• سعيد [١٦٢٦] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [١١٩٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٩٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.
стр. 11097
• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح.
وروى البيهقي [١٥٤٤٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٩] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٦٤١] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [١١٩٢٠] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [١٦٤٢] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [١٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [٧٦٩٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
стр. 11098
• مالك [١١٥٩] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. اهـ هذا إسناد صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٦] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا إلا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا إلا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي. عبد الرزاق [١١٩٠٠] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا (١). اهـ صحيح، وعبد الله العمري فيه ضعف.
وقال ابن سعد [١١٦٢٢] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، وكان في خلقه شدة، فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طلاقا. اهـ صحيح مرسل.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا. اهـ كذا قال عطاء، والمدنيون أعرف بالخبر، وقصة حفصة في الباب قبله.
стр. 11099
• ابن أبي شيبة [١٨٣٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد (ح) وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: القضاء ما قضت. اهـ هذا مرسل، ورواه حرب في مسائله [٢/ ٥٥٢] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن فضالة بن عبيد في أمرك بيدك قال: القضاء ما قضت. اهـ سند صحيح.
стр. 11100
• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئا، فرفع إلى ابن الزبير فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها عنه. اهـ سند جيد.
стр. 11101
من طلق إحدى نسائه ولم يسم
стр. 11102
• ابن أبي شيبة [١٨٣١٣] حدثنا وكيع عن عبد الله بن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع بينهن. اهـ مرسل حسن.
стр. 11103
• سعيد [١١٧١] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة، ولم تقع نيته على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [١٩٤٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق، قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ابن المنذر [٧٦٨٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (١) اهـ سند جيد.
وقال سعيد [١١٧٣] نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلا من أهل عمان استفتى ابن عباس وكان عنده نسوة فطلق إحداهن فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعا، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت. اهـ ابن عياش ضعيف.
стр. 11104
من طلق إلى أجل وتعليق الطلاق
стр. 11105
• البيهقي [١٥٤٨٦] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ مرسل جيد.
стр. 11106
• قال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. اهـ
стр. 11107
• ابن أبي شيبة [١٨١٩٤] حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال: إلى أجله. اهـ عبد الله بن بشر هو الرقي، مرسل.
стр. 11108
• البيهقي [١٥٢٦٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن القيم في الإعلام في سياق الطلاق المعلق [٣/ ٤٩] ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر، فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. اهـ ولم أجده مسندا.
стр. 11109
ما جاء في طلاق السكران والمعتوه
стр. 11110
• أبو داود [٤٤٠٠] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. اهـ صححه ابن حبان، وفي الباب عن علي.
стр. 11111
• سعيد بن منصور [١١٠٦] نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إن رجلا من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11112
• ابن أبي شيبة [١٨٢٧٠] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار وثقه ابن سعد وغيره، مرسل.
стр. 11113
• عبد الرزاق [١٢٢٨٦] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه. اهـ ابن أبي شيبة [١٨٢٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر وإذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. اهـ الدارقطني [٤٠٩٦] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: وجدوا في كتاب عمر إذا ما عبث طلق عنه وليه يعني المجنون. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا الصاغاني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته أمر وليه أن يطلق. تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله. اهـ هذا أصح، وهم ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٢٣٥] حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته، فكتب إلي: أن أجله سنة يتداوى. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.
стр. 11114
• ابن أبي شيبة [١٨٢٠٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. سعيد [١١١٢] نا أبو معاوية قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. مسدد [١٧٤١] حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز. ابن المنذر [٩٦٥١] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه. البيهقي [١٥٥٠٩] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.
الطحاوي [ك ٤١٦٩] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون (١) اهـ صحيح.
стр. 11115
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: سمعت عليا يقوله. ابن الجعد [٢٤٥٦] أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال ثنا عابس بن ربيعة أن عليا ﵇ قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. سعيد [١١١٣] نا هشيم قال: أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: من طلق فيجوز طلاقه إلا طلاق المعتوه. عبد الرزاق [١١٤١٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. البيهقي [١٥٥٠٥] من طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. ومن طريق أبي نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. ورواه ابن الجعد [٧٤٢] أخبرنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليا قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. رواه الطحاوي [ك ٤١٧٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا ﵇ قال: من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه. ثم قال حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح.
стр. 11116
• حرب [٢/ ٥٢٥] حدثنا المسيب بن واضح قال ثنا ابن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس. اهـ إسناد جيد، علقه البخاري، والموسوس المغلوب على عقله، جعله بمنزلة المجنون.
стр. 11117
• عبد الرزاق [١٢٣٠٥] عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.
وقال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق: وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. اهـ عن وطر أي غرض من المطلق في وقوعه (١).
стр. 11118
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٦] حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمرها ابن عمر أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره. اهـ لا بأس به.
стр. 11119
طلاق المكره
стр. 11120
• سعيد [١١٢٨] نا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: لتطلقنها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام أن تفعل فأبت أو تقطع الحبل أو يطلقها، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. اهـ يشتار عسلا يجتنيه. البيهقي [١٥٤٩٥] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. قال: وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر. ثم رواه من طريق أبي عبيد حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال: فرفع إلى عمر فأبانها منه. ثم قال: والرواية الأولى أشبه. اهـ مرسل، وعبد الملك بن قدامة يضعف.
стр. 11121
• سعيد [١١٢٩] نا فرج بن فضالة قال: حدثني عمر بن شراحيل المعافري قال: كانت امرأة مبغضة لزوجها فأرادته على الطلاق فأبى، فجاءت ذات ليلة فلما رأته نائما، قامت وأخذت سيفه، فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها، فقال: ويلك ما لك؟ قالت: والله لتطلقني وإلا أنفذتك به، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأرسل إليها فشتمها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه فأمضى طلاقها. اهـ فرج ضعيف، وابن شراحيل لا يعرف، وهو مرسل.
стр. 11122
• عبد الرزاق [١١٤٢٤] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته. ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٣] حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته. البيهقي [١٥٥٠٢] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت. اهـ هذا في حد الإكراه، متى يكون إكراها. صححه ابن حجر في الفتح.
стр. 11123
• عبد الرزاق [١١٤١٤] عن حماد بن سلمة قال أخبرني حميد الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا أخبرنيه عبد الوهاب وأما الثوري فحدثنا عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه. ابن أبي شيبة [١٨٣٣١] حدثنا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا. اهـ هذا مرسل، وروي عنه خلافه.
وقال عبد الرزاق [١١٤١٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 11124
• ابن أبي شيبة [١٨٣٣٣] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمر وابن الزبير قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئا. اهـ ثابت هو ابن عياض الأحنف. سند صحيح. وهو مختصر.
وقال مالك [١٢٢٠] عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزَتْ صفيةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. عبد الرزاق [١١٤١٠] عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا أخبره أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فأنكحني فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط فقال طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا أو قال بتتها فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا ليس بشيء فسألت ابن عمر فقال إئت ابن الزبير قال فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي. الفسوي [٢/ ٨٠٩] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا يقول لعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس: ما فعل مولاكم ثابت الأعرج، فجعل ينعته، وكان عبيد الله ومالك لا يعرفانه حينئذ، وثابت حي.
قال سفيان: فسمعت عمرا يقول: حدثني ثابت الأعرج قال: تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاني إليه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط، وقال: لتطلقنها أو لنفعلن، فطلقتها، ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يريا شيئا. قال أبو بكر: فكان سفيان يرى أن عبيد الله ومالك سمعا منه ما رجعا. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٤١١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح سرية لعبد الرحمن بن زيد قال فلقيني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فوطئ على رجلي قال وكان ثابت أعرج قال فكاد يكسر رجلي قال فلا أهبط عنك حتى تطلقها ثلاثا فقال فطلقتها ثلاثا ولم أجمعها قال فسألت ابن عمر فنهاني عنها أن أخطبها فسألت ابن الزبير فقال انكحها إن شئت قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال قد ظننت ليأمرنك بذلك ثم أخبرت ابن عمر أني لم أجمعها فقال انكحها إن شئت. اهـ كذا قال ابن جريج. وقال عبد الرزاق [١١٤١٢] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج أنه حبس حتى طلق فسأل ابن عمر فقال ليس بشيء. عبد الرزاق [١١٤١٣] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج فقال تزوجت امرأة أحسبه قال أم ولد لعبد الرحمن بن زيد قال فأخذني بنوه فربطوني حتى كادوا يدقوا رجلي وقالوا لا نخليك أبدا حتى تطلقها قال فطلقتها فأتيت ابن عمر فسألته فقال ليس طلاقك بشيء. ابن سعد [٧٣٨٠] قال: أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثني ثابت الأعرج ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: تزوجت زينب أم ولد عبد الرحمن بن زيد. قال: وكان عبد الله بن عبد الرحمن غائبا. قال: فلما قدم دعاني وقد أعد لي حبالا وسياطا. قال: فقال: لم تزوجت أم ولد أبي بغير علمي ولا رضاي؟ قال: قلت: زوجنيها من وليت عقدة نكاحها، ونكحتها نكاحا ظاهرا غير سر. قال: فأمر به فربط وقال: لا أزال أضربه حتى يموت أو يفارقها.
قال: فطلقتها ثلاثا، وأشهد علي. قال: ثم خرجت، فاستفتيت عبد الله بن عمر في ذلك، فقال: لا طلاق عليك. قال: ثم ركبت إلى ابن الزبير، وابن الزبير يومئذ والي مكة، فسألته عن ذلك، فأخبرني أنه لا طلاق علي، وأمرني بجمعها، فرجعت فجمعتها، وأولمت. قال: فجاءني ابن عمر فيمن دعوت. قال فليح: فرأيتها عنده، ورأيت ولدها منه بعد. اهـ صحيح.
стр. 11125
• عبد الرزاق [١١٤٠٩] عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره شيئا. عبد الرزاق [١١٤٢١] عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال طلاق الكره جائز. اهـ مرسل، وأظنه أخذه من قصة ثابت.
стр. 11126
• سعيد [١١٤٣] نا هشيم قال: أنا عبد الله بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. ابن أبي شيبة [١٨٣٣٠] حدثنا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. البيهقي [١٥٤٩٩] حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال كتب إلينا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير من مكة حرسها الله ورضي عنه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي قراءة عليه حدثنا الحسن يعني ابن المثنى حدثنا عفان هو ابن مسلم حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال: ليس لمكره طلاق. اهـ حسن.
стр. 11127
• عبد الرزاق [١١٤٠٨] عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس لم ير طلاق الكره شيئا. ابن أبي شيبة [١٨٣٣٢] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه ألغاه (١) اهـ مرسل جيد.
стр. 11128
طلاق الهزل
стр. 11129
وقول الله تبارك اسمه في الطلاق (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) [البقرة ٢٣١]
стр. 11130
• ابن الجارود [٧١٢] أخبرنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم عن سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. اهـ وصححه الحاكم، وقال الذهبي: فيه لين، يريد ابن حبيب. وقال النسائي منكر الحديث. وهذا أصح ما روي عن رسول الله ﷺ ، وما دونه ضعيف جدا أو معلول.
стр. 11131
• سعيد [١٦١٠] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعة يمسي الله وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط. وقال عمر ﵁: أربع جائزات على كل أحد: العتاق والطلاق والنذور والنكاح. ابن أبي شيبة [١٨٧١٥] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.
وقال البخاري في التاريخ [٣١١٦] قال عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن اسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁: أربع معقلات النذر والطلاق والعتق والنكاح. اهـ عمارة بن عبد الله بن طعمة وثقه ابن حبان.
стр. 11132
• عبد الرزاق [١٠٢٤٨] عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة. اهـ ضعيف جدا.
стр. 11133
• عبد الرزاق [١١٣٤٠] عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب قال لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال أطلقت امرأتك قال نعم قال كم ألفا قال فرفع إلى عمر قال فطلقت امرأتك قال إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة. ابن أبي شيبة [١٨١٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينهما. ابن المنذر [٧٦٣٨] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. البيهقي [١٥٣٥٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. اهـ صحيح.
стр. 11134
• عبد الرزاق [١٠٢٤٧] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي. اهـ ضعيف.
стр. 11135
• عبد الرزاق [١٠٢٤٤] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز. اهـ منقطع، عبد الكريم أظنه أبا أمية، لا يحتج به.