٣٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا: في الحرام كفارة يمين. اهـ جويبر ضعيف. وقد صح عن عبد الله أنه أفتى من حرم فراش امرأته وأشياء من الحلال أن يكفر عن يمينه، فكأنه رأى في اقتران الآيات في المائدة دلالة على أن التحريم والنذر واليمين بمعنى واحد. والله أعلم. والآثار فيه تأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور.
стр. 11049
• ابن أبي شيبة [١٨٤٩٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في الحرام: ثلاث. اهـ هذا مرسل.
وقال ابن المنذر [٧٦٧٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا. اهـ وهذا إسناد بصري جيد إن كان قتادة سمعه.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٩٤] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كذا روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف - وليس بالثقفي - عن ابن أبي عروبة، ورواه عبد الله بن بكر عنه عن عمر بن عامر عن حميد، تقدم في الباب قبله، وهو أحفظ. وما رواه سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد، خبر آخر في التخيير يأتي إن شاء الله. هكذا روى أهل البصرة.
وقال ابن حزم في المحلى [٩/ ٣٠٣] نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا: كفارة يمين. اهـ وهذا إسناد صحيح، أصح من رواية البصريين على ما فيها.
стр. 11050
• حرب [٢/ ٥٣٥] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى ٩/ ٣٠٣] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٩/ ٣٠٤] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله ﷺ جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه. اهـ ثقات.
стр. 11051
• ابن المنذر [٧٦٨٠] حدثنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا علي بن مسهر عن حجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها. اهـ حجاج ضعيف.
وقال ابن المنذر [٧٦٧١] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن عبد الواحد البناني حدث أن ابن عمر قال في الحرام ثلاثا. اهـ عبد الواحد بصري ذكره ابن حبان في الثقات، والأول أصح عن ابن عمر.
стр. 11052
• البخاري [٤٩١١] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة). ورواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).
وقال النسائي [٣٤٢٠] أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. اهـ تابعه العدني وروح بن عبادة، قال ابن المنذر [٧٦٧٧] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. ورواه الدارقطني [٤/ ٤٣] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقال الطبراني [١٢٢٤٦] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن مطيع الغزال عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: ليست عليك بحرام ثم قرأ (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) ولكن عليك أغلظ الكفارات رقبة. اهـ هكذا روى سالم بن عجلان الأفطس، وكأنه بمعنى ما روى يعلى بن حكيم، أنه اختار لهذا الرجل أغلظ كفارات اليمين عتق رقبة.
وقال عبد الرزاق [١١٣٨٥] عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. وقال عبد الرزاق [١١٣٨٦] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي ابن عباس: يمين مغلظة. اهـ فجعله هنا بمنزلة المظاهر. صححه ابن حزم في المحلى [٩/ ٣٠٣] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. قال: ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال: حرام علي أن آكل أو قال: هذا الطعام علي حرام؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. اهـ وهذا من باب آخر، فقد قال عبد الرزاق في النذور [١٥٨٣٤] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. اهـ فكأنه في الذي يحرم عليه الحلال مبهما. وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٠٤] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. وقال عبد الرزاق [١٥٨٣٧] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [١٢٢٨٦] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين. اهـ فعاد الأمر إلى أنه يراه كفارة يمين، وأنه ربما أغلظ للسائل لأمور أخر. وهذه أسانيد صحاح لا اختلاف فيها إلا لاختلاف أحوال السائلين إن شاء الله. والله أعلم. وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله.
وقال ابن المنذر [٧٦٧٥] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما، فأتى مطرفا قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. وقال الطبراني [٧٦٧٦] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في الحرام: يمين يكفر. الدراقطني [٤٠٥٧] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. صحيح.
стр. 11053
• سعيد [١٧٠٤] نا هشيم قال: أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين. ابن الجعد [٩٤٤] أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٩٩] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا: الحرام يمين. اهـ صحيح.
стр. 11054
• سعيد [١٦٨٣] نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما. قال: فليست عليك بحرام. فقال الأعرابي: أليس الله تعالى يقول في كتابه (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه)؟ فضحك ابن عباس، وقال: ما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه؟ ثم أقبل على القوم يحدثهم، فقال: إن إسرائيل عرضت له الأنساء فأضنته، فجعل لله عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزع العروق من اللحم. البيهقي [١٥٤٥٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما قال: ليست عليك بحرام قال: أرأيت قول الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام. اهـ صحيح.
стр. 11055
• ابن أبي شيبة [١٨٤٩٨] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: يمين. البيهقي [١٥٤٥٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: في الحرام يمين. الدارقطني [٤١٠١] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة مثله. مطر الوراق ضعيف.
وقال ابن المظفر في حديث شعبة [٧٠] حدثنا أحمد ثنا محمد بن نصر ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت الحرام يمين. اهـ أحمد هو أبو طالب أحمد بن طالب، ومحمد بن نصر هو ابن حماد بن عجلان. منكر.
стр. 11056
• ابن أبي شيبة [١٨٥٠٢] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أناس: ثلاث، وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار. اهـ صحيح.
стр. 11057
من قال أنت علي حرج
стр. 11058
• عبد الرزاق [١١٢١١] عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن نعيم بن دجاجة قال كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقة ثم قال لها أنت علي حرج فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال: قد بانت منه وهو يرى أنه أهون عليه من نعله. عبد الرزاق [١١٢١٢] عن حسين بن مهران قال أخبرني الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه طلق امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت حرج فسأل عمر بن الخطاب فقال: ماهي بأهونهن علي. ابن أبي شيبة [١٨٤٨١] حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال: أنت علي حرج فقال عمر: ما هي بأهونهن. سعيد [٢٠٢٨] نا هشيم أن الأعمش عن المنهال بن عمرو أن نعيم بن دجاجة الأسدي طلق امرأته تطليقتين، ثم قال لها: هي عليه حرج فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: أما إنها ليست بأهونهن. سعيد [٢٠٢٩] نا هشيم أنا منصور عن الحكم بن عتيبة أن نعيما طلق امرأته تطليقتين ثم قال: هي عليه حرج فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أيظن فلان أن قوله هي عليه حرج أهون من تطليقتين؟ إذا أتاكم كتابي هذا ففرقوا بينهما. ابن الجعد [٢٣٠٧] أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس عن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة أنه طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت علي حرج فدخلت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال أتراها أهونهن علي فأبانها منه. اهـ نعيم وثقه ابن حبان.
стр. 11059
• عبد الرزاق [١١٢٠٩] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله: أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [١٨٤٨٥] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج: ثلاثا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٨٢] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول: ثلاث. ابن المنذر [٧٦٦٦] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي حسان عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ حسن، أظنه مختصرا من أشياء لها حكم الثلاث، وقد تقدم.
وقال ابن المنذر [٧٦٦٥] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عياض عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ سعيد بن بشير ضعيف.
стр. 11060
ما يشتبه من الكناية بالطلاق
стр. 11061
• البخاري [٥٢٥٤] حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي ﷺ استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة ﵂ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. اهـ وقال نبي الله إسماعيل لامرأته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. اهـ رواه البخاري. وقال كعب بن مالك في قصة توبته: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. اهـ ولم يكن الطلاق من نيته.
стр. 11062
• ابن أبي شيبة [١٨٥٢٧] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني الله منك، قال حميد: أو نحوا من هذا، قال: فقال: نعم، فنعم، فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: تريد أن أتحملها عنك؟ هي بك، هي بك. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 11063
• سعيد بن منصور [١١٥٢] حدثنا هشيم قال: أنا منصور هو ابن زاذان عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، قال ذلك مرارا، فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام: ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، ففرق بينهما. نا هشيم قال: أنا منصور وابن أبي ليلى وعبد الملك عن عطاء أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: فأرسل إلى علي بن أبي طالب: وافني في الموسم، فوافاه به فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي وأكرم الناس علي، ولو أقمتني في غير هذا المقام لعلي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام، فإنما أردت فراقها، ففرق بينهما. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٢٣٣] عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى. ابن أبي شيبة [١٨٢٨٨] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أتي ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك فكتب ابن مسعود إلى عمر فكتب عمر: مره فليوافيني بالموسم فوافاه بالموسم، فأرسل إلى علي فقال له علي: أنشدك بالله ما نويت؟ قال: امرأتي قال: ففرق بينهما. اهـ أصحهن رواية منصور. وتابعه كثير بن شنظير، قال ابن المنذر [٧٦٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فسأل عليا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى. اهـ وهو مرسل حسن.
وقال الفاكهي [١٨٥٢] حدثنا إبراهيم بن أبي يوسف قال ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى حدثه رجل من عمال عمر كتب إليه يزعم أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إليه عمر أن مره فليوافني، قال: فقدم عليه الرجل مكة، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا الرجل الذي كتبت فيه إلى فلان أن يوافيك، قال له عمر: أنشدك بالله رب هذا البيت ورب هذا البلد ورب هذا المقام ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ قال: أما والله لولا أنك نشدتني في مكانك هذا ما أخبرتك، اللهم أردت فراقها، قال: ففرق بينهما. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٢٣٢] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبلك على غاربك حبلك على غاربك حبلك على غاربك فاستحلفه عمر بين الركن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه. اهـ ليث ضعيف.
وقال البيهقي [١٥٤٠٦] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أخبرنا علي بن المديني حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال له عمر: واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال: ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك، قال: فذهب إليه فإذا هو علي فقال: من بعثك إلي فقال: أمير المؤمنين قال: إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال: استقبل البيت واحلف بالله ما أردت طلاقا فقال الرجل: وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق. فقال: بانت منك امرأتك. اهـ مرسل جيد.
стр. 11064
• أبو عبيد [هق ١٥٣٩٢] ثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني فقال: كأنك ظبية كأنك حمامة قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. رواه سعيد [١١٩٤] نا هشيم قال أنا ابن أبي ليلى بمثله. فيه ضعف، يأتي من هذا الوجه في الخلع إن شاء الله.
стр. 11065
• ابن أبي شيبة [١٨٦٧٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمر أنه قال: كذبة، في الرجل له امرأة فيسأل: ألك امرأة؟ فيقول: لا. اهـ ضعيف.