Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11201–11240 · переход к 11206.
стр. 11201
الخلع يكون دون السلطان
стр. 11202
• ابن أبي شيبة [١٨٧٨٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته، فأجازه. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 11203
• عبد الرزاق [١١٨١٢] عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فرفع ذلك ابن عمر إلى عثمان فأجازه. ابن أبي شيبة [١٨٧٨٦] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر، دون عثمان فأجاز ذلك عثمان. الطحاوي [٢٠٢٧] حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها، وكانت كرهت منه الشراب، فاختلعت منه دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان، وقال لها: انتقلي، ولا نفقة لك. اهـ خبر صحيح في جملته، والذي رفع أمرها إلى عثمان هو عمها معاذ بن عفراء لا ابن عمر، والله أعلم.
стр. 11204
• البيهقي [١٥٢٥٧] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معمر بن سليمان عن الحجاج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان عند غير سلطان فأجازه عثمان. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11205
الإشهاد على الطلاق والرجعة
стр. 11206
قال الله تبارك اسمه (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) [الطلاق ٢]
стр. 11207
• ابن جرير [٢٣/ ٤٤٤] حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت، هو أو غيره. اهـ حسن.
стр. 11208
• عبد الرزاق [١٠٢٥٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. عبد الرزاق [١٠٢٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال: بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل. عبد الرزاق [١٠٢٥٨] عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة. سعيد [١٣٢٣] نا هشيم قال: أنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمران بن حصين فقال: إنه طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، فقال له عمران: طلقت لغير عدة، وراجعت في غير سنة، أشهد على ما صنعت. ابن أبي شيبة [١٨٠٨٢] حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ فقال: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد على ما صنع. عبد الرزاق [١٠٢٥٦] عن معمر حدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك. الطحاوي في الأحكام [١٨٠٦] حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد الحضرمي عن عمران قال: أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك، واستغفر الله. حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنا مطرف عن عمران فيمن طلق واحدة، ثم وقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلق لغير عدة، وراجع لغير سنة، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها، ولا يعد.
البيهقي [١٥٥٨٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن. الطبراني [١٨/ ٢٧١] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الطبراني [٣٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا ابن عائشة قالوا: ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة ويونس وحميد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجعها ولم يشهد قال: إن طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة ليشهد الآن. اهـ ورواه أبو داود [٢١٨٨] حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. اهـ صحاح، صححه الألباني.
стр. 11209
• ابن أبي شيبة [١٩٥٧٠] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إذا طلق سرا راجع سرا فتلك رجعة، فإن واقع فلا بأس، وإن طلق علانية وراجع فليشهد على رجعته. اهـ ضعيف.
стр. 11210
• ابن أبي شيبة [١٨٠٧١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها. البيهقي [١٥٥٨٢] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال: طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن. فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. اهـ صحيح.
стр. 11211
من أسر الطلاق
стр. 11212
• ابن أبي شيبة [١٨٥٣٥] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق، فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر، فأحلفه وتركه. اهـ لا بأس به.
стр. 11213
• ابن أبي شيبة [١٨٥٣٦] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى: أبا عمرو قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر ويجحدها في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل. اهـ هذيل بن بلال الفزاري ضعفوه.
стр. 11214
الرجل يراجع امرأته وهي لا تعلم
стр. 11215
• سعيد [١٣١٧] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها، ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة، فلا سبيل له عليها. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٤٠] حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر وراجعها، وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك، فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة، فتزوجت المرأة فركب إلى عمر، فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها. سعيد [١٣١٤] نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر فراجع امرأته وهي لا تعلم، فاعتدت، فلما انقضت عدتها تزوجت، فقدم على عمر فأخبره، فقال عمر بن الخطاب: من قبلك جاء التفريط. فكتب له: إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها. فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها زوجها، وعندها النساء، فخلا بها، فناشدها الله، أقربك؟ قالت: لا. فأغلق الباب دون النساء، فلما أصبح قرأ عليهم كتاب عمر، فأقر مع امرأته. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم بهذا الحديث. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب فأعلمها الطلاق، ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فقدم أبو كنف، فإذا هي قد تزوجت، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: النجاء! فإن أدركتها قبل أن يدخل بها فهي امرأتك، وإن جئت بعد ما يدخل بها فلا سبيل عليها. فجاء فوافقها ليلة عرسها، فقال: استأذنوا لي عليها فإن لي إليها حاجة. ففعلوا، فأخذ برجلها. عبد الرزاق [١٠٩٧٩] عن الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف رجلا من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب إليه إلى أمير المصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول قال إبراهيم وقال علي هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٤٣] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، فإن وجدتها لم تأتي زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٥] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ولم يعلمها، قال: فقال له عمر: إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها. اهـ إنما رواه الحكم عن إبراهيم، قال عبد الرزاق [١٠٩٨٠] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وخرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب فكتب له إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي للأول فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها فقال لنسوة عندها قمن من عندها فإن لي إليها حاجة فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. اهـ مرسل جيد، وكأنه غير القضاء الأول.
стр. 11216
• عبد الرزاق [١٠٩٧٧] عن ابن جريج عن حسن بن مسلم أن رجلا طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها وهي لم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت فقال عمر بن الخطاب اذهب فإن وجدتها ولم يدخل بها زوجها فأنت أحق بها. اهـ مرسل.
стр. 11217
• ابن أبي شيبة [١٩٢٤١] حدثنا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول: هو أحق بها دخل بها، أو لم يدخل. اهـ مرسل جيد، رواه الثوري عن حماد كذلك.
стр. 11218
• عبد الرزاق [١٠٩٨١] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها. اهـ جعفر فيه ضعف. وقال سعيد [١٣٢٠] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم. ابن المنذر [٧٤٠٣] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٦] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها، أو لم يعلمها. اهـ مرسل.
стр. 11219
• الشافعي [هق ١٥٥٨١] أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل. مرسل جيد.
стр. 11220
• عبد الرزاق [١١٠٣٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة. اهـ مرسل.
стр. 11221
• عبد الرزاق [١١٠٣٨] عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما. ابن أبي شيبة [١٩٣٤١] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة. اهـ خلاس عن علي مرسل.
стр. 11222
• ابن أبي شيبة [١٩٥٥٩] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم يصدق. اهـ ضعيف.
стр. 11223
• ابن أبي شيبة [١٩٣٤٢] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع. اهـ سند جيد.
стр. 11224
• عبد الرزاق [١٠٩٧٦] عن ابن جريج قال قلت لعطاء كتب إليها بتطليقة ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى نكحت وأصيبت قال لا شيء للأول فيما بلغنا ثم قال ذلك قلت فوجدها حين نكحت ولم تصب قال الأول أحق بها. اهـ صحيح.
стр. 11225
الرجل يطلق غائبا أو يموت متى تبدأ العدة
стр. 11226
• مالك [١٢١٠] عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، الحديث. رواه مسلم، وليس بصريح.
стр. 11227
• ابن أبي شيبة [١٩٢٦٠] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال: من يوم يأتيها الخبر. ابن أبي شيبة [١٩٢٦١] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من يوم يأتيها الخبر. عبد الرزاق [١١٠٥١] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر. سعيد [١٢١٠] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر. اهـ أبو صادق عبد الله بن ناجد أخو ربيعة صدوق وأخوه ثقة. وأشعث بن سوار ضعيف. وقال البيهقي [١٥٨٤٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر. اهـ هذا أجودهن وهو مرسل فيه ضعف.
стр. 11228
• ابن أبي شيبة [١٩٢٤٨] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: العدة من يوم يموت ويطلق. سعيد [١١٩٥] نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا مات الرجل عن امرأته وهو غائب أو طلق وهو غائب، فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها. البيهقي [١٥٨٤٣] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفي. ابن أبي شيبة [١٩٢٥٨] حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال: العدة من يوم يموت، ويوم يطلق. اهـ هذا أحسنهن عن أبي إسحاق وفيه ضعف. وقال سعيد [١٢٠٧] نا هشيم قال: أنا أشعث ومحمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود قال: العدة من يوم مات أو طلق. ابن أبي شيبة [١٩٢٥٤] حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال: من يوم يموت. اهـ حسن.
стр. 11229
• ابن أبي شيبة [١٩٢٦٩] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة. عبد الرزاق [١١٠٤٢] عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أي من يوم مات أو طلق. سعيد [١١٩٨] نا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم توفي. ابن أبي شيبة [١٩٢٤٩] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها. البيهقي [١٥٨٤٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١١٩٧] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. اهـ إسناد جيد، أبو بشر جعفر بن إياس قوي في سعيد.
стр. 11230
• سعيد [١١٩٩] نا حماد بن زيد عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وأبا قلابة ومحمد بن سيرين وعكرمة فقالوا: من يوم توفي. قال: وقال جابر بن زيد وابن عباس: من يوم توفي. ابن أبي شيبة [١٩٢٤٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: يوم يموت. البيهقي [١٥٨٤٤] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: من يوم يموت. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٠٤٣] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها. اهـ صحيح، وهو قول أصحابه.
стр. 11231
بيان العدة وطلاق السنة
стр. 11232
قال الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) الآية [الطلاق ١]
وقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق ٤] فيه دلالة على الإذن في طلاق الحامل، والله أعلم.
стр. 11233
• مالك [١١٩٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.
وقال مسلم [٣٧٣٢] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. اهـ هكذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، ورواه الزهري عن سالم ولم يذكر الحمل. ورواه أبو محمد الدارمي [٢٢٦٣] أخبرنا عبيد الله بن موسى أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي ﷺ حين طلق ابن عمر امرأته، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة. قال أبو محمد: رواه ابن المبارك ووكيع أو حامل. اهـ
стр. 11234
• ابن أبي شيبة [١٨٠٣٤] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم. ابن المنذر [٧٦١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: ما طلق رجل امرأته للسنة فيندم أبدا. البيهقي [١٥٣١٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا. أحمد بن منيع [١٧٤٥] حدثنا يزيد أنا هشام هو ابن حسان عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا. اهـ قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. اهـ قلت: هشام ثقة، وقد خالفه يزيد بن إبراهيم التستري ويحيى بن عتيق روياه مرسلا مفسرا.
قال ابن أبي شيبة [١٨٠٢٥] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل يعني عليا: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو طاهر لم يجامعها منذ طهرت، ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها طلقها، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن بدا له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها. ابن أبي شيبة [١٨٠٣٩] حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. ابن المنذر [٧٦٠٩] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن عتيق عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها. ورواه إسماعيل بن إسحاق في الأحكام [٤١٦] حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا حجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: قال علي بن أبي طالب فذكر نحوه. اهـ وهذا أصح، وهو مرسل صحيح.
стр. 11235
• عبد الرزاق [١٠٩٢٧] عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال (فطلقوهن لعدتهن) قال طاهرا عن غير جماع. ابن أبي شيبة [١٨٠٢١] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: في غير جماع. سعيد [١٠٥٧] نا هشيم قال الأعمش نا عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع. ابن المنذر [٧٦٠٢] حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) طاهر من غير جماع. البيهقي [١٥٣١٣] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. الطحاوي [أحكام القران ١٧٩١] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهر من غير جماع. اهـ سند صحيح.
وقال الدارقطني [٤/ ٦] نا أحمد بن كامل نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو عند حبل قد تبين. اهـ هذا خطأ على الأعمش، وأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة تكلموا فيه.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٢٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها طاهرا في غير جماع. عبد الرزاق [١٠٩٢٩] عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع. اهـ ورواه الفريابي عن سفيان مثله. إسماعيل القاضي [٤١٨] حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال الطلاق للعدة أن تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. قال القاضي: معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال: قال شعبة: وأهل الكوفة يقولون: من غير جماع. اهـ ورواه الأعمش وزهير بن معاوية وإسرائيل وزكريا بن أبي زائدة ومطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله نحوه. صحيح.
وقال الطبراني [١٠٤٦٥] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا إسحاق بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال عبد الله: الطلاق في طهر من غير جماع. اهـ إسناد جيد.
وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٣٢] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع. حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11236
• مالك [١٢٢١] عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح.
стр. 11237
• عبد الرزاق [١٠٩٢٨] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لعدتهن). اهـ كذا، وقال سعيد [١٠٥٨] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٢٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال: في قبل عدتهن. اهـ وقال البيهقي [١٥٣٠٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف: فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. اهـ هكذا قال حماد، وقال أبو عبيد في فضائل القرآن [٥٦٦] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٦٠٤] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن سيف عن مجاهد عن ابن عباس قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. الدارقطني [٣٩٧٢] حدثنا دعلج حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سيف عن مجاهد قال جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ (إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. قال: سيف وليس طاهرا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره. اهـ حسن صحيح، سيف هو ابن سليمان المكي.
стр. 11238
• عبد الرزاق [١٠٩٣٠] عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. اهـ وهب ذكره ابن حبان في الثقات هو عم عبد الرزاق.
وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٣٢] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها. اهـ حسن.
стр. 11239
• ابن جرير [٢٣/ ٤٣٥] حدثنا علي قال حدثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فطلقوهن لعدتهن) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. اهـ حسن.
стр. 11240
• ابن أبي شيبة [١٨٠٤٣] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تضع. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.
следующие страницы →