← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11306–11345 · переход к 11311.

стр. 11306

• عبد الرزاق [١٢٨٧٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف عن عمر أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا. قال قتادة فقام رجل فقال فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين فسكت. سعيد [١٢٧٠] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت. نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. نا سفيان قال: نا عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس يذكر عن رجل من ثقيف قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، قال: فسكت. ابن أبي شيبة [١٩١٠٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع عمرو بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت. الشافعي [هق ١٥٨٥٠] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا. فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا. فسكت عمر. اهـ لم يسم الرجل الثقفي. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧٢] عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف (١). الدارقطني [٣٨٧٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا. سعيد [١٢٧٧] نا سفيان قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان. ورواه البيهقي [١٥٨٤٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين. اهـ صحيح.

стр. 11307

• عبد الرزاق [١٢٨٨٤] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما. وقال عبد الرزاق [١٢٨٨٥] عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر: شهر ونصف. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٧] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. ابن أبي شيبة [١٦٩١٣] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ رواية ابن جريج أقوى، وهو مرسل. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٨٧] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما علمت أن عمر حتى انقضاء أجله وابن مسعود بالعراق حتى انقضاء أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة بحيضة، حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان، فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادة بن الصامت. حرب [٢/ ٧٦٢] حدثنا أحمد قال ثنا عباد بن عوام قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمربن الخطاب حتى انقضاء أجله كان يستبرئ الأمة بحيضة وعبد الله بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقا لذلك. اهـ وهذا أيضا مرسل، وابن إسحاق يدلس. ورواية الحيضتين عن عمر أسند. وقال أحمد في مسائل صالح [٦٢٩] حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا حدثه أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة قال مكحول ثم زادها معاوية حيضة أخرى. اهـ هذا أولى، وهو مرسل.

стр. 11308

• ابن أبي شيبة [١٩١٢٨] حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر هل بها حبل أو لا. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 11309

• ابن المنذر [٨٥٢٥] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٤٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي ﷺ ؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. اهـ هذا إسناد جيد، ولم يذكر فيه وقتا. وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٥٤] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد. ابن الجعد [٢٣٧٨] أخبرنا شريك عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر: لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى، فإن الماء من تمام الولد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

стр. 11310

• عبد الرزاق [١٢٩٣٢] عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن علي قال عدة السرية ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٩١١٠] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء. سعيد [١٢٨٤] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الحكم عن علي قال: عدة أم الولد ثلاث حيض. سعيد [١٢٩٨] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم أن عليا قال في الأمة إذا أعتقت: تعتد ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٩٠٧٠] حدثنا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال: ثلاث حيض. حدثنا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله. حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها. سعيد [١٢٨٥] نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا في أم الولد إذا مات عنها سيدها قال: تعتد ثلاثة قروء. ابن المنذر [٨٥٥٥] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج عن الشعبي عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء. اهـ ضعاف. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٤] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن المنذر [٨٥٢٧] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. سعيد [١٢٨٣] نا هشيم قال: نا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن عامر عن الحارث عن علي قال: إذا أعتقت أم الولد فعدتها ثلاث حيض، قال حجاج: فإن مات عنها فمثل ذلك. اهـ ضعيف منهما. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٩٦] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٨١] حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أربعة أشهر وعشرا. ابن المنذر [٨٥٥٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا. البيهقي [١٦٠٠٠] من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها. قال البيهقي: روايات خلاس عن علي ﵁ عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون هي محيفة. اهـ ضعيف.

стр. 11311

• عبد الرزاق [١٢٨٩٧] عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن أبي شيبة [١٦٨٨٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: تستبرأ الأمة بحيضة. ابن المنذر [٨٥٢٨] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله العدني وأبو عاصم عن سفيان قال حدثني فراس عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. اهـ صحيح. وقال أحمد في مسائل صالح [٦٣٠] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن فراس عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا اشترى الرجل الأمة استبرأ رحمها بحيضة فإن أعتقها اعتدت حيضة وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة. اهـ الأول أسند. وقال عبد الرزاق [١٢٨٧٩] عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. سعيد [١٢٧٤] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في عدة الأمة: أيكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. اهـ ثقات.

стр. 11312

• حرب [٢/ ٧٤٥] حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن عبادة بن الصامت أنه قال: عدة أم الولد حيضة. اهـ ورواه صالح عن أبيه في مسائله. مرسل رواته ثقات، تقدم.

стр. 11313

• ابن أبي شيبة [١٩٠٨٥] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال: عدتها حيضة. اهـ محمد بن سالم يضعف.

стр. 11314

• مالك [١١٩٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ صحيح. هذه عدتها إذا طلقت. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٠٢] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف (١). وقال مالك [١٢٣٥] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. عبد الرزاق [١٢٨٧٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضة. اهـ هذا مختصر. وقال عبد الرزاق [١٢٨٩٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة. عبد الرزاق [١٢٩٠٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأمة تباع قال: تستبرأ بحيضة. الفسوي [٣/ ٧] ثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يستبرئ الإماء بحيضة. قال حماد: وكان أيوب قبل ذلك قال عن نافع قال كان ابن عمر يقول: عدة أم الولد حيضة. قال حماد: فسألت عنه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن السراج فحدثاني عن نافع أن ابن عمر كان يقول: عدة أم الولد حيضة. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٠٨] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ قال: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة. سعيد [١٢٨٨] نا أبو معاوية قال: أنا الحجاج عن نافع أن ابن عمر قال: عدة أم الولد حيضة. ابن أبي شيبة [١٩٠٩٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها. حرب [٢/ ٧٤٤] حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. أحمد في رواية صالح [٦٢٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تستبرئ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. وقال حدثنا إسحق بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فعدتها حيضة. البيهقي [١٥٩٩٠] من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد بحيضة. البيهقي [١٦٠٠٦] من طريق يحيى بن معين حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة. اهـ صحيح، علقه البخاري، وهذه عدتها إذا بيعت واستفيدت، تستبرأ بحيضة، وكان ابن عمر يرى أن أم الولد تعتق بموت سيدها، فتعتد لأنها أعتقت لا كالمتوفى عنها، يأتي في موضعه إن شاء الله. وقال عبد الرزاق [١٢٩٣٨] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة. سعيد [١٢٨٩] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة واحدة. ابن أبي شيبة [١٩٠٨٢] حدثنا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة. أحمد في رواية صالح [٦٢٨] حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها حيضة (٢) اهـ سند صحيح، بمعنى ما روى نافع. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٢] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٢١] حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كأن في عنقها إبريق فضة قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون. اهـ استدل به إسحاق بن إبراهيم في مسائل المروزي. وأيوب بن عبد الله اللخمي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري في التاريخ: أيوب بن عبد الله اللخمي سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلي قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب (٣). اهـ حرب [٢/ ٧٥٦] حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي أن ابن عمر قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية جميلة كأن عنقها إبريق فضة فقال ابن عمر: فما ملكت نفسي حتى وثبت إليها فجعلت أقبلها والناس ينظرون. ابن المنذر [٨٥٤٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون. اهـ علي بن زيد بن جدعان كانوا يتكلمون في حفظه.

стр. 11315

• ابن أبي شيبة [١٧٧٤٥] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا، وقرأ (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صحيح.

стр. 11316

• ابن أبي شيبة [١٩٠٩٠] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب يحسن رأيه. اهـ منقطع. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٧٤] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها. حرب [٢/ ٧٤٦] حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. ورواه صالح في مسائله عن أبيه عن غندر وعبد الوهاب عن سعيد. ابن المنذر [٨٥٥٢] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. وقال الدارقطني [٣/ ٣١٠] نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف وهو الصواب، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. البيهقي [١٥٩٩٤] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال وحدثنا يوسف قال وحدثنا أبو الخطاب حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال وحدثنا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. اهـ وقال أحمد [العلل ٢٦٥٦] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد عدة الحرة. قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة. قال قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. قال أحمد: هذا حديث منكر. اهـ وضعفه أبو عبيد. وقال صالح في مسائله [٦٢٥] حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور قال سمعت رجاء بن حيوة قال سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تكن أمة فعدتها عدة حرة. قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا سنة نبينا، فكأنه ضعفه. اهـ هذا أصح، وهو مرسل. ثور هو ابن يزيد.

стр. 11317

• ابن أبي شيبة [١٩٠٧٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن عبد ربه عن أبي عياض أنهما قالا: عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة. مرسل رواته ثقات.

стр. 11318

• أبو داود [٢١٦٠] حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعني إتيان الحبالى. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. اهـ رواه أحمد والترمذي وحسنه.

стр. 11319

• الدارقطني [٤/ ٤٠] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال فقيل له أبلغك عن النبي ﷺ في هذا؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك أو قال لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ . قال وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولكن عمل به المسلمون. اهـ صحيح عن القاسم.

стр. 11320

من لم يستبرئ الأمة العذراء

стр. 11321

• عبد الرزاق [١٢٩٠٦] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها. ابن أبي شيبة [١٦٨٨٦] حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. اهـ صحيح، علقه البخاري. وقال ابن المنذر [٨٥٣٢] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا اشتراها بكرا أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها. اهـ

стр. 11322

من طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها هل يستحلها بالرق

стр. 11323

• عبد الرزاق [١٣٠٠١] عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له: أيأتيها فأبى. ابن أبي شيبة [١٦٣٧٧] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها. البيهقي [١٥٥٩٨] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن ابن عون (١) عن أبي صالح يعني الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له. وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة. اهـ صحيح، أبو صالح اسمه عبد الرحمن بن قيس ويقال ماهان. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله بن سعيد. وقال الدولابي في الكنى [١٤٩٧] حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب ﵁ مثله. اهـ أي في رجل كانت تحته أمة فطلقها فبت طلاقها ثم اشتراها هل تحل له أن يمسها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. حسن. وقال أحمد في مسائل صالح [١٤١٣] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم والحكم قال ذكر أحدهما عن عبيدة عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ثقات.

стр. 11324

• عبد الرزاق [١٢٩٩١] عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. سعيد [١٤٨٦] حدثنا هشيم أخبرني عثمان بن حكيم الأنصاري نا سليمان بن يسار أن رجلا تزوج أمة كانت لكثير بن الصلت فطلقها البتة فضرب الدهر من ضربه وأصاب الرجل مالا، فأتى كثير بن الصلت فابتاع منه الجارية فلما أوجبها له قال: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى مروان بن الحكم يذكر ذلك له، فقال له مروان: انطلق إلى زيد بن ثابت فاسأله عن ذلك، فانطلق الرجل إلى زيد قال سليمان بن يسار: فجاء إلى زيد وأنا عنده فسأله، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فانطلق كثير إلى الرجل فأخبره، فقال الرجل: اشهدوا أنه قد أعتقها وتزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال كثير: لا تعجل حتى أرجع إليك، فأتى زيد بن ثابت فذكر ذلك له، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٩٩٣] عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى الصلت طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال في رجل بت أمة ثم ابتاعها فأعتقها فقال زيد إن أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال ابن جريج إسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت. وقال عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين ثم اشتراها وأعتقها فقال زيد لو كنت وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. اهـ رواية عثمان بن حكيم أقوى. وقال مالك [١١١٨] عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ في رواية سويد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن زيد، ولا يثبت. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣٨٣] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت عن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها؟ قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه. ورواه البيهقي [١٤٩٨١] من طريق ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال وسمعت مالكا يقول قال: ذلك غير واحد من أصحاب النبي ﷺ (١). اهـ صحيح.

стр. 11325

• عبد الرزاق [١٢٩٩٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها ثم يشتريها بعد ذلك فيتسراها قال: أكره ذلك. اهـ سند صحيح.

стр. 11326

• عبد الرزاق [١٢٩٩٠] عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال: نعم كان ابن عباس يقوله. قال عطاء: وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٠٠٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته فبتها ثم أراد العبد أن يبتاعها فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك فأمره أن يبتاعها إن شاء. اهـ صحيح. وقال سعيد [٨٠٧] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده. قال: وذكر (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٨٤٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فارجعها، فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحللها بملك اليمين، فأبى. سعيد [١٤٨٧] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبدا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له: ارجعها فأبى، فوهبها له وقال: استحلها بملك اليمين. حدثنا هشيم نا أبو الزبير عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى، فقال: هي لك فاتخذها. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 11327

• سعيد [٨٠٨] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن سعيد بن جبير قال: أهل الحجاز أو بعضهم لا يرون للمملوك تزويجا ولا طلاقا إلا بإذن مولاه. اهـ سند صحيح.

стр. 11328

الرجل يبت الأمة هل تحل له إذا غشيها سيدها

стр. 11329

• ابن أبي شيبة [١٦٩٩٥] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال: ليس بزوج يعني السيد. سعيد [١٤٨٤] حدثنا هشيم نا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي والحكم عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكر أحدهما عن عبيدة عن علي. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11330

• سعيد [١٤٨٥] حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثت أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [١٦٣٧٣] حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنهما قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ

стр. 11331

• سعيد [١٤٩٠] حدثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك فرخصا فيه وعلي جالس فقام مغضبا كارها لما قالا. ابن أبي شيبة [١٦٩٩٩] حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبا كارها لما قالا. حرب [١/ ٣٤١] حدثنا أبو معن الرقاشى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عليا سئل عن العبد يطلق الأمة، فيقع عليها سيدها، يحل للعبد أن يتزوجها؟ فكره ذلك. اهـ صحيح.

стр. 11332

• ابن المنذر [٧٤٨٣] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت. اهـ صحيح.

стр. 11333

• ابن أبي شيبة [١٧٠٠٣] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها بخطبة. اهـ مرسل حسن.

стр. 11334

• سعيد [١٤٨٩] حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق امرأته وهي أمة تطليقتين فوطئها سيدها إن زوجها إن شاء أن يخطبها. ابن أبي شيبة [١٦٩٩٨] حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال. اهـ مرسل حسن.

стр. 11335

هل للأَمة الخيار إذا هي أعتقت

стр. 11336

• عبد الرزاق [١٣٠١٠] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي فقال أيوب عن ابن سيرين كلم رسول الله ﷺ بريرة أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا. اهـ رواه البخاري، والصحيح أن زوجها كان عبدا. وقال ابن سعد [١١٦١٤] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: لا أعلم أهل المدينة ومكة يختلفون أنه عبد، يعني زوج بريرة. اهـ صحيح.

стр. 11337

• سعيد [١٢٤٧] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب كان يقول: في الأمة إذا أعتقت ولها زوج فغشيها قبل أن تختار فلا خيار لها. عبد الرزاق [١٣٠٢٢] عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٦٨٠٠] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها. اهـ مرسل جيد.

стр. 11338

• سعيد [١٢٤٥] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي في رجل مملوك نكح أمة ثم أعتقت قبله أتخير الأمة أن تقر عنده أو تكره عليه؟ قال: بل تخير، قلت: فكيف إن كانت ولدت من سيدها غلاما فصار زوجها لابنها أيحرمها ذلك عليه أم لا؟ قال: أرى أن تحرم عليه لذلك، قلت: وكيف إن كانت عنده حينا قليلا أو كثيرا، ثم أراد أن ينتزع منه ألها ذلك أم لا؟ وقالت: إني لم أعلم أن لي من أمري شيئا، قال: إذا استقرت حتى يأتيها فهي امرأته، قلت: فكيف إن كان صار العبد لها من ميراثها من بعد ولدها؟ قال: لا تحل له، وكان علي بن أبي طالب يقول: يؤمر بطلاقها. اهـ مرسل حسن.

стр. 11339

• عبد الرزاق [١٣٠٢٤] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال إن أعتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار أو لم تختر حتى عتق زوجها أو حتى تموت أو يموت توارثا. اهـ

стр. 11340

• مالك [١١٧٢] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا أن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا. عبد الرزاق [١٣٠١٧] عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مثله. حرب [٢/ ٧٥٢] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنها لما أعتقت دعتني حفصة زوج النبي ﷺ فقالت: إني مخبرتك خبرا والله ما أحب أن تفعليه ولكني تحرجت أن أكتمك، تعلمين أمرك بيدك إن شئت استقررت عند زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يمسسك فإن مسك قبل أن تفارقيه فليس لك من أمرك شيء·، قالت: فقلت: أشهدكم أني فارقته، وكان عبدا. اهـ وقال سعيد [١٢٥٠] نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أمة لبني عدي بن كعب أعتقت ولها زوج فقالت لها حفصة: إني مخبرتك وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يمسك زوجك، فإذا مسك فلا خيار لك، قالت: فاشهدي أني قد فارقته ثم فارقته. اهـ هكذا روى ابن عيينة عن ابن شهاب. وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٠٢] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوج النبي ﷺ أُعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. اهـ وهذا مرسل، وهو خبر حسن.

стр. 11341

• مالك [١١٧١] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. عبد الرزاق [١٣٠١٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٦٧٩٧] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [١٦٨٠١] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [٢/ ٧٥٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [٣٦] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [٢/ ٧٦٦] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [١٣٠١٨] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [١٢٦٥] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٠٢٠] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ

стр. 11342

• ابن أبي شيبة [١٧٥٣٠] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شيء لها لا يجمع عليه أمر يذهب بنفسها وماله. البيهقي [١٤٦٧٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ أبو أمية ضعيف.

стр. 11343

إذا أعتقت عند حر هل لها خيار

стр. 11344

• عبد الرزاق [١٣٠٢٧] عن عبد الله بن عمر عن نافع والثوري عن عبد الله عن نافع والثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها. سعيد [١٢٥٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجعل لها الخيار على الحر. عبد الرزاق [١٣٠١٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال لا تخير إلا أن تكون عند عبد. البيهقي [١٤٦٦٠] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا. اهـ حسن صحيح.

стр. 11345

• ابن أبي شيبة [١٦٧٨٦] حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس قال: لا خيار لها على الحر. ابن المنذر [٧٣١٠] حدثنا موسى قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وحسن وسليمان بن يسار وعن نافع أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها. اهـ سند صحيح.
следующие страницы →