← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11271–11310 · переход к 11276.

стр. 11271

• مالك [١٢٠١] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا. عبد الرزاق [١١٠٠٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٣] حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت. ابن جرير [٤٧١٤] حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، وقد برئت منه وبرئ منها. البيهقي [١٥٧٨٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (١) اهـ صحيح.

стр. 11272

• عبد الرزاق [١١٠٠٢] عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال: فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ عمر بن راشد اليمامي يضعف. الطحاوي [٤٥٠٢] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد. وقال مالك [١١٩٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ سند صحيح. وقال الدارقطني [٤٠٤٣] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. ورواه من طريق سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان والعدة على النساء. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. قال: وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوف. اهـ صحيح بلفظ الحيض، وهو مشكل على قوله بالأطهار في المطلقات، ﵀. وقال الطحاوي [٤٥٠٣] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض. اهـ سند صحيح، أظن ذكر الثلاث حيض مدرجا من كلام ابن شهاب. يأتي في طلاق العبد الحرة.

стр. 11273

المرأة مؤتمنة على العدة وما نهي عنه من الكتمان

стр. 11274

وقول الله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) [البقرة ٢٢٨]

стр. 11275

• عبد الله بن وهب [المدونة ٢/ ٢٣٦] عن قباث بن رزين اللخمي عن علي بن رباح قال: كان تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال: اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك، قال: نعم، فدعاه فقرأ (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. ابن جرير [٤٧٤٧] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وكانت طلقت وهي حبلى، فكتمت حتى وضعت. وقال ابن أبي حاتم [٢٢٢٩] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب حدثني قباث بن رزين عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حبلى فلما أحست بالولادة، أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر، فأقبل مغضبا، فقرئ عليه (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت (١) اهـ ثقات، علي بن رباح عن عمر صححه الحاكم. ولا أعلم يروي عنه إلا مرسلا، وهو مصري.

стр. 11276

• سعيد [١٣١٢] نا فضيل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. ابن أبي شيبة [١٩٦٣٦] حدثنا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. ابن أبي شيبة [١٩٦٣٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. ابن أبي حاتم في التفسير [٥٥١٧] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. البيهقي [١٥٥٧٨] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب مثله. اهـ صحيح.

стр. 11277

• ابن أبي شيبة [١٩٦٣٨] حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الفرج أمانة. اهـ سند صحيح، أبونجيح المكي اسمه يسار.

стр. 11278

• ابن جرير [٤٧٣٤] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الأشعث عن نافع عن ابن عمر (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الحيض والحمل، لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها. ابن أبي حاتم [٢٢٣٠] حدثنا علي بن الحسين ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا أشعث عن نافع عن ابن عمر مثله. لا بأس به.

стр. 11279

• ابن جرير [٤٧٤٨] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل، فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر). اهـ حسن.

стр. 11280

• ابن جرير [٩٨٤٥] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: يعني السلطان، يعظون النساء. اهـ حسن.

стр. 11281

الأمر في طلاق العبد

стр. 11282

• ابن ماجة [٢٠٨١] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. اهـ ابن لهيعة ضعيف، وقد رواه عنه موسى بن داود الضبي به مرسلا. ولا يروى إلا من وجه ضعيف.

стр. 11283

• عبد الرزاق [١٢٩٧١] عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال قال عمر: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج. ابن أبي شيبة [١٨٥٨٦] حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج. اهـ ابن يزيد لم أعرفه.

стр. 11284

• ابن أبي شيبة [١٨٥٩٠] حدثنا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة قالوا في العبد يتزوج بإذن مواليه: الطلاق بيد العبد. اهـ ابن فضالة ضعيف.

стр. 11285

• حرب [١/ ٢٨٦] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو عمران الرازي قال حدثنا الحسن بن محمد الكوفي قال: ثنا أبو جرير عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: إذا زوج الرجل غلامه، فالطلاق بيد العبد، والصداق في رقبة العبد، وإن أراد بيعه لأن المولى أذن له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، فالطلاق بيد المولى والصداق عليه لأن الله يقول (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ أبو جرير أظنه مصَحفا من أبي حريز واسمه عبد الله بن حسين لا بأس به.

стр. 11286

• مالك [١١٩٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. ابن أبي شيبة [١٨٥٩٩] حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد. أبو الجهم [٣٧] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فإنه لا يجوز لسيده طلاق إلا أن يطلقها زوجها. حرب [١/ ٤١٠] حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد. حرب [١/ ٢٨٥] حدثنا أحمد قال: بنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد. ابن أبي شيبة [١٨٦٠٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد. اهـ صحاح. وقال سعيد [٧٩٥] نا هشيم أنا ابن أبي ليلى والحجاج عن نافع عن ابن عمر، وحجاج عن إبراهيم عن شريح، ومغيرة عن إبراهيم، ويونس عن الحسن، وحصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق. اهـ حسن، له شاهد تقدم في النكاح.

стр. 11287

• عبد الرزاق [١٢٩٦٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. اهـ سند صحيح.

стр. 11288

• ابن أبي شيبة [١٨٦٠٠] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الطلاق بيد السيد. حرب [١/ ٢٨٦] حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله قالوا: الطلاق بيد السيد، يعني إذا تزوج بغير إذنه. اهـ سند صحيح.

стр. 11289

• ابن أبي شيبة [١٧١٦٩] حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: وقال ابن عباس (إلا ما ملكت أيمانكم) ينزع الرجل وليدته امرأة عبده. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٩٦٠] أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء. اهـ سند صحيح. وقال سعيد [٨٠٠] نا هشيم قال أنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح، يريد بالمولى السيد. وقال عبد الرزاق [١٢٩٦٢] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى. ثم قال وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. اهـ هذا عن ابن عمر مرسل. وقال سعيد [٢٠٨٧] نا هشيم أنا أبو الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لغلام له: لك فلانة لأمة له فاتخذها. سعيد [٨٠٦] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس: راجعها. فأبى، فقال: هي لك استحلها بملك اليمين. ورواه البيهقي [١٤٢٢٩] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد (١). صحيح.

стр. 11290

كم يطلق المملوك

стр. 11291

• الشافعي [هق ١٤٢٦٩] أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف. ابن المنذر [٧٤٦٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين. اهـ صحيح، يأتي في عدة الأمة.

стр. 11292

• سعيد [١٢٧٨] نا حبان بن علي قال أنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين قال: قال عمر: طلاق الأمة تطليقتان وإيلاؤها شهران. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧١] عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. اهـ ضعيف منهما.

стр. 11293

• ابن أبي شيبة [١٦٣٩٢] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ لا بأس به.

стр. 11294

• أبو داود [٢١٨٩] حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله ﷺ . حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله ﷺ . قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث. اهـ عمر بن معتب ضعفه ابن المديني وغيره.

стр. 11295

• ابن أبي شيبة [١٦٣٩٧] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا: إذا أعتقت في عدتها، فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة. اهـ مرسل حسن.

стр. 11296

• أبو الجهم [٣٩] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يطلق العبد الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان. اهـ صحيح، يأتي. تأتي آثار أخر في عدة الأمة.

стр. 11297

المملوك يطلق الحرة

стр. 11298

• مالك [١١٩١] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. مالك [١١٩٢] عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ : استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. مالك [١١٩٠] عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. ابن أبي شيبة [١٨٥٥٧] حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، فحرصوا على أن يردوها عليه، فأبى عثمان وزيد، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا؟ فلما قدمت المدينة، كتبت إلى أبي قلابة، فكتب إلي: إنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة، فطلاقه طلاق حر، وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة، فطلاقه طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. سعيد [١٣٢٨] نا سفيان عن أيوب سمع سليمان بن يسار يقول: إن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين، فحرصوا أن يردوها عليه، فأبى ذلك عثمان وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [١٢٩٤٧] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكانت امرأته حرة. عبد الرزاق [١٢٩٤٩] عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة اسمه نفيع كانت تحته امرأة فطلقها تطليقتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إلا أن الثوري قال لقيهما وهما متخاصران. عبد الرزاق [١٢٩٤٤] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١٢٩٤٦] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبوسلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة. ابن أبي شيبة [١٨٥٦١] حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثنا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا؟ فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. البيهقي [١٥٥٥٩] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. اهـ صحاح عن عثمان وزيد، وهي قصة واحدة. وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني [٤٦٤] حدثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي ﵊ طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتينا عثمان بن عفان ﵁، فقال: لا يقربها، ثم جاء إلى عائشة ﵂ فقالت: حرمت عليك. وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني مالك فذكر مثله. اهـ أظنه من قديم حديث مالك. وقال عبد الرزاق [١٢٩٤٨] أخبرنا ابن جريج عن أيوب قال حدثني رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين قال جاءها غلام لها تحته امرأة حرة فقال لها طلقت امرأتي فقالت عائشة لا تقربها وانطلق فسأل فسئل عثمان فقال: لا تقربها ثم جاء عائشة فحدثها ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال لا تقربها. اهـ وقال أبو بكر النيسابوري [٤٦٦] حدثنا يوسف وأبو حميد قالا: نا حجاج نا ليث حدثني أيوب بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها جاءها غلام لها تحته امرأة حرة من حمير، فقال لها: طلقت امرأتي تطليقتين؟ فقالت عائشة ﵂: لا تقربها، فانطلق، فسأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: لا تقربها، ثم جاء إلى عائشة فحدثها، فقالت: انطلق فسل، وسأل زيد بن ثابت، فقال: لا تقربها. اهـ وهذا إسناد صحيح، وكأنه قصة أخرى. وقال الطحاوي [٤٥٠٣] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا، وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، والعدة عدة الأمة حيضتان. وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض. اهـ هذا التفصيل " إن كان الرجل حرا .. " لم يأت إلا في رواية ابن شهاب، وكان زيد يقول بالأطهار. فالأظهر أنه مدرج من كلام الزهري، لكنه كان على مذهب زيد وأهل المدينة بأخرة في الأطهار (١)، غير أنه كان يروي أن بريرة اعتدت ثلاث حيض (٢). وقال سعيد [١٣٢٩] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح. وقال البيهقي [١٥٥٦٠] حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أخبرنا أبو خليفة حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.

стр. 11299

• سعيد [١٣٤٠] نا أبو معاوية قال: نا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: الطلاق بالنساء والعدة بالنساء. اهـ ابن عمارة ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٢٩٥٥] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها. اهـ هذا منقطع. وقال أحمد في العلل [٢٤١١] حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال: السنة بالنساء يعني في الطلاق والعدة. قال محمد: فقلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك عن سعيد. قال: ما أشك فيه، وما أمتري. اهـ إسناد صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٥٠] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: الطلاق والعدة بالنساء. اهـ وهذا مرسل جيد. وروى البيهقي [١٥٥٧٣] من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي قال: الطلاق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء. اهـ ضعيف جدا.

стр. 11300

• عبد الرزاق [١٢٩٥٣] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الطلاق والعدة بالمرأة. ابن أبي شيبة [١٨٥٥١] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة. سعيد [١٣٣٢] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الشعبي قال: قال عبد الله السنة بالنساء في الطلاق والعدة. سعيد [١٣٣٨] نا أبو معاوية عمن قال: نا الأعمش قال: قال عبد الله: السنة بالنساء في الطلاق والعدة. نا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مثل ذلك. ابن الجعد [٧١٨] أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ هذا يخالف ما قبله. وقال الطبراني [٩٦٧٩] حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. اهـ ضعيف مضطرب (١).

стр. 11301

• ابن أبي شيبة [١٨٥٦٢] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان. أبو الجهم [٣٨] ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليطلق العبد الحرة تطليقتين ثم تحرم عليه ثم تعتد هي عدة الحرة ويطلق الحر الأمة تطليقتين، ثم تحرم عليه، وتعتد هي حيضتين. البيهقي [١٥٥٦٢] من طريق عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. اهـ صحيح، تقدم. وقال عبد الرزاق [١٢٩٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. عبد الرزاق [١٢٩٥٩] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيض. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٩٥٧] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. اهـ صحيح.

стр. 11302

• عبد الرزاق [١٢٩٥٠] عن ابن جريج قال أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن. رواه ابن أبي شيبة [١٨٥٦٠] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح وعن الشعبي عن مكحول ح وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. البيهقي [١٥٥٧٢] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٥٤] حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس الطلاق والعدة بالنساء. اهـ وقال البيهقي [١٥٥٧١] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن سلام حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: السنة بالنساء في الطلاق والعدة. اهـ وهذا إسناد صحيح. ورجح أبو عمر في الاستذكار رواية عكرمة.

стр. 11303

• عبد الرزاق [١٢٩٥٦] عن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد وغير واحد عن عيسى عن الشعبي في اثني عشر من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. اهـ ضعيف جدا.

стр. 11304

جامع ما جاء في عدة الأمة

стр. 11305

• أبو داود [٢١٥٩] حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اهـ صححه الحاكم.

стр. 11306

• عبد الرزاق [١٢٨٧٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف عن عمر أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا. قال قتادة فقام رجل فقال فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين فسكت. سعيد [١٢٧٠] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت. نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. نا سفيان قال: نا عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس يذكر عن رجل من ثقيف قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. ابن أبي شيبة [١٩١٠٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع عمرو بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت. الشافعي [هق ١٥٨٥٠] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا. فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا. فسكت عمر. اهـ لم يسم الرجل الثقفي. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧٢] عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف (١). الدارقطني [٣٨٧٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا. سعيد [١٢٧٧] نا سفيان قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان. ورواه البيهقي [١٥٨٤٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين. اهـ صحيح.

стр. 11307

• عبد الرزاق [١٢٨٨٤] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما. وقال عبد الرزاق [١٢٨٨٥] عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر: شهر ونصف. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٧] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. ابن أبي شيبة [١٦٩١٣] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ رواية ابن جريج أقوى، وهو مرسل. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٨٧] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما علمت أن عمر حتى انقضاء أجله وابن مسعود بالعراق حتى انقضاء أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة بحيضة، حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان، فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادة بن الصامت. حرب [٢/ ٧٦٢] حدثنا أحمد قال ثنا عباد بن عوام قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمربن الخطاب حتى انقضاء أجله كان يستبرئ الأمة بحيضة وعبد الله بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقا لذلك. اهـ وهذا أيضا مرسل، وابن إسحاق يدلس. ورواية الحيضتين عن عمر أسند. وقال أحمد في مسائل صالح [٦٢٩] حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا حدثه أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة قال مكحول ثم زادها معاوية حيضة أخرى. اهـ هذا أولى، وهو مرسل.

стр. 11308

• ابن أبي شيبة [١٩١٢٨] حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر هل بها حبل أو لا. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 11309

• ابن المنذر [٨٥٢٥] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٤٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي ﷺ ؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. اهـ هذا إسناد جيد، ولم يذكر فيه وقتا. وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٥٤] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد. ابن الجعد [٢٣٧٨] أخبرنا شريك عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر: لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى، فإن الماء من تمام الولد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

стр. 11310

• عبد الرزاق [١٢٩٣٢] عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن علي قال عدة السرية ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٩١١٠] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء. سعيد [١٢٨٤] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الحكم عن علي قال: عدة أم الولد ثلاث حيض. سعيد [١٢٩٨] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم أن عليا قال في الأمة إذا أعتقت: تعتد ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٩٠٧٠] حدثنا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال: ثلاث حيض. حدثنا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله. حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها. سعيد [١٢٨٥] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا في أم الولد إذا مات عنها سيدها قال: تعتد ثلاثة قروء. ابن المنذر [٨٥٥٥] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء. اهـ ضعاف. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٤] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن المنذر [٨٥٢٧] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. سعيد [١٢٨٣] نا هشيم قال: نا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن عامر عن الحارث عن علي قال: إذا أعتقت أم الولد فعدتها ثلاث حيض، قال حجاج: فإن مات عنها فمثل ذلك. اهـ ضعيف منهما. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٩٦] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٨١] حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أربعة أشهر وعشرا. ابن المنذر [٨٥٥٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا. البيهقي [١٦٠٠٠] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها. قال البيهقي: روايات خلاس عن علي ﵁ عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون هي محيفة. اهـ ضعيف.
следующие страницы →