← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11131–11170 · переход к 11136.

стр. 11131

• سعيد [١٦١٠] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربعة يمسي الله وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط. وقال عمر ﵁: أربع جائزات على كل أحد: العتاق والطلاق والنذور والنكاح. ابن أبي شيبة [١٨٧١٥] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي. وقال البخاري في التاريخ [٣١١٦] قال عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن اسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁: أربع معقلات النذر والطلاق والعتق والنكاح. اهـ عمارة بن عبد الله بن طعمة وثقه ابن حبان.

стр. 11132

• عبد الرزاق [١٠٢٤٨] عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة. اهـ ضعيف جدا.

стр. 11133

• عبد الرزاق [١١٣٤٠] عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب قال لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال أطلقت امرأتك قال نعم قال كم ألفا قال فرفع إلى عمر قال فطلقت امرأتك قال إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة. ابن أبي شيبة [١٨١٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينهما. ابن المنذر [٧٦٣٨] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. البيهقي [١٥٣٥٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. اهـ صحيح.

стр. 11134

• عبد الرزاق [١٠٢٤٧] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي. اهـ ضعيف.

стр. 11135

• عبد الرزاق [١٠٢٤٤] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز. اهـ منقطع، عبد الكريم أظنه أبا أمية، لا يحتج به.

стр. 11136

• عبد الرزاق [١٠٢٤٥] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة. سعيد [١٦٠٤] نا هشيم أنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعتاق. نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن: الطلاق والعتق والنكاح. ابن أبي شيبة [١٨٧١٤] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء مثله. اهـ مرسل حسن.

стр. 11137

التورية في الطلاق

стр. 11138

• سعيد [١٠١٧] نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن السميط السدوسي قال: خطبت امرأة، فقالوا لي: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا. فقلت: إني قد طلقت ثلاثا، فزوجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقت ثلاثا؟ فقلت: بلى، كانت عندي فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة بنت فلان فطلقتها، وأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد أن يخرج إلى عثمان بن عفان وافدا، فقلت له: سل أمير المؤمنين عن هذه. فخرج إليه فسأله، فقال عثمان: نيته. ابن أبي شيبة [١٨٢٨٠] حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن السميط السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا لي: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا، فقلت: قد طلقتها ثلاثا، قال: فزوجوني ثم نظروا، فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بلى، كانت تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه، فسأله؟ فقال: نيته. اهـ صحيح. وقال مسدد [١٦٩٦] حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير أن رجلا خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني طلقت ثلاثا، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال لهم: كيف قلت؟ قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فطلقت ثلاثا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها، حتى عد ثلاثا، قالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك، فلما قدم سأله، فأخبر أنه سأل عثمان فقال: له نيته. اهـ هكذا في المطالب العالية وإتحاف الخيرة شمير، وإنما هو سميط.

стр. 11139

ما جاء في الطلاق قبل النكاح

стр. 11140

• الترمذي [١٢١٧] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وصححه (١) والحاكم والذهبي.

стр. 11141

• مالك [١٢١٥] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وأنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اهـ

стр. 11142

• مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [١٨١٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر. وقال عبد الرزاق [١١٤٧٤] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت (١). اهـ ضعيف جدا.

стр. 11143

• سعيد [١٠٢٥] نا هشيم أنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، لا طلاق إلا بعد ملك. عبد الرزاق [١١٤٥٤] عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء. أحمد في مسائل عبد الله [١٣١٨] حدثنا حجاج عن مبارك قال سمعت الحسن وحلف لي عليه عن علي أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: إن تزوجها فليست بطالق. وقال البغوي [مسند ابن الجعد ٣٢٧٤] رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول كتبنا عن مبارك في ذلك الزمان عن الحسن عن علي: إذا سماها فهي طالق. حرب [١/ ٣٨٣] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا معمر بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء. اهـ هذا مرسل حسن، ابن فضالة سمعه. وقال البيهقي [المعرفة ٤٦٥٠] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعد بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ لم يصرح حميد بالسماع.

стр. 11144

• سعيد [١٠٣٠] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك قال: أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال: سمعت عليا يقول: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح. عبد الرزاق [١١٤٥٠] عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي ﷺ أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي ﷺ . عبد الرزاق [١١٤٥١] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. البيهقي [١٥٢٧٨] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. اهـ جويبر ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٥] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا من بعد النكاح. حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبره عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح. اهـ ليث ليس بالحافظ، وهو خبر حسن، له أصل من فتيا علي ﵀. وقال عبد الرزاق [١١٤٥٣] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا طلاق قبل النكاح وإن سمى. اهـ شيخ عبد الرزاق متروك.

стр. 11145

• ابن أبي شيبة [١٨١٤٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه وقت امرأة إن تزوجها، فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها الطلاق ثم تزوجها. عبد الرزاق [١١٤٧٠] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك ابن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها. سعيد [١٠٤٢] نا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجتها فهي طالق. فشبت فرغب فيها، فتزوجها، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك، فقال لي: سل لي عن ذلك. فلقيت عامرا الشعبي فسألته، فقال: ائت إبراهيم، فإني تركته بمكان كذا وكذا، فاسأله، ثم ارجع إلي، فأخبرني بما يقول. قال: فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو الأسود قال: قال عبد الله: هي كما قال. قال: فرجعت إلى عامر فأخبرته، فقال: صدق، هو كما قال. فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها، ثم خطبها فتزوجها. حرب [١/ ٣٨١] حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجها فهي طالق فشبت، فرغب فيها فتزوجها، فوقع في نفسه فلقيت إبراهيم فسألته، فذكر عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: هي كما قال. اهـ صحيح.

стр. 11146

• سعيد [١٠٤٣] نا حبان بن علي نا جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: فليس بشيء إلا أن يوقت. اهـ لا بأس به.

стр. 11147

• حرب [١/ ٣٨٠] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا يعلي بن عبيد قال حدثنا محمد بن عون الخراساني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قل: سئل ابن عباس عن رجل قال لئن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك، قالوا: فإن ابن مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله يا أيها الذين آمنو إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). اهـ محمد بن عون ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٨١٣٢] حدثنا قبيصة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. تابعه النضر بن شميل عن يونس، رواه ابن أبي حاتم. إسناد جيد. علقه البخاري. وقال الطحاوي [ك ٢/ ١٣٩] ثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم، إن الله يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). الحاكم [٢٨٢١] أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. اهـ وصححه والذهبي.

стр. 11148

• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. عبد الرزاق [١١٥٥٣] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. حرب [١/ ٣٩٠] حدثنا الحميدي قال أبنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليس الظهار قبل النكاح بشيء. اهـ صحيح. وقال حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. اهـ صحيح. ورواه البيهقي [١٥٢٨٠] من طريق أبي العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الطلاق من بعد النكاح. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. اهـ وهذا إسناد لا بأس به. وقال سعيد [١٠٢٨] نا هشيم نا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ عبيدة بن معتب ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٤٤٩] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. ابن أبي شيبة [١٨١٢٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ فقال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٤٤٨] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. ابن أبي شيبة [١٨١١٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٢٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. البيهقي [١٥٢٧٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. اهـ صحيح. سعيد [١٠٢٧] نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. اهـ لا بأس به. وقال الطبراني [١٠٩٤١] حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد ثنا أبو حمة محمد بن يوسف ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى. اهـ ابن فرقد ظنين.

стр. 11149

• ابن أبي شيبة [١٨١١٧] حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. أحمد [مسائل عبد الله ١٣١٩] حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح. وقال البيهقي [١٥٢٨٢] حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد بن شريك حدثنا نعيم بن حماد حدثنا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي ﷺ مرسلا. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٢٧١] سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. اهـ هشام بن سعد لم يكن بالحافظ.

стр. 11150

ما روي في طلاق الصبي

стр. 11151

• أبو داود [٤٤٠٠] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

стр. 11152

• عبد الرزاق [١٢٣١٥] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا. عبد الرزاق [١٢٣١٦] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [١٨٢٤١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول: اكتموا الصبيان النكاح. ابن أبي شيبة [١٨٢٤٢] حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع. اهـ ضعاف.

стр. 11153

• سعيد [١٧١٧] نا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز صدقة الغلام، ولا هبته ولا طلاقه ولا عتقه. ابن أبي شيبة [١٨٢٣٦] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي. اهـ حجاج ليس بالقوي.

стр. 11154

طلاق المشرك قبل أن يسلم

стр. 11155

وقال رسول الله ﷺ لعمرو بن العاص واشترط أن يغفر له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. اهـ[م ٣٣٦] هذا في الذنوب.

стр. 11156

• عبد الرزاق [١٢٦٨٩] عن معمر عن قتادة قال سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فقال عمر لا آمرك ولا أنهاك فقال عبد الرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء قال معمر وكان قتادة يفتي به يقول ليس طلاقك في الشرك بشيء. ابن أبي شيبة [١٩٤٣٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء. اهـ مرسل صالح.

стр. 11157

الأمر في طلاق المريض

стр. 11158

• عبد الرزاق [١٢٢٠١] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها. سعيد [١٩٦٠] نا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ولا يرثها. نا أبو عوانة قال: نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. ابن أبي شيبة [١٩٤١٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه البيهقي [١٥٥٢٨] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة ولا يرثها. وقال وكيع [أخبار القضاة ٢/ ١٩٣] أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى معين قال: قال شعبة قال مغيرة: هذه لم أسمعها من إبراهيم أخبرني بها عبيدة عن إبراهيم قال: كان هذا في الكتاب إلى شريح إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض إنما ترثه ما دامت في عدته. اهـ هذا مرسل جيد، عبيدة بن معتب متابع لمغيرة بن مقسم على ما حكى هشيم عنه.

стр. 11159

• مالك [١١٨٤] عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. عبد الرزاق [١٢١٩٦] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارظ قال فأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنها جويرية وكان ذا مال كثير خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج فركب إليه ناس من قريش فيهم نافع بن طريف وإنه طلق اثنتين منهم ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين وإنهما ورثاه ومات في عهد عثمان وهو أظن ورثهما ولا أظنهما نكحتا. اهـ القائل فأخبرني عثمان بن أبي سليمان هو ابن جريج. وهذا مرسل صحيح. وقال حرب [١/ ٤٤٧] حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن محمد الزهري أصابه فالج بالبحرين، فقدم المدينة، فطلق جويرية بنت مارط، فمكث سنتين قبل أن يموت، فورثها عثمان بن عفان منه. اهـ وهم ابن لهيعة. وقال الفسوي في المعرفة [١/ ٣٦٠] حدثنا أصبغ بن فرج أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة فقال له: يا أمير المؤمنين إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه، وهذا السائب بن يزيد ابن أخت النمر حي يشهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت، ويشهد على قضاء عثمان في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت، فادعه فاسأله عن شهادته. فقال الوليد حين قضى كلامه: ما أظن عثمان قضى بها. قال معاوية: إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حاضره وغائبه. اهـ صحيح.

стр. 11160

• مالك [١١٨٣] عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. ابن سعد [١١٧١١] أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلاقها. ابن المنذر [٧٦١٥] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله أن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة هي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه. الدارقطني [٤٠٩٥] حدثنا عبد الغافر بن سلامة حدثنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الزهري أن طلحة بن عبد الله بن عوف حدثه أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه (١). وقال سعيد [١٩٧٠] نا عباد بن عباد المهلبي قال: نا هشام بن عروة عن أبيه ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت، فورثها عثمان. عبد الرزاق [١٢١٩٤] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا ثم مات فورثها عثمان. عبد الرزاق [١٢١٩٥] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. عبد الرزاق [١٢١٩١] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا. ابن أبي شيبة [١٩٣٧٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة. اهـ حسان صحاح. وقال سعيد [١٩٥٨] نا هشيم قال: أنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق إلا طلقتها، وكانت تماضر بنت الأصبغ أم أبي سلمة في خلقها بعض ما فيه، فسألته الطلاق وهو مريض، فقال لها: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فآذنته، فطلقها البتة، ومات في مرضه ذلك فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. وقال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لا تسألني امرأة الطلاق إلا طلقتها، فغارت تماضر بنت الأصبغ فأرسلت إليه تسأله طلاقها، فقال للرسول: قل لها: إذا حاضت فلتؤذني. فحاضت فأرسلت إليه فقال للرسول قل لها: إذا طهرت فلتؤذنني، فطهرت، فأرسلت إليه وهو مريض، فغضب، وقال أيضا: هي طالق البتة لا رجع إليها. فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فقال عبد الرحمن: لا أورث تماضر شيئا، فارتفعوا إلى عثمان بن عفان وكان ذلك في العدة فورثها منه، فصالحوها من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا فما أوفوها. اهـ حسن صحيح. وقال ابن سعد [١١٧٠٧] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن جرى بينه وبينها شيء، فقال لها: والله لئن سألتني الطلاق لأطلقنك، فقالت: والله لأسألنك، فقال: إما لا فأعلميني إذا حضت وطهرت، قال: فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه، قال: فمر رسولها ببعض أهله فظن أنه لذلك فدعاه، فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتني تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها قد حاضت ثم طهرت، قال: ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي فوالله ما كان ليرد قسمه فرجعت إليها فقلت لها فقالت: أنا والله لا أرد قسمي أبدا اذهبي إليه فأعلميه، قال: فذهبت إليه فأعلمته فطلقها. ثم قال أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعني عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. قال سعد: وكان أبوسلمة أمه تماضر بنت الأصبغ. اهـ صحيح.

стр. 11161

• عبد الرزاق [١٢١٩٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. قال ابن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا. ابن أبي شيبة [١٩٣٧٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال: قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. الشافعي [هق ١٥٥٢١] أخبرني ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. الدارقطني [٤٠٩٣] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين حدثنا عبد الحميد بن المستام حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة قال لقيت ابن الزبير وهو مقبل من قعيقعان على برذون فقلت كيف ترى في رجل طلق امرأته ثلاثا قال: أما عثمان فورثها. البيهقي [١٥٥٢٢] من طريق عثمان بن عمر أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال: أما عثمان فورثها. وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها. اهـ ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج. صحيح، علقه البخاري. والصحيح عن عثمان أنه ورَّثها بعد انقضاء العدة. وقال ابن سعد [١١٧١٣] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدته تماضر بنت الأصبغ الكلبية حين طلقها الزبير بن العوام، وكان أقام عندها سبع ليال ثم لم تنشب حتى طلقها فكانت تقول للنساء: إذا تزوجت إحداكن فلا يغرنكن السبع بعد ما صنع بي الزبير. اهـ نكحها بعد عبد الرحمن. إسناد حسن.

стр. 11162

• ابن أبي شيبة [١٩٣٨١] حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

стр. 11163

• ابن أبي شيبة [١٩٣٧٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال: إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج. البيهقي [١٥٥٢٧] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثني شيخ من قريش عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وإن مكث سنة. اهـ

стр. 11164

• ابن أبي شيبة [١٩٣٨٥] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة. اهـ صحيح.

стр. 11165

• ابن أبي شيبة [١٩٣٧٩] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته. اهـ صحيح.

стр. 11166

باب منه

стр. 11167

• عبد الرزاق [١٢٢١٦] عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه قال في خلافة عمر فبلغ ذلك عمر فقال طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك قال نعم قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال. قال الزهري وأبو رغال أبو ثقيف قال فراجع نساءه وراجع ماله قال نافع فما مكث إلا سبعا حتى مات. أحمد [٤٦٣١] حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا ثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. اهـ صححه ابن حبان، ورجح البخاري أن الثقفي رجل آخر غير غيلان، لم يسم، وأنه من حديث معمر بالعراق. والخبر في الباب صحيح عن عمر.

стр. 11168

• ابن أبي شيبة [١٩٣٨٦] حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: لا تختلفون من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض. لا بأس به.

стр. 11169

ما جاء في الخلع وهل هو طلاق

стр. 11170

قال ربنا تبارك اسمه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [البقرة ٢٢٩] وقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) [النساء ١٩]
следующие страницы →