← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11236–11275 · переход к 11241.

стр. 11236

• مالك [١٢٢١] عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح.

стр. 11237

• عبد الرزاق [١٠٩٢٨] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لعدتهن). اهـ كذا، وقال سعيد [١٠٥٨] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٢٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال: في قبل عدتهن. اهـ وقال البيهقي [١٥٣٠٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف: فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. اهـ هكذا قال حماد، وقال أبو عبيد في فضائل القرآن [٥٦٦] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن). اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٧٦٠٤] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن سيف عن مجاهد عن ابن عباس قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. الدارقطني [٣٩٧٢] حدثنا دعلج حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سيف عن مجاهد قال جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ (إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) طاهرا من غير جماع. قال: سيف وليس طاهرا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره. اهـ حسن صحيح، سيف هو ابن سليمان المكي.

стр. 11238

• عبد الرزاق [١٠٩٣٠] عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. اهـ وهب ذكره ابن حبان في الثقات هو عم عبد الرزاق. وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٣٢] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها. اهـ حسن.

стр. 11239

• ابن جرير [٢٣/ ٤٣٥] حدثنا علي قال حدثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فطلقوهن لعدتهن) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. اهـ حسن.

стр. 11240

• ابن أبي شيبة [١٨٠٤٣] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تضع. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.

стр. 11241

باب منه

стр. 11242

• ابن أبي شيبة [١٨٠٦٤] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها. اهـ وقال الطبراني [٩٦١١] حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة. اهـ ضعيف معلول.

стр. 11243

• عبد الرزاق [١٠٩٤٣] عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها. اهـ صحيح.

стр. 11244

• عبد الرزاق [١٠٩٤٢] عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٨٠٧٠] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: تعتد من آخر طلاقها. قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك. اهـ ذكره في ما قالوا: إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها؟ وهو مرسل جيد.

стр. 11245

• ابن جرير [٤٧٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. اهـ حسن.

стр. 11246

بيان الأمر في طلاق الحائض

стр. 11247

• البخاري [٤٨٥١] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي ﷺ فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. اهـ

стр. 11248

• عبد الرزاق [١٠٩٥٨] عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال سئل ابن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. ابن أبي شيبة [١٨٠٦٣] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. رواه مسلم ولفظه: قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. ورواه أحمد [٥٥٠٤] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفتحتسب بها قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. اهـ ورواه بهذا اللفظ القاضي إسماعيل [٤١٠] حدثنا حجاج هو ابن منهال عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير فذكره. ثم قال إسماعيل [٤١٣] حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر: أجعل ذلك طلاقا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا. اهـ وقال ابن المنذر [٧٦٢٠] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قلت له: تحسب بها. قال: نعم، فمه؟ اهـ

стр. 11249

• عبد الرزاق [١٠٩٥٩] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد النبي ﷺ وهي حائض ثلاثا حتى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي ﷺ فقال واحدة. اهـ رواه مسلم.

стр. 11250

• عبد الرزاق [١٠٩٥٧] عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أم حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي ﷺ واحدة. قال: نعم. اهـ صحيح.

стр. 11251

• الدارقطني [٤/ ٥] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فسأله فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم قال ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ﷺ فذكر نحوه. اهـ ذكره ابن حجر في الفتح وقال: رجاله إلى شعبة ثقات. اهـ

стр. 11252

• عبد الرزاق [١٠٩٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ﷺ فسأل عمر النبي ﷺ فقال النبي ﷺ فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة (١). قال ابن أبي شيبة [١٨٠٤٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (٢). البيهقي [١٥٨٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك.

стр. 11253

• الدارقطني [٣٩٥٠] قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض. وقال ابن صاعد إن رجلا قال لعمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. قالا جميعا فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. وقال ابن صاعد فإن رسول الله ﷺ قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها. وقالا جميعا فقال له عمر إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك. وقال ابن منيع وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. قال لنا أبو القاسم روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. اهـ وروى البخاري [٤٩١٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي ﷺ أمرني بهذا. اهـ ورواه مسلم من طريق ابن رمح عن قتيبة بنحوه: وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع نحوه وقال: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها. ثم قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع فذكره ثم قال: قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله ﷺ أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. اهـ ثم قال مسلم وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. اهـ وقال البيهقي [١٥٣٢٤] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٠٩٦٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل ابن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. البيهقي [١٥٣٦٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. اهـ حسن صحيح، تقدم عند مسلم.

стр. 11254

• عبد الرزاق [١٠٩٦٦] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٥٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [٢/ ٥٩٦] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة. قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا (١).

стр. 11255

من فسر الأقراء بالحيضات

стр. 11256

قال الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة ٢٢٨]

стр. 11257

• ابن ماجة [٢٠٧٧] حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هذا حديث إسناده صحيح، لكن عائشة كانت تقول بالأطهار، ولا يشبه أن يكون "ثلاث حيض" من لفظها، ما أُراه إلا من الرواية بالمعنى على ما عند الكوفيين في تفسير القروء. وقد قال إسحاق بن راهويه في مسنده [٧٤٩] أخبرنا أبو عامر نا أبو معشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بريرة حين أعتقت أن تعتد عدة الحرة. اهـ فهذا أشبه بلفظ عائشة ومذهبها. وقال ابن أبي شيبة [١٩١١٤] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة. اهـ فأرسله إبراهيم هنا باللفظ الأصح. والله أعلم.

стр. 11258

• ابن جرير [٤٦٨٣] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله وعمر فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ هكذا رواه الحكم بن عتيبة عن إبراهيم. ورواه البيهقي [١٥٧٩٢] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر: وأنا أرى ذلك. اهـ رواه الدبري عن عبد الرزاق ولم يذكر علقمة. الطحاوي [٤٥٠٠] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه. ابن جرير [٤٦٨٢] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. ورواه الطبراني [٩٦١٧] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني، فقالت: طلقني، ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي، ورددت بابي، ونزعت ثيابي، فقرع الباب، قال: قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي، ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود مثله، ولم يذكر علقمة. اهـ وقال عبد الرزاق [١٠٩٨٨] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فذكر الحديث. وهذه رواية الدبري، والصواب عن علقمة. وقال سعيد [١٢١٦] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا من الأنصار طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض فلما دخلت لتغتسل أراد الدخول عليها فمنع من ذاك وكانت ذات حشم فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقالت: رأيت الطهر ووضعت الثياب وقربت الماء، قال: هل كنت استنفضت؟ قالت: لا، فردها عليه. نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مثل ذلك. ابن جرير [٤٦٨٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ لم يصرح مغيرة بن مقسم بالسماع. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢٦] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سعيد [١٢٣٠] نا أبو معاوية قال: أنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن جرير [٤٦٨٥] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ لم يصرح الأعمش بالسماع. وقال عبد الرزاق [١٠٩٨٥] عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. اهـ حماد هو ابن أبي سليمان. وقال ابن جرير [٤٦٧٥] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها. فقال: أنت أحق أن تقول. قال: لتقولن. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال، ذاك رأيي وافقت ما في نفسي. فقضى بذلك عمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا تحل لها الصلاة. اهـ هذا أصح، ليس فيه قتادة، إلا أن يكون تحويلا عن إبراهيم وقتادة مرسلا. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢٨] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله أنهما قالا: هو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٩] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٨] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الطحاوي في الأحكام [١٩٢١] حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان قال: أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله مثله. اهـ هذا مختصر من الوجهين. وأصحهن جميعا رواية سفيان عن منصور مختصرا ومطولا، وهو خبر صحيح، والله أعلم. وقال ابن جرير [٤٦٨٠] حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٣٤] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة، أو تطليقتين قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة إني قد راجعتك، فقالت: كذبت ليس ذلك إليك, فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلت، قال: فقال: خذ بيدها. اهـ جويبر ضعيف. وقال ابن جرير [٤٦٨١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير أن عمر بن الخطاب طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة. فراجعها قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا. اهـ منكر.

стр. 11259

• الطبراني [٩٦٢٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلا طلق امرأته تطليقة، فحاضت ثلاث حيض، فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها، فقالت: ليس ذلك لك، فارتفعا إلى ابن مسعود فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد راجعك وقد حلت لك الصلاة؟ فلم تحلف، فرجعها إليه. اهـ مرسل، أُراه مختصرا من الخبر عن عمر.

стр. 11260

• عبد الرزاق [١٠٩٨٧] عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي كيف يفتي منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. اهـ مرسل جيد.

стр. 11261

• سعيد [١٣٠٨] نا هشيم قال: أنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين أن ابن مسعود كان يقول: تعتد بالحيض إن كانت تحيض. اهـ مرسل جيد.

стр. 11262

• عبد الرزاق [١٠٩٨٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٩] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [١٩٢٠] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق ١٥٧٩٣] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [٤٦٨٩] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٤٦٩٨] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به. وقال سعيد [١٢٣٣] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [١٠٩٨٤] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٧] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11263

• سعيد [١٢٢٣] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. حرب [١٢٥٧] حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. اهـ مرسل شامي حسن. وقال الطحاوي [١٩٢٣] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها. فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ وهذا سند جيد عن مكحول، ورواه عمر بن راشد اليمامي عن مكحول.

стр. 11264

• عبد الرزاق [١١٠٠٠] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. اهـ مرسل.

стр. 11265

• ابن جرير [٤٦٩٢] حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها- وكان بلغه قضاؤه فيها- فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك. اهـ مطر بن طهمان الوراق يضعف. وقال عبد الرزاق [١٠٩٩٤] عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن قال: راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال لها قد ارتجعتك فقالت كلا واختصمت واغتسلت فاختصما إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه. سعيد [١٢٢٠] نا سفيان عن أيوب عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل ذلك. سعيد [١٢٢٢] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثله. ابن جرير [٤٦٧٨] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا مطر أن الحسن حدثهم أن رجلا طلق امرأته، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقربت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. قالت: والله ما لك ذلك. قال: بلى والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك. قالت: لا والله، ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل. فردها على زوجها، وقال: أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن أبي موسى الأشعري بنحوه. وقال [٤٦٨٧] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الحسن أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك. فقالت: كلا والله. قال: بلى والله قالت: كلا والله. قال: بلى والله. قال: فتخالفا، فارتفعا إلى الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تحلف، فردها عليه. البيهقي [١٥٧٩٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا وهب يعني ابن جرير حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٠٩٩٥] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه. اهـ أبو قزعة اسمه سويد بن حجير ثقة. وروى [١٠٩٩٦] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري وكان طلقها واحدة فلم يراجعها حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل وأسمعها فقضى بينهما أبو موسى الأشعري أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء فردها إليه. وقال عبد الرزاق [١٠٩٩٧] قال أي ابن جريج وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث أبو موسى قضى بذلك وعنده ابن مسعود فاستشاره فوافقه ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك أيضا. اهـ رواية أيوب والجماعة أصح.

стр. 11266

• ابن جرير [٤٦٧٠] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال: ثلاث حيض. البيهقي [١٥٧٩٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: ثلاث حيض. اهـ حسن، له شاهد من رواية أبي جعفر الباقر، تقدم. وقال سعيد [١٢٢٧] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر. اهـ أُراه مما أخطأ فيه عبد العزيز الدراوردي. وقال ابن جرير [٤٦٧١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: الأقراء الحيض عن أصحاب النبي ﷺ . حسن صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٩٩١] عن ابن جريج قال قال لي عمرو بن دينار: الأقراء الحيض قال قلت لعطاء: العدة الطهر أم الأقراء قال: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل. اهـ صحيح.

стр. 11267

من فسر الأقراء بالأطهار

стр. 11268

• مالك [١١٩٩] عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. عبد الرزاق [١١٠٠٦] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما. عبد الرزاق [١١٠٠٨] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك في رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه. سعيد [١٢٢٦] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها. سعيد [١٢٢٨] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما. عبد الرزاق [١١٠٠٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. البيهقي [١٥٧٨٤] من طريق أحمد بن شيبان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. ابن جرير [٤٧٢٣] حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ أسنده أبو أسامة، رواه البيهقي [١٥٧٨٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها حدثنا بشر بن أحمد حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت: إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ وقال ابن جرير [٤٧١٠] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قالا جميع حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم. فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله ﷺ ، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد. اهـ وقال ابن جرير [٤٧٢١] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكان ابن عمر يقوله. الطحاوي [٤٤٩٨] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع مثله. وقال حرب [١٢٥٥] حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها. وقال ابن جرير [٤٧٠٧] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عدي قال: قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ صحاح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢١] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة. ابن جرير [٤٧٢٣] حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري فذكره. لا بأس به.

стр. 11269

• ابن أبي شيبة [١٩٢٢٢] حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة. حسن صحيح.

стр. 11270

• مالك [١١٩٧] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله ﵎ يقول في كتابه (ثلاثة قروء) فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار (١). سعيد [١٢٢٥] نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة. سعيد [١٢٣١] نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن من أخبره عن عائشة مثل ذلك. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٥] حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار. ابن جرير [٤٧٠٠] حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار. الطحاوي [١٩١٣] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه. قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة عن عائشة. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٨٠] حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون إنما القرء ما بين الحيضتين اذا دخلت في الحيضة الثالثة أول قطرة تنزل من الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. البيهقي [١٥٧٨٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. اهـ صحيح من الوجهين عنها. وقال ابن جرير [٤٧٠١] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: الأقراء الأطهار. اهـ حسن صحيح.

стр. 11271

• مالك [١٢٠١] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا. عبد الرزاق [١١٠٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٣] حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت. ابن جرير [٤٧١٤] حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. البيهقي [١٥٧٨٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (١) اهـ صحيح.

стр. 11272

• عبد الرزاق [١١٠٠٢] عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال: فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ عمر بن راشد اليمامي يضعف. الطحاوي [٤٥٠٢] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد. وقال مالك [١١٩٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ سند صحيح. وقال الدارقطني [٤٠٤٣] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. ورواه من طريق سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. قال: وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوف. اهـ صحيح بلفظ الحيض، وهو مشكل على قوله بالأطهار في المطلقات، ﵀. وقال الطحاوي [٤٥٠٣] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض. اهـ سند صحيح، أظن ذكر الثلاث حيض مدرجا من كلام ابن شهاب. يأتي في طلاق العبد الحرة.

стр. 11273

المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

стр. 11274

وقول الله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) [البقرة ٢٢٨]

стр. 11275

• عبد الله بن وهب [المدونة ٢/ ٢٣٦] عن قباث بن رزين اللخمي عن علي بن رباح قال: كان تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال: اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك، قال: نعم، فدعاه فقرأ (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. ابن جرير [٤٧٤٧] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وكانت طلقت وهي حبلى، فكتمت حتى وضعت. وقال ابن أبي حاتم [٢٢٢٩] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب حدثني قباث بن رزين عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حبلى فلما أحست بالولادة، أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر، فأقبل مغضبا، فقرئ عليه (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت (١) اهـ ثقات، علي بن رباح عن عمر صححه الحاكم. ولا أعلم يروي عنه إلا مرسلا، وهو مصري.
следующие страницы →