← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11061–11100 · переход к 11066.

стр. 11061

• البخاري [٥٢٥٤] حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي ﷺ استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة ﵂ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. اهـ وقال نبي الله إسماعيل لامرأته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. اهـ رواه البخاري. وقال كعب بن مالك في قصة توبته: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. اهـ ولم يكن الطلاق من نيته.

стр. 11062

• ابن أبي شيبة [١٨٥٢٧] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني الله منك، قال حميد: أو نحوا من هذا، قال: فقال: نعم، فنعم، فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: تريد أن أتحملها عنك؟ هي بك، هي بك. اهـ مرسل رجاله ثقات.

стр. 11063

• سعيد بن منصور [١١٥٢] حدثنا هشيم قال: أنا منصور هو ابن زاذان عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، قال ذلك مرارا، فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام: ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، ففرق بينهما. نا هشيم قال: أنا منصور وابن أبي ليلى وعبد الملك عن عطاء أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: فأرسل إلى علي بن أبي طالب: وافني في الموسم، فوافاه به فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي وأكرم الناس علي، ولو أقمتني في غير هذا المقام لعلي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام، فإنما أردت فراقها، ففرق بينهما. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٢٣٣] عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى. ابن أبي شيبة [١٨٢٨٨] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أتي ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك فكتب ابن مسعود إلى عمر فكتب عمر: مره فليوافيني بالموسم فوافاه بالموسم، فأرسل إلى علي فقال له علي: أنشدك بالله ما نويت؟ قال: امرأتي قال: ففرق بينهما. اهـ أصحهن رواية منصور. وتابعه كثير بن شنظير، قال ابن المنذر [٧٦٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فسأل عليا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى. اهـ وهو مرسل حسن. وقال الفاكهي [١٨٥٢] حدثنا إبراهيم بن أبي يوسف قال ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى حدثه رجل من عمال عمر كتب إليه يزعم أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إليه عمر أن مره فليوافني، قال: فقدم عليه الرجل مكة، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا الرجل الذي كتبت فيه إلى فلان أن يوافيك، قال له عمر: أنشدك بالله رب هذا البيت ورب هذا البلد ورب هذا المقام ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ قال: أما والله لولا أنك نشدتني في مكانك هذا ما أخبرتك، اللهم أردت فراقها، قال: ففرق بينهما. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٢٣٢] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبلك على غاربك حبلك على غاربك حبلك على غاربك فاستحلفه عمر بين الركن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه. اهـ ليث ضعيف. وقال البيهقي [١٥٤٠٦] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أخبرنا علي بن المديني حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال له عمر: واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال: ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك، قال: فذهب إليه فإذا هو علي فقال: من بعثك إلي فقال: أمير المؤمنين قال: إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال: استقبل البيت واحلف بالله ما أردت طلاقا فقال الرجل: وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق. فقال: بانت منك امرأتك. اهـ مرسل جيد.

стр. 11064

• أبو عبيد [هق ١٥٣٩٢] ثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني فقال: كأنك ظبية كأنك حمامة قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. رواه سعيد [١١٩٤] نا هشيم قال أنا ابن أبي ليلى بمثله. فيه ضعف، يأتي من هذا الوجه في الخلع إن شاء الله.

стр. 11065

• ابن أبي شيبة [١٨٦٧٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمر أنه قال: كذبة، في الرجل له امرأة فيسأل: ألك امرأة؟ فيقول: لا. اهـ ضعيف.

стр. 11066

• سعيد [١١٨٢] نا أبو علقمة الفروي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: كان عثمان بن عفان يقول: ليس الطلاق على ما أضمرت، ولكن الطلاق على ما خرج من فيك. اهـ إسحاق متروك.

стр. 11067

• ابن أبي شيبة [١٨٢٨٧] حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن الريان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مسجد قومه، فأخذ نواة، فقال: نواة طالق نواة طالق ثلاثا قال: فرفع إلى علي، فقال: ما نويت؟ قال: نويت امرأتي، قال: ففرق بينهما. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 11068

• ابن أبي شيبة [١٨٢٨٥] حدثنا بشر بن مفضل عن سوار قال: حدثنا أبو ثمامة وامرأته من أهلنا أن كنانة بن نقب كانت عنده امرأة، وقد ولدت له أولادا في الجاهلية، فقال لها: ما فوق نطاقك محرر، فخاصمته إلى الأشعري، فقال: أردت بما قلت الطلاق؟ قال: نعم، قال: فقد أبناها منك. مسدد [١٧٥٠] حدثنا بشر هو ابن المفضل ثنا سوار بن عبد الله حدثني أبو ثمامة وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كان عنده امرأة قد ولدت له أولادا في الجاهلية، فقال لها: ما فوق نطاقك محرم، فخاصمته إلى الأشعري، فقال: ما أردت؟ قلت: الطلاق، قال: فقد أبانها منك. اهـ أبو ثمام أظنه محمد بن مسلم بصري وثقه ابن حبان، إسناد بصري.

стр. 11069

الرجل يقول لامرأته وهبتك لأهلك

стр. 11070

• عبد الرزاق [١١٩٤٥] عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا قال عمر واحدة ولا رجعة له عليها وقال علي من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.

стр. 11071

• سعيد [١٥٩٧] حدثنا هشيم أنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان يقول: إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. عبد الرزاق [١١٢٣٥] عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. ابن أبي شيبة [١٨٥٢٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٥٢٥] حدثنا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحوه. وقال ابن المنذر [٧٦٦١] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا مطرف عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء. البيهقي [١٥٤٤٢] من طريق أسباط بن محمد حدثنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. اهـ رجاله ثقات. ولم يصرح يحيى بالسماع كان يرسل عن علي.

стр. 11072

• عبد الرزاق [١١٢٣٧] عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٢٣٩] عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. اهـ مرسل.

стр. 11073

• سعيد [١٥٩٨] حدثنا هشيم أنا أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. عبد الرزاق [١١٢٤١] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها وإن لم يقبلوها فليس بشيء. حرب [٢/ ٥٦٤] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مثله. ابن المنذر [٧٦٦٢] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. البيهقي [١٥٤٤٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مثله. وقال عبد الرزاق [١١٢٤٢] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فهي واحدة بائنة. ابن أبي شيبة [١٨٥١٩] حدثنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك، فهي تطليقة. اهـ وقال البيهقي [١٥٤٣٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة. كذا في هذه الرواية عن عبد الله. والصحيح أن ذلك من قول مسروق، أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة. قال وحدثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، يعني أنه لم يقل عن عبد الله. اهـ هكذا هو في العلل لأحمد. ورواية سفيان وإسرائيل أحسنهن، وأحسن من رفعه شعبة، أما قيس بن الربيع فقد أنكروا روايته بأخرة، وأشعث بن سوار رواه عنه سفيان ولم يرضه. ورواه ابن أبي شيبة [١٨٥١٧] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هكذا قال جرير بن عبد الحميد، وقال سعيد بن منصور [١٥٩٩] حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال في الموهوبة لأهلها: تطليقة. قال منصور: بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها فلا شيء. اهـ هذا أشبه، والقول ما قال سفيان، والله أعلم.

стр. 11074

• عبد الرزاق [١١٢٤٣] عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٥٢١] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن. اهـ صحيح، أظنه مرسلا. وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٢٠] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها. اهـ صحيح، يزيد هو التستري.

стр. 11075

• يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٣٧٣] حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عقيل في الرجل يهب امرأته لأهلها أو يجعل أمرها بيدها أو بيد أهلها قال أخبرني ابن شهاب عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن معاوية قضى أيما رجل فعل ذلك فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه. اهـ هكذا روى أبو صالح عن الليث. وقال عبد الرزاق [١١٩٤٦] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: إذا جعل أمر امرأته بيد وليها فطلق ثلاثا فقد بانت منه. اهـ هذا أشبه، والحارث من ثقات التابعين.

стр. 11076

• مالك [١١٦٠] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. عبد الرزاق [١١٩٤٧] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بشاهد فجاء عبد الرحمن فقال أي عباد الله أيفتات في بناتي فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده فرده عليه فلم يعد ذلك الأمر شيئا. اهـ صحيح، تقدم في كتاب النكاح.

стр. 11077

الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

стр. 11078

قال الله تعالى أمره (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرات عظيما) [الأحزاب ٢٨]

стр. 11079

• البخاري [٤٧٨٥] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله ﷺ فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت ثم قال: إن الله قال (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. اهـ

стр. 11080

• ابن أبي شيبة [١٨٣٩٩] حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك؟ فقالت: قد خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، أفكان طلاقا؟ . اهـ رواه مسلم.

стр. 11081

• ابن أبي شيبة [١٨٤١٠] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ كذا رواه حفص وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٧٩] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك. سعيد [١٦١٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. ابن المنذر [٧٧٠٢] حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. وقال عبد الرزاق [١١٩١٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك. اهـ كلها صحاح إن شاء الله، كان الأعمش مكثرا وكان عسرا في الحديث، فلا جرم أن لا تجد عامة حديثه عند عامة أصحابه. وقال عبد الرزاق [١١٩١٤] أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء. اهـ ورواه البيهقي [١٥٤٣٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت: أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ هكذا قال العدني عن سفيان والأول أمثل. وأظن الشك من منصور، فقد اختلفوا عليه فيه. وقال سعيد [١٦١٤] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: إن عمر وعبد الله اجتمعا على أنها واحدة، وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩١] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٧] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها: هو بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله: هي تطليقة واحدة، وأنت أحق بها، قال: ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ ابن أبي زائدة يدلس. الطبراني [٩٦٥٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي بعض الكلام فقالت: لو أن الذي من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقلت: فإني أشهدك أن الذي من أمرك بيدي بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثا، قال ابن مسعود: فهي واحدة وأنت أحق بها، وسأسأل عن ذلك أمير المؤمنين، فركب فلقي عمر فقص عليه القصة، فقال: بفيها الحجر، فعل الله بالرجال وفعل، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم من أمر النساء فيجعلونه في أيديهن، ما ترى؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: نعم ما رأيت ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ وقال سعيد [١٦٤٠] نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: نا منصور عن إبراهيم عن الأسود أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت ما أصنع قال: فإن ما بيدي من أمرك بيدك فقالت: قد طلقتك ثلاثا، فأتوا ابن مسعود فسألوه، فقال عبد الله: فعل الله بالرجال عمدوا إلى شيء جعله الله في أيديهم فولوه غيرهم، فهي واحدة وسأسأل أمير المؤمنين فسأله، فقال عمر: في فيها التراب، ثلاث مرات، ثم قال لابن مسعود: ما قلت فيها؟ قال: قلت: واحدة قال: ذاك رأيك؟ قال: نعم قال: كذلك رأيي، ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ بالجملة هو خبر صحيح عن عمر وعبد الله. وقال سعيد [١٦٣٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لفارقتك قال لها: فأمرك بيدك قالت: أنت طالق ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فغضب من ذلك، وقال: تعمدون إلى أمر جعله الله بأيديكم فتجعلونه بأيديهن، ثم قال: واحدة وأنت أحق برجعتها. سعيد [١٦٤٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث. رواه البيهقي [١٥٤٢٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء. اهـ وقال الطبراني [٩٦٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. اهـ حسن صحيح، وكان إبراهيم ربما أرسل. ورواه الشعبي مرسلا، ورواه زاذان عن علي حكاية عن عمر.

стр. 11082

• عبد الرزاق [١١٩٣٨] عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحلف شيئا فأمرها إلى زوجها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٦] حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها. اهـ مثنى ضعيف.

стр. 11083

• عبد الرزاق [١١٩٠٢] عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: فأمرها بيدها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٢] حدثنا وكيع عن أبي طلحة شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: القضاء ما قضت. سعيد [١٦١٥] نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي قال: سألت عثمان بن عفان فقلت: يا أمير المؤمنين إن رجلا جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها. نا خالد بن عبد الله عن أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي عن أبيه أن عثمان بن عفان قال في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. وقال يعقوب [المعرفة ٢/ ١١٨] حدثنا إبراهيم وسليمان وأبو النعمان وسعيد بن منصور وابن عثمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو إسماعيل الأزرق (١) عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال ربيعة بن زرارة العتكي قال: دخلت على عثمان في وفد من البصرة فرفعنا إليه حوائجنا، فقال: إذا شئتم. ثم قال: أجلك الله أجلك الله. قلت: رجل منا جعل أمر امرأته بيدها. قال فأمرها في يدها. قال يعقوب: وهذا إسناد حسن، غيلان بن جرير معولي روى عنه أيوب السختياني وقتادة وجرير بن حازم ومهدي بن ميمون. وأبو الحلال شريف من أشراف الأزد يجمع شرفا وسترا وصلاحا. زاد ابن عثمان: قال حماد: وكان هشام يقول في هذا الحديث: والقضاء ما قضيت. قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب فقال: هكذا ذكر غيلان كما حفظته أنت. اهـ حسن صحيح.

стр. 11084

• حرب [٢/ ٥٥٣] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه حدثه عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن رميثة القرشية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت: أنت الطلاق ثلاثا. فقال عثمان: أخطأت، فلا طلاق لها إن المرأة لا تطلق الرجل. اهـ مرسل إسناده صحيح.

стр. 11085

• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٢] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين. فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي وقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. البيهقي [١٥٤٢٢] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو عباد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. قال وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي نحوه. ابن المنذر [٧٧٠٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا جرير عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال يعني زيد إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث. اهـ سند صحيح رجاله ثقات. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٨] حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أملك برجعتها. عبد الرزاق [١١٩٧٧] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها. وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها. سعيد [١٦٤٨] نا أبو عوانة عن بيان عن عامر قال: سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت: كان عبد الله بن مسعود يقول: إن اختارت نفسها واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث. فقال: اقض فيها بقول عبد الله. سعيد [١٦٥٠] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم وأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. البيهقي [١٥٤٢٤] من طريق جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب. قال وكان زيد بن ثابت يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. قال وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها. اهـ صحيح، يأتي عن زيد بن ثابت من رواية أصحابه خلاف هذا. وقال ابن الجعد [٢٤١٥] أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن ابن الحنفية عن علي قال: من خير فقد طلق والعمرى بتات. اهـ عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٤] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به. اهـ هكذا روى معمر، وقال البيهقي [١٥٤٢٧] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ قتادة. اهـ إسناد حسن. وقال سعيد [١٦٦٠] نا أبو وكيع عن الهزهاز بن ميزن أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا كل ذلك تختاره، فرفع إلى علي ففرق بينهما. قال سعيد: فرس جد وكيع. اهـ ابن سعد [٨٩٨٨] أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا أبو وكيع يعني الجراح بن مليح عن الهزهاز أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب. اهـ هزهاز وثقه ابن حبان والعجلي. أظه مرسلا، قال البخاري في ترجمة هزهاز [٢٨٠٧]: قال لي عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال نا هزهاز بن ميزن الرؤاسي عن رجل أن عدي بن فرس خير امرأته، قال يحيى بن سعيد نا سفيان وإسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن هزهاز عن علي مثله. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٩١٠] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. سعيد [١٦٥٦] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز. ابن الجعد [٢٧١] أنا شعبة عن الحكم أن عليا قال: في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها قلت للحكم في قول علي: إن قالت قد طلقت نفسي فهي ثلاث؟ قال: نعم. عبد الرزاق [١١٩٤٢] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم. ابن أبي شيبة [١٨٤٢٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل، قال: هو بيده حتى يتكلم. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠١] حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. اهـ موسى بن مسلم هو الطحان، مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١١٩٨١] عن الثوري قال حدثني مُخَوَّل عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا، فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف. قال الثوري: وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي. البيهقي [١٥٤٢٨] عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. ثم قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا: فإن اختارت زوجها قال: فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال: هذا وجدوه في الصحف. اهـ هذا مرسل جيد، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. لكن يشكل على ما قال رواية زاذان، فلعله قول لعلي ثان بلغه السنة.

стр. 11086

• عبد الرزاق [١١٩٨٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وسئل عن رجل قال لامرأته اختاري فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال هي ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٣١] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث. اهـ جابر ضعيف.

стр. 11087

• ابن أبي شيبة [١٨٤٣٥] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: سكوتها رضا بالزوج، إذا خيرها فسكتت. اهـ ضعيف. وقال الطبراني [٩٦٢٧] حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي واحدة بائنة. قال مسدد [١٧٤٧] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: إذا قال: أمرك بيدك واستفلحي بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة. اهـ حفظه سفيان وإسرائيل من قول مسروق، تقدم.

стр. 11088

• سعيد [١٦٢٥] نا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في أمرك بيدك: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. سعيد [١٦٣٦] نا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. ابن أبي شيبة [١٨٤١٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. حجاج ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٣] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٣٠] حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار، فلا شيء لها. اهـ مراسيل. وقد روى الشعبي عنه ما يوافق قول عمر، تقدم.

стр. 11089

• عبد الرزاق [١١٩٧١] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال هو في قول علي وعمر وزيد بن ثابت سواء. أي التمليك والخيار. ابن أبي شيبة [١٨٤١٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يضعف.

стр. 11090

• سعيد [١٦٥٩] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن رجلا خرج من عند أهله، وهو لا ينكر منهم شيئا، فوجد امرأته فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال الرجل: فنعم، فنعم، فارتفعوا إلى أبي موسى الأشعري فأخبروه بقصتهم، فقال أبو موسى: ذاك بك، ذاك بك. اهـ مرسل جيد.

стр. 11091

• مالك [١١٥٧] عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد: وما حملك على ذلك قال: القدر فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. عبد الرزاق [١١٩٩٣] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل محمد زيد بن ثابت فجعلها واحدة وهو أملك بها فحدثت أيوب بهذا الحديث فقال قد بلغني نحو هذا عن زيد. وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث عن رجل من أهل المدينة عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت. سعيد [١٦٦١] نا أبو معاوية قال: نا الحجاج عن أبي جعفر أن ابن أبي عتيق جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، فسأل زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٦] عن الثوري عن ابن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٠٥] حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. حرب [٢/ ٥٦٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يملك امرأته أمرها فتختار نفسها قال: هي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٠] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، قال زيد: هي واحدة. البيهقي [١٥٤٣٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٦٢١] نا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة. عبد الرزاق [١١٩٨٨] عن ابن عيينة قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال: هي واحدة. ورواه البيهقي [١٥٤٣٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح. وهذه رواية المدنيين، وهم أعلم بزيد بن ثابت. إلا أن يكون قولا قديما عند أهل العراق. وقد كان يرويه جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي حكاية عن زيد. وهو إسناد كوفي، وجرير بن حازم بصري. وقال سعيد [١٦٥١] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. نا هشيم أنا منصور عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. مرسل من الوجهين. وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٤] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. اهـ أشعث ضعيف. وقال ابن المنذر [٧٧٠٦] حدثنا محمد بن نصر حدثنا عياش بن الوليد الزمني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال حدثهم أن سعد بن هشام حدثهم أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت والحسن له (١) كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها. اهـ مطر الوراق ضعيف، وإسناد بصري، أظنه مرسلا.

стр. 11092

• مالك [١١٦١] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا: ليس ذلك بطلاق. اهـ

стр. 11093

• مالك [١١٥٥] أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته. اهـ وقال حرب [٢/ ٥٥٣] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا سئل عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقد حرمت عليه. اهـ صحيح. وقال مالك [١١٥٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. عبد الرزاق [١١٩٠٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [١١٩٠٦] عن معمر عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. سعيد [١٦١٩] نا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: القضاء ما قضت. قال نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء ما قضت. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت فإن تناكرا حلف. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت. اهـ صحيح.

стр. 11094

• عبد الرزاق [١١٩١٢] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. اهـ مرسل.

стр. 11095

• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٢] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في الرجل يخير امرأته، قال: ذلك لها ما دامت في مجلسها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.

стр. 11096

• سعيد [١٦٢٦] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [١١٩٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٩٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.

стр. 11097

• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح. وروى البيهقي [١٥٤٤٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٩١٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٩١٩] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٦٤١] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [١١٩٢٠] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [١٦٤٢] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [١٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع. وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [٧٦٩٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

стр. 11098

• مالك [١١٥٩] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. اهـ هذا إسناد صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٨٩٦] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا إلا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا إلا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي. عبد الرزاق [١١٩٠٠] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا (١). اهـ صحيح، وعبد الله العمري فيه ضعف. وقال ابن سعد [١١٦٢٢] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، وكان في خلقه شدة، فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طلاقا. اهـ صحيح مرسل. وقال عبد الرزاق [١١٨٩٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا. اهـ كذا قال عطاء، والمدنيون أعرف بالخبر، وقصة حفصة في الباب قبله.

стр. 11099

• ابن أبي شيبة [١٨٣٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد (ح) وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: القضاء ما قضت. اهـ هذا مرسل، ورواه حرب في مسائله [٢/ ٥٥٢] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن فضالة بن عبيد في أمرك بيدك قال: القضاء ما قضت. اهـ سند صحيح.

стр. 11100

• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئا، فرفع إلى ابن الزبير فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها عنه. اهـ سند جيد.
следующие страницы →