• عبد الرزاق [١٢٢١٦] عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه قال في خلافة عمر فبلغ ذلك عمر فقال طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك قال نعم قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال. قال الزهري وأبو رغال أبو ثقيف قال فراجع نساءه وراجع ماله قال نافع فما مكث إلا سبعا حتى مات. أحمد [٤٦٣١] حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا ثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. اهـ صححه ابن حبان، ورجح البخاري أن الثقفي رجل آخر غير غيلان، لم يسم، وأنه من حديث معمر بالعراق. والخبر في الباب صحيح عن عمر.
стр. 11168
• ابن أبي شيبة [١٩٣٨٦] حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: لا تختلفون من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض. لا بأس به.
стр. 11169
ما جاء في الخلع وهل هو طلاق
стр. 11170
قال ربنا تبارك اسمه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [البقرة ٢٢٩] وقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) [النساء ١٩]
стр. 11171
• أبو داود [٢٢٢٨] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اهـ رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
стр. 11172
• ابن جرير [٤٨١٢] حدثني علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به. وقال [٤٨٣٥] حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قال: هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ ثم قال ابن جرير [٨٨٨٤] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تعضلوهن) يقول: لا تقهروهن (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضر بها لتفتدي. اهـ حسن.
وقال ابن أبي حاتم [٢٢٥٣] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) ثم استثنى فقال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به). اهـ سند ضعيف.
стр. 11173
• مالك [١١٧٤] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله ﷺ : من هذه فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ : هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. اهـ رواه أبو داود من طريق مالك وصححه ابن حبان.
стр. 11174
• ابن أبي شيبة [١٩٦٠٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن. البيهقي [١٥٢٥٢] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا أبو هلال حدثنا عبد الله بن بريدة مثله. مرسل لا بأس به.
стр. 11175
• سعيد [١٤٢٣] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأة اشترت من زوجها تطليقه بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا. عبد الرزاق [١١٨١٠] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٧٨٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته، فأجازه. أبو عبيد [١٨٨] حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني مثله. ثم قال: حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتي في خلع قال يزيد في حديثه: فأجازه، وقال محمد: فقضى به، وقال: إنما طلقك بمالك. ابن سعد [٨٧٨٨] أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل وامرأة في خلع فأجازه، وقال: إنما طلقك بمالك. الطحاوي [٢٠٢٥] حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أنبأني الحكم قال: سمعت خيثمة بن أبي سبرة عن عبد الله بن شهاب الخولاني أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان فأتته امرأة ورجل في الخلع فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب: إني شهدت عمر وجاءته، فقال: إنما طلقت بمالك. اهـ حيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة. حسن صحيح علقه البخاري.
стр. 11176
• عبد الرزاق [١١٨٥١] عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٣] حدثنا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا ثم دعاها، فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها، قال: اخلعها ولو من قرطها. ابن جرير [٤٨٦٠] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. البيهقي [١٥٢٥٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أيوب السختياني قال حدثني كثير مولى سمرة أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام فقال عمر: اخلعها ولو من قرطها. اهـ كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وثقه ابن حبان، مرسل.
وقال سعيد [١٤٣٢] حدثنا هشيم أنا أيوب بن أبي مسكين عن الحكم بن عتيبة قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب قد نشزت على زوجها، فوعظها وذكرها، وأمرها بطاعة زوجها، فقالت: لئن رددتني إليه لأقتلن نفسي. فأمر بها إلى إسطبل الدواب، فمكثت فيه ثلاثا، ثم أرسل إليها: كيف وجدت مكانك الذي كنت به؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا في هذه الثلاث ليالي. فقال لزوجها: اخلعها بدون عقاص رأسها فلا خير لك فيها. اهـ مرسل لا بأس به.
وقال ابن جرير [٤٨٦٢] حدثنا ابن بشار ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب، فشكت زوجها، فقال: إنها ناشز؟ فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبح قال لها: كيف وجدت مكانك! قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها. اهـ مرسل جيد، وخبر حسن.
وقال سعيد [١٤٣٨] حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: قال عمر: اخلعها ولو في قرطها. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٤٤] حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها. الدارقطني [٢٧٨] ثنا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: في المختلعة يختلع بما دون عقاص رأسها. اهـ لا بأس به.
стр. 11177
• عبد الرزاق [١١٧٦٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن جمهان أن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت فراجعها. ابن أبي شيبة [١٨٧٤٣] حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها فجعلها عثمان تطليقة وما سمى. ورواه عن حفص عن هشام مختصرا. وقال سعيد [١٤٤٦] حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن جمهان الأسلمي أن أم بكر اختلعت من زوجها على عهد عثمان فقال: هي تطليقة إلا أن يكون سميا شيئا فهو ما سميا. حرب [٢/ ٦٢٧] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان الأسلمي أن بكرة الأسلمية اختلعت من زوجها على عهد عثمان، ثم ندم وندمت، فجاء إلى عثمان فأخبره فقال عثمان: هي تطليقة، إلا إن تكونا سميتما شيئا فهو كما سميتما. ابن سعد [١١٩٠٦] أخبرنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى أسلم عن أم بكرة الأسلمية وكانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو ما سميت فراجعها. الدارقطني [٢٧٧] نا ابن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلمي عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فقال عثمان هي تطليقة إلا أن يكونا سميا شيئا فهو على ما سمياه. اهـ خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٧٤٤] حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت، فأتوا عثمان فذكروا ذلك له قال: فقال عثمان: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت. اهـ كذا قال أبو معاوية محمد بن خازم. وقال سعيد [١٤٤٧] حدثنا أبو معاوية نا هشام بن عروة قال: خلع جمهان الأسلمي امرأته ثم ندم وندمت، فأتيا عثمان بن عفان فذكرا ذلك له، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت. قال هشام: فكان أبي يقول: الخلع تطليقة بائنة، وتعتد ثلاث حيض، وصاحبها أولى بالخطبة في العدة. اهـ لم يضبطه أبو معاوية.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦١] عن معمر عن هشام بن عروة عن عروة أن عثمان جعل الفداء طلاقا قال إن أراد شيئا من الطلاق فهو مع الفداء. اهـ مرسل صحيح مما يثبت حديث جمهان عند عروة.
стр. 11178
• مالك [١١٧٦] عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. أبو عبيد [١٩٠] حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه. اهـ صحيح، في بعضه اختصار. يأتي.
وقال عبد الرزاق [١١٨٥٠] عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت: كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ويحرمني إذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس. ابن سعد [١١٨٢٣] أخبرنا خالد بن مخلد حدثني إسحاق بن حازم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاري قالت: قلت لزوجي: أختلع منك بجميع ما أملك، قال: نعم فدفعت إليه كل شيء غير درعي فخاصمني إلى عثمان، فقال: له شرطه فدفعته إليه. أخبرنا يحيى بن عباد حدثني فليح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام أو محاورة، وهو زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء لي وفارقني، قال: قد فعلت، قالت: فأخذ والله كل شيء كان لي حتى فراشي، قالت: فجئت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له وقد حصر فقال: الشرط أملك خذ كل شيء لها حتى عقاص رأسها إن شئت. ابن الجعد [٢٤١٤] أنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان. البيهقي [١٥٢٥٤] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت عليه عثمان فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله. قال: قد قبلت. فقال عثمان: خذ منها. قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي وإنه قال لي: لا أرضى وإنه استأداني على عثمان فلما دنونا منه قال: يا أمير المؤمنين الشرط أملك قال: أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها.
قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب. اهـ حسن صحيح.
стр. 11179
• عبد الرزاق [١١٧٥٧] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت النبي ﷺ فاشتكت إليه فقالت أنا أرد إليه حديقته قال أو تفعلين قالت نعم فدعا زوجها فقال إنها ترد عليك حديقتك قال أو ذلك لي قال نعم قال فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي ﷺ اذهبا فهي واحدة ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها فجاءت عثمان فقالت أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة. قال ابن جريج وأخبرني عن عمرو بن شعيب مثل خبر داود إلا أنه قال شجها. اهـ رجاله ثقات، وكأن ابن جريج لم يسمعه من داود.
стр. 11180
• ابن أبي شيبة [١٨٧٣١] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أكرم نفسا. اهـ جابر ضعيف.
стр. 11181
• سعيد [١٤٢٩] حدثنا سفيان حدثني رجل منذ أكثر من خمسين سنة سمعته يحدث عن أبيه عن علي قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٤١] حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. اهـ ضعيف.
стр. 11182
• عبد الرزاق [١١٨٤٤] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. رواه ابن أبي شيبة [١٨٨٣٠] عن حفص وابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله. ابن جرير [٤٨٥٢] حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ليثا عن الحكم بن عتيبة قال: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. اهـ ضعيف.
стр. 11183
• سعيد [١٤٣٣] حدثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: فرق بيني وبين زوجي. فقال: ما أملك ذاك أعطاك ماله واستحلك بكتاب الله. فقالت: والله لتفرقن بيني وبينه وإلا قتلته. قال: الله. قالت: الله. قال: الله. قالت: الله. قال لزوجها: اخلعها بما دون عقاص رأسها فلا خير لك فيها. قال جويبر: فقلت للضحاك: أيأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ قال: نعم، وإن أعطته مائة ألف، إنما هي امرأة اشترت نفسها شرى. اهـ ضعيف.
стр. 11184
• عبد الرزاق [١١٧٥٥] عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة. سعيد [١٤٥٠] حدثنا هشيم أنا حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من قبل مالا على طلاق فهو طلاق بائن لا رجعة له. اهـ ضعيف.
стр. 11185
• عبد الرزاق [١١٨٢٤] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك. اهـ ضعيف جدا.
стр. 11186
• سعيد [١٤٥١] نا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا خلعا أو ثلاثا. حدثنا أبو معاوية نا ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك. عبد الرزاق [١١٧٥٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قال كان ابن مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء. ابن أبي شيبة [١٨٧٤٩] حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله. اهـ ابن أبي ليلى يضعف.
стр. 11187
• ابن أبي شيبة [١٨٧٦٠] حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن ميمون قال: في قراءة أبي: الخلع تطليقة بائنة. عبد الرزاق [١١٧٦٣] عن معمر عن ثور عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي أن الفداء تطليقة قال معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره). اهـ ضعيف.
стр. 11188
• مالك [١١٧٥] عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. عبد الرزاق [١١٨٥٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٥] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها، حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره. عبد الرزاق [١١٨٥٣] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله. أبو الجهم [٦٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله جاءته مولاته فأخبرته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها فلم ينكر ذلك عبد الله عليها. ابن جرير [٤٨٦٣] حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره. اهـ صحيح.
стр. 11189
• سعيد [١٤٥٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٧٦٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). عبد الرزاق [١١٧٧١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به. ورواه البيهقي [١٥٢٦١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بمثله. ورواه عبد الرزاق [١١٧٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل ها هنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤوا اسمه. فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة. اهـ صحيح.
وقال الدارقطني [٢٧٤] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. اهـ سند صحيح.
وقال الفاكهي [١٧٨١] حدثنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق إنما هو فراق، فأنكر ذلك عليه أهل مكة فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم وقال: لم أقل هذا إنما قاله ابن عباس. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٧] عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٤٥٣] حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٢٥١] نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها بطلقتين ثم خلعها. صحيح.
وقال ابن سعد [٨١٨٥] أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق، فأنكره سعيد بن جبير، فلقيه طاووس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته، وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٧٤٧] عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٨] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء. عبد الرزاق [١١٧٧٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٦] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: تختلع حتى بعقاصها. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [٤٨٧١] حدثني ابن المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. اهـ منقطع.
стр. 11190
• ابن أبي شيبة [١٨٨٢٢] حدثنا مروان بن معاوية عن حبيب بن مهران التيمي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد، قال: وسألت ماهان؟ فقال: نعم، ولو بكوز من الماء. اهـ سند صحيح.
стр. 11191
إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب
стр. 11192
• سعيد [١٤٧٥] حدثنا هشيم أنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم أن ابن مسعود كان يقول: يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة. عبد الرزاق [١١٧٨٤] عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٧٩٢] حدثنا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها. اهـ منقطع.
стр. 11193
• ابن أبي شيبة [١٨٧٩٣] حدثنا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون الأعور عن أبي الدرداء قال: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة. سعيد [١٤٦٧] حدثنا فرج بن فضالة حدثني علي بن أبي طلحة عن ابن عون الأعور عن أبي الدرداء قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة يرفع الحديث مثل ذلك. اهـ ضعيف منهما. والعلاء حمصي ثقة. وأبو عون الأعور هو ابن أبي عبد الله الأنصاري شامي وثقه ابن حبان، يروي عن أبي إدريس.
стр. 11194
• ابن أبي شيبة [١٨٧٩٤] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.
стр. 11195
• سعيد [١٤٧٦] حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع. عبد الرزاق [١١٧٧٢] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [١٨٨٠٤] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق ١٥٢٦٤] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.
стр. 11196
عدة المختلعة
стр. 11197
• الترمذي [١١٨٦] أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (١) اهـ ورواه أبو داود عن عكرمة مسندا ومرسلا ورجح إرساله.
وقال الترمذي [١١٨٥] حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أو أمرت أن تعتد بحيضة. ثم قال أبو عيسى: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. اهـ هكذا رواه الفضل بن موسى، وقال ابن أبي شيبة [١٨٧٨١] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة. اهـ رواية وكيع أصح وقد رجحها الدراقطني، والأشبه أنها اختلعت من زوجها زمان عثمان وهو أمرها بالعدة.
وقال النسائي [٣٥١١] أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. اهـ وهذا عن الربيّع أمثل، على نظر في اسم امرأة ثابت. حسنه الألباني.
стр. 11198
• ابن أبي شيبة [١٨٧٧٦] حدثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أنه قال: عدة المختلعة حيضة. اهـ حجاج بن أرطاة يدلس، وهذا حديث عبيد الله بن عمر العمري. وقال ابن أبي شيبة [١٨٧٧٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة؟ قال: تعتد بحيضة. وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به (١) ويقول: خيرنا وأعلمنا. ابن أبي شيبة [١٨٧٨٣] حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى معوذ عثمان فسأله فقال: أتنتقل؟ قال: نعم، تنتقل. أبو عبيد [١٩١] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أمرها أن تنتقل. البيهقي [١٦٠١٥] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أخبره أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل وليس عليها عدة إنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة. فقال عبد الله: عثمان أكبرنا وأعلمنا. اهـ هكذا قال عبيد الله بن عمر "عن نافع عن ابن عمر"، وقال أبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه [٧٢] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان، فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل، فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا.
اهـ وقاله مالك وأيوب عن نافع أن الربيع، وهو أصح. وهو خبر صحيح عن عثمان.
وقال عبد الرزاق [١١٨٥٩] عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر فرفع ذلك عبد الله إلى عثمان فأجازه وأمرها أن تعتد حيضة. حرب [٢/ ٢٩٧] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أتت ابن عمر فأخبرته أن أخاها خلعها بمالها وكان زوجها فاجرا يشرب الشراب، فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه، وأمرها أن تتحول من بيت زوجها، وأن تعتد حيضة. فقال ابن عمر ﵀: عثمان كان من خيارنا وأفقهنا. وكان لا يعجبه قوله في العدة. اهـ صحيح، وذكر ابن عمر في القصة وهم.
وقال مالك [١١٧٦] عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. اهـ هذا كان قوله أولا ثم تركه. قال أبو داود [٢٢٣٢] حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. ابن أبي شيبة [١٨٧٧٧] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. اهـ صحيح.
стр. 11199
• عبد الرزاق [١١٨٦٠] عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة. ابن أبي شيبة [١٨٧٧٣] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي مثله. عبد الأعلى الثعلبي يضعف.
стр. 11200
• ابن أبي شيبة [١٨٧٨٠] حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
стр. 11201
الخلع يكون دون السلطان
стр. 11202
• ابن أبي شيبة [١٨٧٨٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته، فأجازه. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 11203
• عبد الرزاق [١١٨١٢] عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فرفع ذلك ابن عمر إلى عثمان فأجازه. ابن أبي شيبة [١٨٧٨٦] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر، دون عثمان فأجاز ذلك عثمان. الطحاوي [٢٠٢٧] حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها، وكانت كرهت منه الشراب، فاختلعت منه دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان، وقال لها: انتقلي، ولا نفقة لك. اهـ خبر صحيح في جملته، والذي رفع أمرها إلى عثمان هو عمها معاذ بن عفراء لا ابن عمر، والله أعلم.
стр. 11204
• البيهقي [١٥٢٥٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معمر بن سليمان عن الحجاج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان عند غير سلطان فأجازه عثمان. اهـ مرسل صحيح.